ارتفاع أسعار الذهب في مصر بقيمة 200 جنيهًا خلال أسبوع    الإمارات تدعو إلى تحرك دولي لوقف الاعتداءات على سوريا    رئيس شرطة دبي يعلق على قرار ترامب تصنيف الإخوان المسلمين على لائحة الإرهاب    يورتشيتش: بيراميدز لم يضمن التأهل رغم الفوز على ديناموز    حجز محاكمة صاحبة حساب مروة بنت مبارك بتهمة التشهير بمنتجة عبر الإنترنت ل31 يناير للحكم    إعلان جوائز مسابقة الأفلام الطويلة بختام مهرجان الفيوم الدولي    هايدي عبدالخالق عن مسلسل "كارثة طبيعية": بكيت لما اتفرجت على الحلقة الأخيرة    الصحة تكشف ارتفاع معدل الإنفلونزا وتؤكد دور المبادرات الرئاسية في فحص أكثر من 20 مليون مواطن    الطقس اليوم.. تغيرات سريعة في درجات الحرارة ومناطق تقترب من الصفر    اعتداء طالبة علي مدرسة بالضرب داخل مدرسة بالبحيرة    روسيا وأرمينيا تبحثان آفاق تطوير التعاون البرلماني المشترك    مصدر بالتعليم يوضح أسباب فصل طلاب الإسكندرية وإمكانية تطبيق العقوبة في وقائع مشابهة    تداول 42 ألف طن و862 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    وزارة الصحة توجه 5 رسائل للحماية من نزلات البرد المنتشرة.. اعرف التفاصيل    تقرير: طلب إيرباص فحص طائرات أيه 320 لن يؤثر كثيرا على تشغيل الرحلات الجوية    نقابة المحامين تحقق فى شكوى محامى رمضان صبحي ضد عمر هريدي    جامعة قناة السويس تعلن إعادة تشكيل منسقي برنامج "ابن الهيثم" لتعزيز التحول الرقمي    محافظ الجيزة: تنفيذ 90%مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مركزي الصف وأطفيح    ماهر فرغلي: الغرب جنّد الإخوان كمخبرين.. والتنظيم يسرق أموال تبرعات غزة    أحمد السقا بعد تكريمه في ملتقى التميز والإبداع: رأس مالنا هو الناس العادية الطيبين    زوجة شهيد الشهامة بالمنوفية بعد إنقاذة 13 فتاة: كان نفسه يشوف ولاده في كليات عليا    مصر تتصدر المشهد العالمي للرماية.. القاهرة تستضيف كأس العالم للناشئين 2026    رمضان 2026 .. أحمد العوضي يشارك جمهوره صورة من كواليس «علي كلاي»    إصابة 10 فلسطينيين في هجمات للمستوطنين بالضفة الغربية    وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية يعقد اجتماعا موسعا لوضع ملامح خطة العمل والتطوير المستقبلية    رمضان 2026 .. يوسف الشريف يبدأ تصوير «فن الحرب»    موعد صلاة العشاء..... مواقيت الصلاه اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 فى المنيا    «بيت الزكاة والصدقات» يعلن الانتهاء من تسليم مساعدات الدُّفْعة الأولى من شاحنات الى غزة    هيئة السكة الحديد......مواعيد قطارات المنيا – القاهرة اليوم السبت 29 نوفمبر 2025    مسؤول جمهوري: واشنطن قد تجمد أموالًا مرتبطة بالجماعة وتمنع أي نشاط داخل أمريكا    آخر تطورات سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم    الصحة: 66% من الإصابات التنفسية إنفلونزا.. والمختلف هذا العام زيادة معدل الانتشار    وزيرة التنمية المحلية: تنمية الصعيد يعد من المشروعات الناجحة للغاية    الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يدعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته    بيطري أسوان يضبط 186 كيلو لحوم فاسدة متنوعة وتحرير 6 محاضر مخالفة    بين الحريق والالتزام بالمواعيد.. "الكينج" يواجه تحديات التصوير بنجاح |خاص    هل يجوز إعطاء زميل في العمل من الزكاة إذا كان راتبه لا يكفي؟ .. الإفتاء تجيب    السبكي: بناء نظام صحي من الصفر هو التحدي الأكبر    «الإدارية العليا» تحجز 187 طعنا على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات «النواب» لآخر جلسة اليوم    الاثنين.. الأوقاف تعلن تفاصيل النسخة ال32 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    محافظ كفرالشيخ عن محطة مياه الشرب بدقميرة: أنهت معاناة قرى من ضعف الخدمة لسنوات    التصريح بدفن جثة شاب والاستعلام عن حالة صديقه ضحايا حادث الهرم    الأردن يوسع التعليم المهني والتقني لمواجهة تحديات التوظيف وربط الطلاب بسوق العمل    مجلس جامعة القاهرة يعتمد قرارات لدعم تطوير الخدمات الطبية بكلية طب قصر العيني ومستشفياتها    قرارات عاجلة لوزير التعليم بعد قليل بشأن التطاول على معلمة الإسكندرية    جولة تفقدية بعد قليل لرئيس الوزراء فى مشروعات إعادة إحياء القاهرة التاريخية    أحمد دياب: سنلتزم بتنفيذ الحكم النهائي في قضية مباراة القمة أيا كان    تفاصيل أسئلة امتحان نصف العام للنقل والشهادة الإعدادية من المناهج    مواعيد مباريات اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة    دوري أبطال إفريقيا.. بيراميدز يتحدى باور ديناموز الزامبي من أجل صدارة المجموعة    تاريخ مواجهات برشلونة وألافيس.. فارق كبير    وصول هاني رمزي لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح    زعيم الطيور المهاجرة.. فلامنجو بورسعيد يرقص التانجو!    خبير تربوي: الطبيعة الفسيولوجية للرجل لا تبرر السيطرة المفرطة    توروب: ما حدث من جماهير الجيش الملكي أفسد متعة المباراة    استشارية تربية تكشف تأثير الذكورية المفرطة على العلاقات الزوجية والأسرية    النيابة العامة تُنظم حلقة نقاشية حول تحقيق التوازن بين سلامة المريض وبيئة عمل آمنة    استقالة مدير مكتب زيلينسكى تربك المشهد السياسى فى أوكرانيا.. اعرف التفاصيل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر التقرير الكامل لهيئة المفوضين بعد إختصاص مجلس الدولة بنظر دعوى منع ظهور الزند بوسائل الإعلام
نشر في الفجر يوم 28 - 02 - 2013

أصدرت هيئة مفوضي الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدوله تقريرها القانوني الذي أعده المستشار إسلام توفيق الشحات وبرئاسة المستشار تامر يوسف طه نائب رئيس مجلس الدوله في الدعوي المقامة من مبروك محمد حسن وعبد الله محمد البغدادي ضد رئيس نادي قضاة مصر بصفته ، والتي تطالب بعدم ظهور " الزند " امام جميع وسائل الاعلام بكافة صورها والتحدث بصفته رئيس نادي قضاة مصر فيما يتعلق بالسلطة القضائية والمحامين مع الزامة بالامتناع عن تقديم اي مشروع قانون الي مجلس الوزراء والمجلس العسكري يخص تعديل قانون السلطة القضائية ، بعدم إختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى وألزمت المدعى المصروفات .

تخلص وقائع الدعوي في ان المدعيان قد أقاما الدعوي الماثلة بموجب صحيفة اودعت ابتداءا قلم كتاب محكمة القضاء الاداري بطنطا وقيدت بالرقم 2198 لسنة 19 ق بطلب الحكم :- بقبول الدعوي شكلا وبصفه مستعجلة بألزام المدعي علية بعدم الظهور امام جميع وسائل الاعلام بكافة صورها والتحدث بصفته رئيس نادي قضاة مصر في أ أي أمر يتعلق بالسلطة القضائية والمحامين مع الزامة بالامتناع عن تقديم اي مشروع قانون الي مجلس الوزراء والمجلس العسكري يخص تعديل قانون السلطة القضائية وما يترتب علي ذلك من اثار مع الزامة بالمصاريف والاتعاب.
وذكر المدعيان شرحا للدعوي انه لا قوة فوق قوة الحق والعدل ولا سيادة فوق سيادة القانون ولا يعلو صوت علي صوت الامة فالشعب هو صاحب الحق الوحيد في تحديد واختيار الاصلح له .

وأضافا ان المحامين جزء لا يتجزأ من هذا الشعب لهم رسالتهم السامية الا انة جاء رئيس نادي قضاة مصر المستشار/ احمد الزند واصبح يتدخل في كل ما يحدث ويتعرض لة القضاة وخاصة كل ما يثار بين القضاه و المحامين فضلا عن ذلك مخالفتة لاحكام قانون السلطة القضائية وانتزاعة لنفسة حق المجلس الاعلي للقضاء في التحدث والتعامل مع الغير ، وهو الامر الذي حدا بهما الي اقامة الدعوي الماثلة بغية الحكم بالطلبات انفة البيان
.
وقد عين لنظر الشق العاجل من الدعوي امام محكمة القضاء الاداري بطنطا جلسة 19/2/2012 قدم فيها الحاضر عن المدعيان حافظة مستندات طويت علي المستندات المعلاة بغلافها وبجلسة 15/4/2012 قررت المحكمة احالة الدعوي الي محكمة القضاء الاداري بالقاهرة الدائرة الاولي للاختصاص، وحيث وردت الدعوي الي المحكمة المختصة وقيدت بالرقم عالية وعين لنظرها جلسة 30/10/2012 تقرر فيها حجز الدعوي للحكم بجلسة 25/12/2012 وبجلسة 25/12/2012 قررت المحكمة اعادة الدعوي للمرافعة واحالتها الي هيئة مفوضي الدولة لاعداد تقرير بالراي القانوني فيها.


وحيث ان المدعيان يهدفان من دعواهما الي طلب الحكم:- بقبول الدعوي شكلا وفي الموضوع بألزام المدعي علية بعدم الظهور امام جميع وسائل الاعلام بكافة صورها والتحدث بصفته رئيس نادي قضاة مصر فيما يتعلق بالسلطة القضائية والمحامين مع الزامة بالامتناع عن تقديم اي مشروع قانون الي مجلس الوزراء والمجلس العسكري يخص تعديل قانون السلطة القضائية وما يترتب علي ذلك من اثار مع الزامة بالمصاريف والاتعاب.

وحيث إنه من المقرر أن البحث فى إختصاص المحكمة بنظر الدعوى الماثلة يسبق البحث فى شكل الدعوى وموضوعها .


ومفاد ما تقدم أن المشرع عدد المسائل التى تختص محاكم مجلس الدولة بالفصل فى المنازعات التى تنشأ فى خصوصها وأجمعها فى البند ( الرابع عشر ) بسائر المنازعات الإدارية وأعتبر المشرع فى حكم القرارات الإدارية ( التى يختص مجلس الدولة بطلب إلغاءها ) رفض السلطات الإدارية المصرية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها إتخاذه وفقا للقوانين واللوائح المصرية .

ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن المنازعة الإدارية هي إجراءات الخصومة القضائية بين الفرد والإدارة ويشترط لتحققها أولا أن ترفع للمطالبة بحق من الحقوق الناتجة عن تسيير الإدارة للمرافق العامة التي تدار وفقا للقانون العام وأساليبه ، ثانيا أن يتضح فيها وجه السلطة العامة ومظهرها ،ثالثا أن يكون القانون العام هو الواجب التطبيق على المنازعة .
" يراجع حكمها في الطعن رقم 2094 لسنة 30 ق ع جلسة 14/ 11/1985 "

وحيث إن مناط النزاع الماثل يتحدد فى طلب ( ألزام المدعي علية بعدم الظهور امام جميع وسائل الاعلام بكافة صورها والتحدث بصفته رئيس نادي قضاة مصر فيما يتعلق بالسلطة القضائية والمحامين مع الزامة بالامتناع عن تقديم اي مشروع قانون الي مجلس الوزراء والمجلس العسكري يخص تعديل قانون السلطة القضائية) ، ومن ثم فان القرار المطعون فيه يخرج من عداد القرارات الإدارية لكون الدعوي مقامة من المدعيان ضد شخص خاص وليس ضد جهة الادارة للمطالبه بحق خاص وليس للمطالبة بحق من الحقوق الناتجة عن تسيير الادارة للمرافق العامة والتي تدار وفقا للقانون العام واساليبة فضلا عن ذلك لم تختصم السلطة العامة وجهة الادارة لكي نكون بصدد منازعة ادارية ولما كان الحال كذلك فأن هذا النزاع يخرج عن الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة ، الأمر الذى يقضى معه بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.