أصدرت اليوم الأحد الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكما نهائيا برفض الطعن التي تقدم به الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، ورفض الدعوى التي أقامها، وتأييد قرار رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات فيما تضمنه من السماح للناخب الذى يتواجد فى محافظة غير المحافظة التى يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومى أن يبدى رأيه أمام لجنة الإستفتاء على التعديلات الدستورية بالمحافظة التى يتواجد فيها. وكانت المحكمة الإدارية العليا قد عقدت جلسة خاصة اليوم لنظر طعن أبو الفتوح ، وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكمها بالأمس وأكدت فيه على أن " ظاهر من الأوراق أن قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات صدر سليماً وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، وقد استجمع أركان مشروعيته . وأشارت المحكمة إلى أن رئيس الجمهورية بما له من سلطة التشريع فقد أصدر قرارا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية سمح بمقتضاه للناخب الذى يتواجد فى محافظة غير المحافظة التى يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومى أن يبدى رأيه فى حالات الإستفتاء أمام لجنة الإستفتاء المختصة بالمحافظة التى يتواجد فيها وعهد للجنة العليا للإنتخابات بوضع الضوابط التى تحددها لوضع هذا التعديل موضع التنفيذ ، وعليه فقد مارست اللجنة العليا للإنتخابات ما وسد لها القانون من مهام بإصدارها لقرارها المطعون عليه بالضوابط التى رأتها كفيلة بتيسير حق الناخب الذى يتواجد فى محافظة غير المحافظة التى يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومى أن يبدى رأيه فى الإستفتاء ، ووضع الضمانات التى تمنع إدلاء الناخب بصوته فى أكثر من لجنة بما يضمن خروج الإستفتاء بشفافية ونزاهة.