انطلاق الملتقى العلمي الثاني ب"تجارة جامعة أسيوط"    ما مصير الحجاج المصريين بعد إغلاق بعض الدول مجالها الجوي؟ متحدث الحكومة يوضح    متحدث الحكومة يؤكد: تخفيف الأحمال سيناريو بعيد رغم التطورات الجارية    غدا.. التخطيط والتعاون الدولي تعقد مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»    وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد خامنئي ويتوعد بإحراق طهران    استئناف نشاط منظومات الدفاع الجوي الإيراني في بعض المدن    نجم الأهلي: لن نبخل بنقطة عرق أمام إنتر ميامي    محافظ الغربية يتابع أداء الطلاب في امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بالقسم العلمي    831 ألف طالب يبدأون امتحانات الثانوية العامة غدا    ب3 ملايين جنيه.. فيلم ريستارت يحتل المركز الثاني في منافسات شباك التذاكر    تأجيل ثاني جلسات محاكمة أنوسة كوتة مدربة الأسود المتسببة في إحداث عاهة لعامل سيرك طنطا إلى 21 يونيو    صحة الدقهلية: جراحات معقدة بالمخ والوجه تنقذ حياة طفلة وشاب بمستشفيات تمي الأمديد وأجا    خاص| سلوى محمد علي: سميحة أيوب أيقونة فنية كبيرة    إزالة 654 حالة تعد بالموجة ال 26 لإزالة التعديات على أراض أملاك الدولة والزراعة ببنى سويف    ليلى عبد المجيد تحصد جائزة "أطوار بهجت" للصحافة كأفضل إعلامية عربية    زكى القاضى: الرد الإيرانى أدى إلى تهجير سكان من تل أبيب لأول مرة منذ عام 1948    ريال مدريد يحصن مدافعه الشاب راؤول أسينسيو بعقد حتى 2031    اليوم العالمي للمتبرعين بالدم | 6 فوائد صحية مدهشة للتبرع    "الرعاية الصحية" تطلق أول ورشة عمل مع "روش" لتعزيز التحول الرقمي    مدرب إنتر ميامي يراهن على تأثير ميسي أمام الأهلي    الرياضية: الهلال اتفق مع مايكل إدواردز لتولي منصب المدير الرياضي    «عمال الجيزة»: اتفاقية الحماية من المخاطر البيولوجية مكسب تاريخي    بوسي توجه رسالة ل منة القيعي بعد حفل زفافها.. ماذا قالت؟ (صور)    من أضواء السينما إلى ظلال المرض.. تعرف على حياة زبيدة ثروت وصلتها بمي عز الدين    هل زيارة المريض واجبة أم مستحبة؟.. عالم أزهرى يجيب    تصاعد مؤشرات الإنذار في محطة فوردو النووية بعد القصف الإسرائيلي.. هل هناك تلوث نووي؟    اليوم.. الحكم على متهمة بالانضمام لجماعة إرهابية بالهرم    مدبولي: الحكومة تبذل قصارى جهدها لتحقيق نقلة نوعية في حياة المواطنين    النظام الغذائي المناسب، لطلاب الثانوية العامة خلال الامتحانات    أهالي يلاحقونه بتهمة خطيرة.. الأمن ينقذ أستاذ جامعة قبل الفتك به في الفيوم    النفط يرتفع 7% بعد تبادل الضربات الجوية بين إسرائيل وإيران    أسعار الدواجن والبيض في السوق المصرية    كرة اليد، مواعيد مباريات منتخب الشباب في بطولة العالم ببولندا    «المعلمين» تُشكّل غرفة عمليات ل«متابعة المدرسين» في امتحانات الثانوية العامة 2025 (تفاصيل)    إعلام إسرائيلى: إيران أطلقت نحو 200 صاروخ باليستى منذ بداية الهجوم    خاص| محمد أبو داوود: «مشاكل الأسرة» محور الدراما في «فات الميعاد»    غدا.. بدء صرف مساعدات تكافل وكرامة للأسر الأولى بالرعاية عن شهر يونيو    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 14-6-2025 في محافظة قنا    الأهلي بزيه التقليدي أمام إنتر ميامي في افتتاح مونديال الأندية    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : نحن بحق فى معركة!?    تجهيز 76 لجنة استعدادًا لانطلاق ماراثون الثانوية العامة بأسيوط    لحماية الطلاب.. النيابة الإدارية تفعّل قنوات تلقّي الشكاوى خلال الامتحانات الثانوية العامة    الصحة: قافلة متخصصة في جراحات الجهاز الهضمي للأطفال ب«طنطا العام» بمشاركة الخبير العالمي الدكتور كريم أبوالمجد    غدا .. انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة بالمواد غير المضافة للمجموع    افتتاح كأس العالم للأندية.. موعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإنتر ميامي    حجاج مصر يودّعون النبي بقلوب عامرة بالدعاء.. سلامات على الحبيب ودموع أمام الروضة.. نهاية رحلة روحانية في المدينة المنورة يوثقوها بالصور.. سيلفي القبة الخضراء وساحات الحرم وحمام الحمى    الأمن العام الأردنى: إصابة 3 أشخاص بسقوط جسم على منزل فى إربد    غرائب «الدورس الخصوصية» في شهر الامتحانات    60 دقيقة تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. السبت 14 يونيو 2025    جماهير الأهلي توجه رسائل مباشرة ل تريزيجية وهاني قبل مباراة إنتر ميامي (فيديو)    تعرف على أسماء وأماكن لجان الثانوية العامة 2025 بمحافظة الشرقية    معاذ: جماهير الزمالك كلمة السر في التتويج ب كأس مصر    «الإفتاء» توضح كيفية الطهارة عند وقوع نجاسة ولم يُعرَف موضعها؟    فرنسا تحذر مواطنيها من السفر إلى الشرق الأوسط    رئيس جامعة سوهاج في ضيافة شيخ الأزهر بساحة آل الطيب    إعلام عبري: سقوط 4 صواريخ فى دان جوش والنقب والشفيلا    الأزهر يدين العدوان الصهيوني على إيران ويطالب بوقف الانتهاكات الصهيونية بحق دول المنطقة    ما حكم أداء النافلة بين الصلاتين عند جمع التقديم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عاجل_ القضاء الإداري يقرر وقف إنتخابات "مجلس النواب" القادمة ويحيلها للدستورية
نشر في الفجر يوم 06 - 03 - 2013

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة اليوم بوقف تنفيذ قرار الرئيس محمد مرسى ببدء إجراءات إنتخابات مجلس النواب الجديد على أربعة مراحل بدءا من يوم 21 أبريل المقبل والتى طالبت ببطلان البرلمان قبل إنتخابه لعدم عرض قانونى الإنتخابات ومباشرة الحقوق السياسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إحالتهما للرئيس مرسى وإحالة الدعاوى للدستورية العليا .


وهذه الطعون مقامة من على أيوب المحامى بصفته المنسق العام لجبهة الدفاع عن مؤسسات الدولة المصرية وعاصم قنديل وأحمد محمد مليجى المحامى الممثل القانونى للجمعية المصرية لرعاية الحقوق والعدالة الإجتماعية والدكتور سمير صبرى.

وطالبت الدعوى الأولى المقامة من على أيوب المحامى بوقف تنفيذ القرار الجمهورى رقم 143 لسنة 2013 الصادر بتاريخ 21 فبراير 2013 بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم فى قاعدة بيانات الناخبين وذلك لإنتخاب أعضاء مجلس النواب على أربع مراحل أعتبارا من يوم السبت 27 أبريل وحتى 27 يونيو على ما يترتب على ذلك من أثار أخصها عرض مشروعين القانونين " إنتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية " على المحكمة الدستورية العليا ليخضعا للرقابة السابقة وفقا لنص المادة 177 من الدستور الحالى وبطلان مجلس النواب القادم إذا أجريت الإنتخابات الخاصة به.

وقد إختصمت الدعوى التى حملت رقم 28113 لسنة 67 قضائية كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى ورئيس المحكمة الدستورية العليا بصفتهم.

ذكرت الدعوى أن هذا القرار الخاص بدعوة الناخبين لإنتخاب أعضاء مجلس النواب الجدد يتحدى المحكمة الدستورية العليا ويرشح " المستثنين من الخدمة العسكرية " فرغم أن الدستور غل يد المحكمة الدستورية العليا عن الرقابة اللاحقة على قانون الإنتخابات البرلمانية حتى لاتشهد البرلمانات القادمة نفس مصير برلمان الإخوان عام 2012 وأكتفى بمنحها رقابة سابقة على القانون.

واضافت الدعوى أنه على الرغم من إمتثال المحكمة الدستورية العليا بإجراء الرقابة السابقة والتى نتج عنها توصلها إلى عدم دستورية خمسة مواد مفصلية بالقانون إلا أن مجلس الشورى لم يهتم بتلك التوصيات وعمد إلى الإستجابة إلى ما يتفق مع مصالح الجماعة الحاكمة فى مصر وهو ما جعله يرفض تعديل النص الذى يمكن الإسلاميين الذين لم يؤدوا الخدمة العسكرية بسبب ظروف تتعلق بسجنهم أو خلافه من الترشح لعضوية البرلمان.

وأوضحت الدعوى أن رئيس الجمهورية من جانبه أعتمد ما قاله مجلس الشورى ذو الأغلبية الإخوانية ولم يدرأ الشبهات القانونية التى تستوجب عرض القانون على الدستورية قبل إقراره وسارع بتحديد موعد الإنتخابات البرلمانية القادمة فى يوم 27 أبريل القادم ليدخل المصريون فى دوامة الإنتخابات للمرة الرابعة بعد ثورة 25 يناير .



وطالبت الدعوى المقامة من عاصم قنديل المحامى ببطلان قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين المقيدة أسمائهم بالجداول الإنتخابية للإنتخابات ، وقالت الدعوى التى حملت رقم 28656لسنة 67 قضائية ، إن قرار الرئيس رقم 134 لسنة 2013 والصادر منه فى تاريخ 21 فبراير بدعوة الناخبين المقيدة أسمائهم بالجداول الإنتخابية تنفيذا لأحكام القانون 73 لسنة 1956 للإجتماع بمقر لجان الإنتخابات الفرعية المختصة لإجراء الإنتخابات على 4 مراحل اعتبارا من السبت الموافق لتاريخ 27 أبريل حتى يونيو 27 يونيو جاء مخالفا علنا لنص الدستور والقانون.

وفندت الدعوى قرار الرئيس لعدة أسباب أهمها أن القرار صدر قبل نشر القانون رقم 2 لسنة 2013 والخاص بمباشرة الحقوق السياسية وصدر القرار فى 21 فبراير للعام الجارى وهو ذات اليوم الذى صدر فيه قانون المتعلق بممارسة الحقوق السياسية وهو القانونه رقم 2 ، وصدر فى نفس اليوم القانون 3 والذى كان يتوجب العمل به بعد تاريخ النشر لكن القرار الرئاسى استبق ميعاده وكان الأولى ، بحسب الدعوى ، ان يصدر فى 22 فبراير وذلك إعمالا لمنطق الواقع والمعقولية ، لأن أى قرار مفسر لقانون بعد صدور القانون لكن قرار الرئيس جاء لاحقا لصدور القانون وهو ما بررت به الدعوى مطالبها استنادا لما وصفته بالمخالفة الصريحة لنص المادة 177 من دستور 2012 والتى ألزمت رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانيين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية والإنتخابات الرئاسية والتشريعية بعرض مشروعات القوانيين على المحكمة الدستورية العيا لتقرير مدى مطابقتها للدستور من عدمه.

وذكرت الدعوى المقامة من أحمد محمد مليجى المحامى الممثل القانونى للجمعية المصرية لرعاية الحقوق والعدالة الإجتماعية رقم 134لسنة 2013 والتى طالب بوقف إجراء إنتخابات مجلس النواب يوم 27أبريل المقبل أنه بتاريخ 21 فبراير 2013 اصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 134 لسنة 2013 والخاص بإجراء إنتخابات مجلس النواب.

وأضافت الدعوى أنه بعد أن قامت المحكمة الدستورية العليا بإعادة القانون إلى مجلس الشورى للنظر فى قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض مواد قانونى الإنتخابات ومباشرة الحقوق السياسية سارع مجلس الشورى إلى تمرير القانون بالليل كما هو المتبع عادة مثل إستئثار حزب الحرية والعدالة وأنصارها من الأحزاب الدينية إلى إقرار هذا القانون المعيب دون تنفيذ قرار المحكمة الدستورية كاملا بالمخالفة لنصوص الدستور.

وكشفت الدعوى أن رئيس مجلس الشورى قام فى ذات اليوم بتسليم القانون المعيب إلى رئيس الجمهورية والذى قام بدوره فى نفس الليلة بإصدار قرار بدء إجراءات إنتخابات مجلس النواب يوم 27 أبريل المقبل دون إعادة القانون مرة أخرى للمحكمة الدستورية العليا للتأكد من قيام مجلس الشورى المختص بالتشريع من تنفيذ قرار المحكمة الدستورية كاملا.

وذكرت الدعوى إن السند الدستورى الذى كان يجبر غسناد عمليتى الإقتراع والفرز لغير أعضاء الهيئات القضائية قد تم إلغاؤه إعتبارا من تاريخ العمل بالدستور الجديد .

وقد استندت الدعوى إلى حكم الدستورية العليا بعدم دستورية التعديلات فى نصوص تعريف العامل ، وتقسيم الدوائر ، والعزل السياسى ، وانتخابات المصرين بالخارج.


وذكرت الدعوى أن المحكمة الدستورية العليا قضت بأن المادة الثانية والفقرتين الأولى والرابعة من المادة الثالثة المستبدلة بالمادة الأولى من المشروع والبند (7) من المادة الخامسة المضاف بالمادة الثانية من المشروع والمادة (3) مكرراً (ل) المضافة بالمادة السابعة من المشروع تتعارض مع أحكام الدستور على النحو المبين بالأسباب .


كما قضت بأن الفقرة السادسة من المادة الثالثة المستبدلة بالمادة الأولى من المشروع ، والبندين ( 1 ،5 ) من المادة الخامسة والفقرة الأولى من المادة التاسعة مكرراً (ب) المستبدلة بالمادة الأولى من المشروع ، والمادة 18 مكرراً المضافة بالمادة الثالثة من المشروع ، والفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 73 لسنة 1956 ، والفقرة الثانية من المادة 36 من القانون ذاته مستبدلتين بالمادة السادسة من المشروع تتفق وأحكام الدستور وفقاً للتفسير الذى حددته هذه المحكمة على النحو المبين بالأسباب

وأكدت المحكمة فى صدر قرارها ابتداء أن مهمتها تقف عند عرض نصوص المشروع المعروض على الدستور للتحقق من مطابقتها لأحكامه ، ومن ثم فإنه يخرج عن نطاق هذه الرقابة مراجعة الصياغة القانونية للمشروع النظر فى أى تناقض بين نصوص مشروع القانون بعضها البعض أو تعارضها مع أية نصوص قانونية أخرى ، ما لم يرق هذا التناقض إلى مخالفة دستورية.

وتقرير مدى ملاءمة بعض الأحكام التى حواها المشروع باعتبار أن ذلك الأمر يدخل فى نطاق السلطة التقديرية للمشرع.

وأوضحت المحكمة أنه بمراجعة مشروع القانون المعروض فقد استبان: أن المشروع بعد أن ردد نص المادة 229 من الدستور بالنسبة لتعريف العامل والفلاح ، أضاف إلى هذا التعريف شرطاً مؤداه أن يعتمد العامل بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوى أو الذهنى فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات.

وهذا الشرط لا يعّد من قبيل الضوابط والمعايير التى فوّض المشرع فى بيانها لاعتبار المرشح عاملاً إعمالاً للنص الدستورى المتقدم ، بل يُعَّد تقييداً لما أطلقه النص الدستورى فى تعريف العامل ، إذ يستبعد من الترشيح كل عامل يعتمد على مصدر رئيسى لدخله خلاف أجره ، كما أن اشتراط العمل فى مجالات الزراعة أو الصناعة أو الخدمات مؤداه انحسار صفة العامل عن كل من يعمل لدى الغير فى المجالات الأخرى ، ومن ثم فإن ما ورد بالنص المذكور من عبارة " ويعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوى أو الذهنى فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ، يخالف نص المادة 229 من الدستور.

وقالت المحكمة أن الفقرة الأولى من المادة الثالثة المستبدلة بالمادة الأولى من المشروع نصت على أن ( .... وتسقط العضوية إذا غير عضو مجلس النواب الصفة التى ترشح بها ) ولكى يتفق هذا النص مع أحكام الدستور ، فإنه يتعين أن يمتد بحيث يسرى حكمه وهو إسقاط العضوية إلى جميع الحالات التى يغير فيها عضو مجلس النواب الصفة التى ترشح بها سواء كانت صفة العامل أو الفلاح أو إذا غير انتماءه الحزبى أو تخلى عنه وأصبح مستقلاً ، أو صار المستقل حزبياً . إذ بذلك وحده يتأكد حق الناخب فى الاختيار على نحو ما استهدفه نص المادة (55) من الدستور والقول بغير ذلك فيه انتقاص لحق الناخب الذى كفلته المادة المذكورة بما يخالف أحكام الدستور

وشددت المحكمة على أنه يجب إعادة تقسيم الدوائر على نحو منضبط بحيث يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات التزاماً بحكم المادة 113 من الدستور ، كما يجب ألا ترسم الدوائر بطريقة تعسفية دون مراعاة للصالح العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.