وكيل تعليم الغربية: منع استخدام العصا في الفصول الدراسية    الضبعة مستقبل الطاقة.. كيف يعيد الحلم النووي رسم ملامح الصناعة؟    استقرار سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري ختام اليوم 14 أكتوبر 2025    "الرئيس السيسي أنقذ القضية الفلسطينية".. هاشتاج يتصدر منصة "إكس"    منتخب مصر للهوكي يواصل الصدارة رغم التعادل مع جنوب أفريقيا    تشكيل منتخب إسبانيا لمواجهة بلغاريا في تصفيات المونديال    قمة شرم الشيخ للسلام    إصابة 11 شخصًا في تصادم سيارتين بقنا    السجن المشدد 3 سنوات ل متهمين بالتزوير في المنيا    إنستجرام: حماية المراهقين بقصر مشاهداتهم على المحتوى بي جي-13    عمرو سلامة يقرر مقاضاة إحدي شركات الإنتاج    هل شراء شقة عبر البنك يُعد ربا؟.. أمين الفتوى يوضح    أكثر من شرب الماء.. 5 عادات تحافظ على صحة الكلى وتقوّيها    عضو "النهضة" الفرنسي: ماكرون مقتنع بأن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لترسيخ السلام    من «اللايف» لقفص الاتهام.. سوزي الأردنية تواجه المحاكمة لنشرها محتوى فاضح (القصة الكاملة)    سعر مواد البناء مساء اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025    مدير مكتب تأهيل الخصوص في تزوير كروت ذوي الإعاقة: «طلعتها لناس مكنش ليهم محل إقامة عندي» (نص التحقيقات)    الجامعة الأمريكية تنظم المؤتمر ال 19 للرابطة الأكاديمية الدولية للإعلام    طريقة عمل شيبسي صحي في المنزل.. بدون أضرار    في هذا الموعد.. محمد فؤاد يستعد لإحياء حفل غنائي ضخم في بغداد    خبر في الجول - الزمالك يعتذر عن عدم المشاركة في البطولة العربية لسيدات الطائرة    تضامن الشرقية: استمرار متابعة مشروعات التمكين الاقتصادى بقرى جزيرة سعود    ارتفاع عدد الوفيات بين تلاميذ تروسيكل أسيوط ل5 أطفال    مواصفة امتحان مادة الدين فى اختبارات الشهر للمرحلة الابتدائية    تناولت مادة مجهولة.. مصرع طالبة في الصعايدة بقنا    أرقام تفصيلية.. إطلاق سراح 3985 أسيرا فلسطينيا خلال صفقات التبادل    السويد تقيل مدربها جون دال توماسون بعد هزيمة كوسوفو    نادي أدب البادية يواصل فعالياته في بئر العبد في شمال سيناء    ميريهان حسين: «أصور فيلم جديد مع هاني سلامة.. واسمه الحارس»| خاص    نقابة الموسيقيين: مصر راعية السلام فى المنطقة ودرع منيع للحق والعدالة    لطيفة: شكرا للقائد الحكيم فخر الأمة الرئيس السيسى فى إنجاز هذا الحدث التاريخى    عاهل الأردن يبحث تعزيز التعاون مع إيطاليا وهنغاريا وسلوفينيا خلال جولة أوروبية    برشلونة يعلن إصابة ليفاندوفسكي وغيابه لمدة 6 أسابيع    وكيل شباب ورياضة الجيزة يتابع تطوير مركز شباب الديسمي لخدمة المتضررين من السيول    زيادة ربع مليون نسمة في تعداد سكان مصر خلال 60 يومًا    موقف البنك الأهلي من رحيل أسامة فيصل للقلعة الحمراء    موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 يبدأ يوم 23 الشهر الجاري    مكاسب مالية وحب جديد.. الأبراج الأكثر حظًا نهايات عام 2025    ب36 شخصية رفيعة.. قارة آسيا تتصدر الحاصلين على قلادة النيل    احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر.. الرقابة الإدارية تنظم ندوة حول مكافحة الفساد ببورسعيد    «تحيا مصر».. «دكان الفرحة» يفتح أبوابه ل5000 طالب وطالبة بجامعة المنصورة (صور)    دار الإفتاء توضح حكم ارتداء الأساور للرجال.. متى يكون جائزًا ومتى يُمنع؟    كامل الوزير يسلم شهادات التحقق من تقارير البصمة الكربونية ل6 شركات محلية    دار الإفتاء توضح حكم تنفيذ وصية الميت بقطع الرحم أو منع شخص من حضور الجنازة    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في الشرقية    «الصحة» تنظم يوما علميًا للتعريف بالأدلة الاسترشادية بمستشفى المطرية التعليمي    ماكرون: الأسابيع والأشهر المقبلة ستشهد هجمات إرهابية وزعزعة للاستقرار    المدرب العام للمنتخب: شريف ليس في حساباتنا.. ونحتاج للاعب يخلق الفرص لنفسه    مدرب المنتخب: وارد انضمام السعيد لأمم أفريقيا.. ولا توجد أزمة مع إمام عاشور    وفد رفيع المستوى من مقاطعة جيانجشي الصينية يزور مجمع الأقصر الطبي الدولي    وكيل صحة المنيا يفاجئ وحدة أبو عزيز ويحيل طبيبة للتحقيق بسبب الغياب    القائمة الوطنية تتقدم بأوراق ترشحها لانتخابات النواب اليوم    الحركة الوطنية: قمة شرم الشيخ نقطة تحول استراتيجية.. وتأكيد على ريادة مصر    طقس الإسكندرية اليوم.. انخفاض في درجات الحرارة وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في محافظة الأقصر    إثيوبيا ترد على تصريحات الرئيس السيسي: مستعدون للانخراط في مفاوضات مسئولة    هبة أبوجامع أول محللة أداء تتحدث ل «المصري اليوم»: حبي لكرة القدم جعلني أتحدى كل الصعاب.. وحلم التدريب يراودني    «زي النهارده».. وفاة الشاعر والإعلامي واللغوي فاروق شوشة 14 أكتوبر 2016    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عاجل_ القضاء الإداري يقرر وقف إنتخابات "مجلس النواب" القادمة ويحيلها للدستورية
نشر في الفجر يوم 06 - 03 - 2013

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة اليوم بوقف تنفيذ قرار الرئيس محمد مرسى ببدء إجراءات إنتخابات مجلس النواب الجديد على أربعة مراحل بدءا من يوم 21 أبريل المقبل والتى طالبت ببطلان البرلمان قبل إنتخابه لعدم عرض قانونى الإنتخابات ومباشرة الحقوق السياسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إحالتهما للرئيس مرسى وإحالة الدعاوى للدستورية العليا .


وهذه الطعون مقامة من على أيوب المحامى بصفته المنسق العام لجبهة الدفاع عن مؤسسات الدولة المصرية وعاصم قنديل وأحمد محمد مليجى المحامى الممثل القانونى للجمعية المصرية لرعاية الحقوق والعدالة الإجتماعية والدكتور سمير صبرى.

وطالبت الدعوى الأولى المقامة من على أيوب المحامى بوقف تنفيذ القرار الجمهورى رقم 143 لسنة 2013 الصادر بتاريخ 21 فبراير 2013 بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم فى قاعدة بيانات الناخبين وذلك لإنتخاب أعضاء مجلس النواب على أربع مراحل أعتبارا من يوم السبت 27 أبريل وحتى 27 يونيو على ما يترتب على ذلك من أثار أخصها عرض مشروعين القانونين " إنتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية " على المحكمة الدستورية العليا ليخضعا للرقابة السابقة وفقا لنص المادة 177 من الدستور الحالى وبطلان مجلس النواب القادم إذا أجريت الإنتخابات الخاصة به.

وقد إختصمت الدعوى التى حملت رقم 28113 لسنة 67 قضائية كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى ورئيس المحكمة الدستورية العليا بصفتهم.

ذكرت الدعوى أن هذا القرار الخاص بدعوة الناخبين لإنتخاب أعضاء مجلس النواب الجدد يتحدى المحكمة الدستورية العليا ويرشح " المستثنين من الخدمة العسكرية " فرغم أن الدستور غل يد المحكمة الدستورية العليا عن الرقابة اللاحقة على قانون الإنتخابات البرلمانية حتى لاتشهد البرلمانات القادمة نفس مصير برلمان الإخوان عام 2012 وأكتفى بمنحها رقابة سابقة على القانون.

واضافت الدعوى أنه على الرغم من إمتثال المحكمة الدستورية العليا بإجراء الرقابة السابقة والتى نتج عنها توصلها إلى عدم دستورية خمسة مواد مفصلية بالقانون إلا أن مجلس الشورى لم يهتم بتلك التوصيات وعمد إلى الإستجابة إلى ما يتفق مع مصالح الجماعة الحاكمة فى مصر وهو ما جعله يرفض تعديل النص الذى يمكن الإسلاميين الذين لم يؤدوا الخدمة العسكرية بسبب ظروف تتعلق بسجنهم أو خلافه من الترشح لعضوية البرلمان.

وأوضحت الدعوى أن رئيس الجمهورية من جانبه أعتمد ما قاله مجلس الشورى ذو الأغلبية الإخوانية ولم يدرأ الشبهات القانونية التى تستوجب عرض القانون على الدستورية قبل إقراره وسارع بتحديد موعد الإنتخابات البرلمانية القادمة فى يوم 27 أبريل القادم ليدخل المصريون فى دوامة الإنتخابات للمرة الرابعة بعد ثورة 25 يناير .



وطالبت الدعوى المقامة من عاصم قنديل المحامى ببطلان قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين المقيدة أسمائهم بالجداول الإنتخابية للإنتخابات ، وقالت الدعوى التى حملت رقم 28656لسنة 67 قضائية ، إن قرار الرئيس رقم 134 لسنة 2013 والصادر منه فى تاريخ 21 فبراير بدعوة الناخبين المقيدة أسمائهم بالجداول الإنتخابية تنفيذا لأحكام القانون 73 لسنة 1956 للإجتماع بمقر لجان الإنتخابات الفرعية المختصة لإجراء الإنتخابات على 4 مراحل اعتبارا من السبت الموافق لتاريخ 27 أبريل حتى يونيو 27 يونيو جاء مخالفا علنا لنص الدستور والقانون.

وفندت الدعوى قرار الرئيس لعدة أسباب أهمها أن القرار صدر قبل نشر القانون رقم 2 لسنة 2013 والخاص بمباشرة الحقوق السياسية وصدر القرار فى 21 فبراير للعام الجارى وهو ذات اليوم الذى صدر فيه قانون المتعلق بممارسة الحقوق السياسية وهو القانونه رقم 2 ، وصدر فى نفس اليوم القانون 3 والذى كان يتوجب العمل به بعد تاريخ النشر لكن القرار الرئاسى استبق ميعاده وكان الأولى ، بحسب الدعوى ، ان يصدر فى 22 فبراير وذلك إعمالا لمنطق الواقع والمعقولية ، لأن أى قرار مفسر لقانون بعد صدور القانون لكن قرار الرئيس جاء لاحقا لصدور القانون وهو ما بررت به الدعوى مطالبها استنادا لما وصفته بالمخالفة الصريحة لنص المادة 177 من دستور 2012 والتى ألزمت رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانيين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية والإنتخابات الرئاسية والتشريعية بعرض مشروعات القوانيين على المحكمة الدستورية العيا لتقرير مدى مطابقتها للدستور من عدمه.

وذكرت الدعوى المقامة من أحمد محمد مليجى المحامى الممثل القانونى للجمعية المصرية لرعاية الحقوق والعدالة الإجتماعية رقم 134لسنة 2013 والتى طالب بوقف إجراء إنتخابات مجلس النواب يوم 27أبريل المقبل أنه بتاريخ 21 فبراير 2013 اصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 134 لسنة 2013 والخاص بإجراء إنتخابات مجلس النواب.

وأضافت الدعوى أنه بعد أن قامت المحكمة الدستورية العليا بإعادة القانون إلى مجلس الشورى للنظر فى قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض مواد قانونى الإنتخابات ومباشرة الحقوق السياسية سارع مجلس الشورى إلى تمرير القانون بالليل كما هو المتبع عادة مثل إستئثار حزب الحرية والعدالة وأنصارها من الأحزاب الدينية إلى إقرار هذا القانون المعيب دون تنفيذ قرار المحكمة الدستورية كاملا بالمخالفة لنصوص الدستور.

وكشفت الدعوى أن رئيس مجلس الشورى قام فى ذات اليوم بتسليم القانون المعيب إلى رئيس الجمهورية والذى قام بدوره فى نفس الليلة بإصدار قرار بدء إجراءات إنتخابات مجلس النواب يوم 27 أبريل المقبل دون إعادة القانون مرة أخرى للمحكمة الدستورية العليا للتأكد من قيام مجلس الشورى المختص بالتشريع من تنفيذ قرار المحكمة الدستورية كاملا.

وذكرت الدعوى إن السند الدستورى الذى كان يجبر غسناد عمليتى الإقتراع والفرز لغير أعضاء الهيئات القضائية قد تم إلغاؤه إعتبارا من تاريخ العمل بالدستور الجديد .

وقد استندت الدعوى إلى حكم الدستورية العليا بعدم دستورية التعديلات فى نصوص تعريف العامل ، وتقسيم الدوائر ، والعزل السياسى ، وانتخابات المصرين بالخارج.


وذكرت الدعوى أن المحكمة الدستورية العليا قضت بأن المادة الثانية والفقرتين الأولى والرابعة من المادة الثالثة المستبدلة بالمادة الأولى من المشروع والبند (7) من المادة الخامسة المضاف بالمادة الثانية من المشروع والمادة (3) مكرراً (ل) المضافة بالمادة السابعة من المشروع تتعارض مع أحكام الدستور على النحو المبين بالأسباب .


كما قضت بأن الفقرة السادسة من المادة الثالثة المستبدلة بالمادة الأولى من المشروع ، والبندين ( 1 ،5 ) من المادة الخامسة والفقرة الأولى من المادة التاسعة مكرراً (ب) المستبدلة بالمادة الأولى من المشروع ، والمادة 18 مكرراً المضافة بالمادة الثالثة من المشروع ، والفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 73 لسنة 1956 ، والفقرة الثانية من المادة 36 من القانون ذاته مستبدلتين بالمادة السادسة من المشروع تتفق وأحكام الدستور وفقاً للتفسير الذى حددته هذه المحكمة على النحو المبين بالأسباب

وأكدت المحكمة فى صدر قرارها ابتداء أن مهمتها تقف عند عرض نصوص المشروع المعروض على الدستور للتحقق من مطابقتها لأحكامه ، ومن ثم فإنه يخرج عن نطاق هذه الرقابة مراجعة الصياغة القانونية للمشروع النظر فى أى تناقض بين نصوص مشروع القانون بعضها البعض أو تعارضها مع أية نصوص قانونية أخرى ، ما لم يرق هذا التناقض إلى مخالفة دستورية.

وتقرير مدى ملاءمة بعض الأحكام التى حواها المشروع باعتبار أن ذلك الأمر يدخل فى نطاق السلطة التقديرية للمشرع.

وأوضحت المحكمة أنه بمراجعة مشروع القانون المعروض فقد استبان: أن المشروع بعد أن ردد نص المادة 229 من الدستور بالنسبة لتعريف العامل والفلاح ، أضاف إلى هذا التعريف شرطاً مؤداه أن يعتمد العامل بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوى أو الذهنى فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات.

وهذا الشرط لا يعّد من قبيل الضوابط والمعايير التى فوّض المشرع فى بيانها لاعتبار المرشح عاملاً إعمالاً للنص الدستورى المتقدم ، بل يُعَّد تقييداً لما أطلقه النص الدستورى فى تعريف العامل ، إذ يستبعد من الترشيح كل عامل يعتمد على مصدر رئيسى لدخله خلاف أجره ، كما أن اشتراط العمل فى مجالات الزراعة أو الصناعة أو الخدمات مؤداه انحسار صفة العامل عن كل من يعمل لدى الغير فى المجالات الأخرى ، ومن ثم فإن ما ورد بالنص المذكور من عبارة " ويعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوى أو الذهنى فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ، يخالف نص المادة 229 من الدستور.

وقالت المحكمة أن الفقرة الأولى من المادة الثالثة المستبدلة بالمادة الأولى من المشروع نصت على أن ( .... وتسقط العضوية إذا غير عضو مجلس النواب الصفة التى ترشح بها ) ولكى يتفق هذا النص مع أحكام الدستور ، فإنه يتعين أن يمتد بحيث يسرى حكمه وهو إسقاط العضوية إلى جميع الحالات التى يغير فيها عضو مجلس النواب الصفة التى ترشح بها سواء كانت صفة العامل أو الفلاح أو إذا غير انتماءه الحزبى أو تخلى عنه وأصبح مستقلاً ، أو صار المستقل حزبياً . إذ بذلك وحده يتأكد حق الناخب فى الاختيار على نحو ما استهدفه نص المادة (55) من الدستور والقول بغير ذلك فيه انتقاص لحق الناخب الذى كفلته المادة المذكورة بما يخالف أحكام الدستور

وشددت المحكمة على أنه يجب إعادة تقسيم الدوائر على نحو منضبط بحيث يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات التزاماً بحكم المادة 113 من الدستور ، كما يجب ألا ترسم الدوائر بطريقة تعسفية دون مراعاة للصالح العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.