رئيس جامعة الأزهر ومستشارة الإمام الأكبر يبحثان سبل التعاون مع وفد تايلاندي رفيع المستوى    مدير تعليم الجيزة يتفقد مدارس إدارتي أوسيم ومنشأة القناطر    وزير الخارجية يشارك في افتتاح المؤتمر العاشر لمنظمة المرأة العربية    مستشفى قنا العام تنجح في تنفيذ قسطرة مخية لمسنة    توجيه عاجل لوزير الري بشأن أمطار وسيول شبه جزيرة سيناء    رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف الحالي لبرنامج الطروحات الحكومية    وزيرا الإنتاج الحربى والزراعة يشهدان توقيع اتفاقية للاستفادة من المنتجات المدنية    البنك المركزي يطرح أذون خزانة ب 75 مليار جنيه وسعر الفائدة يصل إلي 26.62%    الجامعة العربية تحذر من مخططات إسقاط السودان على السلم والأمن الاقليميين    إعلام إسرائيلي: الحكومة تقرر عدم تشكيل لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر    وزيرا خارجية قطر والعراق يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية    تشكيل سيراميكا لمواجهة بتروجت في الدوري    أشرف نصار: اسم طارق مصطفى ارتبط بالزمالك منذ تواجده في البنك.. ومعنديش لاعب استخرج تأشيرة أمريكا    تطورات مفاوضات الزمالك لضم المغربي كريم البركاوي    رئيس الاتحاد الدولي للترايثلون: مصر تستحق تنظيم دورة الألعاب الأولمبية    بسبب نهائي أفريقيا.. بيراميدز يطلب تأجيل مباراة سيراميكا في الدوري    تعديا بالشوم على شاب.. السجن 10 سنوات لعامل ونجله في قنا    الأرصاد الجوية : ارتفاع فى درجات الحرارة وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 32 درجة غدا    انهار عليهما سور جنينة.. الصور الأولى من موقع مصرع شقيقتين في قنا    لمدة 20 يوما.. علق كلي لمنزل كوبرى الأباجية إتجاه صلاح سالم بالقاهرة    «السلم والثعبان 2» يجمع عمرو يوسف مع أسماء جلال    مستقبل الذكاء الاصطناعي ضمن مناقشات قصور الثقافة بالغربية    شام الذهبي: الغُناء بالنسبة لي طاقة وليس احتراف أو توجه مهني    محافظ الجيزة يتفقد فرع التأمين الصحي بالسادس من أكتوبر    محافظ الجيزة يوجه بصيانة مصعد فرع التأمين الصحي ب6 أكتوبر    "الغرف التجارية": إصلاحات الدولة تحفز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة    سعر الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 5 مايو 2025 في الأسواق    6 تصرفات ابتعد عنها.. ما لا يجب فعله مع امرأة برج الثور؟    الإغاثة الطبية بغزة: وفاة 57 طفلا نتيجة سوء التغذية والجوع فى القطاع    محافظ المنوفية يلتقى وفد الهيئة العامة لاختبارات القطن    الخصخصة الزاحفة للعدالة: إضراب المحامين يشعل أزمة جديدة تهدد حق المصريين في التقاضي    ترامب يرسل منظومتي باتريوت لأوكرانيا.. ونيويورك تايمز: أحدهما من إسرائيل    جامعة القناة تحقق ذهبيتين فى بطولة أفريقيا للمصارعة بالمغرب    إحالة المتهم بالتعدى على الطفلة مريم بشبين القناطر للجنايات    رئيس الوزراء يتابع خطوات تيسير إجراءات دخول السائحين بالمطارات والمنافذ المختلفة    كارول سماحة تقيم عزاء ثانيا لزوجها وليد مصطفى فى لبنان الخميس المقبل    الهند تحبط مخططا إرهابيا بإقليم جامو وكشمير    وزيرة التضامن: ننفذ أكبر برنامج للدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" بالمنطقة    قطاع الرعاية الأساسية يتابع جودة الخدمات الصحية بوحدات طب الأسرة فى أسوان    الدكتور أحمد الرخ: الحج استدعاء إلهي ورحلة قلبية إلى بيت الله    جامعة بنها تحصد المراكز الأولى فى مهرجان إبداع -صور    مدرب نيوكاسل: لن ننتظر الهدايا في صراع التأهل لدوري الأبطال    أعدادهم بلغت 2.6 مليون.. أشرف صبحي: الطلاب قوتنا الحقيقية    شيخ الأزهر يستقبل والدة الطالب الأزهري محمد أحمد حسن    جوري بكر في بلاغها ضد طليقها: "نشب بيننا خلاف على مصروفات ابننا"    «الصحة» تنظم دورات تدريبية للتعامل مع التغييرات المناخية وعلاج الدرن    هيئة الرعاية الصحية: نهتم بمرضى الأورام ونمنحهم أحدث البروتوكولات العلاجية    جامعة مايو تفتح ندوتها "الانتماء وقيم المواطنة" بكلمة داليا عبد الرحيم.. صور    الكرملين: بوتين لا يخطط لزيارة الشرق الأوسط في منتصف مايو    «غير متزن».. وكيل «اتصالات النواب» تعلن رفضها صيغة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة    مصرع طالبة صعقًا بالكهرباء أثناء غسل الملابس بمنزلها في بسوهاج    مروراً بالمحافظات.. جدول مواعيد قطارات الإسكندرية - القاهرة اليوم الاثنين 5 مايو 2025    نتنياهو: خطة غزة الجديدة تشمل الانتقال من أسلوب الاقتحامات لاحتلال الأراضى    ترامب يدرس تعيين ستيفن ميلر مستشارا للأمن القومي    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025 .. تعرف عليه    تكرار الحج والعمرة أم التصدق على الفقراء والمحتاجين أولى.. دار الإفتاء توضح    محظورات على النساء تجنبها أثناء الحج.. تعرف عليها    على ماهر يعيد محمد بسام لحراسة سيراميكا أمام بتروجت فى الدورى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية تنظر اليوم حل «الشورى» و«التأسيسية» وإلغاء قانون الطوارئ
نشر في الدستور الأصلي يوم 12 - 05 - 2013

تنظر المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة غدًا 3 دعاوى مهمة، إحداها متعلق بمدى دستورية قانون انتخاب مجلس الشورى فيما يتعلق بالثلث الفردي، والثانية متعلقة بمدى دستورية قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، والثالثة متعلقة بطعنين ضد قانون الطوارئ.

تنظر المحكمة غدًا قضية حل مجلس الشوري المحاله إليها من المحكمه الإدارية العليا بشأن الفصل في مدي دستورية قانون انتخابات مجلس الشوري "الثلث الفردي".
وهذه القضية محاله من المحكمة الإدارية العليا بشأن بطلان النصوص المنظمة لانتخاب الثلث الفردي في انتخابات مجلس الشوري الماضية، علي نسق القضيه التي أدت إلي صدور حكم بحل مجلس الشعب السابق في 14 يونيو 2012.
وسبق للمحكمه أن أعادت القضية إلي هيئة مفوضي المحكمة لإعداد رأيها القانوني فيها، علي ضوء مواد الدستور الجديد، التي تضمنت تحصيناً لتشكيل المجلس الحالي، ومنحه سلطة التشريع والرقابة المقررة لمجلس النواب.

وقد أوصى تقرير هيئة مفوضي المحكمة بشأن القضية بتوصيتين، حيث أوصى التقرير أصليا بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة، لأن الدستور الجديد الذي تم إقراره بالبلاد حصن مجلس الشورى.

كما أوصى التقرير احتياطيا برفض الدعوى بسبب تغيير النظام القانونوي للبلاد وأن الدستور الجديد قرر الإبقاء على مجلس الشورى ليقوم بالتشريع.
كما تنظر المحكمة الدستورية في جلسة غدا الأحد الدعوى المحالة إليها من المحكمة الإدارية العليا بشأن الفصل في مدى دستورية القانون رقم 79 لسنة 2012 الصادر من الرئيس محمد مرسي فيما يخص معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التي وضعت الدستور الجديد للبلاد.

وأوصى تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية بانقضاء الدعوى كأثر رتبه الدستور الجديد للبلاد، وما نص عليه من نفاذ الإعلانات الدستورية السابقة، وحيث إن إعلان 21 نوفمبر الماضي الصادر من الرئيس محمد مرسي نص على انقضاء جميع الدعاوى القضائية المقامة أمام المحاكم بشأن الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى فيوصي التقرير بانقضاء الدعوى.


كما أوصى التقرير احتياطيا بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 التي تحصن هذه القانون من نظره أمام القضاء الإداري، ومن ثم فإن نظر القانون يصبح من اختصاص القضاء الإداري ويحدد مدى سلامة تشكيل الجمعية من عدمه.

وتنظر المحكمة غدًا أيضا طعنين محالين إليها من المحكمة الإدارية العليا ضد القانون رقم 162 لسنة 1958 المعروف بقانون الطوارئ.
الدعويان تطالبان بالنظر في مدى دستورية قانون الطوارئ، الذي يتم تفيعله عند رغبة الحاكم في فرض حالة الطوارئ بأية منطقة بالبلاد، وتدفع الدعويان بعدم دستورية القبض والتفتيش المنصوص عليهما في قانون الطوارئ دون إذن قضائي.
وقد جاء تقرير هيئة المفوضين يؤيد بطلان القانون مما يعطي مؤشرا كبيرا على احتمال إلغاء القانون في جلسة الغد.

يذكر أن الرئيس محمد مرسي كان قد فعل قانون الطوارئ أخيرًا لمدة شهر حينما فرض حالة الطوارئ بمدن القناة "بورسعيد، والسويس، والإسماعيلية"، على خلفية الأحداث التي وقعت في بورسعيد، بعد الحكم بإعدام 21 متهمًا في مجزرة استاد بورسعيد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.