طعنت هيئة قضايا الدولة، وكيلا عن وزير العدل والداخلية ومدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، أمام المحكمة الإدارية العليا، لبطلان حكم محكمة القضاء الإدارى (أول درجة)، القاضي بالسماح لأحمد قذاف الدم، منسق العلاقات الليبية المصرية سابقا، بالسفر. وأوضحت الهيئة في طعنها، أسباب منع "قذاف الدم" من السفر، وذكرت أنه بتاريخ 7 ديسمبر 2011، وردت مكاتبة من الشرطة الدولية "الإنتربول"، بناء على طلب فرعه في طرابلس الليبية، يتضمن أن قذاف الدم مطلوب للسلطات الليبية؛ لاتهامه بتزوير جوازات سفر واختلاس أموال عامة، وإحداث ضرر عمدي بالمال العام والكسب غير المشروع، وبتاريخ 15 يوليو 2012 صدرت بشأنه "النشرة الحمراء"، القاضية بملاحقته لصالح السلطات الليبية.
وأكدت الهيئة في طعنها، أن قرار منع قذاف الدم من السفر قرار قضائي وليس إداريا، ما يخرجه عن اختصاص محاكم مجلس الدولة.
كما أن صدور البطاقة الحمراء ضده هو أكبر دليل على أن الجرائم المطلوب بشأنها لدى السلطات الليبية، هي جرائم جنائية وليست سياسية، لأن إنتربول الدولة لا يتدخل في الجرائم السياسية.
كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى الدكروري، قضت بقبول الدعوى المقامة من محمد حمودة المحامى، ضد وزيري العدل والداخلية ومدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، بصفتهم القانونية، وطالب فيها ببطلان قرار منع أحمد قذاف الدم من السفر.