أودعت محكمة القضاء الإداري، حيثيات حكمها بإحالة دعوى وقف انتخابات نقابة البيطريين بالدقهلية للمحكمة الدستورية العليا؛ للفصل في القانون. وقالت المحكمة في الحيثيات: إنه من المستقر عليه أن المشرع الدستوري الحالي حرص على إلغاء جميع القيود التي كانت تقف حائلا دون ممارسة مجلس الدولة لجميع اختصاصاته، وأزيلت العوائق التي تحول بين المواطنين والالتجاء إلى مجلس الدولة بوصفه القاضي الطبيعي للمنازعات الإدارية. وأضافت أن حق الالتجاء إلى القاضي الطبيعي هو حق للناس كافة، تتكافأ فيه مراكزهم القانونية في سعيهم لرد العدوان والدفاع عن مصالحهم الذاتية، وأن الناس جميعا لا يتمايزون فيما بينهم في مجال حقهم في النفاذ إلى قاضيهم الطبيعي. وأضافت أنه من حيث أن المستفاد من نص المادة 190 من الدستور الحالي، أنها قد حسمت أمر اختصاص مجلس الدولة كجهة قضائية مستقلة بالفصل دون غيره في المنازعات الإدارية، وغلت يد المشرع العادي في الفصل في أي منازعة إدارية لأي جهة من جهات القضاء، وباتت أي منازعة إدارية تندرج في اختصاص القضاء الإداري وحده دون غيره. وأوضحت أنه من المستقر عليه، أن النقابات المهنية ومنها نقابة الأطباء البيطريين، هي من أشخاص القانون العام، وإنشاؤها يتم بقانون وأغراضها وأهدافها ذات نفع عام، والأصل أن أعضاءها لهم حق احتكار مهنتهم دون غيرهم، ولا يجوز لغيرهم مزاولتها، وأن اشتراك الأعضاء في النقابة أمر حتمي بالنسبة للعاملين في المهنة. ومن حيث إن المادة 35 من القانون رقم 48 لسنة 1969، جعلت الاختصاص بالفصل في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو في تشكيل مجلس النقابة لمحكمة النقض، ولما كان مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة في الفصل في كل المنازعات الإدارية والطعون التأديبية وقاضيها الطبيعي، ومن ثم فإن مسلك المشرع في المادة 35 من نقابة الأطباء البيطريين، يكون قد صدر على نحو متعارض مع أحكام الدستور الحالي. لذلك قضت المحكمة بوقف الدعوى رقم 17740، وإحالتها بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى دستورية المادة 35 من القانون رقم 47 لسنة 1969 بشأن الأطباء البيطريين.