كل ما تحتاج معرفته عن اختبارات القدرات 2025 لكليات الفنون التطبيقية (التواريخ الرسمية)    عيار 21 بالمصنعية.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 9-7-2025 في مصر والعالم    التفاصيل الكاملة ل حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2025 رسميًا.. شروط سكن لكل المصريين 7    مئات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي استهدف نازحي غزة    مجانا.. القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر.. والمعلق    موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025 وخطوات الاستعلام الإلكتروني    الإمارات تنفي صحة تقارير عن منحها الإقامة الذهبية مدى الحياة لبعض الجنسيات    روسيا تشن هجمات جوية على أوكرانيا وترامب يهاجم بوتين بعد استئناف تسليح كييف    مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء اليوم في أول لقاء بعد أزمة سنترال رمسيس ومؤتمر صحفي مرتقب    المسرح القومي ينشر فيديو تحية الجمهور في افتتاح «الملك لير»    بصوت لبناني يصل إلى غزة، ماجدة الرومي تفتتح "أعياد بيروت" بعد غياب أكثر من 15 عامًا (فيديو)    مواعيد صرف مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر 2025.. وقائمة الأجور الجديدة وبدلات المعلمين    تنسيق الدبلومات الفنية 2025.. مؤشرات القبول لطلاب تجارة 3 سنوات وأهم الكليات والمعاهد المتاحة    بعد تجديد رونالدو.. عرض من النصر السعودي لضم وسام أبو علي (تفاصيل)    ليس بوبو.. الزمالك يستهدف ضم نجم جديد من بيراميدز (تفاصيل)    لا تضع الجبن أبدا في كيس بلاستيكي لهذا السبب    دعاء الفجر| اللهم ارزقني الرضا وراحة البال    في اللقاء ال4 بينهما حول غزة.. ترامب يضغط ونتنياهو يناور    البابا تواضروس الثاني يلتقي الدارسين وأعضاء هيئة تدريس الكلية الإكليريكية بالإسكندرية    الاتحاد المنستيري يرفض استعادة الجفالي.. والزمالك يتحرك لإعارته وتوفير مكان للاعب أجنبي    تخفيض 50% على رسوم الخدمات الإلكترونية بالمدن الجديدة    ولي العهد السعودي يلتقي وزير الخارجية الإيراني    بوشاية من طليقته، تنفيذ الأحكام يلاحق صالح جمعة في الساحل الشمالي    «كانوا في طريقهم للعمل».. إصابة 11 شخصًا بانقلاب سيارة بالبدرشين    مدبولي يعود إلى القاهرة بعد تمثيل مصر في قمة بريكس بالبرازيل.. ومباحثات دولية لتعزيز التعاون المشترك    إصابة فلسطينيين في هجوم للمستعمرين على صوريف بالخليل    مسن يُنهي حياته قفزًا من شرفة منزله بسبب ضائقة مالية في الفيوم    12 عامًا على مذبحة "الحرس الجمهوري": أحمد عاصم.. عين الحقيقة التي أسكتها رصاصات الجيش    بوصفات الطب الصيني.. نصائح لعلاج السكر في الدم    الأمن يحقق في إصابة طبيب بطعنة في الرقبة داخل مستشفى بني سويف    الخارجية الإيرانية: تلقينا رسائل من واشنطن للعودة إلى المفاوضات    انطلاق المؤتمر الصحفي لمهرجان المسرح القومي 15 يوليو.. والاحتفاء بأفضل النصوص المسرحية    بعد ترميمهما.. وزير السياحة ومحافظ القاهرة يفتتحان قبتين نادرتين بالفسطاط    البدوي: تعافي الاتصالات سريعًا بفضل «عقل الدولة الإلكتروني» بالعاصمة الإدارية    «الطقس× أسبوع».. شديد الحرارة رطب والأرصاد تحذر من نشاط الرياح على بعض الشواطئ والشبورة بالمحافظات    الجبهة الوطنية: قادرون على إحداث نقلة حقيقية في تاريخ الحياة الحزبية    مرشحو «العدل» ينتهون من الكشف الطبي استعدادًا للانتخابات.. والدريني: مفاجأة مرتقبة قريبًا    إلى عشاق البطيخ، هل الإفراط في تناول هذه الفاكهة الصيفية ضار؟    الفيفا يفتتح مكتبا داخل برج ترامب استعدادا لمونديال 2026    أيمن الرمادي عن اعتزال شيكابالا: قرار خاطئ    محافظ قنا يعتمد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية للعام الدراسي 2026/2025    رئيس الوزراء الفلسطيني يأمل في أن تتكلل مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة بالنجاح سريعا    مجلس الكنائس العالمي يدعو لحماية حرية الدين في أرمينيا: "الكنيسة الرسولية الأرمينية تمثل إرثًا روحيًا لا يُمس"    الرمادي يكشف أفضل 2 مدافعين في مصر    مدرب الزمالك السابق: يجب أن نمنح جون إدوارد الثقة الكاملة    عقب تداول الفيديو.. «الداخلية» تعلن القبض على طفل يقود سيارة في القليوبية    النيابة العامة تذيع مرافعتها فى قضية حادث الطريق الإقليمي (فيديو)    غالبًا ما تمر دون ملاحظتها.. 7 أعراض خفية لسرطان المعدة    جهاز تعمير مطروح: الانتهاء من تصميمات المنطقة السكنية بشرق مدينة مرسى مطروح    "إنستاباي شغال".. وزير الشئون النيابية يرد على نائب بشأن أزمة الخدمات بعد حريق سنترال رمسيس    معشوق القراء... سور الأزبكية يتصدر المشهد بمعرض الكتاب الدولي بمكتبة الإسكندرية    مينا رزق لإكسترا نيوز: الدعم العربى والأفريقي سببا فى فوزى برئاسة المجلس التنفيذى لمنظمة الفاو    وراءها رسائل متعددة.. الاحتلال يوسّع استهدافه بلبنان ويصفي مسؤولًا بحماس شمالًا    80 شهيدًا منذ الفجر.. قصف إسرائيلي عنيف يضرب غزة وأوامر إخلاء شاملة لخان يونس    أمين الفتوى يحذر من الزواج العرفي: خطر جسيم على المرأة    الخميس.. الأوقاف تنظم 2963 مجلسا دعويا حول آداب دخول المسجد والخروج منه    أمينة الفتوى: «النار عدو لكم فلا تتركوا وسائل التدفئة مشتعلة أثناء النوم»    ندوة بالجامع الأزهر تُبرز أثر المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار في ترسيخ الوَحدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"المصرية لحقوق الإنسان": قانون التظاهر الوجه الآخر ل"طوارئ مبارك"
نشر في الفجر يوم 03 - 04 - 2013

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ بعد موافقة مجلس الشورى المبدئي على قانون التظاهر في تحدي واضح وصارخ لكافة القوي السياسية والمجتمعية الرافضة لهذا القانون، وتجاهل المؤسسة التشريعية حالة الرفض والإصرار على تمرير هذا القانون على هذا النحو الفج.

وقالت المنظمة أن قانون التظاهر على هذا النحو ما هو إلا تضييق متعمد على المعارضة السياسية لقمع حقها في التظاهر والاحتجاج والتعبير عن الرأي من أجل القضاء على حق الاختلاف في الرأي وسيادة رأي واحد يهيمن ويتحكم في مقاليد الأمور في البلاد، وهو أمر يكرس دولة الاستبداد ويقضي على الديمقراطية التي خرجت الجماهير للمطالبة بها في ثورة الخامس والعشرين من يناير.

وقد تضمن مشروع التظاهر جملة من الانتقادات والتي تمثل قيداً صارخا على حرية الأفراد في الاجتماع، مثل المادة الخامسة والتي تنص على أنه "يجب تقديم إخطار كتابي بالرغبة في تنظيم مظاهرة إلى قسم أو مركز الشرطة المزمع بدئها في دائرتها، وذلك قبل موعدها بثلاثة أيام على الأقل"، وهنا كيف يتم الإخطار قبل التنظيم بثلاث أيام فإذا كان هناك حدث مهم ويستدعي التعبير عن الرأي فهل يتم الانتظار لمدة ثلاثة أيام لحين إعلان الجهة الإدارية فضلا عن وجود بعض القضايا التي تستدعي التعبير عن الرأي في ذات اليوم، كما نصت المادة الثامنة على أنه "يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص-عند تعذر الاتفاق مع المنظمين أو في حالة الحالات المنصوص عليها في المادة الرابعة- أن يتقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بإلغاء المظاهرة، وقد حددت المادة الرابعة في ذات السياق هذه الحالات بالنص "على نحو لا يؤدي إلى الإخلال بالأمن أو النظام العام" وهذه عبارة مطاطة للغاية تعطي للسلطة الأمنية الحق في منع أي مظاهرة بدعوى أنها تهدد الأمن العام، فضلا عن النص على حق وزير الداخلية في إجراء صلح بين المتظاهرين والجهة التي يحتجون عليها، وهو ما يؤدي إلى تع طيل المظاهرات بدعوى التفاوض.

كما نصت المادة التاسعة على أن "يحدد المحافظ المختص بقرار منه حرما معينا لا يزيد على مائتي متر لا يجوز للمتظاهرين تجاوزه عند إقامة مظاهرة أمام أي من المنشآت العامة"، وهذا حيز ضيق للغاية في حالة تجمع عدد كبير من المواطنين للتعبير عن آرائهم، ثم جاءت المادة الرابعة عشر لتبيح لرجال الشرطة الحق في فض المظاهرة في حالة مخالفتها للمادة الرابعة والتي نصت على ضوابط مطاطة للغاية يمكن التذرع بها لفض المظاهرة، ثم جاءت المادة الخامسة العاشرة لتنص على استخدام الشرطة للقوة في تفريق المظاهرات حيث أباحت استخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والهراوات دون أن ينص على أن يكون ذلك في حالة تخريب الممتلكات العامة والخاصة بالإضافة إلى عدم اشتماله على أحكام تتمثل في كيفية التعامل في حال إفراط الشرطة في استخدام العنف.

كما جاءت المادة السادسة عشر لتنص على أن " لا يجوز لرجال الشرطة في تفريق المظاهرات استعمال القوة بأزيد مما ورد بالمادة السابقة، إلا في الحالات المقررة في قانون العقوبات وقانون هيئة الشرطة"، وهنا فإن المادة 102 من قانون هيئة الشرطة تنص على "استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجبه إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة لأداء هذا الواجب، وهنا تفتح هذه المادة الباب على مصراعيه أمام استخدام القوة دن ضوابط حادة"، فالقدر اللازم مسألة متروكة لتقدير الشرطي، كما أن المادة لا تنص ع لى وسائل محددة لاستخدام القوة ولا تحظر استخدام وسائل أخري.

وتري المنظمة أن هذا المشروع يتعارض جملة وتفصيلا مع الحق في التظاهر السلمي، ذلك الحق الذي كفلته المواثيق والمعاهدات الدولية، إذ نصت المادة (21) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 على أنه "يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق آلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم". ونصت المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه "لكل شخص الحق في حرية الاشتراك فيالاجتماعات والجمعيات السلمية ".

وأكد أ.حافظ أبو سعده رئيس المنظمة أن قانون التظاهر الذي وافق عليه مجلس الشورى مؤخرا ملئ بالثغرات والتجاوزات التي تتيح لرجال الأمن العصف بالحق في التظاهر السلمي، مشددا على أن هذا القانون يلتفت على مكتسبات ثورة الخامس والعشرين من يناير والتي قامت في الأساس ونجحت على ممارسة الحق في التظاهر السلمي.

ورفض أبو سعده هذا القانون واصفا إياه بأنه قانون لاغتيال التظاهر السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير تحت ذريعة حماية المواطنين لإضفاء مشروعية على استمرار التدابير الاستثنائية التي تعصف بالعديد من الحقوق والحريات الأساسية، وتعرقل سبل التطور الديمقراطي السلمي في المجتمع وتجعل السلطة تفرط في استخدام الصلاحيات المخولة للنيل من النشطاء السياسيين.

وعليه تطالب المنظمة مجلس الشورى برفض هذا القانون بشكل كامل، وإعداد قانون جديد للتظاهر يكفل هذا الحق ويأتي متسقا مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والاستفادة من التشريعات المقارنة الصادرة في هذا الإطار، للخروج بقانون للتظاهر يكفل حق المواطنين في التعبير عن آرائهم بحرية وخاصة في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الطاحنة التي تعيشها البلاد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.