واصلت اليوم الأربعاء، محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد، محاكمة المتهمين في أحداث مذبحة بورسعيد التي راح ضحيتها 74 من شباب ألتراس النادي الأهلي.
حضر الجلسة، جميع المتهمين في القضية، حيث التفوا حول قضبان القفص الحديدي، بينما أستمر تغيب أهالي المجني عليهم عن حضور جلسات مرافعات دفاع المتهمين التي أثارت غضبهم.
بدأت الجلسة في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً وأعتلت الهيئة المنصة، وأثبتت حضور المتهمين بمحضر الجلسة، واستمعت المحكمة إلي مرافعة دفاع المتهم رقم 30، محمد إسماعيل مبارك، والذي وجهه الشكر في بداية مرافعته إلي المحكمة التي استجابت إلي جميع طلبات الدفاع المقدمة إليه، وأشاد بالقضية وقال إنها تاريخية، وله الشرف أن يكون مترافعا عن أحد المتهمين فيها.
ودفع المحامي، في مرافعته أمام المحكمة بانتفاء جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمجني عليهم الوارد أسماؤهم في أوراق الدعوي " القتلي " بركنيها المادي والمعنوي، وارتباطها بالظرف المشدد لها.
كما دفع بانتفاء جريمة الشروع في القتل المجني عليهم أيضا والوارد أسماؤهم في أوراق الدعوي " المصابين " بركنيها المادي والمعنوي وارتباطها بالظرف المشدد لها، وانتفاء جريمة السرقة والشروع فيها أيضا وانتفاء جريمة التخريب العمد في حق المتهم.
وشرح الدفاع تفصيليا ما جاء به في دفوعه أمام المحكمة، حيث أكد أن جرائم القتل والشروع فيه، تتميز عن باقي الجرائم بالنية وهذا يختلف عن القصد الجنائي الذي لا يتحقق في القتل العمد الا اذا انصرفت النية إلي إزهاق الروح. وعن الركن المادي للجريمة " القتل " يتكون من ركني هما القتل والرابطة السببية بين السلوك والنتيجة.
وأشار الدفاع الي ان النيابة العامة اوردت بأمر الأحالة وطالبت بمعاقبة المتهمين طبقا للمادة 316 .. ويشترط لتطبيق هذا النص كما هو ظاهر إجتماع ثلاث ظروف مشددة وهي :
- وقوع السرقة ليلا
- ان تقع الجريمة من 2 أو أكثر
- ان يكون المتهمين حملوا سلاحا ظاهراً أو متخفي
أما عن الدفع بانتفاء جريمة التخريب فقال الدفاع ان المستفاد من المادة 316 من قانون العقوبات ان يلزم ان تكون التخريب لأموال سائلة أو منقولة وهنا لابد من تواجد الفعل المادي وان ان تكون الأموال مملوكة للغير ولابد من توافر القصد الجنائي وأستكمل الدفاع شرحه للدفع بأنتفاء جريمة البلطجة قائلا انه يبين من استقراء نص مادة الأتهام ان يكون السلوك المعاقب عليه هو استعراض القوة الذي لا يكون الا بالحركة الأرادية تعني السيطرة والتحكم في الغير والنتيجة تكون القاء الخوف والرعب في نفس المجني عليه .. هنا تسأل الدفاع : هل في نزول المتهم " مبارك " بين الشوطين بدون سلاح ولا تهديد ادي الي ذلك الفزع ؟ .. فأكد ان اقوال الشهود لم تأتي بأي دليل ان المتهم كان يحمل عصا اوسلاح اوكرسي أو حتي " قصافة " ليرهب بها المجني عليهم .. ولو كان حدث ذلك لما كانوا استكملوا الشوط الثاني وايضا الدليل علي ان المجني عليهم لم يبث لهم الرعب والخوف كما زعمت النيابة انهم قاموا برفع اللافتة المسيئة للأهالي المدينة " أهل البالة مجبتش رجالة " وهذا الفعل يصدر من نفس قوية وليست مرعوبة ومفزوعة .. فالأولي ان كانوا يبحثوا عن ملاذهم .. وطالب في نهاية مرافعته بالبراءة للمتهم الذي هو علي يقين بها ولاولا قناعته بذلك ما أرتدي روب المحاماة للدفاع عن المتهم الذي وصفه بال " طفل " .. استمعت المحكمة ايضا الي مرافعة المحامي اشرف العزبي الذي حضر للدفاع عن عدد كبير من المتهمين والذي صمم في بداية مرافعته علي تنفيذ جميع الطلبات التي سبق وان قدمت الي المحكمة ولم تنفذ حتي الأن والتي من شأنها دلائل علي براءة موكليه .. واثبت ذلك بمحضر الجلسة .. تحدث العزبي عن بطلان التحريات التي اجراها العقيد محمد خالد نمنم الذي وصفه بال "كذاب " وبالتالي بطلان اتصالها بالدعوي وقال ان اقواله جاءت متناقضة ومتهاتكة ومفتعلة وكان الكذب طريقاً له في هذة الدعوي حتي يخلي مسئوليته عن وقوع الحادث حيث انه المشرف علي المدرج الشرقي " موقع الجريمة " وبالرغم من ذلك اتت به النيابة العامة واستندت الي تحرياته بالرغم من انه هناك 8 ضباط غيره بالخدمة داخل الأستاد تناقضت أقوالهم معه ولكن لم تأتي في قائمة الشهود الا بهذا " النمنم " ليضع السيناريو الذي يحلو له.
ووجه اللوم الي النيابة العامة قائلا كان من الحق ان تعتمد علي شخص لدية الحيدة والنزاهة والشرف وبعيداً علي الأقل من أوامر الخدمة في ذلك اليوم.
وفي نهاية مرافعته لام علي وسائل الأعلام التي أذاعت معلومات مغلوطة عن الواقعة في بداية حدوثها وقال ربما يكون الفاعلين الأصليين في تلك الجريمة أحرار طلقاء وليس المتواجدين داخل قفص الأتهام .. واكد ايضا ان عمليات الضبط والقبض كانت عشوائية لأرضاء الرأي العام في وقت كانت البلاد تمر فيه بأسوء الظروف .. وطالب ببراءة موكليه من التهم المسندة اليهم من قبل النيابة العامة .