قال إبراهيم السجينى، رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق: إن فرض أى رسوم وقائية أو إغراق على السلع الواردة من أى دولة فى العالم، جاء بعد انضمام مصر لمنظمة التجارة العالمية عام 1995 لتطبيق نظام حرية التجارة مع الأسواق العالمية، إلا أنهم وضعوا شرطا أن تكون الأسعار عادلة. وفسر «السجينى» فى تصريح خاص ل«اليوم السابع»، كون السلع «غير عادلة»، بأن يكون سعرها داخل مصر، أقل مما تباع به فى الدولة المستوردة منها تلك المنتجات، كما أنه لتطبيق شروط غير عادلة لابد أن تكون هناك صناعة فى الدولة التى تنتج نفس السلعة وتتعرض لمنافسة غير عادلة. وأشار إلى أن آليات الإغراق تتمثل فى أن تكون الأسعار الواردة مدعومة فى بلد منشأها، مما يؤدى إلى تصديرها بسعر أقل من قيمتها الحقيقية، وبالتالى تتضرر الصناعة المحلية من ممارسة الدعم الذى تعطيه دولة المنشأ للمصدرين. وأضاف أن هناك آلية أخرى وهى أن تكون هناك زيادة كبيرة فى الواردات وبصورة مفاجئة فى دولة الاستيراد، يصحبها ضرر جسيم فى الصناعة المحلية فى دولة الاستيراد «مصر»، مما يستوجب قرارا فوريا وعاجلا لحماية هذه الصناعة، من الزيادة الكبيرة فى الواردات، وفى هذه الحالة يكون الإجراء ضد جميع الواردات من جميع المصادر «الدول». وأشار السجينى، إلى تطبيق هذه الآليات بدأ منذ عام 1998 منذ إصدار القرار رقم 161 والذى ينظم عمل جهاز مكافحة الدعم والإغراق لحماية الاقتصاد القومى من الممارسات غير العادلة فى التجارة الدولية، مضيفاً أن الجهاز يضم لجانا فنية تتكون من 20 عضواً من الجهات كافة، وتبدأ اللجنة عملها منذ تقدم الصناعة المحلية بشكوى، ويتم دراستها وتحليلها وعرض تقرير بدء التحليل على لجنة استشارية أعضاؤها من جميع قطاعات الدولة وتتضمن ممثلين من جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة، وممثل اتحاد الصناعات المصرية، وممثلا عن اتحاد الغرف التجارية، وممثلا عن رئيس مصلحة الجمارك، ورئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إضافة إلى ممثلين من وزارة الزراعة والمالية والإنتاج الحربى. وأضاف أن الغرض من اللجنة المشكلة هو دراسة توصيات جهاز مكافحة الدعم والإغراق، سواء بدء تحقيق أو بغرض رسوم مؤقتة ونهائية، التى تقوم بدورها بعد الدراسة بإصدار توصيات لوزير الصناعة والتجارة الخارجية، لاستصدار القرار فى هذا الشأن من خلال الرقابة الدولية عن طريق جهاز تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية، إضافة إلى الرقابة المحلية عن طريق المحاكم الإدارية، حيث من حق أى طرف معنى فى التحقيق أن يطعن على قرار الجهاز سواء داخليا أو خارجيا.