أصدر وزير المالية الدكتور أحمد جلال ، قرار رقم 30 لسنة 2014 الصادراليوم بشأن تحديد بيع السجائر المحلية والمستوردة التي تتخذ أساسًا لحساب الضريبة العامة على المبيعات . و إحتوى قرار وزير المالية على أسعار السجائر المحلية والمستوردة ، مؤكدًا ” أن في حالة قيام الموزع أو التاجر بالبيع بسعر أعلى من السعرالمعلن بالقائمة السعرية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار فإن ذلك يعد تهربًا وفقًا للبند رقم (9/د)من المادة 47 من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه ويعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها به الواردة بالماديتن 43، 47/8 من ذات القانون ” .