نائب رئيس الوزراء يهنئ السيسي بذكرى عيد تحرير سيناء    حزب العدل يعلن تقديم مشروع متكامل للأحوال الشخصية: خطوة لإعادة صياغة العلاقة داخل الأسرة    "وسط الدلتا للكهرباء" تفتح باب التدريب الصيفي 2026.. فرص للطلاب وشروط التقديم    وزير التخطيط يتوقع نمو الاقتصاد المصري 5.4% بنهاية العام المالي المقبل.. و6.8% في الخطة متوسطة المدى    ألمانيا تخفض توقعاتها لنمو الاقتصاد الوطني إلى النصف بسبب الحرب على إيران    الحكومة توافق على العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم احتفالا بعيد الأضحى    3 سنوات دون إجابة.. نائب يواجه الحكومة: أين مليارات التوقيت الصيفي؟" ماذا عن 22 % إهدار ؟    وزير الثقافة اللبناني: ما تفعله إسرائيل في لبنان جريمة حرب    الرئيس اللبناني: المفاوضات مستمرة لتمديد وقف إطلاق النار    رئيس الوزراء يكلف الحكومة بالالتزام بحضور جلسات البرلمان والتفاعل مع كل ما يُطرح من جانب النواب من أفكار ورؤى ومطالب    انفراجة في ملف مشاركة إيران بكأس العالم 2026.. خطة إعداد متكاملة قبل المونديال    استبعاد جديد لمحمد عبد المنعم.. نيس يعلن قائمته لموقعة ستراسبورج في نصف نهائي كأس فرنسا    كاف يعتمد 4 ملاعب مصرية بتصنيفات مختلفة    انتشال جثة شاب غرق في مياه الرياح التوفيقي بالقليوبية    وفاة شخصين في حادث تصادم بين سيارتين على صحراوي المنيا    الداخلية تضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الشقق السكنية    "جنايات سوهاج" تصدر حكما نهائيا بإعدام 6 متهمين بواقعة قتل وسرقة بالبلينا    مشروع قانون لتجريم زواج الأطفال.. ومقدمة التشريع تطالب بعقوبات رادعة تصل للحبس والغرامة    المسلماني في مجلس النواب: لا يزال صوت العرب من القاهرة    بالصور.. القومي للسينما يقيم فعاليات نادي سينما المرأة ويعرض أفلامًا تناقش قضايا المرأة والرجل    المركز القومي للمسرح يحتفي بالفائزين بجوائز مسابقات التأليف المسرحي    الشيخ خالد الجندى: الظلم طريق هلاك الأمم والقرآن يحدد سنن التاريخ    اجتماع تنسيقى للإعداد للاجتماع الوزارى العربى - الأوروبى السادس بالأردن    رئيس «إيتيدا» يفتتح مركز الشايع العالمي لخدمات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات فى مصر    رئاسة مركز الخارجة: حملة لحث المواطنين على تقنين أوضاع مخالفات البناء    سلاف فواخرجي: ربنا بيحبنى عشان مصر حبتني.. وعلاقتي بالجمهور أهم مكسب    وزنه 5 أطنان وارتفاعه 240 سم.. تفاصيل العثور على تمثال أثرى ضخم بالشرقية.. فيديو    حصاد عقدين من التنقيب بحدائق الشلالات في معرض بمكتبة الإسكندرية    الطقس غدا.. ارتفاع فى درجات الحرارة وشبورة صباحية والعظمى بالقاهرة 30    محافظ الغربية يتفقد القافلة الطبية المجانية بقرية دهتوره بمركز زفتى    نجاح جراحة نادرة بمستشفى الزهراء الجامعي علاج متلازمة برادر ويلي بالمنظار    مع نقص الوقود وارتفاع الأسعار.. دعوات لندن بتخفيف قوانين الضوضاء..ما القصة؟    شيخ الأزهر يحذر من خطورة تسليع التعليم ويؤكد: لا لعزل الأبناء عن ماضي أمتهم    موعد نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.. والقناة الناقلة    العريش تخوض تصفيات "المسابقة القرآنية الكبرى" بأكاديمية الأوقاف الدولية    بعد رحلة علاج طويلة في فرنسا، طاقم طبي عالمي يواصل متابعة الحالة الصحية للفنان هاني شاكر    الكلية العسكرية التكنولوجية توقع بروتوكول تعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.. صور    الداخلية تصادر 15 طناً وتضرب أباطرة التلاعب بأسعار الخبز    الحرس الثوري يستهدف سفينتين تجاريتين حاولتا عبور هرمز    سيناتور أمريكي يحذر من تدهور الأوضاع في الضفة الغربية: أوقفوا المساعدات العسكرية ل إسرائيل    رئيس النواب يهنئ أشرف حاتم لانتخابه عضوًا باللجنة المعنية بالصحة بالاتحاد البرلماني الدولي    البابا تواضروس يؤكد على أهمية التكامل مع مؤسسات الدولة    وزير الري يلتقي رئيس مفوضية نهر اليانجتسي.. ويؤكد: علاقات صداقة تاريخية تربط مصر والصين    وزيرة الثقافة ومحافظ البحر الأحمر يبحثان تفاصيل المكتبات المتنقلة والمسرح وأتوبيس الفن الجميل    بدء جلسة النواب، وعرض الموازنة الجديدة بجدول الأعمال    مواعيد مباريات الأربعاء 22 أبريل - برشلونة ضد سيلتا فيجو.. ومانشستر سيتي يواجه بيرنلي    موعد والقناة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد نانت في الدوري الفرنسي    محافظ أسيوط: التضامن تنظم اللقاء الثاني لتوعية حجاج الجمعيات الأهلية    هل يجوز الحج مع وجود ديون بالتقسيط؟.. الإفتاء توضح الحكم والشروط    تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام بيرنلي.. موقف عمر مرموش    إحالة تشكيل عصابي للمحاكمة بتهمة الاتجار بالبشر واستخدام الأطفال في التسول بالقاهرة    وزيرا «الصحة» و«النقل» يبحثان تطوير سلاسل الإمداد الدوائي ودعم الجهود الإنسانية لغزة    لأول مرة في الفيوم.. نجاح عملية نادرة لعلاج كسر مفتت بالكتف    ترامب: إيران على وشك الانهيار المالي وتريد فتح مضيق هرمز فورا    طب قصر العيني يعقد جلسة اختيار الأطباء المقيمين لدفعة نوفمبر 2023 وفق معايير الشفافية وتكافؤ الفرص    إبراهيم عادل: الأهلي تفاوض معي في يناير عن طريق النني    نسي رمي الجمرات لنفسه وزوجته.. ماذا عليه؟    أنغام: بحق اسمك الشافي يارب تشفي حبيبي وأستاذي هاني شاكر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"المحسوبية" توجه دفة العمل في هيئة قصور الثقافة
نشر في صوت البلد يوم 25 - 03 - 2010

كانت وقائع القضية قد بدأت عندما اندلع حريق بقصر ثقافة بني سويف أثناء عرض أحد الأعمال المشاركة في مهرجان مسرح الهواة، وكانت البداية عندما سقطت بعض الشموع التي كانت ضمن ديكور العمل علي خشبة المسرح الذي به الكثير من الكارتون والأخشاب مما أدي إلي اشتعال النيران بمكونات المسرح وامتدادها إلي باقي قصر الثقافة الذي لم يكن به أي وسيلة إطفاء مما ضاعف من حجم الخسائر.
وقتها قام المسئولون بإغلاق باب المسرح من الخارج بقطعة من الخشب لعدم وجود مزلاج للباب مما أدي إلي احتباس المواطنين بداخله عند اندلاع الحريق كما أشارت التحقيقات التي قامت بها النيابة وقتها إلي وجود مادة "الإسبراي" الذي تم رشه علي أجزاء من ديكور الأعمال المشاركة وهو ما نتج عنه زيادة حدة الحريق وارتفاع عدد الضحايا.
وقد أحالت النيابة الإدارية في القضية رقم 34/2005 خمسة وخمسين متهماً إلي المحاكمة التأديبية بتاريخ 1/7/2006 وقيد الموضوع بالدعوي رقم 104/48 ق. عليا، وانتهي الحكم ببراءة بعض المحالين ومجازاة آخرين بالإحالة إلي المعاش أو اللوم أو الخصم من الراتب أو الغرامة المالية، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية مع المتهمين لتنفيذ الحكم القضائي الذي أصدرته محكمة جنايات بني سويف بجنوب مصر إلا ثلاثة منهم وهم مجدي علي محمد شلبي وحمدي عبد اللطيف محمد محمود ومصطفي محمد عيسوي الذين يجب إحالتهم إلي المعاش إلا أنهم طعنوا علي الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا لوقف تنفيذ الحكم الصادر بشأنهم، وقد تضمنت الطعون المقدمة طلباً عاجلاً بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن وأقاموا إشكالات بذات الطلب.
وقد انتهت المحكمة الإدارية العليا إلي أنه من حيث الأصل فإن الحكم الصادر في المنازعات الإدارية لا يجوز وقف تنفيذه واستثناء يجوز لمحكمة الطعون وفقا لحكم المادة "50" من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وقف تنفيذ الحكم المطعون عليه فإذا ما صار الحكم نهائياً كان واجب النفاذ نزولاً علي جمعية الأحكام وإكباراً لسيادة القانون.
كما طالب المستشار القانوني لهيئة قصور الثقافة بتنفيذ الحكم مؤقتا بشأن السالف ذكرهم ولحين الفصل في الإشكالات الوقتية المقامة منهم، حيث إن الإشكال في التنفيذ وفقا إلي ما انتهي إليه الحكم منازعة وقتية مؤقتة لوقف تنفذ الحكم لحين الفصل فيه، وأن الاستشكال ما هو إلا وسيلة إجرائية تقضي إلي حماية وقتية سريعة لوقف تنفيذ الحكم مؤقتا إذا صادف تنفيذه عقوبات مادية أو قانونية نشأت بعد دور الحكم وتجعل تنفيذه يرتب نتائج يتعذر تداركها ويستحيل تماماً تنفيذه.. ومن ثم كان لمشكلات تنفيذ الحكم منازعات لا شأن لها بأصل الحق الثابت فيه ولا هي طعناً عليه إنما تتعلق بإمكانية تنفيذه.
فيما تم إرسال مذكرة من المستشار القانوني للهيئة للعرض علي رئيس هيئة قصور الثقافة بشأن تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة التأديبية العليا في الدعوي رقم 104 لسنة 48 ق بجلسة21/1/2009 بمجازاة بعض العاملين بالهيئة عن المخالفات المتعلقة بحادث حريق قصر ثقافة بني سويف وبالكتاب المؤرخ 17/3/2009 والوارد من المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية.
طلب نائب رئيس الهيئة مدير المكتب الفني اتخاذ اللازم نحو تنفيذ الحكم وموافاة النيابة بالقرار التنفيذي علي وجه السرعة حتي يتسني تسديد سجلات النيابة مع اعتبار الموضوع مهماً وعاجلاً.
وقد أشار المستشار القانوني لقصور الثقافة إلي أنه طبقا لأحكام المادة "50" من قانون مجلس الدولة رقم "47" سنة 1972 فإنه لا يجب الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ووقف تنفيذ الحكم المطعون عليه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون وقد استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا علي أن الأحكام الصادرة عن محاكم مجلس الدولة ومنها المحاكم الدولية هي أحكام واجبة النفاذ وتتمتع بحجية مطلقة ويجب علي جهة الإدارة أن تبادر إلي تنفيذها حتي لو طعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا ما لم تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم المطعون عليه.
من جهة أخري رأي المستشار القانوني أنه قد استقرت أحكام كل من المحكمتين الدستورية العليا والإدارية العليا علي أن الإشكال في تنفيذ الحكم أمام محكمة أخري غير المحكمة التي أصدرته هو والعدم سواء ولا ينتج أي أثر عند الطعن عليه فضلا عن أن الإشكال الذي يوقف الحكم المستشكل فيه يكون مبناه دائما وقائع لاحقة علي صدور الحكحم ولم تكن تحت نظر المحكمة وإلا فإن الإشكال الذي ينطوي علي إعادة الأسباب التي استند إليها الحكم يعد طعناً علي الحكم بغير الوسيلة المقررة قانوناً وهو ما لا يجوز.
لكن كانت المفاجأة فيه لأمر تنفيذ الحكم الصادر للمحكمة التأديبية العليا تم تجديد مدة العمل لكل من مجدي شلبي الشاغل وظيفة مدير عام الأمن بالهيئة وشريف الحسين بوظيفة مدير عام التخطيط والمتابعة بالهيئة رغم إحالتهما للمحكمة التأديبية في ظل ما انتهت إليه الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة ألا يجوز عدم التجديد للمعروضة حالتهم في الوظيفة القيادية التي يشغلونها بالهيئة علي ضوء جسامة ما نسب إليهم من اتهامات أدت لوفاة العديد من الأشخاص، إلا أنه تم تجديد مدة العمل رغم أنف القضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.