أقام الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا دعوى ضد النائب العام المستشار طلعت عبد الله أمام محكمة القضاء الإداري تطالب الحكم وبصفة مستعجلة بوقف قرار النائب العام بإنشاء نيابة الثورة الذي صدر اليوم بتاريخ 10/1/2013 وإلغاء هذا القرار . وقال صبري في دعواه أنه لا يمانع في إنشاء النيابة ولكن لابد أن يتم هذا الإنشاء بالمطابقة لأحكام القانون حيث أنه من المستقر عليه أن النيابات تنشأ بقانون من السلطة التشريعية وليس بقرار من النائب العام وفقاً لأحكام القانون الجنائي وأن هذا هو أول ضمانات المحاكمة العادلة وأن صلاحيات النائب العام تقف عند ندب قاضي للتحقيق أو تشكيل فريق عمل للتحقيق في قضية ما أو إشرافه هو شخصيا على التحقيقات بموجب صلاحياته إلا أن النائب العام قد خالف كل ذلك وأصدر قراره بإنشاء نيابة حماية الثورة بالمخالفة للقانون مما سيؤدي إلى بطلان كافة الإجراءات والتحقيقات والقرارات التي تصدر من هذه النيابة لبطلان قرار تشكيلها .. وجاء في الدعوي نصاً :
المستشار / رئيس محكمة القضاء الإداري مقدمه الدكتور سمير صبري سعد الدين المحامى بالنقض ضد السيد الأستاذ المستشار / النائب العام. ويعلن : بهيئة قضايا الدولة
يتشرف بعرض الأتي نهج جديد تتبعه بعض سلطات الدولة وهو انتهاك القانون وضرب هيبة القضاء في مقتل دون أن تدرك هذه السلطات مخاطر هذا المسلك المشين على البلاد بالكامل مسايرة في ذلك قرارات وتصرفات السلطة الحاكمة للبلاد التي لا تعر للقانون أي احترام أو اهتمام ضاربة بعرض الحائط ومنتهكة لكل نصوص القانون وبكافة الأحكام الصادرة من المحاكم على اختلاف درجاتها .
فوجئ الطاعن بقيام المطعون ضده بإصدار قرار بتشكيل هيئة نيابة حماية الثورة برئاسة المستشار الجليل / عمرو فوزي المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة وعضوية 20 آخرين من رؤساء ووكلاء النيابة العامة الموقرة وذلك للتحقيق في كل القضايا الخاصة بالثورة والأحداث المرتبطة بها وقيل تبريرا لإنشاء هذه النيابة بأن الهدف التحقيق في الجرائم المتعلقة بقتل وإصابة الثوار أو الاعتداء عليهم وكذلك جرائم إخفاء المعلومات أو الأدلة التي من شأنها تمكين الجهات المختصة من القصاص العادل لشهداء ومصابي ثورة 25 يناير وجرائم الامتناع عمدا عن تقديم الأدلة اللازمة لتمكين المحاكم من تحقيق العدالة الناجزة وقضايا الفساد السياسي والمالي لرموز النظام السابق ، ويأتي هذا القرار إعمالا للإعلان الدستوري الذي أصدره د . مرسي بإنشاء مجلس لحماية الثورة يعرض تشكيله في أولى جلسات مجلس الشعب .
ولما كان ذلك وكان الطاعن من أول المؤيدين لهذه الخطوة ولكن لابد أن تصادف الإعمال الصحيح لأحكام القانون وإلا تعرضت كل أعمالها للبطلان حيث أن القاعدة المستقرة ان كل ما بن على باطل فهو باطل . ذلك.
من المستقر عليه أن قرار المطعون جاء مخالفا لأحكام القانون ذلك انه لا يجوز للنائب العام تشكيل نيابة متخصصة جديدة لأن هذا ليس من صلاحياته وأن النيابات تنشأ بقانون من السلطة التشريعية وليس بقرار من النائب العام وفقاً لأحكام قانون الجنايات وأن هذا هو أول ضمانات المحاكمة العادلة وأن صلاحيات المطعون ضده تقف عند ندب قاضي للتحقيق أو تشكيل فريق عمل للتحقيق في قضية ما أو إشرافه هو شخصياً على التحقيقات بموجب صلاحياته وأن إنشاء نيابة حماية الثورة التي شكلت وفقا لقانون حماية الثورة تعد بديلا لقانون الطوارئ وهذا مرفوض تماما ذلك لرفض المحاكمات الاستثنائية أو تشكيل النيابات الخاصة بنص هذا القانون والتي يكون هدفها تطبيق أحكام وإجراءات استثنائية ومن الثابت والمعروف أن النيابة العامة تستطيع التحقيق في القضايا من جديد دون داعي لتشكيل نيابات خاصة قد تستخدم كوسيلة لانتهاك الحقوق والحريات وأن هذه النيابة لا تستطيع القيام بدورها بدون ظهور أدلة جديدة في قضايا الثورة وأنها ستعتمد بشكل مبدئي على تقرير لجنة تقصي الحقائق حول قتل المتظاهرين .
بخلاف أن إصدار المطعون ضده الغير الشرعي قرارا بتشكيل نيابة حماية الثورة هو إجراء شكلي الهدف منه التغطية على سياسات استبدادية تحقق المصالح الشخصية لفصيل بعينه وأن تشكيل النيابة على النحو الذي صدر به قرار المطعون ضده ليس له أي معنى أو هدف خاصة أن قانون الإجراءات الجنائية ينص على إعادة المحاكمات في القضايا التي تم إصدار أحكام نهائية فيها في حالة ظهور أدلة جديدة ومن المعروف أن المطعون ضده التقى بأهالي شهداء ومصابي الثورة بعد صدور قانون حماية الثورة وطلب منهم إحضار أدلة جديدة لإعادة فتح التحقيقات في قضايا قتل الثوار على الرغم بأن هؤلاء المساكين ليس لديهم إمكانية البحث عن أدلة جديدة في الوقت نفسه يتقاعس المطعون ضده عن البحث عن هذه الأدلة وهي مهمته الأساسية .
وأن هذه النيابة لن تضيف أي جديد حيث أن السلطة الحاكمة للبلاد ليس لديها أي نية للصدام مع الشرطة أو القوات المسلحة في ذلك الوقت لأنها مشغولة تماما بالسيطرة على المؤسسات المدنية والجيش والشرطة هم المسئولين الأساسيين عن تقديم الأدلة عن قتل الثوار وأن الغرض من تشكيل هذه النيابة هو إلهاء الشعب المصري البسيط عن التشريعات الكارثية التي يصيغها مجلس الشورى وأبرزها قانون التظاهر وتداول المعلومات وأخيرا قانون انتخابات مجلس النواب 2013 وتعليق أهالي شهداء ومصابي الثورة بأمل عودة حق أبنائهم إضافة إلى ذلك أنه حتى لو تمت إعادة المحاكمات فإنها ستكون محاكمات غير عادلة ولا تتمتع بالنزاهة والحيادية لأن القائم على تشكيل هذه المحاكم هو وزير العدل التابع للسلطة التنفيذية وهي أحد المتهمين في قتل الثوار من الأساس .
ولما كان ذلك وكان غرض الطالب من إقامة هذا الطعن هو تمسكه بأن تنشأ هذه النيابات طبقاً لأحكام القانون حتى لا تصبغ بصبغة البطلان .
ولما كان ذلك كذلك وكان للطالب صفة ومصلحة في هذا الطعن لكونه يمتهن المحاماة ومقيد بالنقض فيها . ولما كان ذلك وكان ركن الاستعجال باعتباره شرطا يتعين توافره لطلب وقف تنفيذ قرار المطعون ضده . بناء عليه يلتمس الطالب تحديد اقرب جلسة لنظر الدعوي وليسمع المطعون ضده الحكم :
أولاً : وبصفة مستعجلة : بوقف قراره بإنشاء نيابة حماية الثورة لمخالفتها لأحكام القانون وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون حاجة إلى الإعلان .
أولاً : وفي الموضوع : إلغاء قرار المطعون ضده بإنشاء نيابة حماية الثورة لمخالفتها لأحكام القانون وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون حاجة إلى الإعلان , مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .