قالت محكمة القاهرة الاقتصادية أن الشيك تسقط قيمته بالتقادم بعد مضي ستة أشهر من تاريخ تقديمه للوفاءأو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمهمؤكده بذلك على قرارها السابق بهذا الصدد . كما أمرت المحكمة بتقادم دعوي الدكتور علي محمد صبرة ممثل شركة مستشفي صبرة التخصصي بأسيوط التي صدر فيها حكم ابتدائي بإلزام المصرية الخليجية للسمسرة والوساطة في الأوراق المالية بدفع 3 ملايين جنيه قيمة شيك بنكي يحمل رقم 26431 ومسحوبا علي بنك الإسكندرية التجاري البحري الاتحاد الوطني حالياً ومستحق الدفع في 28 يونيو. و قالت المحكمة في أسباب حكمها: إن الشيك مستحق في 28 يونيو 2001 وقدم للوفاء بقيمته للبنك المسحوب عليه في 2 يوليو 2001 لكن الشركة المستحقة لهذه القيمة لم تلجأ إلي القضاء إلا في 16 فبراير2008 أي بعد مضي أكثر من 6 سنوات علي تقديمه للوفاء مما جعل فاعليته قد سقطت. جدير بالذكر ان محكمة أول درجة قد قضت بإلزام الخليجية بدفع قيمة الشيك 3 ملايين جنيه و4 % فوائد علي المبلغ منذ 14 فبراير 2008 حتي تمام السداد لكن المحكمة الاستئنافية ألغت الحكم، وأمرت بتقادم الشيك.