أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، اليوم الأربعاء، أن قانون الخدمة المدنية الجديد سيعطى الموظف مقابلا نقديا للأجازات طبقا للمادة (47)، التى أشارت إلى أنه فى حال تقدم الموظف بطلب للحصول على إجازته الاعتيادية ورفضته السلطة المختصة استحق مقابلا نقديا عنها يصرف بعد مرور 3 سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام. وأوضحت الوزارة، فى تقرير بعنوان "أسئلة وأجوبة حول قانون الخدمة المدنية الجديد" الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015، أن الموظف يمكنه الاحتفاظ برصيد الإجازات السابقة والمرحلة في ظل القانون القديم "الملغي" رقم 47 لسنة 1978، التى أشارت إلى أن المادة (46) أوضحت الإجازات الاعتيادية للموظف، فيستحق إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، فيما عدا العطلات الأسبوعية، وتكون 15 يوما في السنة الأولى، وذلك بعد مضي 6 أشهر من تاريخ استلام العمل، و21 يوما لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة، و30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة، و45 يوما لمن تجاوز سنه الخمسين. وبينت الوزارة أن الموظف من ذوي الإعاقة يستحق أجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الأجازة الاعتيادية بما لا يجاوز 15 يوما لمن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية، لافتا إلى أنه لا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.