نشرت وكالة الإعلام التابعة للنظام السوري"سانا" أن بشار الأسد أصدر قانونا رقم 2 للعام 2014 يقضي بحظر دخول أي شخص إلى الجمهورية العربية السورية أو الخروج منها، إلا لمن يحمل جواز سفر ساري المفعول، أو أي وثيقة تقوم مقامه مؤشراً عليها سمة دخول من إحدى بعثات الجمهورية العربية السورية الدبلوماسية أو القنصلية في الخارج، أو أي هيئة تكلفها الجمهورية العربية السورية بذلك. وجاء في المادة رقم"2" من القانون: أ- يحظر دخول أي شخص إلى الجمهورية العربية السورية أو الخروج منها إلا لمن يحمل جواز سفر ساري المفعول أو أي وثيقة تقوم مقامه تخوله حق العودة صادرة عن السلطات المختصة في بلده أو أي سلطة أخرى معترف بها.
ب- يجب أن يكون جواز السفر أو الوثيقة مؤشرا عليها بسمة من احدى بعثاتنا الدبلوماسية أو القنصلية في الخارج أو أي هيئة أخرى تكلفها حكومة الجمهورية العربية السورية بذلك.
ج- تمنح سمات الدخول أو المرور لرعايا الدول الأجنبية التي ليس للجمهورية العربية السورية تمثيل دبلوماسي فيها من المراكز مباشرة بعد استيفاء الرسم. د- يخول المدير بالسماح لرعايا الدول الأجنبية من أي جنسية كانت بدخول الجمهورية العربية السورية بعد التدقيق.
ويذكر أن حكومة النظام أعدت مشروع قانون لتنظيم دخول العرب والأجانب، تفرض بموجبه تأشيرة دخول على رعايا الدول العربية الذين كانوا معفيين من تأشيرات مماثلة. ويستثنى المشروع من هذا الشرط رعايا الدول العربية والأجنبية المتاخمة لسورية الذين “تم إعفاؤهم بموجب نص خاص أو وفق اتفاقيات ثنائية أو بموجب اتفاقيات دولية تكون سورية طرفا فيها”.
ويوجب المشروع على كل عربى أو أجنبى يرغب بالإقامة فى سورية أن يحصل على إذن بذلك “يحدد فيه سبب الإقامة وتوافر شرط الملاءة المادية” على أن يغادر عند انتهاء إقامته ما لم يتم تجديدها.