حيثيات الحكم : الطاعنة لم تقدم أسباب لطعنها علي الحكم الصادر ضدها وأتخذت ثورة 25 يناير عذراً لها
رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من ربة منزل علي الحكم الصادر ضدها من محكمة جنايات الفيوم بمعاقبتها بالسجن المؤبد لقتلها طفلة جارتها بسبب خلافات الجيرة .. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان المتهمة طعنت علي الحكم ولم تقدم أسباب لهذا الطعن وأتخذت ثورة 25 يناير عذراً لذلك .
صدر حكم النقض برئاسة المستشار طلعت الرفاعي وعضوية المستشارين عاصم عبد الجبار وهاني عبد الجابر وعصام عباس ومعتز زايد وخالد صالح ومحمود عصر وخلف عبد الحفيظ ومحمد قنديل وأحمد مصطفي وبسكرتارية هشام عبد القادر وعلي محمود .
تعود احداث الواقعة عندما اتهمت النيابة العامة الطاعنة " ماشاء الله محمد رمضان نصر " أنها في يوم 10 فبراير 2010 بدائرة مركز ابشواي - محافظة الفيوم قتلت المجني عليها الطفلة إسراء رجب جودة عمداً مع سبق الإصرار بأن عقدت العزم علي قتلها اثناء تواجه المجني عليها مصادفة الي مسكنها بأن اطبقت علي عنقها بيديها وخنقتها قاصدة من ذلك ازهاق روحها وقتلها حتي لفظت الطفلة أنفاسها الأخيرة وتوفت في الحال .
تم القبض علي المتهمة وأدعي والدي المجني عليها مدنياً قبل المتهمة بإلزامها بان تؤدي مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه تعويض مدني نهائي والزامها بالمصاريف الجنائية واتعاب المحاماع .. واحيلت المتهمة الي محكمة الجنايات التي اصدرت حكماً بمعاقبتها بالسجن المؤبد واحالت الدعوي المدنية الي المحكمة المختصة للفصل فيها .
وبتاريخ 6 يناير 2011 قررت المتهمة من داخل محبسها الطعن علي الحكم الصادر ضدها بطريق النقض وبتاريخ 28 فبراير 2011 أودعت مذكرة بأسباب الطعن .
وقالت محكمة النقض في حيثيات حكمها ان حكم الجنايات الصادر ضد المتهمة قد صدر بتاريخ 22 من ديسمبر 2010 وتم الطعن عليه بتاريخ 6 يناير .. فضلا عن ان المتهمة لم تقدم اسباباً لطعنها الا بتاريخ 28 فبراير 2011 وبذلك يكون طعنها غير مقبول شكلا حيث انتهت مدة ايداع اسباب الطعن المقرر لها قانوناً .. واتخذت ثورة يناير عذراً لها .. فقالت المحكمة ان ظروف واحداث ثورة يناير لا تغير من اسباب رفض الطعن شكلا .. وأكدت المحكمة ان الثابت من كتاب ادارة التفتيش القضائي بوزارة العدل المؤرخ 8 فبراير 2011 بأن فترة هذة الثورة بإعتبارها قوة قاهرة والتي تحول دون اتخاذ اجراءات الدعاوي والطعن علي الأحكام فيها من الفترة 26 يناير 2011 وحتي 7 فبراير 2011 .. وكانت الطاعنة لم تقدم مذكرة بأسباب طعنها الا في 28 فبراير 2011 فأنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً .