طقس اليوم الثلاثاء.. بدء ارتفاع طفيف في درجات الحرارة    وزير الخارجية يؤكد لنظيره الإماراتي علي أهمية دعم التهدئة وخفض التصعيد والحوار الوطني اليمني    مصرع مسن وإصابة زوجته بطعنات على يد ابنهما فى قنا    أشياء يحظر حملها داخل حقيبة السفر في المطارات    أوسيمين يهدد دياز وصلاح، الحذاء الذهبي الإفريقي حلم عربي غائب منذ 15 عاما    بهاء أبو شقة يتقدم اليوم بأوراق ترشحه على رئاسة حزب الوفد    مشكلة في الجودة، "نستله" تسحب كميات من حليب الأطفال من 5 دول    نتائج أولية: فوز رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى تواديرا بولاية ثالثة    لماذا يحتفل الأرمن بعيد الميلاد المجيد في 6 يناير؟    نائب وزير المالية: إعفاء السكن الخاص بالكامل من الضريبة لا يتوافق مع الدستور    80 عاما من الحكمة، شيخ الأزهر يحتفل بعيد ميلاده وحملة من المشيخة لتوثيق أبرز اللحظات    دار الأمان ببنها.. رحلة العلاج تتحول إلى مأساة للشباب    "الآنسة مان"، وفاة جاين تركا بطلة كمال الأجسام ونجمة "Scary Movie" بشكل مفاجئ    وفاة شاب وإصابة اثنين آخرين بسبب سائق نقل يسير عكس الاتجاه في بهتيم    برلماني فنزويلي سابق: النظام الدولي دخل مرحلة شديدة الخطورة بعد اختطاف مادورو    صراع النفط والغاز بين القوى الكبرى يسقط شعاراتهم عن الديمقراطية وحقوق الإنسان    هيروين وسلاح خرطوش.. المشدد 6 سنوات لعاطلين بعد سقوطهما في قبضة الأمن بشبرا الخيمة    انتبه لتصريحاتك، سهير المرشدي توجه رسالة عتاب إلى أحمد العوضي (فيديو)    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الثلاثاء 6 يناير    ارتفاع أسعار النفط في ظل خطط أوبك بلس لتثبيت الإنتاج واستمرار الصراع بين روسيا وأوكرانيا    ارتفاع الأسهم الأمريكية في ختام التعاملات    الطيران الإسرائيلى يشن غارات على بلدة الغازية جنوب لبنان    المفوضية الأوروبية تحذر أمريكا من استخدام الأمن القومي كذريعةً لضم جزيرة جرينلاند    ترامب: فنزويلا لن تجري انتخابات جديدة في الثلاثين يوما المقبلة    البابا تواضروس يستقبل الدكتور يوسف بطرس غالي    تفاصيل جلسة الصلح بين طرفي واقعة خطف طفل كفر الشيخ.. صور    عبدالملك: تاريخ الزمالك يجعله قادرا على تخطي الأزمات    سهير المرشدي: أحمد العوضي لازم ياخد باله من كلامه لأن الفنان قدوة    ماجدة زكي وأحمد عيد وهنادي مهنا وركين سعد ضمن نجوم "المتحدة" في رمضان    رسالة الميلاد 2026.. هدايا السماء للبشرية بين الفرح والستر والمحبة    أمم إفريقيا – حسام حسن: هدف صلاح في بنين تتويجا لمجهوده    طريقة عمل طاجن اللحمة بالقراصيا، لذيذ ومشرف في العزومات    وزير الرياضة وأبو ريدة يجتمعان بمنتخب مصر    البنك المركزي يقرر تعطيل العمل بالبنوك يوم 7 يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد    أبرز تصريحات السيسي خلال متابعة تطوير صناعة الاتصالات: الجيل الخامس نقلة نوعية ودعم التصنيع المحلي أولوية وطنية    رئيس بيلاروسيا يشيد بتقدم التعاون مع روسيا في مجالات الصناعة والدفاع    النجمة السعودى يطلب استعارة مصطفى شوبير من الأهلى    محمد علي خير يتساءل: ماذا ينتظر المصريون في 2026؟ ومصير خطة الحكومة لخفض الديون    خبير اقتصادي يضع خارطة طريق لخفض المديونية الحكومية وتعزيز الاقتصاد الإنتاجي    دار ليان تشارك بكتاب «نُقص أحسن القصص» ليُمنى عاطف في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026    برشلونة يحسم صفقة جواو كانسيلو    محافظ الجيزة يزور مقر الكنيسة الإنجيلية بالجيزة للتهنئة بعيد الميلاد المجيد    هل يوجد وقت مثالي لتناول فيتامين «ب 12»؟.. خبراء يُجيبون    تعرف على مخاطر ارتفاع الكوليسترول على القلب والدماغ    بعد إحالته للجنايات.. والدة إحدى التلميذات بقضية اتهام سائق بالتحرش: التحاليل أظهرت آثاره على ملابسهن    بريطانيا: اجتماع «تحالف الراغبين» في باريس خطوة جديدة نحو وقف القتال في أوكرانيا    الصحة توضح الموقف الوبائي للأمراض التنفسية وتؤكد المتابعة المستمرة والاكتشاف المبكر    ذكرى وفاة مها أبو عوف.. أزمات ومحن خبأتها خلف ابتسامتها الشهيرة ترويها شقيقتها    مروان عطية: نسعى لمواصلة مشوارنا في أمم أفريقيا وإسعاد الجماهير    أخبار 24 ساعة.. مبادرة حكومية موحدة لتحفيز الاستثمار فى الشركات الناشئة    نادي قضاة مصر يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد    للتهنئة بالعيد.. البابا يستقبل وزيرة التضامن    ننشر مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 5يناير 2026 فى المنيا    كيف يقضي المسافر الصلاة الفائتة بعد عودته؟.. الأزهر يجيب    الأزهر للفتوى: الغبن والتدليس في البيع والشراء مكسب زائف وبركة تُنزَع    جبل حراء.. شاهدُ البدايات ومَعلمٌ خالد في ذاكرة مكة المكرمة    كيفية أتوب من ذنب كبير؟ أمين الفتوى يجيب    الفراعنة على مشارف الربع النهائي.. مباراة مصر وبنين في كأس الأمم الأفريقية 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"المحسوبية" توجه دفة العمل في هيئة قصور الثقافة
نشر في صوت البلد يوم 25 - 03 - 2010

كانت وقائع القضية قد بدأت عندما اندلع حريق بقصر ثقافة بني سويف أثناء عرض أحد الأعمال المشاركة في مهرجان مسرح الهواة، وكانت البداية عندما سقطت بعض الشموع التي كانت ضمن ديكور العمل علي خشبة المسرح الذي به الكثير من الكارتون والأخشاب مما أدي إلي اشتعال النيران بمكونات المسرح وامتدادها إلي باقي قصر الثقافة الذي لم يكن به أي وسيلة إطفاء مما ضاعف من حجم الخسائر.
وقتها قام المسئولون بإغلاق باب المسرح من الخارج بقطعة من الخشب لعدم وجود مزلاج للباب مما أدي إلي احتباس المواطنين بداخله عند اندلاع الحريق كما أشارت التحقيقات التي قامت بها النيابة وقتها إلي وجود مادة "الإسبراي" الذي تم رشه علي أجزاء من ديكور الأعمال المشاركة وهو ما نتج عنه زيادة حدة الحريق وارتفاع عدد الضحايا.
وقد أحالت النيابة الإدارية في القضية رقم 34/2005 خمسة وخمسين متهماً إلي المحاكمة التأديبية بتاريخ 1/7/2006 وقيد الموضوع بالدعوي رقم 104/48 ق. عليا، وانتهي الحكم ببراءة بعض المحالين ومجازاة آخرين بالإحالة إلي المعاش أو اللوم أو الخصم من الراتب أو الغرامة المالية، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية مع المتهمين لتنفيذ الحكم القضائي الذي أصدرته محكمة جنايات بني سويف بجنوب مصر إلا ثلاثة منهم وهم مجدي علي محمد شلبي وحمدي عبد اللطيف محمد محمود ومصطفي محمد عيسوي الذين يجب إحالتهم إلي المعاش إلا أنهم طعنوا علي الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا لوقف تنفيذ الحكم الصادر بشأنهم، وقد تضمنت الطعون المقدمة طلباً عاجلاً بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن وأقاموا إشكالات بذات الطلب.
وقد انتهت المحكمة الإدارية العليا إلي أنه من حيث الأصل فإن الحكم الصادر في المنازعات الإدارية لا يجوز وقف تنفيذه واستثناء يجوز لمحكمة الطعون وفقا لحكم المادة "50" من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وقف تنفيذ الحكم المطعون عليه فإذا ما صار الحكم نهائياً كان واجب النفاذ نزولاً علي جمعية الأحكام وإكباراً لسيادة القانون.
كما طالب المستشار القانوني لهيئة قصور الثقافة بتنفيذ الحكم مؤقتا بشأن السالف ذكرهم ولحين الفصل في الإشكالات الوقتية المقامة منهم، حيث إن الإشكال في التنفيذ وفقا إلي ما انتهي إليه الحكم منازعة وقتية مؤقتة لوقف تنفذ الحكم لحين الفصل فيه، وأن الاستشكال ما هو إلا وسيلة إجرائية تقضي إلي حماية وقتية سريعة لوقف تنفيذ الحكم مؤقتا إذا صادف تنفيذه عقوبات مادية أو قانونية نشأت بعد دور الحكم وتجعل تنفيذه يرتب نتائج يتعذر تداركها ويستحيل تماماً تنفيذه.. ومن ثم كان لمشكلات تنفيذ الحكم منازعات لا شأن لها بأصل الحق الثابت فيه ولا هي طعناً عليه إنما تتعلق بإمكانية تنفيذه.
فيما تم إرسال مذكرة من المستشار القانوني للهيئة للعرض علي رئيس هيئة قصور الثقافة بشأن تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة التأديبية العليا في الدعوي رقم 104 لسنة 48 ق بجلسة21/1/2009 بمجازاة بعض العاملين بالهيئة عن المخالفات المتعلقة بحادث حريق قصر ثقافة بني سويف وبالكتاب المؤرخ 17/3/2009 والوارد من المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية.
طلب نائب رئيس الهيئة مدير المكتب الفني اتخاذ اللازم نحو تنفيذ الحكم وموافاة النيابة بالقرار التنفيذي علي وجه السرعة حتي يتسني تسديد سجلات النيابة مع اعتبار الموضوع مهماً وعاجلاً.
وقد أشار المستشار القانوني لقصور الثقافة إلي أنه طبقا لأحكام المادة "50" من قانون مجلس الدولة رقم "47" سنة 1972 فإنه لا يجب الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ووقف تنفيذ الحكم المطعون عليه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون وقد استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا علي أن الأحكام الصادرة عن محاكم مجلس الدولة ومنها المحاكم الدولية هي أحكام واجبة النفاذ وتتمتع بحجية مطلقة ويجب علي جهة الإدارة أن تبادر إلي تنفيذها حتي لو طعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا ما لم تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم المطعون عليه.
من جهة أخري رأي المستشار القانوني أنه قد استقرت أحكام كل من المحكمتين الدستورية العليا والإدارية العليا علي أن الإشكال في تنفيذ الحكم أمام محكمة أخري غير المحكمة التي أصدرته هو والعدم سواء ولا ينتج أي أثر عند الطعن عليه فضلا عن أن الإشكال الذي يوقف الحكم المستشكل فيه يكون مبناه دائما وقائع لاحقة علي صدور الحكحم ولم تكن تحت نظر المحكمة وإلا فإن الإشكال الذي ينطوي علي إعادة الأسباب التي استند إليها الحكم يعد طعناً علي الحكم بغير الوسيلة المقررة قانوناً وهو ما لا يجوز.
لكن كانت المفاجأة فيه لأمر تنفيذ الحكم الصادر للمحكمة التأديبية العليا تم تجديد مدة العمل لكل من مجدي شلبي الشاغل وظيفة مدير عام الأمن بالهيئة وشريف الحسين بوظيفة مدير عام التخطيط والمتابعة بالهيئة رغم إحالتهما للمحكمة التأديبية في ظل ما انتهت إليه الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة ألا يجوز عدم التجديد للمعروضة حالتهم في الوظيفة القيادية التي يشغلونها بالهيئة علي ضوء جسامة ما نسب إليهم من اتهامات أدت لوفاة العديد من الأشخاص، إلا أنه تم تجديد مدة العمل رغم أنف القضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.