احتوى قانون مكافحة الإرهاب، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم السبت الماضي، ونُشر في الجريدة الرسمية يوم الأحد، على 12 حالة، يعاقب فيها بالإعدام. والحالات التي تقود صاحبها إلى عقوبة الإعدام، هي: المادة (12) فقرة (1) يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
المادة (12) فقرة (3) يعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.
المادة (13) فقرة (1) يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب إذا كان التمويل لإرهابي، وتكون العقوبة الإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابي.
المادة (14) فقرة (2) تكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة الإرهابية موضوع السعي أو التخابر أو شُرع في ارتكابها.
المادة (16) فقرة (3) تكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع الفعل باستعمال السلاح، أو من أكثر من شخص، أو قام الجاني بتدمير أو إتلاف المقر، أو قاوم بالقوة السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها لاستعادة المقر، فإذا ترتب على ارتكاب أي من الأفعال السابقة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام.
المادة (19) فقرة (1) يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، كل من ارتكب عملًا إرهابيًا من المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون، فإذا ترتب على تلك الجريمة حدوث عاهة مستديمة يستحيل برؤها تكون العقوبة السجن المؤبد، أما إذا نتج عن العمل الإرهابي وفاة شخص، تكون العقوبة الإعدام.
المادة (22) فقرة (3) تكون العقوبة السجن المؤبد إذا لجأ الجاني لارتكاب أي من الأعمال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون، أو اتخذ صفة كاذبة، أو (...)، أو إذا نشأ عن الفعل جرح، أو إذا قاوم السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في إخلاء سبيل المجني عليه. وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الفعل وفاة شخص.
المادة (23) فقرة (2) تكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان محل الجريمة سلاحا من الأسلحة غير التقليدية، فإذا نتج عن استخدام السلاح التقليدي أو غير التقليدي أو المواد المذكورة وفاة شخص فتكون العقوبة الإعدام.
المادة (24) فقرة (4) يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية "السجن المؤبد" من هذه المادة كل من وضع في الوسيلة أو المنصة الثابتة أجهزة أو مواد من شأنها إحداث التدمير أو الإضرار بالنفس أو المال، أو دمر وخرب منشآت أو مرافق خدمة وسائل النقل، أو (...)، وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص.
المادة (25) فقرة (3) إذا ترتب على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرتين السابقتين من هذه المادة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام. (الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة ذاتها هي الإتلاف العمدي أو التخريب أو التدمير أو التعطيل أو تقطيع أو تكسير شبكة أو برجًا أو خطًا من خطوط الكهرباء أو البترول أو الغاز الطبيعي، إذا استخدم القوة والعنف في ارتكاب هذه الأفعال تكون العقوبة المؤبد).
المادة (26) فقرة (3) إذا ارتكبت الجريمة باستخدام أي من الظروف المشددة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة (25) من هذا القانون، أو إذا أضر الجاني بسلامة المجرى المائي أو لوثه بمواد سامة أو ضارة تكون العقوبة السجن المؤبد. وإذا ترتب على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرتين السابقتين من هذه المادة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام.
المادة (27) فقرة (3) تكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن التعدي أو المقاومة عاهة مستديمة يستحيل برؤها، أو كان الجاني يحمل سلاحا، أو قام بخطف أو احتجاز أي من القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون. فإذا ترتب على الفعل وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام.