قضت محكمة طنطا الاقتصادية في الدعوى رقم 1405 لسنة 2014 جنح اقتصادي غيابياً بتغريم الممثل القانوني لشركة أبو غالى أوتوموتيف للسيارات مبلغ 50 ألف جنيه ومبلغ 30 ألف جنيه تعويض مدني مؤقت للشاكي وألزمته بنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار والمصاريف. يأتي ذلك فى خطوة مهمة لتدعيم وحماية حقوق المستهلك فى مواجهة الممارسات الضارة بالأسواق، وتعزيز دور جهاز حماية المستهلك فى تطبيق القانون و ترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصيانة حقوق المستهلك وضبط الأسواق صرح بذلك عاطف يعقوب رئيس الجهاز. وأشار يعقوب أن الحكم جاء بناءً على شكوى تلقاها جهاز حماية المستهلك من احد المواطنين قيدت برقم 58861 يتضرر فيها من شرائه سيارة ماركة مابل انجلون –موديل 2012 – وباستعمالها وجد بها عيوب ( بناقل الحركة - ارتفاع درجة حرارة المحرك ) وباللجوء إلى الشركة المشكو في حقها وجد مماطلة في حل المشكلة. وقال يعقوب إن الجهاز قد باشر التحقيق في الشكوى وتم إحالتها إلى اللجنة الفنية للسيارات بالجهاز وتم إحالة السيارة الى مركز الاستشارات الهندسية بكلية الهندسة جامعة عين شمس لفحصها وبيان ما بها من عيوب حال كون قراءة العداد 26000 كم ، وقد تبين بتقرير كلية الهندسة وجود أثار دهان ومعالجة صدأ بالبطاحات الأمامية والبابين الأمامي يسار والخلفي يمين يحتاجان إلى الضبط لصعوبة في الغلق والفتح وأن السيارة بها رجة عند بداية الحركة، وانتهى التقرير إلى أن السيارة بها آثار سوء تخزين، وحيث أنه من المقرر قانوناً وعلى ما جرى به نص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 أنه مع عدم الإخلال بأية ضمانات او شروط قانونية او اتفاقية أفضل للمستهلك، وللمستهلك الحق فى استرجاع السلعة أو استبدالها خلال 14 يوم من تاريخ استلامها وذلك إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله، فقد تم عرض الشكوى على مجلس إدارة الجهاز الذى قرر إلزام الشركة باستبدال السيارة بأخرى جديدة من ذات النوع والموديل والمواصفات وفى حالة التعذر يتم الاسترجاع ورد القيمة للشاكي على أن يكون ذلك خلال أسبوعين.
واستطرد يعقوب انه إزاء عدم التزام الشركة بتنفيذ قرار الجهاز خلال الأجل المحدد فقد تم إحالة الشكوى إلى النيابة العامة التى إحالتها إلى المحكمة الاقتصادية وقيدت برقم 1405 لسنة 2014 جنح اقتصادي طنطا، وبجلسة 27/11/2014 أصدرت المحكمة حكمها غيابياً بتغريم الممثل القانونى للشركة 50 ألف جنيه وإلزامه بأداء مبلغ 30 ألف جنيه كتعويض مؤقت للشاكى لمخالفة الشركة نص المواد 1 ، 8 ، 9 ، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 .
وشدد يعقوب أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة بعد فشلها فى إصلاح سيارة الشاكية أكثر من مرة وتقديم بيانات مضللة للجهاز حول طبيعة الإصلاح وهو ما يضر بمصالح المستهلك و حقوقه التى نص عليها القانون رقم 67 لسنة 2006.
وقال يعقوب إن الحكم يمثل رادع قوى فى مواجهة الشركات التى لا تلتزم بقانون حماية المستهلك وتنفيذ قرارات مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك ودعا الشركات والتجار والوكلاء إلى ضرورة الالتزام بحل شكاوى المستهلكين فى ضوء ما تضمنه القانون، مشيرا إلى أن الجهاز حريص على الحلول الودية التي تحقق سرعة الحل وتحفظ وتصون حقوق المستهلك، وأن هناك عدد كبير من الشركات والتجار والموردين يستجيبون لذلك إضافة أن الجهاز لا يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة عدم استجابة الشركات للحل.
وأكد يعقوب عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كافة المخالفين.
ودعا المستهلكين إلى التوجه بالشكاوى إلى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أي سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك ، وذلك على الخط الساخن 19588.