قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، بإحالة المادة رقم 35 من قانون نقابة الأطباء البيطريين رقم "47" لسنة 1969 للمحكمة الدستورية العليا؛ للفصل في مدى دستوريتها. وأوضحت أن من حق كل المواطنين الالتجاء إلى قاضيهم الطبيعي، وتتكافأ مراكزهم القانونية في سعيهم لرد العدوان، والدفاع عن مصالحهم الذاتية.
وأشارت المحكمة إلى أن المستفاد من نص المادة "190" من الدستور الحالي، إنها حسمت أمر اختصاص مجلس الدولة كجهة قضائية مستقلة، بالفصل دون غيره في المنازعات الإدارية، وغلت يد المشرع العادي في الفصل في أي منازعة إدارية لأي جهة من جهات القضاء، وباتت أي منازعة إدارية تندرج في اختصاص القضاء الإداري وحده دون غيره.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المشرع الدستوري حرص على إلغاء جميع القيود التي كانت تقف حائلا دون ممارسة مجلس الدولة لجميع اختصاصاته، وأزيلت العوائق التي تحول بين المواطنين والالتجاء إليه، بوصفه القاضي الطبيعي للمنازعات الإدارية.
ولفتت إلى أنه من المستقر عليه أن النقابات المهنية ومنها نقابة الأطباء البيطرين، هي من أشخاص القانون العام، وإنشاؤها يتم بقانون، وأغراضها وأهدافها ذات نفع عام، والأصل أن أعضاءها لهم حق احتكار مهنتهم دون غيرهم، ولا يجوز لغيرهم مزاولتها، وأن اشتراك الأعضاء في النقابة أمر حتمي بالنسبة للعاملين في المهنة.
وأضافت، أن المادة 35 من القانون رقم "48 لسنة 1969" جعلت الاختصاص بالفصل في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو في تشكيل مجلس النقابة لمحكمة النقض، ولما كان مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة في الفصل في كافة المنازعات الإدارية والطعون التأديبية وقاضيها الطبيعي، لذا فإن مسلك المشرع في المادة 35 من نقابة الأطباء البيطرين، يكون قد صدر على نحو متعارض مع أحكام الدستور الحالي.