تسونامي يضرب جزر الكوريل الروسية وهوكايدو اليابانية بعد زلزال قوته 8ر8 درجة    سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 30-7-2025 مع بداية التعاملات    ترامب: يتم إرسال العديد من الأموال إلى قطاع غزة وحماس تقوم بسرقتها    وزير الثقافة: جوائز الدولة هذا العام ضمت نخبة عظيمة.. ونقدم برنامجا متكاملا بمهرجان العلمين    تنسيق الثانوية 2025.. ماذا تعرف عن دراسة "الأوتوترونكس" بجامعة حلوان التكنولوجية؟    تنسيق الجامعات 2025| كل ما تريد معرفته عن بكالوريوس إدارة وتشغيل الفنادق "ماريوت"    4 أرغفة ب دينار.. تسعيرة الخبز الجديدة تغضب أصحاب المخابز في ليبيا    إبراهيم ربيع: «مرتزقة الإخوان» يفبركون الفيديوهات لنشر الفوضى    عمر فاروق: وعي الشعب المصري خط الدفاع الأول ضد مؤامرات «الإرهابية»    الغمري: «الإخوان الإرهابية» تزور التاريخ.. وتحاول تشويه موقف مصر الداعم لفلسطين    الحكومة تواصل إنقاذ نهر النيل: إزالة 87 ألف حالة تعدٍ منذ 2015 وحتى الآن    مدير أمن سوهاج يتفقد الشوارع الرئيسية لمتابعة الحالة الأمنية والمرورية    غرق طفل بترعة في مركز سوهاج.. والإنقاذ النهري ينتشل الجثة    وفاة طالب أثناء أداء امتحانات الدور الثاني بكلية التجارة بجامعة الفيوم    القانون يحدد شروط لوضع الإعلانات.. تعرف عليها    متابعة تطورات حركة جماعة الإخوان الإرهابية مع الإعلامية آلاء شتا.. فيديو    الإعلامى حسام الغمرى: جماعة الإخوان تحاول تشويه موقف مصر الشريف تجاه فلسطين.. فيديو    محمد محسن يحتفل بعيد ميلاد زوجته هبة مجدي برسالة رومانسية (صور)    لهذا السبب... لطفي لبيب يتصدر تريند جوجل    الدقيقة بتفرق في إنقاذ حياة .. أعراض السكتة الدماغية    إخماد حريق في محول كهرباء في «أبو النمرس» بالجيزة    ترامب يهدد بفرض عقوبات ثانوية ويمنح روسيا 10 أيام للتوصل لاتفاق مع أوكرانيا    القنوات الناقلة مباشر لمباراة ليفربول ضد يوكوهاما والموعد والمعلق.. موقف محمد صلاح    تنسيق الجامعات 2025 .. تفاصيل برامج كلية التجارة جامعة عين شمس (مصروفات)    «التموين»: لا صحة لعدم صرف الخبز المدعم لأصحاب معاش تكافل وكرامة    بكابلات جديدة.. قرب الانتهاء من تغذية محطة جزيرة الذهب أسفل كوبري العمرانية    من المهم توخي الحذر في مكان العمل.. حظ برج الدلو اليوم 30 يوليو    منافسة غنائية مثيرة في استاد الإسكندرية بين ريهام عبد الحكيم ونجوم الموسيقى العربية.. صور    يسمح ب«تقسيط المصروفات».. حكاية معهد السياحة والفنادق بعد قضية تزوير رمضان صبحي    إنجاز غير مسبوق.. إجراء 52 عملية جراحية في يوم واحد بمستشفى نجع حمادي    مطران دشنا يترأس صلوات رفع بخور عشية بكنيسة الشهيد العظيم أبو سيفين (صور)    وكيله ل في الجول: أحمد ربيع لم يفقد الأمل بانتقاله للزمالك.. وجون إدوارد أصر عليه منذ يومه الأول    الخارجية الأردنية ترحب بعزم بريطانيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية    وزير الخارجية يتوجه إلى واشنطن في زيارة ثنائية    رئيس مدينة الحسنة يعقد اجتماعا تنسيقيا تمهيدا للاستعداد لانتخابات الشيوخ 2025    أسامة نبيه يضم 33 لاعبا فى معسكر منتخب الشباب تحت 20 سنة    الجنايني يتحدث عن مفاوضات عبد القادر.. وعرض نيوم "الكوبري" وصدمة الجفالي    أحمد فؤاد سليم: عشت مواجهة الخطر في الاستنزاف وأكتوبر.. وفخور بتجربتي ب "المستقبل المشرق"    مصرع عامل اختل توازنه وسقط من أعلى سطح المنزل في شبين القناطر    استعدادًا للموسم الجديد.. نجاح 37 حكمًا و51 مساعدًا في اختبارات اللياقة البدنية    سبب غياب كريم فؤاد عن ودية الأهلي وإنبي وموعد عودته    عمرو الجناينى: تفاجأت باعتزال شيكابالا.. ولم أتفاوض مع أحمد عبد القادر    عاصم الجزار: لا مكان للمال السياسي في اختيار مرشحينا    تنسيق المرحلة الثانية 2025.. موعد الانطلاق والمؤشرات الأولية المتوقعة للقبول    رسميًا بعد الانخفاض الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025    محمد السادس: المغرب مستعد لحوار صريح ومسؤول مع الجزائر    ترامب: الهند ستواجه تعريفة جمركية تتراوح بين 20% و25% على الأرجح    الجنايني عن شروط عبدالله السعيد للتجديد مع الزمالك: "سيب اللي يفتي يفتي"    جدول امتحانات الثانوية العامة دور ثاني 2025 (اعرف التفاصيل)    «الجو هيقلب» .. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم : أمطار وانخفاض «مفاجئ»    معلقة داخل الشقة.. جثة لمسن مشنوق تثير الذعر بين الجيران ببورسعيد    بدأت بصداع وتحولت إلى شلل كامل.. سكتة دماغية تصيب رجلًا ب«متلازمة الحبس»    طريقة عمل سلطة الطحينة للمشاوي، وصفة سريعة ولذيذة في دقائق    هل يُحاسب الطفل على الحسنات والسيئات قبل البلوغ؟.. واعظة تجيب    أمين الفتوى: الشبكة جزء من المهر يرد في هذه الحالة    ما الذي يُفِيدُه حديث النبي: (أفضل الأعمال الصلاة على وقتها)؟.. الإفتاء توضح    حكم الرضاعة من الخالة وما يترتب عليه من أحكام؟.. محمد علي يوضح    أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"المحسوبية" توجه دفة العمل في هيئة قصور الثقافة
نشر في صوت البلد يوم 25 - 03 - 2010

كانت وقائع القضية قد بدأت عندما اندلع حريق بقصر ثقافة بني سويف أثناء عرض أحد الأعمال المشاركة في مهرجان مسرح الهواة، وكانت البداية عندما سقطت بعض الشموع التي كانت ضمن ديكور العمل علي خشبة المسرح الذي به الكثير من الكارتون والأخشاب مما أدي إلي اشتعال النيران بمكونات المسرح وامتدادها إلي باقي قصر الثقافة الذي لم يكن به أي وسيلة إطفاء مما ضاعف من حجم الخسائر.
وقتها قام المسئولون بإغلاق باب المسرح من الخارج بقطعة من الخشب لعدم وجود مزلاج للباب مما أدي إلي احتباس المواطنين بداخله عند اندلاع الحريق كما أشارت التحقيقات التي قامت بها النيابة وقتها إلي وجود مادة "الإسبراي" الذي تم رشه علي أجزاء من ديكور الأعمال المشاركة وهو ما نتج عنه زيادة حدة الحريق وارتفاع عدد الضحايا.
وقد أحالت النيابة الإدارية في القضية رقم 34/2005 خمسة وخمسين متهماً إلي المحاكمة التأديبية بتاريخ 1/7/2006 وقيد الموضوع بالدعوي رقم 104/48 ق. عليا، وانتهي الحكم ببراءة بعض المحالين ومجازاة آخرين بالإحالة إلي المعاش أو اللوم أو الخصم من الراتب أو الغرامة المالية، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية مع المتهمين لتنفيذ الحكم القضائي الذي أصدرته محكمة جنايات بني سويف بجنوب مصر إلا ثلاثة منهم وهم مجدي علي محمد شلبي وحمدي عبد اللطيف محمد محمود ومصطفي محمد عيسوي الذين يجب إحالتهم إلي المعاش إلا أنهم طعنوا علي الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا لوقف تنفيذ الحكم الصادر بشأنهم، وقد تضمنت الطعون المقدمة طلباً عاجلاً بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن وأقاموا إشكالات بذات الطلب.
وقد انتهت المحكمة الإدارية العليا إلي أنه من حيث الأصل فإن الحكم الصادر في المنازعات الإدارية لا يجوز وقف تنفيذه واستثناء يجوز لمحكمة الطعون وفقا لحكم المادة "50" من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وقف تنفيذ الحكم المطعون عليه فإذا ما صار الحكم نهائياً كان واجب النفاذ نزولاً علي جمعية الأحكام وإكباراً لسيادة القانون.
كما طالب المستشار القانوني لهيئة قصور الثقافة بتنفيذ الحكم مؤقتا بشأن السالف ذكرهم ولحين الفصل في الإشكالات الوقتية المقامة منهم، حيث إن الإشكال في التنفيذ وفقا إلي ما انتهي إليه الحكم منازعة وقتية مؤقتة لوقف تنفذ الحكم لحين الفصل فيه، وأن الاستشكال ما هو إلا وسيلة إجرائية تقضي إلي حماية وقتية سريعة لوقف تنفيذ الحكم مؤقتا إذا صادف تنفيذه عقوبات مادية أو قانونية نشأت بعد دور الحكم وتجعل تنفيذه يرتب نتائج يتعذر تداركها ويستحيل تماماً تنفيذه.. ومن ثم كان لمشكلات تنفيذ الحكم منازعات لا شأن لها بأصل الحق الثابت فيه ولا هي طعناً عليه إنما تتعلق بإمكانية تنفيذه.
فيما تم إرسال مذكرة من المستشار القانوني للهيئة للعرض علي رئيس هيئة قصور الثقافة بشأن تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة التأديبية العليا في الدعوي رقم 104 لسنة 48 ق بجلسة21/1/2009 بمجازاة بعض العاملين بالهيئة عن المخالفات المتعلقة بحادث حريق قصر ثقافة بني سويف وبالكتاب المؤرخ 17/3/2009 والوارد من المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية.
طلب نائب رئيس الهيئة مدير المكتب الفني اتخاذ اللازم نحو تنفيذ الحكم وموافاة النيابة بالقرار التنفيذي علي وجه السرعة حتي يتسني تسديد سجلات النيابة مع اعتبار الموضوع مهماً وعاجلاً.
وقد أشار المستشار القانوني لقصور الثقافة إلي أنه طبقا لأحكام المادة "50" من قانون مجلس الدولة رقم "47" سنة 1972 فإنه لا يجب الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ووقف تنفيذ الحكم المطعون عليه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون وقد استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا علي أن الأحكام الصادرة عن محاكم مجلس الدولة ومنها المحاكم الدولية هي أحكام واجبة النفاذ وتتمتع بحجية مطلقة ويجب علي جهة الإدارة أن تبادر إلي تنفيذها حتي لو طعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا ما لم تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم المطعون عليه.
من جهة أخري رأي المستشار القانوني أنه قد استقرت أحكام كل من المحكمتين الدستورية العليا والإدارية العليا علي أن الإشكال في تنفيذ الحكم أمام محكمة أخري غير المحكمة التي أصدرته هو والعدم سواء ولا ينتج أي أثر عند الطعن عليه فضلا عن أن الإشكال الذي يوقف الحكم المستشكل فيه يكون مبناه دائما وقائع لاحقة علي صدور الحكحم ولم تكن تحت نظر المحكمة وإلا فإن الإشكال الذي ينطوي علي إعادة الأسباب التي استند إليها الحكم يعد طعناً علي الحكم بغير الوسيلة المقررة قانوناً وهو ما لا يجوز.
لكن كانت المفاجأة فيه لأمر تنفيذ الحكم الصادر للمحكمة التأديبية العليا تم تجديد مدة العمل لكل من مجدي شلبي الشاغل وظيفة مدير عام الأمن بالهيئة وشريف الحسين بوظيفة مدير عام التخطيط والمتابعة بالهيئة رغم إحالتهما للمحكمة التأديبية في ظل ما انتهت إليه الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة ألا يجوز عدم التجديد للمعروضة حالتهم في الوظيفة القيادية التي يشغلونها بالهيئة علي ضوء جسامة ما نسب إليهم من اتهامات أدت لوفاة العديد من الأشخاص، إلا أنه تم تجديد مدة العمل رغم أنف القضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.