أثار قرار إلغاء رسوم مكافحة الاغراق علي واردات الكبريت من باكستان مخاوف رجال صناعة الكبريت في مصر... حيث تشير الارقام الي ان قيمة هذه الواردات وصلت الي 25 مليون جنيه في 11شهرا عام 2008.. ويرجع القرار الخاص بفرض رسوم إغراق الي تقدم عدد من شركات الكبريت المحلي بشكاوي الي جهاز مكافحة الاغراق عام 2003 وبعد التأكد من ذلك تم فرض الرسوم وصدور القرار رقم 66 لسنه 2003 وظل هذا الامر ساريا حتي صدر القرار رقم 1لسنة 2009 بالغاء فرض هذه الرسوم علي وارد الكبريت من باكستان. رجال الصناعة اكدوا علي خطورة القرار ورفضوا فتح الباب علي مصراعية امام استيراد الكبريت في حين ان الصناعة المحلية تكفي احتياجات السوق المصري والتصدير وتبلغ نحو 2.5 مليون كرتونة .. واشاروا الي أن بعض هذه الواردات لا يتم التأكد من سلامتها، حيث إن الفحص الظاهري غير كاف بما يعرض أمن وسلامة المستهلك للخطر.. وطالبوا بضرورة اتخاذ جميع التدابير لحماية الصناعة الوطنية خاصة في ظل الازمة المالية العالمية ودراسة القرارات بشكل واف لمنع تدهور الصناعة أو تعرضها للخطر وتكدس الانتاج بالمخازن.. قصة قرار رسوم الاغرق والغائه يرويها موفق الفيومي المستشار بجهاز مكافحة الاغراق بوزارة التجارة والصناعة قائلا صدر القرار الوزاري رقم 667 لسنه 2003 بفرض رسوم نهائية لمكافحة الاغراق علي الواردات من صنف ثقاب الكبريت (درج) المصدرة من أو ذات منشأ باكستان بمقدار 26% ثم صدر القرار الوزاري رقم 272 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القرارالسابق ذلك بعد اجراءات المراجعة المرحلية للرسوم المفروضة حيث تم تغيير اسلوب فرض الرسوم المطبقة بإخضاع الواردات من صنف ثقاب الكبريت (درج) ذات المنشأ الباكستاني لرسوم مكافحة اغراق نهائية تمثل الفرق بين السعر المحدد وهو 8 دولارات للكرتون وبين اسعار الواردات التي تدخل مصر بأقل من هذا السعر المحدد ، كما تم قبول اسعار مشركتي محسن وخيبر علي اساس 75.6 دولار للكرتونة للواردات وتوالي الامر وصدر القرار الوزاري رقم 665 لسنه 2007 بتعديل احكام القرار الوزاري السابق وذلك بعد اجراءات المراجعة لمصدر جديد حيث تم قبول اسعار الواردات من ثقاب الكبريت لاحدي الشركات علي اساس 13.7 دولار للكرتونه علي أن يحصل الفرق في حالة دخول الواردات إلي مصر بسعر أقل من السعر المحدد كرسوم مكافحة اغراق نهائية .. ويضيف الفيومي انه وطبقا لاحكام القانون رقم 161 لسنه 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمه عن الممارسات الضاره.. في التجارة الدولية ولائحتة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 549 لسنه 1998 وطبقا لاحكام الماده 3/11 من اتفاق مكافحة الإغراق والتي تنص علي انه: -ينهي أي رسم نهائي لمكافحة الاغراق في موعد لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ فرضة او من تاريخ آخر مراجعة إذا كانت هذه المراجعة بدأت بمبادرة منها أو بناء علي طلب متصدر من جانب الصناعة المحلية أو باسمها خلال فترة زمنية مناسبة ان من شأن القضاء الرسم أن يؤدي الي استمرار أو تكرار الاغراق والضرر ويجوز ان يظل الرسم ساريا انتظار النتيجة هذه المراجعة. وهنا أشير إلي أنه وطبقا لأحكام المادة 56 من اللائحة فإن سلطة التحقيق تقوم من تلقاء نفسها أو بناء علي طلب الصناعة المحلية قبل انتهاء خمس سنوات من تاريخ فرض الرسوم النهائية لمكافحة الاغراق بستة أشهر بمراجعة ما إذا كان انقضاء الرسم يمكن أن يؤدي إلي استمرار أو تكرار الاغراق والضرر وتظل الرسوم سارية لحين الانتهاء من المراجعة. ويوضح مستشار جهاز مكافحة الاغراق أن الجهاز قد تلقي طلبا من الصناعة المحلية لمراجعة إجراءات مكافحة الاغراق النهائية المفروضة علي الواردات من صنف ثقاب الكبريت درج ذات المنشأ الباكستاني وذلك بناءا علي طلب من شركة النيل للكبريت والمساكن الخشبية الجاهزة بطلب المراجعة وقد أيدت الطلب كل من الشركة المصرية للكبريت والشركة المصرية الحديثة للكبريت والشركة الدولية للكبريت "هيكل" وقامت سلطة التحقيق بتحليل بيانات طلب الصناعة المحلية واعدت تقريرا وتم العرض علي اللجنة الاستشارية بتاريخ 24/5/2008 وصدر القرار الوزاري رقم 939 لسنة 2008 باستمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 667 لسنه 2003 لمدة 6 شهور أخري تبدأ من 19/11/2008 لحين استكمال اجراءات المراجعة النهائية وتم عرض نتائج اللجنة في شهر يناير الماضي بعد تحليل جميع البيانات الواردة والردود المقدمة بالتوصية بإنهاء تطبيق رسوم الاغراق خلال فترة المراجعة وصدر القرار الوزاري رقم 106 لسنة 2009 والصادر في 4/2/900_ بإنهاء العمل بفرض رسوم اغراق حيث ان متوسط الاغراق يقل عن 2% وبالتالي انتهت امكانية العمل بالرسوم حيث ان الأمر يستلزم ان يكدن هامش الاغراق 2% فأكثر..