استقرار أسعار السمك في الأسواق المصرية اليوم    قرار حكومي مهم بشأن مدة صلاحية السلع الغذائية والإفراج عن البضائع    الإسكان: جار تنفيذ المرحلة الثانية من محطة مياه الشرب في مدينة 6 أكتوبر    ثبات معدل التضخم في سويسرا عند 1.4% خلال مايو الماضي    محافظ بورسعيد يوجه بتكثيف الجهود استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك    وفد روسي لرئيس هيئة الدواء: نتطلع إلى تعزيز الاستثمار مع القطاع الصناعي المصري    شكري يناقش مع نظيره القبرصي الحرب في غزة وسبل تحقيق وقف إطلاق النار    الرئيس الإسرائيلي: سأدعم أي صفقة تؤدي إلى إطلاق سراح المحتجزين في غزة    قرار مفاجئ من مارسيل كولر يحسم مصير أفشة مع الأهلي    محافظة القاهرة تضبط 9 أطنان لحوم فاسدة    التصريح بدفن ضحية انهيار عقار صادر له قرار ترميم منذ 28 عاما في الإسكندرية    استمرار ضخ السلع في المنيا بأسعار مخفضة.. وحملات تفتيش ورقابة على الأسواق    دار الإفتاء المصرية تحذر من الدعوات غير الموثوقة لذبح الأضاحي في إفريقيا    وفد جمعية مطوري "القاهرة والعاصمة الإدارية" يتفقدون مصانع "المدينة للصلب" بالعاشر من رمضان    وكيل أفريقية النواب يُرحب بتكليف الرئيس ل"مدبولي" بتشكيل الحكومة الجديدة    اليوم| الأهلي يعلن عن تاريخ أول مباراة على الاستاد الجديد    رفع التحفظ على أموال شقيق وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي    في غياب رونالدو| البرتغال يلتقي فنلندا استعدادًا ليورو 2024    وزير العمل يلتقى مدير إدارة "المعايير" ورئيس الحريات النقابية بجنيف    محافظ القليوبية: مناقشة وضع تعريفة انتظار السيارات بالشوارع    بعد إثبات تدريس المثلية.. 3 إجراءات عاجلة من التعليم بشأن مدرسة ألمانية    ردا على مبابي.. برشلونة يقترب من حسم صفقة الأحلام    حملات تفتيشية على الأسواق ومحلات بيع السلع الغذائية واللحوم بكفرالشيخ    جامعة حلوان تحتفل بحصول كلية التربية الفنية على الاعتماد الأكاديمي    فوز نائب رئيس جامعة القناة الأسبق بجائزة العطاء والوفاء    إصابة 5 سيدات في حادث انقلاب سيارة (كارو) بالغربية    6 مصابين في حادث على صحراوي أسيوط    تفعيل الدراسات العليا لقسم اللغة الفرنسية بكلية الألسن في جامعة بني سويف    لمواليد برج الميزان.. ما تأثير الحالة الفلكية في شهر يونيو 2024 على حياتكم؟    9 أفلام مجانية بقصر السينما ضمن برنامج شهر يونيو    بعد عقد قران جميلة عوض.. 8 معلومات عن زوجها المونتير أحمد حافظ    أوكرانيا تضرب نظاما صاروخيا داخل روسيا باستخدام أسلحة غربية    أصعب يوم في الموجة الحارة.. 5 طرق تجعل هواء المروحة باردا    هيئة الدواء تسحب مضاد حيوي من الصيدليات وتحذر من تداوله (تفاصيل)    استشاري جلدية توضح الأمراض الأكثر انتشارا في الصيف (فيديو)    إدارة الغردقة التعليمية تعلن عن فتح باب التظلمات لمراحل النقل    غدًا.. «صيد الذئاب» في نقابة الصحفيين    إعلامي يكشف مفاجآة الأهلي ل عبد القادر ومروان عطية    سيف جعفر: أتمنى تعاقد الزمالك مع الشيبي.. وشيكابالا من أفضل 3 أساطير في تاريخ النادي    بسبب الحرب الأوكرانية.. واشنطن تفرض عقوبات على شخص و4 كيانات إيرانية    هل أضر «الكيف» محمود عبدالعزيز؟.. شهادة يوسف إدريس في أشهر أدوار «الساحر»    قصواء الخلالي: لا للوزراء المتعالين على الإعلام والصحافة في الحكومة الجديدة    سمية الألفي ل«الوطن»: الحمد لله أنا بخير وصحتي جيدة.. لكن شقتي احترقت بالكامل    بالفيديو.. عضو "الفتوى الإلكترونية" توضح افضل أنواع الحج    «الإفتاء» توضح حكم الأكل قبل صلاة عيد الأضحى.. هكذا كان يفعل النبي    الأمم المتحدة: الظروف المعيشية الصعبة في غزة تؤدي إلى تآكل النسيج الاجتماعي    باحثة سياسية: مصر تحشد الآن المواقف المؤيدة لوقف إطلاق النار في غزة    إجلاء نحو 800 شخص في الفلبين بسبب ثوران بركان جبل "كانلاون"    وصفة مبتكرة لوجبة الغداء.. طريقة عمل دجاج بصوص العنب بخطوات بسيطة    حياة كريمة.. قافلة طبية مجانية بمركز شباب الهيش بالإسماعيلية    نشرة مرور "الفجر ".. انتظام حركة السيارات بالقاهرة والجيزة    بدء فرز الأصوات فى الانتخابات العامة الهندية    أعمال لها ثواب الحج والعمرة.. «الأزهر للفتوى» يوضح    تراجع أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)    متى ينتهي وقت ذبح الأضحية؟.. الأزهر للفتوى يوضح    جلسة بين الخطيب وكولر لتحديد مصير البوركينابي محمد كوناتيه    أمير هشام: جنش يرغب في العودة للزمالك والأبيض لا يفكر في الأمر    أستاذ اقتصاد ل قصواء: الموازنة العامة للدولة أهم وثيقة تصدرها الحكومة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



12 حالة تقودك ل"حبل المشنقة" في قانون الإرهاب الجديد
نشر في الفجر يوم 19 - 08 - 2015

احتوى قانون مكافحة الإرهاب، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم السبت الماضي، ونُشر في الجريدة الرسمية يوم الأحد، على 12 حالة، يعاقب فيها بالإعدام.

والحالات التي تقود صاحبها إلى عقوبة الإعدام، هي:
المادة (12) فقرة (1)
يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

المادة (12) فقرة (3)
يعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.

المادة (13) فقرة (1)
يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب إذا كان التمويل لإرهابي، وتكون العقوبة الإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابي.

المادة (14) فقرة (2)
تكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة الإرهابية موضوع السعي أو التخابر أو شُرع في ارتكابها.

المادة (16) فقرة (3)
تكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع الفعل باستعمال السلاح، أو من أكثر من شخص، أو قام الجاني بتدمير أو إتلاف المقر، أو قاوم بالقوة السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها لاستعادة المقر، فإذا ترتب على ارتكاب أي من الأفعال السابقة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام.

المادة (19) فقرة (1)
يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، كل من ارتكب عملًا إرهابيًا من المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون، فإذا ترتب على تلك الجريمة حدوث عاهة مستديمة يستحيل برؤها تكون العقوبة السجن المؤبد، أما إذا نتج عن العمل الإرهابي وفاة شخص، تكون العقوبة الإعدام.

المادة (22) فقرة (3)
تكون العقوبة السجن المؤبد إذا لجأ الجاني لارتكاب أي من الأعمال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون، أو اتخذ صفة كاذبة، أو (...)، أو إذا نشأ عن الفعل جرح، أو إذا قاوم السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في إخلاء سبيل المجني عليه. وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الفعل وفاة شخص.

المادة (23) فقرة (2)
تكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان محل الجريمة سلاحا من الأسلحة غير التقليدية، فإذا نتج عن استخدام السلاح التقليدي أو غير التقليدي أو المواد المذكورة وفاة شخص فتكون العقوبة الإعدام.

المادة (24) فقرة (4)
يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية "السجن المؤبد" من هذه المادة كل من وضع في الوسيلة أو المنصة الثابتة أجهزة أو مواد من شأنها إحداث التدمير أو الإضرار بالنفس أو المال، أو دمر وخرب منشآت أو مرافق خدمة وسائل النقل، أو (...)، وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص.

المادة (25) فقرة (3)
إذا ترتب على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرتين السابقتين من هذه المادة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام.
(الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة ذاتها هي الإتلاف العمدي أو التخريب أو التدمير أو التعطيل أو تقطيع أو تكسير شبكة أو برجًا أو خطًا من خطوط الكهرباء أو البترول أو الغاز الطبيعي، إذا استخدم القوة والعنف في ارتكاب هذه الأفعال تكون العقوبة المؤبد).

المادة (26) فقرة (3)
إذا ارتكبت الجريمة باستخدام أي من الظروف المشددة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة (25) من هذا القانون، أو إذا أضر الجاني بسلامة المجرى المائي أو لوثه بمواد سامة أو ضارة تكون العقوبة السجن المؤبد. وإذا ترتب على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرتين السابقتين من هذه المادة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام.

المادة (27) فقرة (3)
تكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن التعدي أو المقاومة عاهة مستديمة يستحيل برؤها، أو كان الجاني يحمل سلاحا، أو قام بخطف أو احتجاز أي من القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون. فإذا ترتب على الفعل وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.