كانت وقائع القضية قد بدأت عندما اندلع حريق بقصر ثقافة بني سويف أثناء عرض أحد الأعمال المشاركة في مهرجان مسرح الهواة، وكانت البداية عندما سقطت بعض الشموع التي كانت ضمن ديكور العمل علي خشبة المسرح الذي به الكثير من الكارتون والأخشاب مما أدي إلي اشتعال النيران بمكونات المسرح وامتدادها إلي باقي قصر الثقافة الذي لم يكن به أي وسيلة إطفاء مما ضاعف من حجم الخسائر. وقتها قام المسئولون بإغلاق باب المسرح من الخارج بقطعة من الخشب لعدم وجود مزلاج للباب مما أدي إلي احتباس المواطنين بداخله عند اندلاع الحريق كما أشارت التحقيقات التي قامت بها النيابة وقتها إلي وجود مادة "الإسبراي" الذي تم رشه علي أجزاء من ديكور الأعمال المشاركة وهو ما نتج عنه زيادة حدة الحريق وارتفاع عدد الضحايا. وقد أحالت النيابة الإدارية في القضية رقم 34/2005 خمسة وخمسين متهماً إلي المحاكمة التأديبية بتاريخ 1/7/2006 وقيد الموضوع بالدعوي رقم 104/48 ق. عليا، وانتهي الحكم ببراءة بعض المحالين ومجازاة آخرين بالإحالة إلي المعاش أو اللوم أو الخصم من الراتب أو الغرامة المالية، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية مع المتهمين لتنفيذ الحكم القضائي الذي أصدرته محكمة جنايات بني سويف بجنوب مصر إلا ثلاثة منهم وهم مجدي علي محمد شلبي وحمدي عبد اللطيف محمد محمود ومصطفي محمد عيسوي الذين يجب إحالتهم إلي المعاش إلا أنهم طعنوا علي الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا لوقف تنفيذ الحكم الصادر بشأنهم، وقد تضمنت الطعون المقدمة طلباً عاجلاً بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن وأقاموا إشكالات بذات الطلب. وقد انتهت المحكمة الإدارية العليا إلي أنه من حيث الأصل فإن الحكم الصادر في المنازعات الإدارية لا يجوز وقف تنفيذه واستثناء يجوز لمحكمة الطعون وفقا لحكم المادة "50" من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وقف تنفيذ الحكم المطعون عليه فإذا ما صار الحكم نهائياً كان واجب النفاذ نزولاً علي جمعية الأحكام وإكباراً لسيادة القانون. كما طالب المستشار القانوني لهيئة قصور الثقافة بتنفيذ الحكم مؤقتا بشأن السالف ذكرهم ولحين الفصل في الإشكالات الوقتية المقامة منهم، حيث إن الإشكال في التنفيذ وفقا إلي ما انتهي إليه الحكم منازعة وقتية مؤقتة لوقف تنفذ الحكم لحين الفصل فيه، وأن الاستشكال ما هو إلا وسيلة إجرائية تقضي إلي حماية وقتية سريعة لوقف تنفيذ الحكم مؤقتا إذا صادف تنفيذه عقوبات مادية أو قانونية نشأت بعد دور الحكم وتجعل تنفيذه يرتب نتائج يتعذر تداركها ويستحيل تماماً تنفيذه.. ومن ثم كان لمشكلات تنفيذ الحكم منازعات لا شأن لها بأصل الحق الثابت فيه ولا هي طعناً عليه إنما تتعلق بإمكانية تنفيذه. فيما تم إرسال مذكرة من المستشار القانوني للهيئة للعرض علي رئيس هيئة قصور الثقافة بشأن تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة التأديبية العليا في الدعوي رقم 104 لسنة 48 ق بجلسة21/1/2009 بمجازاة بعض العاملين بالهيئة عن المخالفات المتعلقة بحادث حريق قصر ثقافة بني سويف وبالكتاب المؤرخ 17/3/2009 والوارد من المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية. طلب نائب رئيس الهيئة مدير المكتب الفني اتخاذ اللازم نحو تنفيذ الحكم وموافاة النيابة بالقرار التنفيذي علي وجه السرعة حتي يتسني تسديد سجلات النيابة مع اعتبار الموضوع مهماً وعاجلاً. وقد أشار المستشار القانوني لقصور الثقافة إلي أنه طبقا لأحكام المادة "50" من قانون مجلس الدولة رقم "47" سنة 1972 فإنه لا يجب الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ووقف تنفيذ الحكم المطعون عليه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون وقد استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا علي أن الأحكام الصادرة عن محاكم مجلس الدولة ومنها المحاكم الدولية هي أحكام واجبة النفاذ وتتمتع بحجية مطلقة ويجب علي جهة الإدارة أن تبادر إلي تنفيذها حتي لو طعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا ما لم تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم المطعون عليه. من جهة أخري رأي المستشار القانوني أنه قد استقرت أحكام كل من المحكمتين الدستورية العليا والإدارية العليا علي أن الإشكال في تنفيذ الحكم أمام محكمة أخري غير المحكمة التي أصدرته هو والعدم سواء ولا ينتج أي أثر عند الطعن عليه فضلا عن أن الإشكال الذي يوقف الحكم المستشكل فيه يكون مبناه دائما وقائع لاحقة علي صدور الحكحم ولم تكن تحت نظر المحكمة وإلا فإن الإشكال الذي ينطوي علي إعادة الأسباب التي استند إليها الحكم يعد طعناً علي الحكم بغير الوسيلة المقررة قانوناً وهو ما لا يجوز. لكن كانت المفاجأة فيه لأمر تنفيذ الحكم الصادر للمحكمة التأديبية العليا تم تجديد مدة العمل لكل من مجدي شلبي الشاغل وظيفة مدير عام الأمن بالهيئة وشريف الحسين بوظيفة مدير عام التخطيط والمتابعة بالهيئة رغم إحالتهما للمحكمة التأديبية في ظل ما انتهت إليه الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة ألا يجوز عدم التجديد للمعروضة حالتهم في الوظيفة القيادية التي يشغلونها بالهيئة علي ضوء جسامة ما نسب إليهم من اتهامات أدت لوفاة العديد من الأشخاص، إلا أنه تم تجديد مدة العمل رغم أنف القضاء.