إنتهت المستشار نجوى صادق المهدي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية إلى أن مجرد إقامة الإشكال في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بمجلس الدولة لايترتب عليه إيقاف تنفيذ الحكم. وكان المستشار هشام مهنا، النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية تلقى من مدير المكتب الفنى بشبين الكوم لاستطلاع الرأى عما ورد بكتاب مديرية القوى العاملة بالمنوفية للإستعلام عن كيفية التصرف حيال الاشكال المقام بناء على طلب سعيد جمعه أحمد سعد، لوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمه التأديبيه بشبين الكوم والذى يتضمن معاقبة المستشكل بالوقف عن العمل لمدة ثلاث أشهر.
وتضمنت مذكرة المستشار نجوى صادق، باشراف المستشار هشام مهنا، أن الدستور المصرى الجديد نص صراحة فى المادة 190 منه على إختصاص مجلس الدولة دون غيره بمنازعات التنفيذ المتعلقه بجميع أحكامه، والإشكال فى التنفيذ بأنه منازعة وقتية تعترض تنفيذ الأحكام الواجبه التنفيذ قبل إتمام التنفيذ ويقدم للمحكمة التى أصدرت الحكم لأن الإشكال فى تنفيذ الحكم الصادر من محاكم مجلس الدولة والمرفوع للمحكمة التى أصدرت الحكم يختلف عن الاختصاص المقرر لدائرة فحص الطعون بالمحكمة الإداريه العليا.
المقرر بموجب المادة 50 من قانون مجلس الدولة والتى أجازت للدائرة المذكورة الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لأن الإختصاص الأخير يرتبط بمدى إتفاق الحكم المطعون فيه فيما قام عليه من أسباب القانون وأن المبادره إلى تنفيذه لن يترتب عليها نتائج يتعذر تداركها حين الفصل فى موضوع الدعوى 0 وذلك يختلف تماماً عن الاشكال فى التنفيذ التى ينصب على أجراءات التنفيذ.
كما أنتهت المستشار نجوى صادق المهدي، أن الإشكال فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة التأديبية تختص بنظره المحكمة التى أصدرت الحكم ذاتها ولها أن تأمر بوقف التنفيذ الأمر الذى يبين منه أن مجرد رفع الاشكال بوقف التنفيذ وقبوله من المحكمه لا يترتب عليه وقف تنفيذ الحكم تلقائياً وإنما لابد أن تصدر المحكمة حكماً آخر بوقف التنفيذ، وعلى الجهة الادارية الإستمرار فى تنفيذ الحكم و يتعين على الشئون القانونية بمديرية القوى العاملة بشبين الكوم الإستمرار فى تنفيذ الحكم رغم رفع الاشكال طالما لم تقضى المحكمة التأديبية بوقف تنفيذه.
وبعرض المذكرة على المستشار عناني عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية وافق عليها وأمر بتعميمها على النيابات الإدارية والمكاتب الفنية بالقاهرة والمحافظات.