تفاصيل معركة الإسماعيلية التى هزّت الإمبراطورية البريطانية    قيادات الأزهر الشريف يزورون جناح مجلس حكماء المسلمين بمعرض الكتاب    القومي لذوي الإعاقة يشارك في فعاليات معرض الكتاب    وزير السياحة والآثار يفتتح جناح مصر في المعرض السياحي الدولي FITUR 2026 بمدريد    بالأسماء.. هواتف ترفع شعار «بكل فخر صُنع في مصر»    ارتفاع إيرادات السياحة إلى 5.5 مليار دولار خلال الربع الأول من 2025-2026    السيسي: مصر ستبذل أقصى جهد في ملف غزة لتحقيق السلام بالشرق الأوسط    الاتفاق ضد نيوم.. أحمد حجازي يقود تشكيل فريقه في مواجهة الدوري السعودي    تأهيل عبد الله السعيد وربيع في تدريب الزمالك    الأهلي يضم عمرو الجزار لمدة 4 مواسم ونصف    مرموش يتورط في غرامة جماعية داخل مانشستر سيتي    القبض على المتهمين بقتل عامل لسرقة أمواله بالبحر الأحمر (فيديو)    مفتي الجمهورية يستقبل رئيس جامعة السلطان علي الإسلامية بسلطنة بروناي    كيف يتم احتساب زكاة شهادات الاستثمار والودائع البنكية؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجوز التبرع لمائدة رحمن وعليَّ ديون؟.. أمين الفتوى يجيب    وكيل قصر العيني: قسم طب العيون بالكلية يلعب دورا هاما في مجال زرع القرنية    لذيذة وتمنح الشعور بالدفء، طريقة عمل شوربة الحريرة    تماثل 22 حالة تعرضوا لأعراض اضطرابات معوية بقرية أدندان بنصر النوبة للشفاء    لاعبو مانشستر سيتي يردون ثمن التذاكر للجماهير بعد الخسارة من بودو جليمت    «الحياة بعد سهام» يشارك في مئوية يوسف شاهين بمعهد العالم العربي    قناة الحياة تعلن عرض مسلسل فخر الدلتا رمضان 2026    تهديد إسرائيلي باستهداف مبان في بلدات قناريت والكفور وجرجوع في جنوب لبنان    الأهلي يتجنب هفوة الزمالك في تقديم لاعبه الجديد    البنك المركزى: إيرادات مصر من السياحة ترتفع إلى 5.5 مليار دولار خلال 3 أشهر    إحالة أوراق قاتل طفل البازار ببورسعيد للمفتى تمهيدًا للإعدام    سكك حديد مصر: إطلاق خدمة جديدة بعربات مختلطة بين والقاهرة وأسوان    جامعة المنوفية تحقق تقدمًا ملحوظًا في تصنيف Webometrics العالمي 2026    البورصة المصرية تختتم بربح 16 مليار جنيه    «الحلم الكتالوني يبدأ».. حمزة عبد الكريم إلى برشلونة خلال ساعات    ترامب أمام دافوس: لن أستخدم القوة للاستحواذ على جرينلاند    بعد تغيبه 4 أيام.. العثور على جثة شاب قنائي على طريق حلايب وشلاتين    وصول الأنبا يوآنس مطران أسيوط إلى النمسا للاطمئنان على صحة البابا تواضروس    7 أخبار لا تفوتك اليوم الأربعاء 21 / 1 /2026    محافظ كفر الشيخ يعتمد مقترح تطوير شارعى الجيش وناجى شتلة    رئيس جامعة أسيوط يشهد افتتاح المؤتمر العلمي السنوي لقسم الأمراض الجلدية    تارا عبّود تنضم إلى فريق مسلسل صحاب الأرض في رمضان    بحضور محافظ الدقهلية وبرعاية وزارة الشباب والرياضة.. ختام ناجح لتصفيات دوري مراكز شباب مصر    المقابلات الشخصية لراغبي القيد بالجدول العام للمحامين غدًا    خبر في الجول - جلسة منتظرة بين الزمالك ووكيل بنتايك لحل الأزمة    التنظيم والإدارة يعلن نتيجة امتحان شغل 964 وظيفة معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر الشريف    "المهن فى الإسلام طريق العمران والإيمان معا".. موضوع خطبة الجمعة القادمة    مبدعون يكشفون أسرار "خيال الظل" وعلاقة الدمية بالهوية البصرية والقدرات العلاجية    «التموين»: ضبط مشغولات ذهبية وسبائك فضية مغشوشة وأدوات تقليد لأختام الدمغة    قضاء كوريا الجنوبية يقضى بسجن رئيس الوزراء السابق 23 عاما لدوره فى التمرد    ما حكم الصيام تطوعًا في شهر شعبان؟ وما هى الأيام المنهى عن صيامها؟    السعودية تمنع بث الصلوات عبر الوسائل الإعلامية خلال رمضان    فرص الاستثمار والسلام والتنمية.. رسائل الرئيس السيسي للعالم خلال جلسة دافوس    وزير العمل: الذكاء الاصطناعي يجب أن يخدم الإنسان ويعزز فرص العمل اللائق    الداخلية: زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الشرطة ال74    زيارة لمعرض رشا سليمان اكتشاف الطبيعة بفلسفة أخلاقية    تداول صور امتحان مادة العلوم لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة    الأونروا تفند مزاعم إسرائيل بامتلاك عقار يضم مجمعا للوكالة بالقدس    غدا انطلاق المؤتمر الدولي السنوي الثامن عشر لمعهد بحوث أمراض العيون بالقاهرة    جامعة القاهرة تطلق برنامج القوافل التنموية الشاملة لعام 2026    91 شابا من محافظة قنا يجتازون اختبارات العمل بمشروع «الضبعة النووية»    خروج قطار ركاب عن القضبان بالقرب من برشلونة ومقتل السائق    أسعار البيض اليوم الأربعاء 21 يناير    ترامب عن جرينلاند: سنتوصل إلى حل مع الناتو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات رفض دعوى أبو الفتوح بإلغاء تصويت المغتربين: استندت لدستور «الإخوان» المعطل
نشر في الوادي يوم 11 - 01 - 2014

الحكم: قرار رئيس الجمهورية استجمع أركان مشروعيته.. وفرض المدعي استحالة منع تكرار التصويت مسألة افتراضية لم تحدث
اودعت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد قشطة حكمها الصادر برفض الدعوى التى أقامها الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، والتى طالب فيها باصدار حكم قضائى بالغاء قرار رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بالسماح للناخب الذى يتواجد فى محافظة غير المحافظة التى يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومى، أن يبدى رأيه أمام لجنة الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالمحافظة التى يتواجد فيها.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها: "ظاهر من الأوراق أن قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات صدر سليماً وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وقد استجمع أركان مشروعيته".
وأكدت المحكمة أن رئيس الجمهورية بما له من سلطة التشريع فقد أصدر قرارا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية سمح بمقتضاه للناخب الذى يتواجد فى محافظة غير المحافظة التى يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومى أن يبدى رأيه فى حالات الاستفتاء أمام لجنة الاستفتاء المختصة بالمحافظة التى يتواجد فيها وعهد للجنة العليا للانتخابات بوضع الضوابط التى تحددها لوضع هذا التعديل موضع التنفيذ، وعليه فقد مارست اللجنة العليا للانتخابات ما وسد لها القانون من مهام بإصدارها لقرارها المطعون عليه بالضوابط التى رأتها كفيلة بتيسير حق الناخب الذى يتواجد فى محافظة غير المحافظة التى يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومى أن يبدى رأيه فى الاستفتاء، ووضع الضمانات التى تمنع إدلاء الناخب بصوته فى أكثر من لجنة بما يضمن خروج الاستفتاء بشفافية ونزاهة.
وردت المحكمة على ما ذكر "أبو الفتوح" فى دعواه من أنه يستحيل منع تكرار التصويت فى حالة السماح للناخب بالإدلاء بصوته فى غير موطنه الانتخابى عن طريق ربط اللجان بعضها ببعض فى شبكة نظم معلومات مغلقة، فضلاً عن إنشاء هذه الشبكة فى التوقيت الذى أعلنته اللجنة العليا للانتخابات هو من المستحيلات، باعتبار أن ذلك يحتاج إلى جهد يستغرق بضعة شهور.
وأكدت المحكمة أن قانون مباشرة الحقوق السياسية قد تضمن تشكيل أمانة عامة دائمة للجنة العليا للانتخابات برئاسة أحد نواب رئيس محكمة النقض وعدد كاف من القضاة بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية المحلية، وألزم أجهزة الدولة بمعاونة اللجنة فى مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قراراتها، وهو ما يبين منه أن اللجنة العليا للانتخابات تملك من الإمكانات ما يتيح لها تطوير عملها وتحديثه بصفة مستمرة ومواكبة أحدث التقنيات فى مباشرة عملها ومن ضمنها إنشاء شبكة نظم معلومات تتيح لها مراقبة عملية التصويت ومنع تكرار إدلاء الناخبين بأصواتهم فى أكثر من لجنة أو مقر انتخابى، وفضلاً عن ذلك فإن ما ذكره المدعى من مطاعن تتعلق باستحالة منع تكرار التصويت هو من المسائل الافتراضية التى لم تحدث بعد ولا يمكن التكهن به، وإذا ما حدث فإنه يكون لكل ذى مصلحة الحق فى الطعن فى نتيجة هذا الاستفتاء استناداً إلى ذلك، وهو ما يتعين معه الالتفات عما أثاره المدعى فى هذا الشأن.
كما ردت على ما أثاره من أن القرار المطعون عليه لم يضع جزاءاً جنائياً على مخالفة ما أتى به من أحكام، حيث قالت إن القرار قد صدر تنفيذا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2014 المشار إليه.
وتضمن هذا القرار فى المادة الخامسة منه النص على أنه فى حالة مخالفة الضوابط التى تضمنها أو محاولة الإدلاء بالصوت فى أكثر من لجنة يقع المخالف تحت طائلة عقوبة الحبس المقررة بموجب قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وهو بذلك يكون قد أكد على ما ورد بقانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 الذى نص فى المادة (49) منه والمستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 124 لسنة 2011 على معاقبة كل من اشترك فى الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة بعقوبة الحبس، ومن ثم يكون ما نعاه المدعى فى هذا الشأن بحسب الظاهر من الأوراق نعياً غير صحيح وغير قائم على سند.
وعن الدفع بعدم دستورية القانون رقم 8 لسنة 2014 قالت المحكمة إنه من المستقر عليه طبقاً للمادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن المحكمة المختصة بالفصل فى المنازعة هى التى تختص بتقدير مدى جدية الدفع بعدم الدستورية، ولا يكون الدفع جدياً إلا إذا كان له سند من الدستور يجعله مرجح القبول عندما تقام الدعوى بعدم دستوريته.
وقالت المحكمة، إن الدفع بعدم الدستورية المبدي من جانب المدعى "عبد المنعم أبو الفتوح" قد استند إلى نصوص دستور 2012 المعطل وهو ما يجعله غير قائم على سند، كما أن المحكمة من جانبها لم تجد أية شبهة بعدم دستورية القانون محل الدفع باعتبار أن حق التصويت فى الانتخابات والاستفتاءات من الحقوق الدستورية التى ينظم القانون ممارستها بما يتيح لكل مواطن أن يتمتع بمباشرة حقوقه السياسية مباشرة هذا الحق دون عناء وهو ما تضمنه القانون محل الدفع تاركا للجنة العليا للانتخابات وضع الضوابط اللازمة لوضع هذا الحق موضع التنفيذ، وإذ التزم المشرع بتحقيق هذا الهدف عن طريق تيسير سبل التصويت للناخبين المتواجدين فى محافظات غير المحافظات التى يتبعها محل إقامتهم الثابتة ببطاقات الرقم القومى مفوضاً اللجنة العليا للانتخابات بوضع الضوابط اللازمة لتطبيق هذا القانون فإنه بذلك لم يخرج عن القواعد الدستورية العامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.