أنتشر على موقع "تويتر"، نسخة من قرار وزير العدل، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ اليوم 13 يونيو 2012، يفرض ما أسماه النشطاء "قانون طوارئ جديد"، ويعطي الحق لضباط وضباط صف المخابرات الحربية، وضباط وضباط صف الشركة العسكرية الحق في القبض على المواطنين غير العسكريين تطبيقاً لقوانين العقوبات المدنية وقانون الإجراءات الجنائية. وتنص المادة الأولى من قرار الوزير على أنه "مع عدم الإخلال بالاختصاصات المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري، الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، يخول لضباط وضباط صف المخابرات الحربية، وضباط وضباط صف الشرطة العسكرية، الذين يمنحون سلطة الضبط القضائي من وزير الدفاع أو من يفوضه، صفة مأموري الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من غير العسكريين المنصوص عليها في الأبواب ( الأول والثاني مكرر والسابع والثاني عشر والثالث عشر) من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وفي الباب الخامس عشر والباب السادس عشر من الكتاب الثالث من ذات القانون، ويسري على مأموري الضبط القضائي، المذكورين، الأحكام المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية. وتقر المادة الثانية من القرار أنه:"يسري هذا القرار من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية (الجريدة الرسمية للدولة)، ويظل سارياً حتى تاريخ إصدار الدستور والعمل به". وتحرر القرار في 4 يونيو الجاري ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ اليوم الأربعاء، موقعا من وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد عبد الله.