البنك المركزي الروسي: نمو الإقراض في الاقتصاد الروسي بلغ 9.4% في عام 2025    مصطفى بكري يطالب الحكومة بتصحيح تصنيفات الإيجار القديم: الأخطاء المتراكمة خلت الناس تشد في شعرها    أمين سر فتح: نتنياهو يبحث عن شريك لتكريس الانقسام.. وعلى حماس تفكيك سلطتها بغزة والقبول بسلاح واحد    السفير الفلسطينى لدى لبنان يشدد على دعم الأونروا وتعزيز العلاقات مع الجوار اللبناني    مجلس النواب اللبناني يقر موازنة العام 2026 بأكثرية 59 صوتا    سامح حسين في معرض الكتاب: عرض الجزء الثاني من «قطايف» في رمضان وفيلم «تحت الطلب» في العيد    «مملكة الله» في حضرة «أولاد حارتنا».. استعادة نقدية لأسئلة نجيب محفوظ الكبرى بمعرض الكتاب    مجدي يعقوب: أفتخر بجيل الأطباء الجديد وأتعلم منهم.. ومستشفى القاهرة مجانية بالكامل حفاظا على قدسية المهنة    نادي قضاة مصر يعلن قرارات جديدة بعد انتهاء أزمة التعيينات    نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس فى الجيزة.. استعلم الآن    الحزم ضد الشباب.. كارلوس جونيور يسجل أول هاتريك فى مسيرته بالدوري السعودي    سالم الدوسري يؤجل خسارة الهلال الأولى بتعادل مثير أمام القادسية    غنام محمد رجل مباراة مودرن سبورت والإسماعيلي في الدوري    عميد قصر العيني: حريصون على إعداد طبيب قادر على التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي    لجنة انتخابات رئاسة الوفد: تحذيرات مشددة للمرشحين لمنع التجاوزات اثناء التصويت    المستشار الألماني: المفاوضات بشأن الردع النووي الأوروبي جارية    المخرج أشرف فايق يكشف لليوم السابع سبب نقل محيى إسماعيل لدار رعاية الفنانين    هل تُحسب صلاة الفجر بعد طلوع الشمس أداءً أم قضاء؟ أمين الفتوى يجيب    نتائج منافسات فردي الشباب والشابات بكأس العالم لسيف المبارزة بالقاهرة    الهيئة المصرية للكتاب تطلق 4 عناوين جديدة من ضمن مشروع "الأعمال الكاملة"    أخبار كفر الشيخ اليوم.. مديرية الأوقاف تنظم البرنامج التثقيفي للطفل بمساجد الإدارات الفرعية    4 تعادلات بالجولة 21 من دورى المحترفين    معرض الكتاب.. سعيد شحاتة: من الملامح اللافتة في ديوان «الضلة نصيب» ما يمكن وصفه ب«الرسم بالشعر»    اتفاقية مع «شنايدر إلكتريك» لدعم الأمن الغذائى    دعاء ليلة النصف من شعبان.. فضلها وأفضل الأدعية المستحبة في هذه الليلة المباركة    الثقة فى الجاهزية والمكانة عودة أكبر وأحدث سفن الحاويات للعبور بالقناة    صحة الوادى الجديد: تثقيف وتوعية 1875 منتفعا ضمن حملة 365 يوم سلامة    قناة DMC وWatch it تطرحان بوستر حمزة العيلى من مسلسل حكاية نرجس    رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في حفل رسامة وتنصيب أفرايم إسحق قسًا وراعيًا لكنيسة ناصر    مصرع طفلة صعقا بالكهرباء في المنيا    ضربات متتالية لجمارك مطار القاهرة ضد شبكات تهريب المخدرات الدولية    "الجبهة الوطنية" يكلف النائب محمد عمران بأعمال الأمين العام للحزب    نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى التحرير العام بالجيزة ويضع خطة عاجلة لانتظام عيادات التأمين الصحي    وفاة صغيرة صعقًا بالكهرباء داخل منزلها بالمنيا    بعد نهائي أمم إفريقيا 2025.. عقوبات صارمة من «الكاف» على السنغال والمغرب    مصطفى عسل يلتقى ببول كول فى نهائي بطولة الأبطال للاسكواش 2026    الأوقاف: تخصيص 269 مسجدا لإقامة موائد الإفطار والسحور في رمضان    محافظ أسوان: التنسيق بين المحافظة والمنطقة لتكثيف القوافل الدعوية بالمناطق النائية    لأول مرة منذ 25 عاما.. مستوطنون يصلون الصباح اليهودي في قبر يوسف بنابلس    إزالة تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمحافظة الدقهلية    احتفالًا يوم البيئة الوطني.. إطلاق 3 سلاحف وتوزيع 1000 شنطة قماشية    3 إشارات خفية تكشف صرير الأسنان مبكرا    أستاذ علوم سياسية يحذر من «أرض الصومال».. ويؤكد: نعيش سايكس بيكو ثانية    حبس عاطلين بتهمة غسل 120 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالقاهرة    الحكومة البريطانية تؤكد السماح لمواطنيها بالسفر للصين بدون تأشيرة    "النشر والهوية في مواجهة العصر الرقمي" خلال ليلة مصرية إماراتية ببيت السحيمي    طقس الغد.. ارتفاع بدرجات الحرارة ورياح واضطراب بالملاحة والصغرى بالقاهرة 15    مريهان القاضى: السيارات الكهربائية الأكثر توفيرا مقارنة بالسيارات البنزين    5 خطوات لضمان بقاء باقة الإنترنت لآخر الشهر    ضربات أمنية ضد تجار العملة.. ضبط قضايا اتجار بأكثر من 3 ملايين جنيه    صاحب الفضيلة الشيخ سعد الفقي يكتب عن : دولة التلاوه هل نراها في قيام رمضان؟    بكام البلطى النهارده.... اسعار السمك اليوم الخميس 29يناير 2026 فى اسواق المنيا    متهمان بقتل نقاش في الزاوية الحمراء يمثلون الجريمة    وزير «الخارجية» يبحث مع نظيره الفرنسي مستجدات الأوضاع الإقليمية    طريقة عمل فطائر الهوت دون بالجبن للتدفئة في ليالي الشتاء الباردة    مباراة الفتح والاتحاد اليوم في دوري روشن السعودي 2025-2026.. طرق المشاهدة    القادسية يستضيف الهلال في ليلة كروية مشتعلة.. بث مباشر ومتابعة لحظة بلحظة في دوري روشن    رحل وهو معتمر.. وفاة معلم من قنا بالأراضي المقدسة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"أسف يا ريس": تعيين "بجاتو" وزيرا للشئون القانونية باطل..ونص الدستورية العليا: قانونى 100%
نشر في الفجر يوم 07 - 05 - 2013

فجرت صفحة "أسف يا ريس" مفاجأة من العيار الثقيل، حينما قالت بأن هناك مادة بقانون الانتخابات الرئاسية الذي وضع عبر مجلس الشعب الإخواني المنحل قبيل الانتخابات الرئاسية يحظر علي أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية من ترشيح أنفسهم بانتخابات مجلسي الشعب والشوري وأيضا عدم تولي أي منصب قيادي تنفيذي طول مدة ولاية الرئيس المنتخب.

وأضافت"أسف يا ريس"، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى"فيس بوك"، قائلة:"هذا يعني بطلان تعيين المستشار حاتم بجاتو وزيرا للشئون النيابية"، متسائلة:"كيف قبل المستشار حاتم بجاتو هذا المنصب وهو يعلم القانون جيدا وكيف عرض عليه المنصب من الأساس من الرئاسة ورئيس الوزراء".

وتابعت "أسف يا ريس" قائلة:"أن كانوا لا يعلمون بوجود مثل هذا القانون.. فهذا يعني أنهم جهلاء بالقانون ويعني أيضا أننا نحكم من مجموعة من الجهلاء والمغيبين ..أما إذا كانوا علي علم وضربوا بالقانون عرض الحائط وعينوا المستشار حاتم بجاتو.. فهذا يعني أننا نحكم من مجموعة من البلطجيه فوق القانون وفوق المحاسبه وفوق المسائلة ..فأي دولة هذه التي نعيش فيها!!".

وسط هذا الجدل القانونى، روى بعض الفقهاء أن هذا النص كان مجرد مقترح أقره مجلس الشعب في مشروع قانون الانتخابات الرئاسية، ثم أحيل إلى المحكمة الدستورية العليا، لإعمال رقابتها السابقة عليه بموجب الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس، فرفضت المحكمة تمرير هذا النص، وأكدت أنه غير دستوري لأنه يوقع على أعضاء اللجنة وأمانتها عقوبة بغير جريمة، وبالتالي لم يصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة صاحب سلطة التشريع آنذاك.

وأكدت المحكمة الدستورية في حكمها بشأن إعمال رقابتها السابقة، والصادر يوم 16 مايو 2012 أن نص المادة (6) مكرراً المضافة إلى القانون رقم 174 لسنة 2005 بشأن حظر تولى أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وأمانتها الفنية مناصب قيادية تنفيذية لايتفق وأحكام الإعلان الدستوري، الصادر في الثلاثين من مارس سنة 2011، على النحو الوارد بالأسباب".

وجاء في هذه الأسباب الآتي، أن "حرمان أعضاء اللجنة وأمانتها العامة من التعيين في أي منصب قيادى تنفيذى أو في مجلسى الشعب والشورى مدة ولاية الرئيس المنتخب يُعد فى واقع الأمر بمثابة عقوبة لا يجوز توقيعها بغير جرم ارتكبه أحد ممن عددهم النص، وجزاء تقرر عن إثم افترضه المشرع ولم يقترفوه، وبذلك يكون متجاوزًا حدود سلطته فى التشريع، ومقحمًا لها فى غير مجالها الدستوري".

وأضافت المحكمة أن "هذا الحظر قد ورد عامًا ومطلقًا ، بحيث يسرى على أعضاء اللجنة وأمانتها العامة، طيلة مدة عضويتهم لها، وبعد انتهائها وانقطاع كل صلة لهم بها، ولمدة ولاية الرئيس المنتخب، وهو ما يتضمن مساسًا بحقهم فى العمل وتولى المناصب، وانتقاصًا منه وتعطيلاً لبعض عناصره، بما ينال من جوهره، دون مقتض أو مبرر من المصلحة العامة، ويجاوز – من ثم – الإطار الدستورى لسلطة المشرع فى تنظيم هذا الحق، ومتطلباته المنطقية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.