أستمعت محكمة النقض في أولى جلسات الطعن المقدم من زهير جرانة وزير السياحة الأسبق على الحكم الصادر ضده من محكمة الجنايات بالسجن 3 سنوات في القضية المعروفة أعلاميا ب " تراخيص السياحة " .. الي مرافعة دفاع الطاعن .. عقدت الجلسة برئاسة المستشار حامد عبد الله وعضوية المستشارين يحيي خليفة ومحمد عيد سالم ومحمد محمود ومنصور القاضي ومصطفي حسان ومحمد عبد الحليم ووائل أنور وحاتم عزمي وسكرتارية كمال سالم ومحمد زيادة وحازم خيري .. حيث قال الدكتور محمد عبد الفتاح محمد فوزي والدكتور بهاء أبو شقة الحاضرين للدفاع عن الطاعن ان حكم الجنايات قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الأستدلال كما انطوي علي الأخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق بأنه جاء مشوباً بالغموض والاجمال والابهام والتخاذل بصدد سرده للواقعة المستوجبة للعقوبة وأدلة الثبوت التي قام علي قضائه والتي لم يبين وجه استدلاله بها علي ثبوت الاتهام قبله ولم يستظهر اركان الجريمة الي أدانه بها ومدي صلته بأصحاب الشركات التي سعي بتظفير أصحابها بالربح بغير حق – لاسيما مع ماتمسك به من دفاع بأن الهدف من اصداره قراري الوقف هو الحد من عدد الشركات السياحية الدينية فقط دون الشركات المستجلبة للسياحة وأنه كان الهدف من قرارته بالموافقة علي التراخيص أضافة موارد جديدة للدولة ومضاعفة عدد السائحين وان ذلك كان بعد موافقة مستشاره القانوني بما ينفي اركان الجريمة في حقه .. وأكد الدفاع ايضا ان الحكم التفت عما ورد بالحوافظ والمستندات المقدمة للمحكمة من دفاع مكتوب ووقائع تؤكد برائته واستخلص الحكم من أقوال الشاهدين الثاني والثالث بقيام الطاعن بتحقيق أرباح لأصحاب الشركات المرخص لها وان التراخيصض جاءت نتيجة وساطة من شخصيات عامة وأعضاء مجالس نيابية دون وجود دليل علي ذلك لاسيما مع خلو الاوراق من بيان قيمة تلك الارباح او اسماء الشخصيات التي توسطت لديه واسماء تلك الشركات وأيضا خلو من بيان تاريخ تقديم طلبات الحصول علي ترخيص وعما اذا كانت لاحقة علي صدور القرارين المشار اليهما ام سابقة عليهما .. وعما اذا كانت موافقة الطاعن عليها نتيجة لصدور أحكام قضائية واجبة النفاذ من عدمه .. واشار الدفاع ايضا ان الحكم اورد في مونته ان هدف الطاعن " جرانة " من منح تلك الشركات التراخيص هو اعفاء اصحابها من الشروط المتشددة التي تضمنها القانون رقم 125 لسنة 2008 وهو مايعود بالنفع عليهم ويوفر في حق الطاعن القصد الجنائي للجريمة المنصوص عليها بالقانون .. رغم ما أورده الحكم الا ان لم يرد في امر الأحالة ولم تأمر المحكمة بأضافته كأتهام جديد للطاعن تحيطه به فضلا عن ان ذلك مجرد افتراض لا دليل عليه بما ينبئ عن عدم احاطة المحكمة بعناصر الدعوي واحال الي الي ماورد بالتحقيقات دون ايراد مضمونها او مؤدي القرارين رقمي 568 لسنة 2006 و 36 لسنة 2008 الصادرين عن الطاعن ومواد القانون التي خالفها بخصوصهما ووجه مخالفته لهما ..
كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بالسجن المشدد 3 سنوات على زهير جرانة وزير السياحة السابق في قضية «التراخيص السياحية» وعزله من وظيفته بعد اتهامه بإصداره تراخيص لشركات سياحية يملكها بعض المقربين له بالمخالفة لقراره بعدم إصدار تراخيص لشركات سياحية جديدة إلا بعد وضع معايير ملزمة للشركات كما برأته المحكمة من تهمة الإضرار العمدي بمصالح الغير ورفضت هيئة المحكمة الدعاوى المدنية المقامة ضده .. وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد أحالته للمحاكمة قائلة إنه أصدر وعدل 100 ترخيص لشركات سياحة بعضها مملوك لأقارب له بالمخالفة لقرار وزاري بوقف إصدار التراخيص .