اليوم، انطلاق انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان باستخدام التصويت الإلكتروني    تراجع أسهم أمريكا مع ضعف آمال اتفاق أمريكي إيراني    البيت الأبيض: الجيش الأمريكي الأقوى في العالم ومجهز بأحدث الأسلحة    حظك اليوم برج الميزان.. فرص للتوازن وتحسن في العلاقات واستقرار مالي مرتقب    مبادرة عالمية توزع 100 مليون جرعة لقاح على الأطفال منذ 2023    علماء يحذرون: ChatGPT يفقد "أعصابه"    انهيار عقار بمنطقة العطارين بالإسكندرية ووصول الحماية المدنية لموقع الحادث    روسيا.. ابتكار سيراميك فائق المتانة لمقاومة الظروف القاسية    أوروبا تبحث تفعيل «بند المساعدة المتبادلة» لمواجهة ضغوط ترامب    أهمية شرب الماء لصحة الجسم ودوره في الوقاية من الجفاف وتحسين الأداء    تقنية طبية مبتكرة تسرّع تشخيص السرطان بدقة عالية    أهمية البروتين بعد سن الخمسين ومصادره الغذائية المتنوعة للحفاظ على صحة العضلات    رعدية وبرق على هذه المحافظات، الأرصاد تكشف خريطة الأمطار اليوم الجمعة    وكيل "شباب الجيزة" يشهد احتفالية عيد تحرير سيناء ونجوى يوسف تسرد بطولات الجيش على أرض الفيروز (صور)    دعاء يوم الجمعة لنفسي وأهلي وأحبتي في ساعة الاستجابة المباركة    بعد خسائر تتجاوز 40 دولار.. أسعار الذهب اليوم الجمعة في بداية التعاملات بالبورصة    طلاب تمريض دمياط الأهلية يتألقون علميًا في مؤتمر بورسعيد الدولي التاسع    المؤبد لنجار في قضية شروع بالقتل وسرقة بالإكراه    الهيئة العامة للطرق تبدأ تطوير وصيانة كوبري 6 أكتوبر على مرحلتين    فريق بمستشفى كفر الدوار ينجح في إنقاذ 3 حالات جلطة حادة بالشرايين التاجية    اليوم.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الهرم والعمرانية والمنيب    روبيو: تمديد وقف إطلاق النار في لبنان فرصة لتحقيق سلام دائم    حقيقة الحالة الصحية ل هاني شاكر.. الجالية المصرية في فرنسا تكشف التفاصيل    «ترامب»: مقترح صيني لحل أزمة إيران.. لكن التفاصيل سرية    ليلة من ألف ليلة وليلة.. زفاف المستشار أنس علي الغريب وداليا عزت    محافظ شمال سيناء: لدينا أكبر محطة لتحلية المياه بالعريش    الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لاستهداف منصة صواريخ لحزب الله    راهن على مادورو..اعتقال جندى أمريكى من القوات الخاصة بعد ربح 400 ألف دولار    «ترامب»: وجود بوتين في قمة العشرين قد يعزز الحوار العالمي    اعتراف رسمي يكشف عمق الأزمة.. "مدبولي " يقر بامتداد الأزمة بعد 13 عامًا من الإخفاق ؟    "العدلي": رابطة المرأة المصرية تمكّن سيدات الصعيد وتنمي قدراتهن بمبادرات شاملة    اتصالات النواب توصي بضرورة الإسراع في رقمنة مكاتب البريد على مستوى الجمهورية    ضربة قوية لمافيا الدعم.. ضبط 172 طن دقيق داخل مستودع بالعسيرات في سوهاج    أسماء ضحايا ومصابي حادث طريق «الإسماعيلية – السويس» بعد اشتعال سيارة.. صور    الإعلان عن موعد ومكان تشييع جنازة الدكتور ضياء العوضي    برلماني: قانون المسيحيين الجديد يعتمد الأدلة الرقمية لإثبات الزنا    مهدي سليمان يحتفل ب100 كلين شيت بعد فوز الزمالك على بيراميدز    لقب الزوجة الثانية، نرمين الفقي تكشف سبب تأخر زواجها    «فحم أبيض».. ديوان ل«عبود الجابري» في هيئة الكتاب    جاليري مصر يفتتح معرض «نبض خفي» للفنانة رانيا أبو العزم.. الأحد المقبل    احتفالا باليوم العالمي للكتاب.. انطلاق الملتقى العلمي الأول لدار الكتب والوثائق بالتعاون مع كلية دار العلوم    عمرو يوسف يحتفل بالعرض الخاص لمسلسله "الفرنساوى"    مهرجان أسوان لأفلام المرأة يناقش إنعكاس التقاليد على صورة المرأة في السينما    وليد ماهر: معتمد رجل المباراة الأول.. ونزول شيكو بانزا نقطة تحول (فيديو)    حكم دولي سابق يحسم جدل صحة هدف الزمالك أمام بيراميدز    خبر في الجول - رتوش أخيرة تفصل منتخب مصر عن مواجهة روسيا استعدادا لكأس العالم    نجم سلة الأهلي: هدفنا العبور لنهائيات بطولة ال «BAL»    رئيس الطائفة الإنجيلية يفتتح مؤتمر "الألف خادم إنجيلي" بوادي النطرون تحت عنوان: "أكمل السعي"    مصطفى بكري: المصريون عمرهم ما خذلوا دولتهم.. وعندما نصارح المواطن بالحقيقة يطمئن    أول الخيارات البديلة.. هيثم حسن يشارك في تعادل ريال أوفييدو أمام فياريال    مباريات الزمالك المتبقية في الدوري بعد تخطي بيراميدز    الزمالك يمنح لاعبيه راحة بعد الفوز على بيراميدز    جيش الاحتلال: قتلنا 3 عناصر من حزب الله بعد إطلاقهم صاروخ أرض جو    الأوقاف تختتم فعاليات المسابقة القرآنية الكبرى بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم    أحمد كريمة: المنتحر مسلم عاص وأمره إلى رحمة الله    خايف على أولاده من الحسد بعد استقرار حياته.. ماذا يفعل؟ أمين الفتوى يجيب    النقاب ليس فرضًا| العلماء: ضوابط فى الأماكن العامة للتحقق من هوية مرتديه    محافظ الإسكندرية يضع أكليل زهور على النصب التذكاري للشهداء بمناسبة عيد تحرير سيناء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات حكم القضاء الإدارى برفض دعوى "أبو الفتوح" وتأييد قرار تصويت الوافدين.. المحكمة: القرار سليم ولا توجد شبهة "عدم دستورية".. والرئيس يملك "التشريع" ولجنة الانتخابات تستطيع منع تكرار التصويت
نشر في اليوم السابع يوم 11 - 01 - 2014

حصل "اليوم السابع" على حيثيات الحكم الصادر اليوم، السبت، من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برفض الدعوى التى أقامها الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، وتأييد قرار رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات فيما تضمنه من السماح للناخب الذى يتواجد فى محافظة غير المحافظة التى يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومى، أن يبدى رأيه أمام لجنة الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالمحافظة التى يتواجد فيها.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد قشطه نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد البهنسى ومحمد عباس نائبى رئيس مجلس الدولة وبحضور محمد عبد الجواد مفوض الدولة وأمانة سر سامى عبد الله.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها: "ظاهر من الأوراق أن قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات صدر سليماً وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وقد استجمع أركان مشروعيته".
وأشارت المحكمة إلى أن رئيس الجمهورية بما له من سلطة التشريع فقد أصدر قرارا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية سمح بمقتضاه للناخب الذى يتواجد فى محافظة غير المحافظة التى يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومى أن يبدى رأيه فى حالات الاستفتاء أمام لجنة الاستفتاء المختصة بالمحافظة التى يتواجد فيها وعهد للجنة العليا للانتخابات بوضع الضوابط التى تحددها لوضع هذا التعديل موضع التنفيذ، وعليه فقد مارست اللجنة العليا للانتخابات ما وسد لها القانون من مهام بإصدارها لقرارها المطعون عليه بالضوابط التى رأتها كفيلة بتيسير حق الناخب الذى يتواجد فى محافظة غير المحافظة التى يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومى أن يبدى رأيه فى الاستفتاء، ووضع الضمانات التى تمنع إدلاء الناخب بصوته فى أكثر من لجنة بما يضمن خروج الاستفتاء بشفافية ونزاهة.
وردت المحكمة على ما ذكر "أبو الفتوح" فى دعواه من أنه يستحيل منع تكرار التصويت فى حالة السماح للناخب بالإدلاء بصوته فى غير موطنه الانتخابى عن طريق ربط اللجان بعضها ببعض فى شبكة نظم معلومات مغلقة، فضلاً عن إنشاء هذه الشبكة فى التوقيت الذى أعلنته اللجنة العليا للانتخابات هو من المستحيلات، باعتبار أن ذلك يحتاج إلى جهد يستغرق بضعة شهور.
وأكدت المحكمة أن قانون مباشرة الحقوق السياسية قد تضمن تشكيل أمانة عامة دائمة للجنة العليا للانتخابات برئاسة أحد نواب رئيس محكمة النقض وعدد كاف من القضاة بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية المحلية، وألزم أجهزة الدولة بمعاونة اللجنة فى مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قراراتها، وهو ما يبين منه أن اللجنة العليا للانتخابات تملك من الإمكانات ما يتيح لها تطوير عملها وتحديثه بصفة مستمرة ومواكبة أحدث التقنيات فى مباشرة عملها ومن ضمنها إنشاء شبكة نظم معلومات تتيح لها مراقبة عملية التصويت ومنع تكرار إدلاء الناخبين بأصواتهم فى أكثر من لجنة أو مقر انتخابى، وفضلاً عن ذلك فإن ما ذكره المدعى من مطاعن تتعلق باستحالة منع تكرار التصويت هو من المسائل الافتراضية التى لم تحدث بعد ولا يمكن التكهن به، وإذا ما حدث فإنه يكون لكل ذى مصلحة الحق فى الطعن فى نتيجة هذا الاستفتاء استناداً إلى ذلك، وهو ما يتعين معه الالتفات عما أثاره المدعى فى هذا الشأن.
كما ردت على ما أثاره من أن القرار المطعون عليه لم يضع جزاءاً جنائياً على مخالفة ما أتى به من أحكام، حيث قالت إن القرار قد صدر تنفيذا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2014 المشار إليه.
وتضمن هذا القرار فى المادة الخامسة منه النص على أنه فى حالة مخالفة الضوابط التى تضمنها أو محاولة الإدلاء بالصوت فى أكثر من لجنة يقع المخالف تحت طائلة عقوبة الحبس المقررة بموجب قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وهو بذلك يكون قد أكد على ما ورد بقانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 الذى نص فى المادة (49) منه والمستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 124 لسنة 2011 على معاقبة كل من اشترك فى الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة بعقوبة الحبس، ومن ثم يكون ما نعاه المدعى فى هذا الشأن بحسب الظاهر من الأوراق نعياً غير صحيح وغير قائم على سند.
وعن الدفع بعدم دستورية القانون رقم 8 لسنة 2014 قالت المحكمة إنه من المستقر عليه طبقاً للمادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن المحكمة المختصة بالفصل فى المنازعة هى التى تختص بتقدير مدى جدية الدفع بعدم الدستورية، ولا يكون الدفع جدياً إلا إذا كان له سند من الدستور يجعله مرجح القبول عندما تقام الدعوى بعدم دستوريته.
وقالت المحكمة، إن الدفع بعدم الدستورية المبدى من جانب المدعى "عبد المنعم أبو الفتوح" قد استند إلى نصوص دستور 2012 المعطل وهو ما يجعله غير قائم على سند، كما أن المحكمة من جانبها لم تجد أية شبهة بعدم دستورية القانون محل الدفع باعتبار أن حق التصويت فى الانتخابات والاستفتاءات من الحقوق الدستورية التى ينظم القانون ممارستها بما يتيح لكل مواطن أن يتمتع بمباشرة حقوقه السياسية مباشرة هذا الحق دون عناء وهو ما تضمنه القانون محل الدفع تاركا للجنة العليا للانتخابات وضع الضوابط اللازمة لوضع هذا الحق موضع التنفيذ، وإذ التزم المشرع بتحقيق هذا الهدف عن طريق تيسير سبل التصويت للناخبين المتواجدين فى محافظات غير المحافظات التى يتبعها محل إقامتهم الثابتة ببطاقات الرقم القومى مفوضاً اللجنة العليا للانتخابات بوضع الضوابط اللازمة لتطبيق هذا القانون فإنه بذلك لم يخرج عن القواعد الدستورية العامة.
للمزيد من التحقيقات والملفات..
العليا للانتخابات: توزيع 13 ألف قاض للإشراف على الاستفتاء.. والتصويت فى 30 ألف لجنة فرعية بإشراف 352 لجنة عامة.. والحد الأقصى لكل قاض الإشراف على 3 لجان فرعية بواقع 2000 مواطن لكل لجنة
ننشر خطة الإخوان لإفشال الاستفتاء بالمحافظات.. إحراق جماعى لسيارات الشرطة حتى ليلة التصويت.. ومجموعات عنف للاشتباك مع الشرطة بالمولوتوف.. وتركيز العمليات الإرهابية بالصعيد والدلتا لضعف الوجود الأمنى
جنازة شهيد الإسكندرية تتحول لمظاهرة شعبية ضد الإخوان.. ووالدته تتهم الجماعة بقتله.. وتؤكد أنها ستصوت بنعم للدستور من أجل الاستقرار.. وأهالى المنطقة يتوعدون التنظيم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.