مكتب التنسيق الإلكتروني يباشر أعماله هذا العام من جامعة القاهرة    الآن.. جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الأزهري 2025    وفاه زوجة الإعلامي محمد مصطفى شردي بعد صراع مع المرض    توجيه مهم من السياحة بشأن المعتمرين المتخلفين قبل موسم الحج 2025.. مهلة لهذا الموعد    أسعار البقوليات اليوم السبت 10-5 -2025 في أسواق ومحال محافظة الدقهلية    مدبولي يزور شركة قناة السويس للحاويات بميناء شرق بورسعيد    رئيس الوزراء يزور شركة قناة السويس للحاويات بميناء شرق بورسعيد    التخطيط والتعاون الدولي: مصر أكبر شريك تجاري لدولة سويسرا في قارة أفريقيا    روسيا: إيقاف إمدادات الأسلحة لأوكرانيا شرط للهدنة    عاجل - لماذا استدعى العراق قواته من بكستان؟    القناة 12 العبرية: شركة ITA الإيطالية تمدد تعليق رحلاتها من وإلى إسرائيل حتى 19 مايو    لليوم 104 على التوالي| الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة طولكرم بالضفة    تقرير: ترامب سيعلن اعترافا أمريكيا بدولة فلسطينية بدون حماس    الأمم المتحدة تؤكد استعدادها لزيادة المساعدات إلى غزة بمجرد رفع الحصار    رئيس البنك الأهلي يكشف لمصراوي حقيقة عرض ال "152 مليون جنيه" لصاحب هدف الحسم في بيراميدز    بعد فقد الصدارة.. تعرف على مواعيد مباريات بيراميدز المقبلة في الدوري    موعد مباريات اليوم السبت في دوري المحترفين والقنوات الناقلة    اليوم.. انطلاق الجولة 35 ببطولة دوري المحترفين    متروكة ومتهالكة في الشوارع.. رفع 42 سيارة ودراجة نارية بالقاهرة والجيزة    الأرصاد تحذر: ذروة الموجة الحارة غدًا وهذا هو موعد انخفاض الحرارة    حريق هائل في 5 منازل ببني سويف    ضبط 8 أطنان دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بدمنهور    ثِقل القلب    المتحف المصري الكبير يستقبل رئيس جمهورية جزر القمر ووزيرة التعليم والثقافة اليابانية    غدا.. محمد مصطفى شردي يستقبل عزاء زوجته في مسجد الشرطة    «سيكو سيكو» يقترب من 166 مليون جنيه    «رئيس الرعاية الصحية»: منصة وطنية للتشخيص عن بعد باستخدام الذكاء الاصطناعي قريبا    صرف مكافأة استثنائية للعاملين بمستشفيات جامعة القاهرة    بخطوات سهلة واقتصادية.. طريقة تحضير الناجتس    «الثقافة» تنظم زيارة تثقيفية لأطفال المناطق الجديدة الآمنة بمركز الحضارة والإبداع    أمين الفتوى: طواف الوداع سنة.. والحج صحيح دون فدية لمن تركه لعذر    3 قرارات جمهورية مهمة و6 هدايا رئاسية سارة للمصريين وتكليفات حاسمة للحكومة    «الصحة»: تدريب 5 آلاف ممرض.. وتنفيذ زيارات ميدانية ب7 محافظات لتطوير خدمات التمريض    ثلاثية بصرية.. معرض يوثق الهوية البصرية للإسكندرية بأسبوع القاهرة للصورة    قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تواصل تنفيذ الأنشطة والفعاليات لدعم المجتمع المدنى    الرمادي يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك قبل مواجهة بيراميدز    رئيس جامعة القاهرة يصدر قرارات لشغل عدد من المناصب الأكاديمية والإدارية    وفاة زوجة الإعلامي محمد مصطفى شردي بعد معاناة مع المرض    هل أصدرت الرابطة قرارا بتأجيل مباراة القمة 48 ساعة؟.. ناقد رياضي يكشف مفاجأة (فيديو)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 10-5-2025 في محافظة قنا    حاجة الأمة إلى رجل الدولة    تفاصيل مفاوضات الأهلي مع جارسيا بيمنتا    المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 13.5% خلال ابريل    شعبة مستأجري عقارات الإيجار القديم: نرفض بند الإخلاء بعد 5 سنوات    الصحة: تدريب أكثر من 5 آلاف ممرض.. وتنفيذ زيارات ميدانية ب7 محافظات لتطوير الخدمات    مستشفيات جامعة القاهرة: صرف مكافأة استثنائية 1500 للعاملين    اليوم.. محاكمة 9 متهمين بخلية "ولاية داعش الدلتا"    45 دقيقة تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. السبت 10 مايو 2025    حبس لص المساكن بالخليفة    مشجع أهلاوي يمنح ثنائي البنك مكافأة خاصة بعد الفوز على بيراميدز    الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في احتفالات عيد النصر في موسكو    الشعب الجمهوري بالمنيا ينظم احتفالية كبرى لتكريم الأمهات المثاليات.. صور    مدير مدرسة السلام في واقعة الاعتداء: «الخناقة حصلت بين الناس اللي شغالين عندي وأولياء الأمور»    هل تجوز صلاة الرجل ب"الفانلة" بسبب ارتفاع الحرارة؟.. الإفتاء توضح    السيطرة على حريق داخل عصارة عسل أسود بقنا    الهند توقف العمل في 32 مطارا مدنيا بسبب القصف الباكستاني    جامعة القاهرة تكرّم رئيس المحكمة الدستورية العليا تقديرًا لمسيرته القضائية    هل يجوز الحج عن الوالدين؟ الإفتاء تُجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بلاغ يطالب بمحاكمة محمد العمدة جنائياً لسبه اعضاء جبهة الانقاذ ووصفهم بالكلاب
نشر في الفجر يوم 14 - 01 - 2013

تقدم شحاته محمد شحاته المحامى رئيس المركز العربى للنزاهه والشفافيه ببلاغ رقم 147 لسنة 2012 بلاغات النائب العام ضد محمد محمود على حامد وشهرته محمد العمده عضو مجلس الشعب سابقا لسبه اعضاء جبهة الانقاذ ووصفهم بالكلاب ..
وقال في بلاغه للنائب العام أنه بتاريخ 9/1/2013 وعلى قناة الحافظ الفضائيه قام المشكوفى حقه بتوجيه اتهامات وسباب وقذف لجبهة الانقاذ الوطني التى انتمى اليها من خلال عضويتى فى حزب المصريين الاحرار احد احزاب هذا الائتلاف المسمى جبهة الانقاذ الوطنى وقد تمثلت هذه الاتهامات فى
1- يرتزقو من وراء القيام بهذا الدور(الثانيه واحد )
2- قام بوصف الجبهه بانها جبهة التخريب الوطنيه (الثانيه 5)
3- قال انها تريد ان تحكم مصربمرجعية امريكية اسرائيلية (الثانيه 16)
4- وصف الجبهة بالمخربين (الثانيه 25)
5- ليس لديهم هدف سوى اسقاط التيارالاسلامى بالاتفاق مع اسرائيل- الثانيه29
6- اتهام بالعماله لامريكا (الثانيه 42)
7- الكلاب دى لازم تخش جحورها (الدقيقه 2 الثانيه 11)
8- خلى ابن اى ابن كلب يروح عند اى مؤسسة (الدقيقه 2 الثانيه 26)
9- ولا اى كلب من الكلاب اللى عايزين يسقطوا الدولة (الدقيقه 2 الثانيه 44)
وأرفق اسطوانه مدمجه ببلاغه يثبت صحة ماورد بالبلاغ .. وأكد أن المادة‏/302نصت من قانون العقوبات علي أنه‏:‏
يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة احدي الطرق المبينة بالمادة‏171‏ من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت اليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه‏.‏
ونصت المادة‏306‏ عقوبات‏,‏ علي أنه‏:‏
كل سب لايشتمل علي إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في االأحوال المبينة بالمادة‏171‏ غرامة لاتقل عن ألفي جنيه ولاتزيد علي عشرة آلاف جنيه‏.‏
ونصت المادة‏307‏ عقوبات‏,‏ علي أنه‏:‏
إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من‏182‏ الي‏185‏ و‏306,303‏ بطريق النشر في احدي الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوي لعقوبة الغرامة المبينة في المواد المذكورة الي ضعفيها‏.‏
واستقر قضاء النقض‏,‏ علي أنه‏:‏
لاعبرة بالأسلوب الذي تصاغ فيه عبارات القذف‏,‏ فمتي كان المفهوم من عبارة الكاتب أنه يريد بها اسناد أمر شائن الي شخص المقذوف بحيث لو صح ذلك الأمر لأوجب عقاب من أسند اليه أو احتقاره عند أهل وطنه فإن ذلك الإسناد يكون مستحق العقاب أيا كان القالب أو الأسلوب الذي صيغ فيه‏.‏
‏[‏جلسة‏1933/12/11‏ م طعن رقم‏43‏ سنة‏4‏ ق‏]‏
وقضت أيضا بأنه‏:‏ طرق العلانية وردت في المادة‏171‏ من قانون العقوبات علي سبيل البيان لا علي سبيل الحصر فإذا أثبت الحكم علي المتهم أنه ردد عبارات القذف أمام عدة شهود في مجالس مختلفة بقصد التشهير بالمجني عليه‏,‏ وتم له ما أراد من استفاضة الخبر وذيوعه فإنه يكون قد استظهر توافر ركن العلانية كما هي معروفة في القانون‏,‏ وذلك بغض النظر عن مكان هذا الترديد‏.‏
‏[‏جلسة‏1950/5/22‏ م طعن رقم‏338‏ سنة‏20‏ ق‏]‏
وكذلك‏:‏ أن علانية الإسناد تتضمن قصد الإذاعة بمجرد الجهر بالألفاظ النابية في المحل العام مع العلم بمعناها‏.[‏ الطعن رقم‏224‏ لسنة‏40‏ ق جلسة‏1970/5/11‏ م س‏21‏ ص‏693]‏
ولما كان ذلك وكان ماقاله المشكو فى حقه على الهواء مباشرة فى قناه تحظى بنسبة مشاهده مرتفعه مما يعنى ان الملايين فى مصر و العالم العربى قد شاهدو وسمعو هذه الاتهامات دون وجود ممثل للجبهه التى انتمى اليها ليرد على هذه الاتهامات التى لو صحت لاوجبت محاكمة جبهة الانقاذ وانا منهم كما انها تمثل سبا وقذفا فيما لو صح يجعلني محلا لاحتقار أهل وطني‏,‏ كما أن هذه العبارات قد وردت منه على الهواء مباشرة وعلى مرأى ومسمع من ملايين المشاهدين فى مصر والوطن العربى بل وتم تداولها علي صفحات الانترنت التي يطالعها الملايين في أرجاء العالم‏,‏ الأمر الذي تتحقق معه جريمتا السب والقذف بما يستوجب احالته الي المحاكمة الجنائية‏,‏ نظرا لكونه ليس من آحاد الناس‏,‏ وإنما يفترض فيه المسئولية عن كل كلمة تخرج من فمه‏. فهو عضو سابق بمجلس الشعب وشخصيه عامه مشهوره ومعروفه
وغني عن الذكر ان الشاكى محامى معروف وقام برفع العديد من الدعاوى التى اعادت الى الحكومه العديد من الممتلكات التى بيعت بابخس الاثمان فى عهد النظام السابق كما حصل فى مجال السياسه على العديد من الاحكام الهامه كبطلان التاسيسيه الاولى والضبطيه القضائيه وبطلان احالة العزل الى الدستوريه
والى جانب ذلك فقد حضر الشاكى العديد من المؤتمرات الدوليه بدعوى من منظمات دوليه عديده كان ابرزها المؤتمرالذى حضره العام الماضى فى المغرب للدول الاطراف فى اتفاقية الامم المتحده لمكافحة الفساد بدعوى من منظمة الشفافيه الدوليه
مما يعنى ان الشاكى ليس معروف بالقطر المصرى وحسب بل معروف عربيا ودوليا ايضا ومن ذلك يتبين مدي ماسببته عبارات المدعى عليه في حقه من جرح وتشهير أصابه بأبلغ الأضرار وأعظمها بما يستوجب معه والحال كذلك إحالته الي المحاكمة الجنائية‏.‏
وبناء عليه ألتمس مقدم البلاغ من النائب العام بالموافقه على اتخاذ اللازم قانونا ضد المشكو فى حقه والتحقيق فى الوقائع المذكوره .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.