خلال 3 أيام.. التفتيش على 1135 منشأة يعمل بها أكثر من 11 ألف عامل    رئيس الوزراء السوداني يشكر الرئيس السيسي على دعم مبادرة «حكومة السودان للسلام»    تدريبات استشفائية ل لاعبي الزمالك الأساسيين في لقاء سموحة    القبض على 10 متهمين باستغلال الأطفال في التسول بالجيزة    أول ظهور ل محمود حميدة بعد مغادرته المستشفى    ما هي حساسية الشتاء؟ وطرق علاجها والوقاية منها بالمنزل    مصر ضد جنوب أفريقيا.. ليفربول يوجه رسالة ل محمد صلاح بعد تأهل الفراعنة    وزير المالية: ندعو الشركات الكورية لزيادة وتنويع أنشطتها الاستثمارية في مصر    مزاد علني لبيع محال تجارية ووحدات إدارية بحدائق أكتوبر    وزير العمل يصدر قرارًا بشأن تحديد الأعمال المتقطعة بطبيعتها التي يجوز فيها تواجد العامل أكثر من 10 ساعات ولا يتجاوز 12 ساعة يوميًا    الدولار يحافظ على استقراره أمام الجنيه في البنوك المصرية خلال تعاملات اليوم الجمعة    وزير التعليم العالي يفتتح استوديو جامعة بورسعيد بتكلفة 21 مليون جنيه    اللجنة الطبية العليا والاستغاثات تؤمّن ماراثون زايد الخيري بمنظومة متكاملة واستجابة فورية للطوارئ    مؤتمر جوارديولا: انتصرنا في 7 مباريات متتالية لكننا لسنا في وضع جيد    انطلاق الامتحانات العملية لطلاب برنامج الصيدلة الاكلينيكية بجامعة القاهرة الأهلية    15 ألف جنيه مخالفة تلويث الطريق العام.. العقوبات والغرامات في قانون المرور الجديد    الحكم على رمضان صبحي ومها الصغير والمتهمين بسرقة أسورة أثرية.. أبرز محاكمات الأسبوع المقبل    وزير التعليم العالي يفتتح استوديو جامعة بورسعيد بتكلفة 21 مليون جنيه.. صور    بالصور.. كواليس مسلسل «تحت الحصار» بطولة منة شلبي | رمضان 2026    تصعيد جوي إسرائيلي متواصل.. غارات تمتد من جنوب لبنان إلى الهرمل    رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح المؤتمر السنوي السادس لقسم القلب بكلية الطب    وزارة العدل الأمريكية تكشف عن أكثر من مليون وثيقة مرتبطة بقضية جيفري إبستين وتأجيل الإفراج الكامل يثير جدلاً    ياسر ثابت: تحييد أوكرانيا والعلاقة مع الناتو أبرز عقد التسوية المحتملة للحرب    ضبط مناديَي سيارات لارتكابهما أعمال بلطجة بساحة انتظار بالجيزة    قطع الكهرباء والمياه 5 ساعات في مطاي بسبب الصيانة    محافظة سوهاج: جاهزية 550 مقر انتخابي و586 لجنة فرعية لإجراء انتخابات الإعادة لمجلس النواب ديسمبر 2025    الداخلية تنفي ادعاءات مرشحة بالجيزة    أوقاف الفيوم تفتتح مسجد الرحمة ضمن خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله    الصحة تطلق قافلة طبية بدمياط الجديدة وتقدم خدمات مجانية لأكثر من 1400 مواطن    وزارة الداخلية: ضبط عنصر جنائي بالجيزة تخصص في تزوير الشهادات الجامعية وترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي    رسميا.. أحمد سامي مديرا فنيا لمودرن سبورت    محافظ الجيزة: انطلاق 36 قافلة طبية علاجية بالمراكز والمدن بدءًا من 2 يناير    إصابة مواطنين إثر انقلاب سيارة ربع نقل على صحراوى جنوب الأقصر    مراسل القاهرة الإخبارية: تفجير مسجد الإمام سبب ذعر المصلين أثناء صلاة الجمعة    عميدة طب بنات الأزهر في حفل تخرج الوافدين: كونوا نبراسًا للرحمة ببلادكم    كوريا الشمالية تعلن خطة لتوسيع إنتاج الصواريخ وتعزيز قدراتها العسكرية في 2026    الصورة الأولى للفنان محمود حميدة بعد مغادرته المستشفى    بعد 25 عاما.. إنعام محمد علي تكشف أسرار اختصار مسلسل أم كلثوم في 4 سهرات    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    رئيس وزراء السودان: اللقاءات مع الجانبين المصري والتركي كانت مثمرة    الداخلية تضبط أكثر من 21 طن دقيق مدعم في حملات مكثفة على المخابز    النقل تناشد المواطنين المشاركة لمنع ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة    اتحاد السلاح يستعين بخبير بولندي لتبادل الخبرات الفنية في سلاح السيف    خطوات هامة لسلامة المرضى وحقوق الأطباء.. تفاصيل اجتماع اللجنة العليا للمسئولية الطبية    خناقة في استوديو "خط أحمر" بسبب كتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية    القاهرة الإخبارية: غارات مفاجئة على لبنان.. إسرائيل تبرر وتصعيد بلا إنذار    دعاء أول جمعة في شهر رجب.. فرصة لفتح أبواب الرحمة والمغفرة    «شيمي»: التكامل بين مؤسسات الدولة يُسهم في بناء شراكات استراتيجية فعّالة    وزارة الخارجية ووزارة الاتصالات تطلقان خدمة التصديق علي المستندات والوثائق عبر البريد    باكستر: جنوب إفريقيا فرصتها أكبر في الفوز على مصر.. ونجحت في إيقاف صلاح بهذه الطريقة    موعد مباراة المغرب ومالي في أمم أفريقيا 2025.. والقنوات الناقلة    قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين وتغلق بوابات لعرقلة المرور    تحذير رسمي من وزارة الزراعة بشأن اللحوم المتداولة على مواقع التواصل    مدير دار نشر: معرض القاهرة للكتاب لا يزال ظاهرة ثقافية عالمية    مجلس جامعة القاهرة يعتمد ترشيحاته لجائزة النيل.. فاروق حسني للفنون ومحمد صبحي للتقديرية    الكومي: صلاح أنقذ مصر أمام زيمبابوي.. وهدفنا صدارة المجموعة    الإفتاء تحسم الجدل: الاحتفال برأس السنة جائزة شرعًا ولا حرمة فيه    وفاة الزوج أثناء الطلاق الرجعي.. هل للزوجة نصيب في الميراث؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"المحسوبية" توجه دفة العمل في هيئة قصور الثقافة
نشر في صوت البلد يوم 25 - 03 - 2010

كانت وقائع القضية قد بدأت عندما اندلع حريق بقصر ثقافة بني سويف أثناء عرض أحد الأعمال المشاركة في مهرجان مسرح الهواة، وكانت البداية عندما سقطت بعض الشموع التي كانت ضمن ديكور العمل علي خشبة المسرح الذي به الكثير من الكارتون والأخشاب مما أدي إلي اشتعال النيران بمكونات المسرح وامتدادها إلي باقي قصر الثقافة الذي لم يكن به أي وسيلة إطفاء مما ضاعف من حجم الخسائر.
وقتها قام المسئولون بإغلاق باب المسرح من الخارج بقطعة من الخشب لعدم وجود مزلاج للباب مما أدي إلي احتباس المواطنين بداخله عند اندلاع الحريق كما أشارت التحقيقات التي قامت بها النيابة وقتها إلي وجود مادة "الإسبراي" الذي تم رشه علي أجزاء من ديكور الأعمال المشاركة وهو ما نتج عنه زيادة حدة الحريق وارتفاع عدد الضحايا.
وقد أحالت النيابة الإدارية في القضية رقم 34/2005 خمسة وخمسين متهماً إلي المحاكمة التأديبية بتاريخ 1/7/2006 وقيد الموضوع بالدعوي رقم 104/48 ق. عليا، وانتهي الحكم ببراءة بعض المحالين ومجازاة آخرين بالإحالة إلي المعاش أو اللوم أو الخصم من الراتب أو الغرامة المالية، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية مع المتهمين لتنفيذ الحكم القضائي الذي أصدرته محكمة جنايات بني سويف بجنوب مصر إلا ثلاثة منهم وهم مجدي علي محمد شلبي وحمدي عبد اللطيف محمد محمود ومصطفي محمد عيسوي الذين يجب إحالتهم إلي المعاش إلا أنهم طعنوا علي الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا لوقف تنفيذ الحكم الصادر بشأنهم، وقد تضمنت الطعون المقدمة طلباً عاجلاً بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن وأقاموا إشكالات بذات الطلب.
وقد انتهت المحكمة الإدارية العليا إلي أنه من حيث الأصل فإن الحكم الصادر في المنازعات الإدارية لا يجوز وقف تنفيذه واستثناء يجوز لمحكمة الطعون وفقا لحكم المادة "50" من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وقف تنفيذ الحكم المطعون عليه فإذا ما صار الحكم نهائياً كان واجب النفاذ نزولاً علي جمعية الأحكام وإكباراً لسيادة القانون.
كما طالب المستشار القانوني لهيئة قصور الثقافة بتنفيذ الحكم مؤقتا بشأن السالف ذكرهم ولحين الفصل في الإشكالات الوقتية المقامة منهم، حيث إن الإشكال في التنفيذ وفقا إلي ما انتهي إليه الحكم منازعة وقتية مؤقتة لوقف تنفذ الحكم لحين الفصل فيه، وأن الاستشكال ما هو إلا وسيلة إجرائية تقضي إلي حماية وقتية سريعة لوقف تنفيذ الحكم مؤقتا إذا صادف تنفيذه عقوبات مادية أو قانونية نشأت بعد دور الحكم وتجعل تنفيذه يرتب نتائج يتعذر تداركها ويستحيل تماماً تنفيذه.. ومن ثم كان لمشكلات تنفيذ الحكم منازعات لا شأن لها بأصل الحق الثابت فيه ولا هي طعناً عليه إنما تتعلق بإمكانية تنفيذه.
فيما تم إرسال مذكرة من المستشار القانوني للهيئة للعرض علي رئيس هيئة قصور الثقافة بشأن تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة التأديبية العليا في الدعوي رقم 104 لسنة 48 ق بجلسة21/1/2009 بمجازاة بعض العاملين بالهيئة عن المخالفات المتعلقة بحادث حريق قصر ثقافة بني سويف وبالكتاب المؤرخ 17/3/2009 والوارد من المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية.
طلب نائب رئيس الهيئة مدير المكتب الفني اتخاذ اللازم نحو تنفيذ الحكم وموافاة النيابة بالقرار التنفيذي علي وجه السرعة حتي يتسني تسديد سجلات النيابة مع اعتبار الموضوع مهماً وعاجلاً.
وقد أشار المستشار القانوني لقصور الثقافة إلي أنه طبقا لأحكام المادة "50" من قانون مجلس الدولة رقم "47" سنة 1972 فإنه لا يجب الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ووقف تنفيذ الحكم المطعون عليه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون وقد استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا علي أن الأحكام الصادرة عن محاكم مجلس الدولة ومنها المحاكم الدولية هي أحكام واجبة النفاذ وتتمتع بحجية مطلقة ويجب علي جهة الإدارة أن تبادر إلي تنفيذها حتي لو طعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا ما لم تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم المطعون عليه.
من جهة أخري رأي المستشار القانوني أنه قد استقرت أحكام كل من المحكمتين الدستورية العليا والإدارية العليا علي أن الإشكال في تنفيذ الحكم أمام محكمة أخري غير المحكمة التي أصدرته هو والعدم سواء ولا ينتج أي أثر عند الطعن عليه فضلا عن أن الإشكال الذي يوقف الحكم المستشكل فيه يكون مبناه دائما وقائع لاحقة علي صدور الحكحم ولم تكن تحت نظر المحكمة وإلا فإن الإشكال الذي ينطوي علي إعادة الأسباب التي استند إليها الحكم يعد طعناً علي الحكم بغير الوسيلة المقررة قانوناً وهو ما لا يجوز.
لكن كانت المفاجأة فيه لأمر تنفيذ الحكم الصادر للمحكمة التأديبية العليا تم تجديد مدة العمل لكل من مجدي شلبي الشاغل وظيفة مدير عام الأمن بالهيئة وشريف الحسين بوظيفة مدير عام التخطيط والمتابعة بالهيئة رغم إحالتهما للمحكمة التأديبية في ظل ما انتهت إليه الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة ألا يجوز عدم التجديد للمعروضة حالتهم في الوظيفة القيادية التي يشغلونها بالهيئة علي ضوء جسامة ما نسب إليهم من اتهامات أدت لوفاة العديد من الأشخاص، إلا أنه تم تجديد مدة العمل رغم أنف القضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.