أصدر رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، مساء أمس، القرار بالقانون رقم 94 لسنة 2015 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب، وقد حظى الصحفيون ووسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية بمادتين في هذا القانون. حيث نصت المادة 35 من القانون، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تجاوز 500 ألف جنيه، لكل من تعمد، بأية وسيلة كانت، نشر أو إذاعة أو عرض أو ترويج أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أعمال إرهابية وقعت داخل البلاد، أو عن العمليات المرتبطة بمكافحتها بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع، وذلك كله دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة. وفي الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص بذات العقوبة المقررة في الفقرة الأولى من هذه المادة ما دامت الجريمة فد ارتكبت لحسابه أو مصلحته، ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عما يحكم به من غرامات وتعويضات. وفي جميع الأحوال، للمحكمة أن تقضي بمنع المحكوم عليه من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة، إذا قعت الجريمة إخلالا بأصول مهنته. كما نصت المادة 36 من القانون، على أنه يحظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أية وقائع من جلسات المحاكمة في الجرائم الإرهابية إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة، ويعقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 أل جنيه كل من خالف هذا الحظر.