الأحد 22 يونيو 2025.. ارتفاع أسعار الدولار بالبنوك ويقترب من مستويات 51 جنيها    أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 22 يونيو 2025    الإسكان: تخصيص أراضِ للمواطنين بعد توفيق أوضاعهم بمدينة العبور الجديدة    250 جنيهًا مؤقتًا| مشروع قانون الإيجار القديم يقر قيمة إيجارية موحدة لحين انتهاء الحصر والتصنيف    الأحد 22 يونيو 2025.. انخفاض جماعي لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات اليوم    ضربة عسكرية خاطفة.. ما هي تفاصيل الضربة الأمريكية على إيران؟    أطلق لأول مرة.. ماذا نعرف عن صاروخ خيبر الذي استخدمته إيران لضرب إسرائيل بعد قصف منشآتها النووية؟    يوفنتوس ومانشستر سيتي يطمعان في التأهل المبكر أمام الوداد والعين في مونديال الأندية    ريال مدريد يسعى لأول فوز في مونديال الأندية.. والهلال في مواجهة مصيرية أمام سالزبورج    الداخلية: سحب 950 رخصة لعدم وجود الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة    بنسبة نجاح 84.28%.. محافظ السويس يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية    رئيس حزب المصريين الأحرار ل«روزاليوسف»: عصام خليل: نستعد للانتخابات بكوادر جديدة    بعد قصف المحطات النووية بإيران.. الرقابة النووية في مصر توجه رسالة مهمة للمواطنين    مسئول إسرائيلي: اتفاق جيد مع إيران قد ينهي برنامجها النووي    مصر أولا.. إعادة تشكيل التحالفات والجغرافيا السياسية.. حرب الألف صاروخ إيران وإسرائيل تشعلان الشرق من جديد!    "الصحفيين" تطالب باجتماع عاجل مع "الأعلى للإعلام"    نائب وزير الإسكان يشارك في ورشة عمل بعنوان "تعزيز إعادة استخدام المياه.."    بصحبة زوجته..إمام عاشور يغادر بعثة الاهلي في أمريكا ويعود إلى القاهرة    محافظ أسيوط يتفقد المنطقة الصناعية بعرب العوامر فى أبنوب    إصابة رئيس لجنة في كفر الشيخ بإغماء مفاجئ خلال امتحان "العربي"    لسرقتها.. حبل المشنقة ينتظر مُعلم تخلص من مسنة خنقًا في قنا    السيطرة على حريق داخل جامعة عين شمس    كريم سرور: أول معالجة لفيلم "في عز الضهر" كانت 2018 ولم أتوقع موافقة مينا مسعود    إعلام إيرانى: مقتل 4 جنود فى هجمات على مدينة قم جنوب العاصمة طهران    منهم أحمد عز.. 5 نجوم في بلاتوهات التصوير    الفن فى وسط الحطام: غزة تطلق أول مهرجان دولى لسينما المرأة    فى ذكرى رحيلها ال24: سعاد حسني بين المجد والغياب    هل يجوز إعطاء زكاة المال للأبناء؟.. أمين الفتوى يوضح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 22-6-2025 في محافظة قنا    النسوية الإسلامية (وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا): مكانة الأسرة.. فى الإسلام والمجتمع! "130"    وزير التعليم العالي يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة أسوان ومؤسسة مجدي يعقوب لأبحاث القلب    أولياء الأمور يدعمون أبناءهم خارج لجان امتحانات الثانوية بالجيزة بالدعاء    «البسوا الكمامات».. تحذير من حالة الطقس اليوم: نشاط للرياح المُحملة بالأتربة    انتظام امتحانات الثانويه العامه لمادة اللغة العربية بسوهاج    مدرب العين: سنقدم كل ما لدينا ضد السيتي    طلب منها فلوس ورفضت، تفاصيل مقتل سيدة على يد زوجها في الدقهلية    ابنة نسرين أمين عن دخولها مجال التمثيل: «ماما بتشجعني لكن مساعدتنيش»    «زحمة الهجوم» تُطيح بنجم الأهلي.. أحمد حسن يكشف مفاجأة    فتح باب التقديم لوظائف معلم مساعد مادة لغة إنجليزية    الجامع الأزهر يعقد ملتقى التفسير بعنوان"الهجرة بين الإعجاز البلاغي والعلمي"، اليوم    "يبقى انت لسه بتتعرف عليها".. رد ناري من سيد عبد الحفيظ على أحمد حسام ميدو    في بداية فصل الصيف، نصائح لضمان بقاء الجسم رطبا    منظمة الطاقة الذرية الإيرانية :لن نسمح بوقف التطوير النووي    مخرج «لام شمسية» يكشف رد فعل رئيس الرقابة بعد مشاهدته أول خمس حلقات    هل يجوز الوضوء والاغتسال بماء البحر؟.. أمين الفتوى يجيب    إيران: " فوردو" النووية لا تحتوي على مواد مشعة    مدرب يوفنتوس يحذر من قوة الوداد ويؤكد: المفاجآت واردة بمونديال الأندية    صديقة طبيبة طنطا الراحلة: خدمت مرضى كورونا وتوفيت أثناء عملها    وسائل إعلام إيرانية: تم إسقاط عدة قنابل من طراز GBU-57 يبلغ وزنها 14 طنا على منشأة فوردو النووية    الراتب الكبير يمنع الزمالك من التعاقد مع بينتو    هل يجوز الوضوء والاغتسال بماء البحر؟    محسن صالح يطالب بعدم إشراك زيزو في مباراة بورتو بكأس العالم للأندية    30 يونيو.. تأكيد وحدة مصر    ترامب: موقع فوردو النووى انتهى تماما    ب 1450 جنيهًا من البيت.. خطوات استخراج جواز سفر مستعجل إلكترونيًا (رابط مباشر)    التعجل في المواجهة يؤدي إلى نتائج عكسية.. حظ برج الدلو اليوم 22 يونيو    وجهات نظر    من غير مكملات.. أهم الأطعمة الغنية بفيتامين د    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليوم.. الدستورية تنطق بأحكامها في دعاوى حل الشورى والتأسيسية وبطلان قانون الطوارئ
نشر في الفجر يوم 02 - 06 - 2013

تنطق الدستورية+العليا&siteurl=new.elfagr.org%2FHTMLPage.htm&ref=new.elfagr.org%2F&ss=996j606290j4'المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم الأحد بأحكامها في 3 دعاوى مهمة، إحداها متعلقة بمدى دستورية قانون انتخاب مجلس الشورى، فيما يخص الثلث الفردي، والثانية متعلقة بمدى دستورية قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، والثالثة متعلقة بطعن ضد قانون الطوارئ.

وكانت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة في 12 مايو الماضي قد قررت حجز الدعاوى الثلاث للحكم في جلسة اليوم.

حيث تنطق المحكمة اليوم بحكمها في قضية حل مجلس الشوري المحاله إليها من المحكمه الإدارية العليا بشأن الفصل في مدي دستورية قانون انتخابات مجلس الشوري "الثلث الفردي".

وهذه القضية محالة من المحكمة الإدارية العليا بشأن بطلان النصوص المنظمة لانتخاب الثلث الفردي في انتخابات مجلس الشوري الماضية، علي نسق القضية التي أدت إلي صدور حكم بحل مجلس الشعب السابق في 14 يونيو 2012.

وسبق للمحكمه أن أعادت القضية إلي هيئة مفوضي المحكمة لإعداد رأيها القانوني فيها، علي ضوء مواد الدستور الجديد، التي تضمنت تحصيناً لتشكيل المجلس الحالي، ومنحه سلطة التشريع والرقابة المقررة لمجلس النواب.

وقد أوصى تقرير هيئة مفوضي المحكمة بشأن القضية بتوصيتين، حيث أوصى التقرير أصليا بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة، لأن الدستور الجديد الذي تم إقراره بالبلاد حصن مجلس الشورى.

كما أوصى التقرير احتياطيا برفض الدعوى بسبب تغيير النظام القانوي للبلاد وأن الدستور الجديد قرر الإبقاء على مجلس الشورى ليقوم بالتشريع.

كما تنطق المحكمة الدستورية في جلسة اليوم بحكمها في الدعوى المحالة إليها من المحكمة الإدارية العليا بشأن الفصل في مدى دستورية القانون رقم 79 لسنة 2012 الصادر من الرئيس محمد مرسي فيما يخص معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التي وضعت الدستور الجديد للبلاد.

وأوصى تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية بانقضاء الدعوى كأثر رتبه الدستور الجديد للبلاد، وما نص عليه من نفاذ الإعلانات الدستورية السابقة، وحيث إن إعلان 21 نوفمبر الماضي الصادر من الرئيس محمد مرسي نص على انقضاء جميع الدعاوى القضائية المقامة أمام المحاكم بشأن الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى فيوصي التقرير بانقضاء الدعوى.

كما أوصى التقرير احتياطيا بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 التي تحصن هذه القانون من نظره أمام القضاء الإداري، ومن ثم فإن نظر القانون يصبح من اختصاص القضاء الإداري ويحدد مدى سلامة تشكيل الجمعية من عدمه.

وشهدت الجلسة الماضية مفاجأة حيث أثبت خالد فؤاد المحامي، مقيم دعوي بطلان قانون تشكيل الجمعية التاسيسية لوضع الدستور، في محضر الجلسه أنه يطلب ترك الخصومة في الدعوي (التنازل) مما تسبب في مشادات بينه وبين المتداخلين تضامنيا معه في الدعوي.

وفي المقابل، تنازل محامي الحكومة وهو ممثل هيئه قضايا الدولة، عن الخصومه، بناء علي تنازل المدعي، ويشير ذلك إلي احتمال انتهاء الدعوي..

كما تنطق المحكمة الدستورية اليوم بحكمها في طعن محال إليها من المحكمة الإدارية العليا ضد القانون رقم 162 لسنة 1958 المعروف بقانون الطوارئ.

الدعوى تطالب بالنظر في مدى دستورية قانون الطوارئ، الذي يتم تفيعله عند رغبة الحاكم في فرض حالة الطوارئ بأية منطقة بالبلاد، وتدفع الدعويان بعدم دستورية القبض والتفتيش المنصوص عليهما في قانون الطوارئ دون إذن قضائي.

وقد جاء تقرير هيئة المفوضين يؤيد بطلان القانون مما يعطي مؤشرا كبيرا على احتمال إلغاء القانون في جلسة الغد.

يذكر أن الرئيس محمد مرسي كان قد فعل قانون الطوارئ أخيرًا لمدة شهر حينما فرض حالة الطوارئ بمدن القناة "بورسعيد، والسويس، والإسماعيلية"، على خلفية الأحداث التي وقعت في بورسعيد، بعد الحكم بإعدام 21 متهمًا في مجزرة استاد بورسعيد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.