أكد المهندس ابراهيم السجيني رئيس جهاز مكافحة الدعم والاغراق والوقاية ، ان هناك قوانين محلية ودوليه تنظم اتفاقيات الدعم والاغراق مثل القانون رقم 160لسنة 1998 لحماية الاقتصاد القومي من الاثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وكذلك القرار الوزاري رقم 549 لسنة 1998 الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 161 لسنة 1998 والمعدلة بالقرار الوزاري رقم 569 لسنة 2008 بالاضافة الي القوانين الدولية مثل المادة ال 6 والمادة ال16 من اتفاقيات الجات ومكافحة الدعم والاغراق . واشار السجيني خلال ندوة عن "كيفية استخدام مجتمع الاعمال من جهاز مكافحة الدعم والاغراق..والوقاية المنوط به حماية الاستثمارات الوطنية داخل وخارج البلاد" بمقر جمعية رجال الاعمال بحضور المستشار محمود فهمي رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بالجمعية والمهندس حمدي رشاد رئيس لجنة الاستثمار بالجمعية، الي ان القيمة العادية تتمثل في تقديم الشاكي بيانات عن اسعار البيع المحلي في بلد التصدير من خلال فاتورة او عرض ، وفي حالة تعذر ذلك يتم الاعتماد علي القيمة العادية المقدرة ، بينما يقدم الشاكي بيانات عن سعر التصدير الي بلد الاستيراد من خلال فواتير الاستيراد وفي حالة صعوبتها يتم الاعتماد علي سعر التصدير المحتسب .