حصلت "بوابة الأهرام" على حيثيات الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي بوقف الدعوى رقم 17740 وإحالتها بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية المادة 35 من القانون رقم 47 لسنة 1969 بشأن الأطباء البيطريين. وقالت الحيثيات "إنه من المستقر عليه أن المشرع الدستوري الحالي حرص على إلغاء جميع القيود التي كانت تقف حائلا دون ممارسة مجلس الدولة لجميع اختصاصاته وأزيلت العوائق التي تحول بين المواطنين والالتجاء إلى مجلس الدولة بوصفه القاضي الطبيعي للمنازعات الإدارية". وأضافت "حق الالتجاء إلى القاضي الطبيعي هو حق للناس كافة تتكافأ فيه مراكزهم القانونية في سعيهم لرد العدوان والدفاع عن مصالحهم الذاتية وأن الناس جميعا لا يتمايزون فيما بينهم في مجال حقهم في النفاذ إلى قاضيهم الطبيعي". حيث إنه من المستفاد من نص المادة 190 من الدستور الحالي أنها قد حسمت أمر اختصاص مجلس الدولة كجهة قضائية مستقلة بالفصل دون غيره في المنازعات الإدارية وغلت يد المشرع العادي في الفصل في أي منازعة إدارية لأي جهة من جهات القضاء وباتت أي منازعة إدارية تندرج في اختصاص القضاء الإداري وحده دون غيره. وأوضحت أنه "من المستقر عليه أن النقابات المهنية ومنها نقابة الأطباء البيطرين هي من أشخاص القانون العام وانشاؤها يتم بقانون واغراضها وأهدافها ذات نفع عام والأصل أن أعضاؤها لهم حق احتكار مهنتهم دون غيرهم ولا يجوز لغيرهم مزاولتها وأن اشتراك الأعضاء في النقابة أمر حتمي بالنسبة للعاملين في المهنة". و"من حيث أن المادة 35 من القانون رقم 48 لسنة 1969 جعلت الاختصاص بالفصل في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو في تشكيل مجلس النقابة لمحكمة النقض ولما كان مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة في الفصل في كافة المنازعات الإدارية والطعون التأديبية وقاضيها الطبيعي ومن ثم فإن مسلك المشرع في المادة 35 من نقابة الأطباء البيطرين يكون قد صدر على نحو متعارض مع أحكام الدستور الحالي". لذلك قضت المحكمة بوقف الدعوى رقم 17740 وإحالتها بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية المادة 35 من القانون رقم 47 لسنة 1969 بشأن الأطباء البيطريين.