حصلت " بوابة الفجر " علي مذكرة نيابة النقض برأيها الاستشارى برئاسة المستشار يونس سليم فى الحكم الصادر فى 10 اكتوبر الماضى ببراءة المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين والمعروفة المعروفه اعلاميا "بموقعه الجمل " وعلى راسهم صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى سابقا وفتحى سرور رئيس مجلس الشعب سابقا وعائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة سابقا وحسين مجاور رئيس اتحاد العمال سابقا و20 اخرين من بينهم اعضاء بمجلس الشعب السابق ورجال الاعمال وضابطى شرطة وغيابيا ببراءة مرتضى منصور ونجله احمد وابن شقيقته وحيد صلاح الدين الى المستشار حامد عبد الله رئيس الدائرة التى ستنظر الطعن بجلسة 8 مايو القادم, ويتم توزيع المذكرة على المستشاريين يحيى خليفه ومحمد عيد سالم ومحمد محمود ومنصور القاضى ومصطفى حسان ومحمد عبد الحليم ووائل انور وحاتم عزمى وبسكرتارية كمال سالم ومحمد زيادة وحازم خيرى .
جاءت المذكرة فى 18 ورقة فلوسكاب طالب فيها اولا : بعدم قبول الطعن شكلا او بقبوله
ثانيا : فى حالة قبول الطعن شكلا فى الموضوع برفضه او بنقض الحكم المطعون فيه والاعادة وذلك فى ضوء ما يتبين لمحكمة النقض بعد ضم المفردات
وبدات النيابة مذكرتها بانه بناءا على الثابت باوراق القضية افتقار اقوال شهود الاثبات الى اى دليل يقينى يؤيدها وتطمئن المحكمة اليه , الامر الذى يجعلها محل ريب وشكوك ولا تطمئن المحكمة على اقوالهم لابتناء معظمها على شهادات تسامعية وظنية واستنتاجية ونقلا عن مصدر مجهول لم تكشف عنه التحقيقات واكثرها عمن تم ضبطهم بمعرفة المتظاهرين داخل ميدان التحرير وجاءت اقرارات من ضبطوا نتيجة للاكراه الواقع عليهم من تعدى بالضرب واحتجازهم بمعرفة المتظاهرين فى اماكن عدة داخل ميدان التحرير وذلك حسبما شهد به بعض شهود الاثبات اذ جاءت مشوبة بالكيدية والتلفيق لخلافات سابقة سياسية وحزبية ونقابية بين الشهود والمتهمين
واضافت المذكرة بان هناك تناقض بين بين الشهود فى وقائع محددة وعدول عدد من شهود الاثبات بالتحقيقات الاولية وبجلسات التحقيق النهائية امام المحكمة عما شهدوا به بالتحقيقات فضلا عما شهد به كلا من " المهندس ممدوح حمزه والدكتور طارق زيدان والدكتور محمد البلتاجى واللواء حسن الروينى " ومما ثبت بتحقيقات النيابة العسكرية فى القضية رقم 118 لسنة 2011 جنايات شرق القاهرة العسكرية وبالحكم الصادر فيها من القضاء العسكرى ومما ثبت من المستندات المقدمة من دفاع المتهمين الحاضرين
واوضحت المذكرة انه لما كان ذلك وكان من المقرر انه لما كان الاصل على ما جرى به قضاء محكمة النقض ان المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية لم تشترط ان يتضمن الحكم ببراءة امورا او ببيانات معينة اسوة باحكام الادانة وانه يكفى لسلامة الحكم بالبراءة ان تتشكك المحكمة فى صحة اسناد التهمة الى المتهم وهى غير ملزمة بان ترد على كل دليل من ادلة الاتهام لان فى اغفال التحدث عنها ما يفيد حتما انها طرحته ولم ترى فيه ما تطمئن معه الى الحكم بالادانة ومن ثم فلا يعيب الحكم المطعون فيه وهو يقضى بالبراءة عدم تصديه لما قد تكون الطاعنه "النيابة العامة "قد ساقته من قرائن تشير الى ثبوت الاتهام مادامت المحكمة قد قطعت فى اصل الواقعة وتشككت فى ثبوت التهمة على المتهمين وكان من المقرر ان تقدير اقوال الشهود متروك لمحكمة الموضوع كما وان لهذه المحكمة ان تستخلص من اقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليها اقتناعها وان تطرح ما يخلفها من صور اخرى ما دام استخلصها سائغا مستندا الى ادلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها اصل فى الاوراق ومن ثم لا يقبل من الطاعنة "النيابة العامة " المجادلة فى ذلك امام محكمة النقض ويكون ما تثيره النيابة بشان تقارير الطب الشرعى وتقارير الصفة التشريحية غير مقبول لا سيما وان التقارير الطبية فى ذاتها لا ترقى كدليلا على نسبة الاتهام الى المتهمين
وعلى ذالك فان ما تثيره النيابة العامة من ان الحكم لم يعرض لتحريات الشرطة وتحريات مصلحة الامن العام ولم يدلى برايه فيها ولا يخرج عن كونه جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع وهو ما لا يجوز اثارته او الخوض فيه امام محكمة النقض .