صدام أوروبي.. بايرن ميونخ يعبر فلامنجو ويتأهل لربع نهائي مونديال الأندية (صور)    بالقاهرة والمحافظات| مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 30 يونيو 2025    عماد الدين حسين: أداء الحكومة في التعامل مع حادث الطريق الإقليمي يأخذ 4.5 من 10    صرف معاشات شهر يوليو بالزيادة الجديدة.. غداً    قطار الغلاء لا يتوقف منذ انقلاب السيسي.. والبرلمان يُصادق على موجة جديدة من الضرائب    محافظ كفر الشيخ يفتتح ميدان وحديقة المحطة بعد تطويرهما    صيفك أحلى بالترشيد.. مرفق الكهرباء يطلق حملة لتوفير استهلاك الطاقة بالمنازل    برلماني: قانون تقنين أراضي وضع اليد سيعود على الدولة ب المليارات (فيديو)    عضو بالكونجرس الأمريكى: دعم واشنطن "مؤسسة غزة الإنسانية" تمويل للإبادة    «الرقابة النووية» تطلق العدد السابع من مجلتها التوعوية بعنوان «الأمن المستدام»    «سيبوا عبدالمجيد يصدي».. رضا عبدالعال يُحذر الزمالك من التفريط في نجمه المغربي    رسوب 10 حكام و8 مساعدين فى الاختبار البدنى لمعسكر تأهيل حكام الVAR    حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواقع تحت الإنشاء بالتجمع الأول    هل اقترب عرض «الشايب»؟ آسر ياسين يكشف آخر التفاصيل (فيديو)    رامى إمام يحتفل بعقد قران ابنه حفيد الزعيم عادل إمام    معبد مفقود يكشف أسرار حضارة «تيواناكو» الغامضة    عضو التصديرى للحاصلات: التركيز على تطوير العملية الزراعية تكنولوجيًا وكميا    جوارديولا: لاعبو مانشستر سيتي يشعرون بالملل.. وهذا ردي على كلوب    خبير إيراني: تل أبيب وواشنطن ستستأنفان عملياتهما ضد طهران الأسبوع المقبل على أقصى تقدير    اتحاد الكرة: ننتظر موقف الشركة الراعية من مكان السوبر ولا نمانع إقامته في مصر    ما فضل صيام يوم عاشوراء؟.. أجرٌ عظيم وتكفيرٌ للسنة الماضية    اعتداء على كنيسة البشارة الأرثوذكسية في الناصرة بفلسطين.. التفاصيل    محمد علي رزق يكشف أسرار دوره المختلف في فيلم "في عز الضهر"    آسر ياسين ل إسعاد يونس: «استحالة كنت أفكر أبقى ممثل» (فيديو)    وزير الشباب والرياضة يهنئ أبطال مصر بعد تصدرهم جدول بطولة إفريقيا للسلاح بنيجيريا ب21 ميدالية    قد ينتهي بفقدان السمع.. العلامات المبكرة لالتهاب الأذن الوسطى    وزيري: لدينا 124 هرما.. وهذه أهداف مشروع «تكسية منكاورع» | فيديو    محافظ القاهرة: ثورة 30 يونيو كانت نقطة انطلاق نحو بناء دولة قوية    مرصد الأزهر يحذر الطلاب من الاستسلام للأفكار السلبية خلال الامتحانات: حياتكم غالية    عضو مجلس إدارة الزمالك يُجبر شيكابالا على الاعتزال.. عبدالعال يفجر مفاجأة    قناة الأهلي تكشف حقيقة العروض الأوروبية لزيزو    عاجل- إعلام عبري: سلاح الجو يشن غارات كثيفة وواسعة في قطاع غزة    ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 بقنا برقم الجلوس    مصرع شخص صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الإسكندرية الصحراوى    الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم على القاهرة والمحافظات    اللحظات الأخيرة لفتيات العنب قبل حادث الإقليمي المروع بالمنوفية (فيديو)    مصرع سائق ونجله فى حادث سير ب"صحراوى البحيرة"    مصرع شخص وإصابة آخر جراء تصادم سيارة بدراجة بالإسماعيلية    القبض على السائق المتسبب في مصرع شخص سقط عليه ونش أثناء تواجده داخل سيارته على الأوتوستراد    الاحتلال ينسف مربعات سكنية شرقى خان يونس ويقصف مدرسة تؤوى نازحين بالزيتون    إعلام عبري: نتنياهو لن ينهي الحرب في غزة بسهولة    إيران تدين تصريحات ترامب ضد خامنئي    البحرين تدين الهجوم الإرهابي على قافلة عسكرية شمال غربي باكستان    ماكرون يؤكد لنظيره الإيرانى على أهمية استئناف المفاوضات لحل قضايا الأنشطة الباليستية والنووية    في ذكرى إصدارها الأول.. "البوابة " 11 عامًا من المواجهة وكشف الحقيقة    أسعار الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الاثنين 30 يونيو 2025    حان وقت اتخاذ خطوة مهمة.. حظ برج الدلو اليوم 30 يونيو    محافظ الغربية: لا تهاون في فرض الانضباط أو الحفاظ على حق الدولة    هل النمل في البيت من علامات الحسد؟.. أمين الفتوى يجيب    كيف أصلي الصلوات الفائتة في نهاية اليوم؟.. أمين الفتوى يجيب    ما حكم الاغتسال بمياه الصرف الصحي بعد معالجتها؟ أمينة الفتوى تجيب    النائب عبدالمنعم إمام ينتقد كثرة مشروعات القوانين المحالة من الحكومة في توقيت ضيق: كأنها كانت نائمة    مستشفى الضبعة المركزي يفتح أبوابه للمتبرعين بالدم    نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى العلمين ويشيد بانتظام الفرق الطبية وجودة الخدمات    ما هو حق الطريق؟.. أسامة الجندي يجيب    الرئيس السيسي يشهد أداء اليمين القانونية لرؤساء الهيئات القضائية الجدد    حياة وأمل جديد لثلاثة أطفال .. مستشفى النصر ببورسعيد تُنقذ ثلاثة اطفال رُضع من أمراض قلبية نادرة    صحتك بالدنيا.. الصراصير مسئولة عن إصابتك بالربو.. واعرف متى تكون الإصابة ب"الهبوط" أثناء الحر مؤشرا خطيرا.. ودراسة تربط بين فحص السكر والتنبؤ بمضاعفات الزهايمر.. ونظام جديد يتفوق على الصيام المتقطع لو عايز تخس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص تعديلات "أولية" لمجلس الشورى على قانون الانتخابات
نشر في الفجر يوم 20 - 02 - 2013

انتهت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى المصري (الغرفة الثانية للبرلمان) مساء اليوم من تقريرها النهائي حول تعديل قانون انتخابات البرلمان، التزامًا بقرار المحكمة الدستورية العليا، التي قضت بعدم دستوريته الاثنين الماضي.

وقضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون الانتخابات المقدم من مجلس الشورى (المعني مؤقتًا بمسئولية التشريع لحين انتخاب مجلس نواب)، لأسباب تتعلق بمدى مطابقته لنصوص الدستور الجديد الذي أقره المصريون في استفتاء عام في ديسمبر/ كانون أول الماضي.

وشمل انتقاد المحكمة عشر مواد رئيسية، متعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية وتعريف كل من المرشحين لصفة النائب العامل أو الفلاح، إلى جانب مواد العزل السياسي وانتخابات المصريين بالخارج، وهو الحكم الذي حظي بتأييد المعارضة، وإعلان حزب الحرية والعدالة الحاكم التزامه به، فيما لقي بعض التحفظات من قبل نواب بالشورى.

وحصل مراسل الأناضول على نص المواد التي تم تعديلها في القانون من خلال اللجنة التشريعية، والتي ستتم مناقشتها غدًا الخميس في جلسة استثنائية للمجلس تمهيدًا لإقرارها بشكل نهائي.

المادة الثانية:

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالفلاح من امتهن الزراعة لمدة 10 سنوات على الأقل سابقة لترشحه لعضوية مجلس النواب، ويعتبر عاملا كل من يعمل لدى الغير مقابل أجر أو مرتب.

وكانت المادة قد اشترطت سابقًا أن يكون العامل يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوي أو الذهني في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات، وهو ما لم ينص عليه الدستور، مما جعل المحكمة الدستورية تعترض على هذا الشرط.

المادة الثالثة:

الفقرة الأولى

يكون انتخاب مجلس النواب بواقع ثلثي المقاعد بنظام القوائم المغلقة والثلث الآخر بالنظام الفردي ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم المغلقة مساويًا لثلثي عدد المقاعد المخصصة للمحافظة وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي مساويًا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها، وتسقط العضوية إذا غير عضو مجلس النواب الصفة التي ترشح بها سواء كانت صفة العامل أو الفلاح أو إذا غير انتماءه الحزبي أو تخلى عنه وأصبح مستقلا أو صار المستقل حزبيا.

وكانت المادة تنص في السابق على أنه "تسقط العضوية إذا غيَّر عضو مجلس النواب الصفة التي ترشح بها"، قاصرًا إياها على صفته كعامل أو فلاح أو فئات (مهني)، بينما رأت المحكمة أن النص الدستوري لم يحدد ذلك، ومن ثم يجب أن يشمل سقوط العضوية كل من يغير انتماءه الحزبي أو تخلى عنه وأصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبياً أيضاً.

الفقرة الرابعة

قامت اللجنة التشريعية بإعداد جداول جديدة بتوزيع المقاعد على المحافظات وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية على نحو منضبط بحيث يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات التزاماً بحكم المادة 113 من الدستور وفقا لما طالبت به المحكمة الدستورية.

وتضمن التعديل الجديد زيادة عدد المقاعد البرلمانية بمجلس النواب إلى 546 مقعدًا بدلاً من 498 مقعدًا كما كان في المجلس السابق.

وتوزعت الزيادة، التي بلغت 48 مقعدًا، على 6 محافظات لتتوافق مع التوزيع السكاني وكثافة السكان بهذه المحافظات، هي: القاهرة (12 مقعدًا)، والجيزة (12 مقعدًا)، والإسكندرية (6 مقاعد)، والقليوبية (6 مقاعد)، والشرقية (6 مقاعد)، وأسوان (6 مقاعد).

وفي المقابل، تم الإبقاء على نفس مقاعد محافظتي سوهاج وأسيوط (جنوب)، على الرغم من أن نتائج التمثيل الصحيح لهما أقل من عدد المقاعد التي حصلتا عليها في الانتخابات سابقًا، وذلك التزامًا بقاعدة انتخابية تنص على عدم فقد أي محافظة لمقعد سبق الحصول عليه بالانتخابات البرلمانية الماضية.

الفقرة السادسة

يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مرشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو تجمع بينهم وفي جميع الأحوال يتعين إثبات اسم الحزب أو صفة المستقل ضمن القائمة الواحدة.

وكانت المحكمة قد اشترطت على أن تنص على أنه في حالة جمع القائمة الانتخابية الواحدة بين منتمين لأحزاب ومستقلين يجب أن تظهر صفة المرشح كمستقل أو منتمٍ لحزب معين، (وهو ما لم يكن منصوصًا عليه في مشروع القانون) إعمالاً لحق الناخب في معرفة حقيقة المرشح.

المادة الخامسة:

1- أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية

وكان مشروع القانون قد نص على أنه من بين الشروط الواجب توافرها فى المرشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصرياً في حين نص الدستور على أن يكون "متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية" أيضًا، وهو ما رأت المحكمة بضرورة إضافته.

2- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية او أعفي من أدائها أو استثني منها ما لم يكن استثناؤه بناء على حكم قضائي بات ينطوي على الإضرار بالمصلحة العامة أو المساس بأمن الدولة طبقا للقانون.

وكان مشروع القانون قد نص على أن "يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها أو استثنى منها طبقاً للقانون"، في حين ترى المحكمة أن هذا النص يترتب عليه إمكانية ترشح من أعفي من الخدمة العسكرية "لمقتضيات المصلحة العامة أو أمن الدولة"، وهو ما اعترضت عليه باعتبارها صفة لا يجب توافرها لدى نائب للشعب، ورأت ضرورة إضافة الجملة السابقة لنص القانون.

المادة التاسعة مكرر

الفقرة الأولى:

يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون (لجنة استقبال الترشيحات) أمام محكمة القضاء الإداري خلال 7 أيام تبدأ من تاريخ قفل باب الترشح بالنسبة للمرشح أو الحزب ممثل القائمة وعلى المحكمة أن تفصل في الطعن خلال 7 أيام على الأكثر.

وكانت المادة هي نفسها في مشروع القانون قبل التعديل ولكن مع إضافة عبارة "دون عرضه على هيئة المفوضين" وهو ما اعتبرته المحكمة " تدخلاً فى أعمال جهة القضاء الإداري واعتداء على استقلالها.. إذ قد ترى المحكمة عند نظر الطعن إحالته إلى هيئة المفوضين مع التقيد بالحد الزمني الذي نص عليه القانون".

المادة الخامسة:

ألا يكون من قيادات الحزب الوطني المنحل ويقصد بالقيادات كل من كان عضوًا بأمانته العامة أو مكتبه السياسي أو بلجنة السياسات في الخامس والعشرين من يناير 2011 أو كان عضوا بمجلسي الشعب أو الشوري في الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة ولا يسري هذا الشرط إلا لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.

وكانت المادة هي نفسها تقول "أو كان عضوا بمجلسي الشعب او الشوري في أي من الفصلين التشريعين السابقين علي قيام الثورة"، حيث اعترضت المحكمة على كلمة "أي" لأنها تدل على أن العضوية في أحد الفصلين السابقين تكفي لتطبيق العزل، وذلك بعكس ما ذهب إليه الدستور الذي نص على أن يكون عضوا في الفصلين وليس في أي منهما.

المادة 18 مكرر

تقوم اللجان الفرعية بكافة أعمال الفرز وإعلان الحصر العددي لأصوات الناخبين باللجنة وكذلك الأصوات الصحيحة والباطلة وكذا الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة بحضور مندوبي المرشحين الفرديين والقوائم ويسلم رئيس اللجنة الفرعية صورة من نتيجة الفرز إلى مندوب وزارة الداخلية لتعليقها بلوحة تعد لذلك بالقسم المختص وتسلم صورة رسمية منها لكل من يطلبها من المرشحين كما يقوم رئيس اللجنة الفرعية بلصق صورة من نتيجة الفرز على باب اللجنة الفرعية ويثبت ذلك بالمحضر.. وعلى رئيس اللجنة العامة الإعلان عن عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح وكل قائمة، ويسمح بحضور مندوبى وسائل الإعلام وممثلى منظمات المجتمع المدنى الذين تحددهم وتصرح لهم اللجنة العليا للانتخابات لمتابعة الانتخابات وعملية الفرز والإعلان.

وكانت المادة تنص في المشروع قبل التعديل على عبارة "إعلان النتيجة باللجان الفرعية" وهي العبارة التي طالبت اللجنة بتعديلها، بحيث توضح أنه لا يتعدى إحصاء عددي مبدئي للناخبين، لا ينبئ عن فوز أو خسارة المرشحين، وذلك ليتوافق النص القانوني مع الدستور الذي يقضي بأن تتولى اللجنة العليا للانتخابات الإشراف الكامل، بما في ذلك إعلان النتائج.

المادة 29

الفقرة الثانية

على رئيس اللجنة أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة على ظهرها خاتم اللجنة وتاريخ الانتخاب أو الاستفتاء ويجوز لرئيس اللجنة الفرعية أن يستعيض بتوقيعه عن خاتم اللجنة فى حالة طمسه وينتحى الناخب جانبا من الجوانب المخصصة لإبداء الرأي في قاعة الانتخاب ذاتها وبعد أن يثبت رأيه على البطاقة يعيدها مطوية إلى الرئيس ليضعها فى الصندوق الخاص ببطاقات الانتخاب ويوقع قرين اسمه فى كشف واحد لحضور الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه وتضع اللجنة العليا للانتخابات الضمانات والوسائل التي تكفل عدم تكرار التصويت.

وكانت المحكمة الدستورية قد ضرورة أن يتضمن مشروع القانون نصًا يخول اللجنة العليا للانتخابات وضع الوسيلة المناسبة لضمان عدم تكرار أي ناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة، لا سيما في ظل نص مشروع القانون على أن تجرى الانتخابات في يومين متتاليين.

المادة 3 مكرر "ل"

لكل مصري مقيم في الخارج يحمل بطاقة رقم قومي او جواز سفر ساري الصلاحية وسبق له استخراج بطاقة رقم قومي الحق في الاقتراع في الانتخابات العامة والاستفتاءات ، ويجب على كل مصري مقيم بالخارج ومقيد بقاعدة بيانات الناخبين ويرغب في ممارسة حق الاقتراع ابداء رغبته في ذلك بطلب يقدم لدى قنصلية جمهورية مصر العربية في الدولة التي يقيم بها أو اللجنة العليا للانتخابات سواء باليد أو البريد الاليكتروني وعلى أن يدون بالطلب تاريخ تقديمه ومحل اقامته بالدولة وموطنه الانتخابي وهو محل اقامته داخل مصر الثابت ببطاقة الرقم القومي ويثبت السجل المعد لقيد الطلبات بكل بعثة دبلوماسية او قنصلية تاريخ تقديمه ، وتعد كل بعثة او قنصلية كشفا يعرض في مكان ظاهر مثبت به المسجلين بها والموطن الانتخابي لكل منهم ، وتنشأ مقار انتخابية في دوائر اختصاص البعثة الدبلوماسية والقنصلية وتعيين مقارها وينشأ بهذه المقار عدد من اللجان الفرعية لا يزيد عدد من الناخبين بكل منها علي 1000 ناخب وتشكل لجنة عامه بمقر كل بعثة من عدد من اعضاء السلك الدبلوماسي او القنصلي بإشراف قضائي كامل ويعين امين لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية.

وتبدأ عملية الاقتراع قبل الموعد المحدد للاقتراع في مصر ويجوز التصويت بالبريد علي النحو الذي يصدر بهه قرار اللجنة العليا للانتخابات ، وعلي إن تتم اجراءات الفرز وفقا لحكم المادة 34 من هذا القانون.

وكان المادة قبل التعديل على تنص على أن يكون هناك إشراف قضائي كامل على تصويت الناخبين بالخارج، وكان النص يسند الإشراف على تصويت المصريين في الخارج إلى البعثات الدبلوماسية وهو ما اعتبرته المحكمة "مخالف للدستور" الذي قصر هذا الحق على أعضاء الهيئات القضائية فقط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.