المركزي للإحصاء يعلن اليوم معدل التضخم في مصر لشهر ديسمبر 2025    انتهاء أعمال الصيانة وعودة ضخ المياه تدريجيًا لمناطق الجيزة وقرية البراجيل    سنسيطر عليها سواء أعجبهم أم لا، ترامب يكشف سبب إصراره على امتلاك جرينلاند (فيديو)    طقس الأسبوع: انخفاض درجات الحرارة وأمطار متفرقة من الأحد إلى الخميس    الشوط الأول:؛ دون تشويش بث مباشر.. مباراة الجزائر × نيجيريا | Algeria vs Nigeria في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025    تعرف علي القنوات الناقلة والمفتوحة لمباراة مصر وكوت ديفوار    مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدعو لإجراء تحقيق في أحداث الاحتجاجات بإيران    17 مكرمًا و15 عرضًا مسرحيً| اليوم.. انطلاق الدورة السادسة لمهرجان المسرح العربي بالقاهرة    بداية ساخنة ل2026.. دخول الذكاء الاصطناعي كل أركان صناعة الترفيه    مجمع البحوث: 90% من المتسولين لا يستحقون الصدقة    هل يجوز قتل القطط والكلاب الضالة؟ دار الإفتاء تحسم الجدل    تحذير أزهري: التنجيم والأبراج كهانة معاصرة تهدم الإيمان وتضلل العقول    رحلة شاقة تبدأ قبل العام الجديد ب10 شهور.. البحث عن مدرسة    الصين ترد على افتراءات وزير بإقليم "صومالي لاند": مهما فعلتم لن تستطيعوا تغيير الحقيقة    العريس فر بعروسته.. بعد قتله طفلة أثناء الاحتفال بفرحه    «سيادة جرينلاند».. تدفع أوروبا إلى التكاتف ضد ترامب    يورجن شولتس سفير ألمانيا بالقاهرة: برلين خامس أكبر شريك تجاري لمصر| حوار    تسلل الرعب لصفوف الجماعة.. حملة اعتقالات في تركيا لعناصر إخوانية مصرية    منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة كوت ديفوار.. وتريزيجيه يشارك في التدريبات الجماعية    تحالف ثلاثي، رئيسة فنزويلا المؤقتة تكشف نهجها لمواجهة "العدوان الأمريكي"    الصحة توفر الأمصال العلاجية مجانًا عبر مستشفياتها ووحداتها الصحية    «المالية»: تحقيق فائض أولى 383 مليار جنيه خلال 6 أشهر    الخطيب: نبنى بيئة أعمال تنافسية تحفز القطاع الخاص.. وتجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة    صرف مساعدات لأسر الضحايا.. وزيرة التضامن تتابع تداعيات حادث صحراوي المنيا    11 جثة و9 مصابين.. ننشر أسماء ضحايا حادث التصادم بصحراوي المنيا    مصرع شخص أصيب بحجر طائش أثناء مشاجرة بين طرفين بقليوب    السكوت عن الدجالين جريمة| محمد موسى يفتح النار على «دكاترة السوشيال ميديا» المزيفين    شرخ فى الجمجمة.. تفاصيل واقعة سقوط قالب طوب على طفل 14 عاما في شبين القناطر    «الأعلى للإعلام» يحذف حلقة برنامج شهير لمخالفته لمعايير حماية الطفل    مصلحة الجمارك تطلق منظومة شكاوي الجمارك المصرية عبر الإنترنت    زياد ظاظا: «يزن» يشبه جيلى.. والتمثيل حلم لم يسرقه «الراب»    بعضًا من الخوف    وزير الزراعة: سعر الكتكوت ارتفع من 8 ل35 جنيهًا وكلا السعرين غير عادل    كأس عاصمة مصر – الثانية للأبيض.. مصطفى شهدي حكما لمباراة الزمالك ضد زد    صلاح يطارد دياز، ترتيب هدافي كأس أمم إفريقيا 2025    أمم إفريقيا - أزمات نيجيريا في البطولات الكبرى لأنهم "على دراية بالتاريخ"    المهلبية بالبسكويت.. حلى سهل بطعم مميز    الأوروبيون بين القلق والانقسام بسبب سياسات ترامب    موعد مباراة الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة    "أنا مش عارف أشتغل".. محمد موسى يهدد بإنهاء الحلقة بعد خناقة على الهواء    المطرب شهاب الأمير يشعل استوديو "خط أحمر" بأغنية "حد ينسى قلبه"    المطرب شهاب الأمير يفتح النار على أغاني المهرجانات: ليست فنًا حقيقيًا    كونسيساو يشيد بأداء الاتحاد في رباعية الخلود ويرفض الحديث عن الصفقات    مسؤول سابق بالبنتاجون: ترامب يعتبر نفسه رئيسًا فوق القانون    سيدتان تقتلان سيدة مسنة لسرقة مشغولاتها الذهبية بالفيوم    أوضاع مأساوية في جنوب كردفان... 300 ألف شخص يعانون نقص الغذاء بسبب الحصار    شعبة مخابز الدقهلية تؤكد التزامها بمواعيد العمل الرسمية    أول امرأة تتقلد المنصب، المستشارة يمني بدير مساعدًا لرئيس هيئة قضايا الدولة    وزارة «التخطيط» تبحث استراتيجية دمج ذوي الإعاقة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية    الصحة: إجراء الفحص الطبي الشامل ل 4 ملايين طالب على مستوى الجمهورية    «الرعاية الصحية» تُطلق مشروع السياحة العلاجية «نرعاك في مصر _In Egypt We Care»    التركيبة الكاملة لمجلس النواب| إنفوجراف    السد العالي في رسائل «حراجي القط وفاطنة».. كيف وصف الأبنودي أعظم معجزة هندسية فى العالم؟    عاجل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي ظهور إنفلونزا الطيور بالمزارع المصرية ويؤكد استقرار الأسعار    فضل عظيم ووقاية من الفتن.... قراءة سورة الكهف يوم الجمعه    دار الإفتاء تحسم الجدل: الخمار أم النقاب.. أيهما الأفضل للمرأة؟    حافظوا على وحدتكم    إعلاميون: أمامنا تحدٍ كبير فى مواجهة الذكاء الاصطناعى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"منظمة حقوق الإنسان": "قانون التظاهر" محاولة من النظام لاغتيال حرية التعبير
القانون يسمح للشرطة باستخدام القوة في تفريق المتظاهرين.. ويتضمن مواد وصفها الخبراء بأنها "فضفاضة"
نشر في الوطن يوم 02 - 04 - 2013

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ بعد موافقة مجلس الشورى المبدئي على قانون التظاهر في تحدٍ واضح وصارخ لكافة القوى السياسية والمجتمعية الرافضة لهذا القانون، وتجاهل المؤسسة التشريعية حالة الرفض والإصرار على تمرير هذا القانون على هذا النحو الفج، بحسب المنظمة.
وترى المنظمة أن قانون التظاهر على هذا النحو ما هو إلا تضييق متعمد على المعارضة السياسية لقمع حقها في التظاهر والتعبير عن الرأي من أجل القضاء على حق الاختلاف في الرأي وسيادة رأي واحد يهيمن ويتحكم في مقاليد الأمور في البلاد، وهو أمر يؤسس دولة الاستبداد ويقضي على الديمقراطية التي خرجت الجماهير للمطالبة بها في ثورة الخامس والعشرين من يناير.
وتضمن مشروع التظاهر جملة من الانتقادات، والتي تمثل قيدًا صارخًا على حرية الأفراد في الاجتماع، مثل المادة الخامسة والتي تنص على أنه "يجب تقديم إخطار كتابي بالرغبة في تنظيم مظاهرة إلى قسم أو مركز الشرطة المقرر إجرائها في دائرته، وذلك قبل موعدها بثلاثة أيام على الأقل"، وهنا تسائل البعض عن كيفية الإخطار قبل التنظيم بثلاثة أيام، فإذا كان هناك حدث مهم ويستدعي التعبير عن الرأي، فهل يُنتظر لمدة ثلاثة أيام لحين إعلان الجهة الإدارية، فضلًا عن وجود بعض القضايا التي تستدعي التعبير عن الرأي في ذات اليوم، كما نصت المادة الثامنة على أنه "يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص، عند تعذر الاتفاق مع المنظمين أو في حالة الحالات المنصوص عليها في المادة الرابعة، أن يتقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بإلغاء المظاهرة، وحددت المادة الرابعة في ذات السياق هذه الحالات بالنص "على نحو لا يؤدي إلى الإخلال بالأمن أو النظام العام"، وهذه عبارة رأى المتخصصون أنها مطاطة للغاية تعطي للسلطة الأمنية الحق في منع أي مظاهرة بدعوى أنها تهدد الأمن العام، فضلًا عن النص على حق وزير الداخلية في إجراء صلح بين المتظاهرين والجهة التي يحتجون عليها، وهو ما يؤدي إلى تعطيل المظاهرات بدعوى التفاوض.
كما نصت المادة التاسعة على أن "يحدد المحافظ المختص بقرار منه حدًا معينًا لا يزيد على مائتي متر لا يجوز للمتظاهرين تجاوزه عند إقامة مظاهرة أمام أي من المنشآت العامة"، وهذا حيز ضيق للغاية في حالة تجمع عدد كبير من المواطنين للتعبير عن آرائهم، ثم جاءت المادة الرابعة عشر لتبيح لرجال الشرطة الحق في فض المظاهرة في حالة مخالفتها للمادة الرابعة والتي نصت على "ضوابط مطاطة للغاية" يمكن التذرع بها لفض المظاهرة، ثم جاءت المادة الخامسة عشرة لتنص على استخدام الشرطة للقوة في تفريق المظاهرات، حيث أباحت استخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والهراوات، دون أن ينص على أن يكون ذلك في حالة تخريب الممتلكات العامة والخاصة، بالإضافة إلى عدم اشتماله على أحكام تتمثل في كيفية التعامل في حال إفراط الشرطة في استخدام العنف.
كما جاءت المادة السادسة عشر لتنص على أنه "لا يجوز لرجال الشرطة في تفريق المظاهرات استعمال القوة بأزيد مما ورد بالمادة السابقة، إلا في الحالات المقررة في قانون العقوبات وقانون هيئة الشرطة"، وهنا فإن المادة 102 من قانون هيئة الشرطة تنص على "استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجبه إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة لأداء هذا الواجب، وهنا تفتح هذه المادة الباب على مصراعيه أمام استخدام القوة دن ضوابط حادة"، فالقدر اللازم مسألة متروكة لتقدير الشرطي، كما أن المادة لا تنص على وسائل محددة لاستخدام القوة ولا تحظر استخدام وسائل أخرى.
وترى المنظمة أن هذا المشروع يتعارض جملة وتفصيلًا مع الحق في التظاهر السلمي، ذلك الحق الذي كفلته المواثيق والمعاهدات الدولية، إذ نصت المادة 21 من العهد الدولي، الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966، على أنه "يكون الحق في التجمع السلمي معترفًا به، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تُفرض طبقًا للقانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم". ونصت المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه "لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية".
وأكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة، أن قانون التظاهر الذي وافق عليه مجلس الشورى مؤخرًا مليء بالثغرات والتجاوزات التي تتيح لرجال الأمن العصف بالحق في التظاهر السلمي، مشددًا على أن هذا القانون يلتفت على مكتسبات ثورة الخامس والعشرين من يناير، والتي قامت في الأساس ونجحت على ممارسة الحق في التظاهر السلمي.
ورفض أبو سعدة هذا القانون واصفًا إياه بأنه قانون لاغتيال التظاهر السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير، تحت ذريعة حماية المواطنين لإضفاء مشروعية على استمرار التدابير الاستثنائية التي تعصف بالعديد من الحقوق والحريات الأساسية، وتعرقل سبل التطور الديمقراطي السلمي في المجتمع، وتجعل السلطة تفرط في استخدام الصلاحيات المخولة للنيل من النشطاء السياسيين.
وتطالب المنظمة مجلس الشورى برفض هذا القانون بشكل كامل، وإعداد قانون جديد للتظاهر يكفل هذا الحق ويأتي متسقًا مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والاستفادة من التشريعات المقارنة الصادرة في هذا الإطار، للخروج بقانون للتظاهر يكفل حق المواطنين في التعبير عن آرائهم بحرية، وخاصة في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الطاحنة التي تعيشها البلاد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.