قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها الاستشاري برئاسة المستشار يونس سليم في الحكم الصادر في 10 أكتوبر الماضي ببراءة المتهمين في قضية قتل المتظاهرين والمعروفة المعروفة إعلاميا "بموقعه الجمل ". ويأتي على رأس المتهمين صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى سابقا وفتحي سرور رئيس مجلس الشعب سابقا وعائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة سابقا وحسين مجاور رئيس اتحاد العمال سابقا و20 آخرين من بينهم أعضاء بمجلس الشعب السابق ورجال الأعمال وضابطي شرطة . وحكمت غيابيا ببراءة مرتضى منصور ونجله احمد وابن شقيقته وحيد صلاح الدين إلى المستشار حامد عبد الله رئيس الدائرة التي ستنظر الطعن بجلسة 8 مايو القادم, ويتم توزيع المذكرة على المستشارين يحيى خليفه ومحمد عيد سالم ومحمد محمود ومنصور القاضي ومصطفى حسان ومحمد عبد الحليم ووائل أنور وحاتم عزمي وبسكرتارية كمال سالم ومحمد زيادة وحازم خيري
جاءت المذكرة في 18 ورقة فلوسكاب طالب فيها أولا : بعدم قبول الطعن شكلا أو بقبوله ثانيا : في حالة قبول الطعن شكلا في الموضوع برفضه أو بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة وذلك في ضوء ما يتبين لمحكمة النقض بعد ضم المفردات
وبدأت النيابة مذكرتها بأنه بناءا على الثابت بأوراق القضية افتقار أقوال شهود الإثبات إلى أي دليل يقيني يؤيدها وتطمئن المحكمة إليه , الأمر الذي يجعلها محل ريب وشكوك ولا تطمئن المحكمة على أقوالهم لبناء معظمها على شهادات تسامعية وظنية واستنتاجيه ونقلا عن مصدر مجهول لم تكشف عنه التحقيقات وأكثرها عمن تم ضبطهم بمعرفة المتظاهرين داخل ميدان التحرير وجاءت إقرارات من ضبطوا نتيجة للإكراه الواقع عليهم من تعدى بالضرب واحتجازهم بمعرفة المتظاهرين في أماكن عدة داخل ميدان التحرير وذلك حسبما شهد به بعض شهود الإثبات إذ جاءت مشوبة بالكيدية والتلفيق لخلافات سابقة سياسية وحزبية ونقابية بين الشهود والمتهمين. وأضافت المذكرة بان هناك تناقض بين الشهود في وقائع محددة وعدول عدد من شهود الإثبات بالتحقيقات الأولية وبجلسات التحقيق النهائية أمام المحكمة عما شهدوا به بالتحقيقات فضلا عما شهد به كلا من " المهندس ممدوح حمزة والدكتور طارق زيدان والدكتور محمد البلتاجى واللواء حسن الروينى "ومما ثبت بتحقيقات النيابة العسكرية في القضية رقم 118 لسنة 2011 جنايات شرق القاهرة العسكرية وبالحكم الصادر فيها من القضاء العسكري ومما ثبت من المستندات المقدمة من دفاع المتهمين الحاضرين. وأوضحت المذكرة انه لما كان ذلك وكان من المقرر انه لما كان الأصل على ما جرى به قضاء محكمة النقض أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لم تشترط أن يتضمن الحكم ببراءة أمورا أو ببيانات معينة أسوة بأحكام الإدانة وانه يكفى لسلامة الحكم بالبراءة أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم وهى غير ملزمة بأن ترد على كل دليل من أدلة الاتهام لأن في إغفال التحدث عنها ما يفيد حتما أنها طرحته ولم ترى فيه ما تطمئن معه إلى الحكم بالإدانة ومن ثم فلا يعيب الحكم المطعون فيه وهو يقضى بالبراءة عدم تصديه لما قد تكون الطاعنة "النيابة العامة "قد ساقته من قرائن تشير إلى ثبوت الاتهام مادامت المحكمة قد قطعت في اصل الواقعة وتشككت في ثبوت التهمة على المتهمين. وأضافت المذكرة أنه كان من المقرر أن تقدير أقوال الشهود متروك لمحكمة الموضوع كما وان لهذه المحكمة أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها اقتناعها وان تطرح ما يخلفها من صور أخرى ما دام استخلصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها اصل في الأوراق ومن ثم لا يقبل من الطاعنة "النيابة العامة " المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض ويكون ما تثيره النيابة بشان تقارير الطب الشرعي وتقارير الصفة التشريحية غير مقبول لا سيما وان التقارير الطبية في ذاتها لا ترقى كدليلا على نسبة الاتهام إلى المتهمين. وعلى ذالك فان ما تثيره النيابة العامة من أن الحكم لم يعرض لتحريات الشرطة وتحريات مصلحة الأمن العام ولم يدلى برأيه فيها ولا يخرج عن كونه جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع وهو ما لا يجوز أثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض .