بدء الدراسة في 3 إدارات تعليمية بشمال سيناء نظام الفترتين    صور | طلاب الأزهر ب"الجلباب والعمامة الحمراء" في أول يوم دراسة بقنا    تعرف على مواعيد أقساط سداد قيمة المصروفات الدراسية لعام 2026    وزيرة التضامن لسفير إيطاليا: إقامة أكثر من 36 معرضا ل«ديارنا» هذا العام    أسعار الخضراوات اليوم السبت 20 سبتمبر في سوق العبور للجملة    انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "سائق واعٍ .. لطريق آمن"    17 شهيدا بينهم 14 من مدينة غزة برصاص وقصف الاحتلال منذ فجر السبت    ترامب يعلن عن استهداف جديد لقارب مخدرات في منطقة القيادة الجنوبية الأمريكية    الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار جمهورية البرتغال الاعتراف بدولة فلسطين    موعد مباراة اتحاد جدة والنجمة في الدوري السعودي.. والقنوات الناقلة    تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام تشيلسي في البريميرليج    وزير الرياضة يهنئ هانيا الحمامي ومصطفى عسل بالتتويج ببطولة مصر المفتوحة للاسكواش    ريال مدريد يواجه إسبانيول في صراع شرس بالدوري الإسباني    «الأرصاد» تكشف سبب ارتفاع الأمواج بالبحر المتوسط    مذبحة نبروه.. ليلة ماتت فيها البراءة    «مفرقش معايا كلام الناس»| كارول سماحة ترد على انتقادات عملها بعد أيام من وفاة زوجها    فقدت كل شيء وكان لازم أكمل المشوار.. أحمد السقا بعد تكريمه في دير جيست    حسام حبيب عن شيرين: «معرفش حاجة عنها»    «الصحة» تطلق خطة التأمين الطبي الشاملة لتعزيز جودة حياة الطلاب    الأميبا آكلة الدماغ تهدد ولاية كيرالا    تحذير هام من الصحة: الإنفلونزا الموسمية تنتشر بسهولة في الأماكن المزدحمة    تنسيق كليات شهادة سلطنة عمان أدبي 2025 بالجامعات المصرية    بالحلوى والبالونات.. استقبال مميز لطلاب ابتدائي في كفر الشيخ (صور)    روسيا تقصف أوكرانيا بالصواريخ والطائرات المسيرة ومقتل 3 أشخاص    ضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 6 ملايين جنيه خلال 24 ساعة    ضبط 108.1 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    14 طن دقيق في قبضة شرطة التموين خلال حملات على المخابز    طب الإسكندرية يتصدر نتيجة تنسيق الشهادة اليونانية 2025    80 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور    دبلوماسيون أمريكيون يجتمعون مع وزير الخارجية السوري    مي كمال بعد انفصالها عن أحمد مكي: "عمري ما هسامح اللي كان سبب في خسارتنا لبعض"    موعد صلاة الظهر.. ودعاء عند ختم الصلاة    الخارجية الفلسطينية ترحب بانضمام البرازيل لدعوى محكمة العدل الدولية    لمدة ساعتين.. أول تعليق من سيد عبد الحفيظ بعد اجتماعه مع الخطيب    بالأسماء - مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بدشنا    مهرجان الغردقة ينظم يومًا للسينما الروسية 25 سبتمبر    مهرجان الغردقة لسينما الشباب ينظم يوما للسينما الروسية    آسر ياسين على بعد يوم واحد من إنهاء تصوير "إن غاب القط"    سؤال برلماني عن استعداد الحكومة لاستقبال الضيوف في افتتاح المتحف المصري الكبير    هجوم سيبراني يشل مطارات أوروبا وتأخيرات تطال آلاف المسافرين    بتكلفة 475.8 مليون جنيه.. رئيس الوزراء يفتتح محطة ومأخذ المياه بالقنطرة غرب الصناعية بتكلفة 475.8 مليون جنيه    كيف تحمي نفسك من النصب في رحلات الحج والعمرة؟ 3 نصائح فعّالة    تجديد حبس المتهمين في واقعة سرقة أسورة أثرية من المتحف المصري    «الصحة» تطلق خطة التأمين الطبي الشاملة لتعزيز جودة حياة الطلاب في العام الدراسي 2025/2026    البرلمان العربي يرحب بتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية في قطاع غزة    ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية في المنيا لعام 2025 (تعرف علي الأسعار)    كيف يقضي المسلم ما فاته من الصلاة؟.. أمين الفتوى يوضح خطوات التوبة وأداء الصلوات الفائتة    الدوري الإنجليزي.. موعد مباراة ليفربول وإيفرتون والقناة الناقلة بديربي الميرسيسايد    طارق يحيى: الخطيب سافر لأداء مناسك العمرة.. وحسم ترشحه عقب العودة    أسعار الحديد في السوق اليوم السبت 20 سبتمبر 2025    البناطيل المقطعة والإكسسورات.. ما هي محظورات الطلاب بالعام الدراسي الجديد؟    «دست الأشراف» دون صرف صحى.. ورئيس الشركة بالبحيرة: «ضمن خطة القرى المحرومة»    دعاء كسوف الشمس اليوم مكتوب كامل    ترامب: الرئيس الصيني وافق على صفقة «تيك توك».. ولقاء مرتقب في كوريا    «تريزيجيه تخلى عن الأنانية».. محمود الدهب يعلق على فوز الأهلي ضد سيراميكا    عوامل شائعة تضعف صحة الرجال في موسم الشتاء    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 20-9-2025 في محافظة قنا    استشارية اجتماعية: الرجل بفطرته الفسيولوجية يميل إلى التعدد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار عبد الفتاح مراد يكتب :الطبيعة القانونية للجنة الانتخابات الرئاسية
نشر في الفجر يوم 11 - 05 - 2012

صدرت بعض الأحكام من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة والقليوبية، تتضمن الحكم بوقف قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بدعوة الناخبين للانتخاب، والحكم بوقف الانتخابات الرئاسية، كما صدر من قبل قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية العليا.
وقد لاقت هذه الأحكام والقرارات ردود فعل متباينة لدى المواطنين والباحثين، وسوف نتناول تحليل وتأصيل التكييف القانوني للجنة الانتخابات الرئاسية فيما يلي:
حددت المادة 28/1 من الإعلان الدستوري والصادر بتاريخ 30/3/2011 والتي تنص على أنه : "تتولى لجنة قضائية عليا تسمى (لجنة الانتخابات الرئاسية) الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب" .
وقد أوضحت المادة 8 من قانون الانتخابات الرئاسية رقم 174 لسنة 2005 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية الاختصاصات شبه المطلقة للجنة المذكورة، والتي تنص على أنه : "تختص لجنة الانتخابات الرئاسية، دون غيرها بما يأتي :
1- إعلان فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية .
2- وضع الإجراءات اللازمة للتقدم للترشيح لرئاسة الجمهورية والإشراف على تنفيذها .
3- تلقي طلبات الترشيح لرئاسة الجمهورية وفحصها والتحقق من توافر الشروط في المتقدمين للترشيح.
4- إعداد القائمة النهائية للمرشحين وإعلانها.
5- إعلان ميعاد وإجراءات التنازل عن الترشيح.
6- تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها.
7- التحقق من تطبيق القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون ، ومن تطبيق المساواة بين المرشحين في استخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية المملوكة للدولة لأغراض الدعاية الانتخابية ، واتخاذ ما تراه من تدابير عند مخالفتها.
8- الإشراف العام على إجراءات الاقتراع والفرز.
9- البت في جميع المسائل التي تعرض عليها من اللجان العامة لانتخاب رئيس الجمهورية.
10- تلقي النتائج المجمعة للانتخابات ، وتحديد نتيجة الانتخاب وإعلانها.
11- الفصل في جميع التظلمات والطعون المتعلقة بالانتخاب.
12- الفصل في جميع المسائل المتعلقة باختصاص اللجنة، بما في ذلك تنازع الاختصاص ، وكذلك الاختصاصات الأخرى التي ينص عليها هذا القانون.
وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة ، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ.
وللجنة أن تسهم في توعية المواطنين بأهمية الانتخابات الرئاسية والدعوة إلى المشاركة فيها.
وتلتزم أجهزة الدولة في حدود اختصاصها بمعاونة اللجنة في القيام بأعمال التحضير والإعداد للانتخابات وسائر الأعمال اللازمة لذلك".
كما تنص المادة 10 من قانون الانتخابات الرئاسية سالف الذكر على أنه : "يُحدد ميعاد بدء إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية ويوم الانتخاب ويوم الإعادة بقرار من لجنة الانتخابات الرئاسية ، وذلك بمراعاة المواعيد المنصوص عليها في الدستور ، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار".
ويتضح من المواد سالفة الذكر ومن التفسير القضائي والفقهي الصحيح للنصوص ما يأتي :
أولا : أن لجنة الانتخابات الرئاسية هي لجنة قضائية عُليا طبقا للمعيارين الشكلي والموضوعي التي استقرت عليهما أحكام المحكمة الدستورية العليا.
ثانيا : أن اللجنة القضائية العُليا للانتخابات الرئاسية تملك الإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا دون التقيّد ببعض النصوص الحَرفية في قانون المحكمة الدستورية العليا وذلك لأن هذه الإحالة تدخل في الاختصاص الواسع للجنة الانتخابات الرئاسية طبقا لنص المادتين 8/12 ، 10 من قانون الانتخابات الرئاسية سالفة الذكر، وذلك كله على خلاف ما تردد كثيرا في الصحف والفضائيات.
ونحن نرى مع صراحة ووضوح النصوص السابقة عدم منطقية أي تفسير قضائي آخر يخالف ما سبق ذكره، وأن أي حكم قضائي يخالف هذا الرأي سوف يكون مصيره الإلغاء أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا طبقا لقانون مجلس الدولة، كما حدث ذلك في سوابق قضائية متعددة من قبل، وقد طعنت على الحكمين يوم الخميس الموافق 10/5/2012 لجنة الانتخابات الرئاسية ومن لحقه ضرر من المرشحين.
ثالثا : يتبيّن لنا من التفسير العلمي الصحيح للنصوص المتقدمة أنه لا تملك أي جهة تنفيذية أو تشريعية أو قضائية خلاف لجنة الانتخابات الرئاسية وقف تنفيذ قراراتها المختلفة طبقا للمادتين 8/12، 10 من قانون الانتخابات الرئاسية، ومن تلك القرارات تحديد موعد الانتخابات الذي تنطق به بوضوح المادة العاشرة سالفة الذكر.
رابعا : أنه يتبيّن لنا من النصوص السابقة أن اللجنة القضائية العليا للانتخابات الرئاسية هي وحدها – دون غيرها - المختصة بدعوة الناخبين لانتخابات رئيس الجمهورية وذلك دون رئيس الجمهورية أو المجلس الأعلى للقوات المسلحة لأن نص المادة 8 من قانون الانتخابات الرئاسية هو نص خاص يخصص ما هو وارد في قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 المعدل، أو من غيره من النصوص القانونية، وقد أوضحنا ذلك في كتابنا "شرح قوانين الانتخابات الرئاسية – دراسة مقارنة في مصر والعالم".
خامسا : يتبيّن لنا من النصوص السابقة وقانون الانتخابات الرئاسية أن لجنة الانتخابات الرئاسية تملك طبقا لقانون الانتخابات الرئاسية وطبقا للمادة 45 من قانون المرافعات، اتخاذ أي إجراء مستعجل مثل السماح لأي مرشح في إدراج اسمه في كشوف المرشحين وإحالة التظلم المقدّم منه إلى المحكمة الدستورية العليا، لأن لهذه اللجنة طبيعة قانونية خاصة ولها حق إنشاء وخلق القواعد والمبادئ الخاصة بها مثل القضاء العادي، ومحكمة القضاء الإداري، والمحكمة الإدارية العليا، والمحكمة الدستورية العليا ذاتها طبقا للمادة الأولى من القانون المدني المصري وغيرها.
سادسا : نستخلص مما تقدّم أن لجنة الانتخابات الرئاسية هي لجنة لها طبيعة خاصة وخصائص قانونية أربعة نوجزها فيما يلي :
1 – أنها لجنة ذات طبيعة إدارية تقوم على إدارة العملية الانتخابية وتصدر قرارات إدارية بحتة يتم التظلم منها أمام ذات اللجنة دون غيرها.
2 – أنها لجنة قضائية عُليا بمعنى الكلمة تصدر قرارات قضائية بحتة تعادل الأحكام القضائية في قيمتها وقوتها وحجيّتها المطلقة أمام الكافة.
3 – أنها محكمة تنازع اختصاص – خاصة - مثل المحكمة الدستورية العليا - ذات الولاية العامة في تنازع الاختصاص - بشأن أي تنازع في الاختصاص بينها وبين أي جهة أخرى حول اختصاصاتها دون غيرها، ولو كانت المحكمة الأخرى المتنازع معها هي المحكمة الدستورية العُليا ذاتها، وهي صاحبة الاختصاص العام في التنازع.
4 – أنها محكمة أول وآخر درجة ولا يجوز الطعن في قراراتها ولا يجوز التعرّض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ من أي جهة تنفيذية أو قضائية أخرى أيّا كانت.
سابعا : أن لجنة الانتخابات الرئاسية هي ابتكار مصري مائة في المائة – غير موجود في أي دستور في العالم – تم ابتكاره بإحكام وإتقان غير مسبوق في عصر الاستبداد، وهذه اللجنة بوضعها التشريعي الراهن في القانون المصري هي حقيقة قانونية واقعية واجبة الاحترام ولن تُجدي - أمام سلطتها المطلقة – الانفعالات أو التهجم أو حتى الأحكام القضائية النهائية المشمولة بالصيغة التنفيذية، وقد أوضحنا ذلك تفصيلا في موسوعتنا "موسوعة شرح الدساتير المصرية والمستويات الدستورية الدولية".
ثامنا: أن لجنة الانتخابات الرئاسية هي لجنة يخالف نظامها القانوني - غير المسبوق - المبادئ الفوق دستوريةSupra constitutional ومبادئ القانون الدستوري الدولي international Constitutional Law The مخالفة صارخة، ومع ذلك فإنه لا يجوز الطعن عليها بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا وذلك لورود المادة 28 في الإعلان الدستوري المصري ذاته، ونتمنى أن تلغى هذه اللجنة بجدارة واستحقاق في الدستور المصري الجديد القادم إن شاء الله تعالى وذلك إذا تم تمثيل الهيئات القضائية في الجمعية التأسيسية لوضع الدستور تمثيلا عادلا طبقا لحقها الدستوري كسلطة مستقلة وهو ثلاثة وثلاثون عضوا قضائيا، وليس أقل من ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.