أقام شريف صبرى عبد العزيز المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة دعوى طالب فيها بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 1 لسنة 2015 بشأن دعوة الناخبين للاقتراع فى انتخابات مجلس النواب لعام 2015 . وقد اختصمت الدعوى كل من المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة العليا والرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والمستشار محفوظ صابر وزير العدل واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بصفتهم .
وذكرت الدعوي التى حملت رقم 24295 لسنة 69 قضائية أنه أحد مواطنين جمهورية مصر العربية ويتمتع بكامل حقوقه فى مباشرة حقوقه السياسية وفقا للدستور والقانون وانه يعتزم الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة .
وأضاف أن المادة 228 من الدستور المصري 2014 تنص على أن تتولى اللجنة العليا للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتين فى تاريخ العمل بالدستور الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية ورئاسية تالية للعمل به وتؤول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال اللجنتين. وقالت الدعوي أن قرار دعوة الناخبين إلى الاقتراع منفصل عن قرار تحديد مواعيد الانتخابات بما معناه أن الدعوة لابد وان تكون متكاملة المعالم يتضح منها تاريخ فتح باب الترشح وتاريخ غلقه وتاريخ تقديم الطعون وتاريخ إعلان الكشوف النهائية للمرشحين أما قرار تحديد مواعيد الانتخاب أو الاستفتاء متصل بوضع الجدول الزمنى لأيام الانتخاب والاقتراع ومتصل بقواعد وإجراءات العملية الانتخابية ولذلك اشترط قى القانون أن تحدد هذه المواعيد خلال ثلاثون يوما من تاريخ دعوة الناخبين إلى الإقتراع .