فجرت صفحة "أسف يا ريس" مفاجأة من العيار الثقيل، حينما قالت بأن هناك مادة بقانون الانتخابات الرئاسية الذي وضع عبر مجلس الشعب الإخواني المنحل قبيل الانتخابات الرئاسية يحظر علي أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية من ترشيح أنفسهم بانتخابات مجلسي الشعب والشوري وأيضا عدم تولي أي منصب قيادي تنفيذي طول مدة ولاية الرئيس المنتخب. وأضافت"أسف يا ريس"، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى"فيس بوك"، قائلة:"هذا يعني بطلان تعيين المستشار حاتم بجاتو وزيرا للشئون النيابية"، متسائلة:"كيف قبل المستشار حاتم بجاتو هذا المنصب وهو يعلم القانون جيدا وكيف عرض عليه المنصب من الأساس من الرئاسة ورئيس الوزراء".
وتابعت "أسف يا ريس" قائلة:"أن كانوا لا يعلمون بوجود مثل هذا القانون.. فهذا يعني أنهم جهلاء بالقانون ويعني أيضا أننا نحكم من مجموعة من الجهلاء والمغيبين ..أما إذا كانوا علي علم وضربوا بالقانون عرض الحائط وعينوا المستشار حاتم بجاتو.. فهذا يعني أننا نحكم من مجموعة من البلطجيه فوق القانون وفوق المحاسبه وفوق المسائلة ..فأي دولة هذه التي نعيش فيها!!".
وسط هذا الجدل القانونى، روى بعض الفقهاء أن هذا النص كان مجرد مقترح أقره مجلس الشعب في مشروع قانون الانتخابات الرئاسية، ثم أحيل إلى المحكمة الدستورية العليا، لإعمال رقابتها السابقة عليه بموجب الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس، فرفضت المحكمة تمرير هذا النص، وأكدت أنه غير دستوري لأنه يوقع على أعضاء اللجنة وأمانتها عقوبة بغير جريمة، وبالتالي لم يصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة صاحب سلطة التشريع آنذاك.
وأكدت المحكمة الدستورية في حكمها بشأن إعمال رقابتها السابقة، والصادر يوم 16 مايو 2012 أن نص المادة (6) مكرراً المضافة إلى القانون رقم 174 لسنة 2005 بشأن حظر تولى أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وأمانتها الفنية مناصب قيادية تنفيذية لايتفق وأحكام الإعلان الدستوري، الصادر في الثلاثين من مارس سنة 2011، على النحو الوارد بالأسباب".
وجاء في هذه الأسباب الآتي، أن "حرمان أعضاء اللجنة وأمانتها العامة من التعيين في أي منصب قيادى تنفيذى أو في مجلسى الشعب والشورى مدة ولاية الرئيس المنتخب يُعد فى واقع الأمر بمثابة عقوبة لا يجوز توقيعها بغير جرم ارتكبه أحد ممن عددهم النص، وجزاء تقرر عن إثم افترضه المشرع ولم يقترفوه، وبذلك يكون متجاوزًا حدود سلطته فى التشريع، ومقحمًا لها فى غير مجالها الدستوري".
وأضافت المحكمة أن "هذا الحظر قد ورد عامًا ومطلقًا ، بحيث يسرى على أعضاء اللجنة وأمانتها العامة، طيلة مدة عضويتهم لها، وبعد انتهائها وانقطاع كل صلة لهم بها، ولمدة ولاية الرئيس المنتخب، وهو ما يتضمن مساسًا بحقهم فى العمل وتولى المناصب، وانتقاصًا منه وتعطيلاً لبعض عناصره، بما ينال من جوهره، دون مقتض أو مبرر من المصلحة العامة، ويجاوز – من ثم – الإطار الدستورى لسلطة المشرع فى تنظيم هذا الحق، ومتطلباته المنطقية".