دعا ممثلو 21 حزبا سياسيا فى مقدمتهم حزب السلام الديمقراطى وحزب التجمع الوحدوى التقدمى وحزب الثورة المصرية والحزب العربى الناصرى و حزب صوت مصر وحزب النصر الصوفى وحزب مصر القومى، الرئيس محمد مرسى إلى عدم الاعتداد بأعمال الجمعية التأسيسية للدستور أو ما يصدر عنها من نصوص أو مقترحات أو نشرات بما فيها مسودة مشروع الدستور وذلك لحين صدور حكم محكمة القضاء الإدارى مطالبين الجميع الانصياع لحكم القضاء فى شرعية الجمعية التأسيسية. وقال ممثلو الاحزاب خلال مؤتمر صحفى اليوم، إنه فى جميع الأحوال يجب أن يضمن رئيس الجمهورية ضرورة تمثيل الجمعية التأسيسية لكل أطياف المجتمع المصرى والقوى السياسية.
وأبدت الأحزاب السياسية، التحفظ على عدد من المواد والنصوص فى مسودة الدستور المطروحة لمخالفتها مبدأ التوافق الوطنى وأهداف ثورة 25 يناير المجيدة وعدم اتساق نصوص المواد المقترحة مع بعضها البعض ومعايشة مرحلة التحول الديمقراطى الذى تعيشه مصر.
وجاءت فى مقدمة المواد التى تم التحفظ عليها المادة الثانية من مسودة الدستور التى أحالت مفهوم مبادئ الشريعة الاسلامية إلى الأحكام العامة التى فسرتها بمبادئ الشريعة الإسلامية بما فيها أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة من مذاهب أهل السنة والجماعة وهى تعريفات فضفاضة تثير الخلاف وتوسعه وتناقض النص الأصلى على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، مطالبين بضرورة أن تكون المرجعية فيها للأزهر الشريف باعتباره أعلى سلطة ومرجعية دينية فى البلاد.
كما أبدت الاحزاب التحفظ على المادة 136 التى تجيز لمزدوج الجنسية الترشح على منصب رئيس الجمهورية وتغل الضوابط والقيود التى تحول لغير المصرى خالصا، الترشح لهذا المنصب الرفيع والمادة 130 التى تجعل من رؤساء الجمهورية السابقين أعضاء فى مجلس الشيوخ مدى الحياة وهو ما يحول دون مساءلتهم عن أعمالهم بسبب تمتعهم بالحصانة البرلمانية ويشكل ميزة وتفرقة لا مبرر لها.
ووجه المشاركون انتقادا لاهدار حق القضاة واخضاعهم للسلطتين التنفيذية والتشريعية فى الدستور الدائم للبلاد مما يثير شبهة وجود رغبة انتقامية منهم وأيضا تشكيل المحكمة الدستورية الذى يفتقد إلى وجود معايير وضوابط محددة وينتقص من حق أساتذة الفقه الدستورى والمحامين والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة فى التشكيل وكذلك تقليص اختصاصات المحكمة الدستورية العليا بشأن الفصل فى التعارض بين الأحكام النهائية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامها.
وأشار ممثلو الأحزاب إلى أن المواد 156 و129 و145 و130 و150 من المسودة تمنح لرئيس الجمهورية الحق فى وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وحقه فى حل مجلس النواب وفى تعيين ربع أعضاء ما يسمى بمجلس الشيوخ وفى إعلان الطوارئ وموافقة أغلبية مجلس النواب وليس ثلثى الأعضاء لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، ومع ذلك يجوز مدها لستة أشهر آخرى بعد استفتاء عام.
أما الحكومة نفسها فإنها طبقا للمادة 161، مسئولة عن تنفيذ السياسة العامة للدولة وفى المادة 171، تختص بوضع هذه السياسة العامة والإشراف على تنفيذها ولكن وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.
كما كشفت الأحزاب عن بعض التجاوزات فى مسودة الدستور الجديد ومنها إن صلاحيات رئيس الجمهورية فى الدستور الجديد أكبر من صلاحيات الرئيس فى دستور 71 وأن الدستور الجديد ألغى منصب نائب الرئيس بل وحدد رئيس الوزراء للقيام بمهام الرئيس، حال غيابه، كما ألغى أحقية الأحزاب الحاصلة على مقاعد فى مجلس الشعب فى ترشيح مرشح للرئاسة وقصر الترشح للرئاسة على تزكية 20 عضوًا بالبرلمان أو توقيع 20 ألف مواطن.
وأكد ممثلو الاحزاب إن الدستور الجديد أعاد للبرلمان نظام سيد قراره، بحيث لاتسقط عضوية أى عضو بالبرلمان، إلا بموافقة ثلثى الأعضاء وكذلك ألغى الإشراف القضائى على الانتخابات ومنح حصانة للدستور بحيث لايمكن تعديله قبل مرور عشر سنوات ولايمكن تعديل باب المقومات الأساسية للدولة بأى حال من الأحوال.