أقام شريف صبري المحامي دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، للمطالبة بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 1 لسنة 2015 بشأن دعوة الناخبين للاقتراع في انتخابات مجلس النواب لعام 2015. وحملت الدعوى رقم 24295 لسنة 69 قضائية، واختصمت كلًا من المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة العليا، ورئيس الجمهورية، ووزير العدل، ووزير الداخلية، بصفاتهم. وذكرت الدعوى أنه أحد مواطني جمهورية مصر العربية، ويتمتع بكامل حقوقه في مباشرة حقوقه السياسية وفقًا للدستور والقانون، وأنه يعتزم الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة. وأضافت أن المادة 228 من الدستور المصري 2014 تنص على أن تتولى اللجنة العليا للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسية، القائمتان في تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية ورئاسية تالية للعمل به، وتؤول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال اللجنتين. وأشارت إلى أن قرار دعوة الناخبين إلى الاقتراع منفصل عن قرار تحديد مواعيد الانتخابات بما معناه أن الدعوة لابد وأن تكون متكاملة المعالم يتضح منها تاريخ فتح باب الترشح وتاريخ غلقه وتاريخ تقديم الطعون، وتاريخ إعلان الكشوف النهائية للمرشحين، أما قرار تحديد مواعيد الانتخاب أو الاستفتاء متصل بوضع الجدول الزمني لأيام الانتخاب والاقتراع ومتصل بقواعد وإجراءات العملية الانتخابية، ولذلك اشترط في القانون أن تحدد هذه المواعيد خلال 30 يومًا من تاريخ دعوة الناخبين إلى الاقتراع.