ترامب: إيران ترفض قيادتها الحكومية.. لماذا لا يكون هناك تغيير للنظام؟    تفجير كنيسة مار إلياس بدمشق.. جرحٌ ينكأ ذاكرة العنف الطائفي(تقرير)    أكسيوس: ضرب إيران كان قرارا شخصيا لترامب وليس للبنتاجون.. وواشنطن أبلغت طهران    روسيا تتهم أمريكا بالمقامرة بسلامة ورفاهية البشرية جمعاء    الهلال السعودي يتعادل مع سالزبورج في كأس العالم للأندية    عطية الله: درسنا بورتو جيدا.. وسنحاول استغلال نقاط ضعفه    هالاند يقود تشكيل السيتي أمام العين.. ومرموش على مقاعد البدلاء    دونجا: أداء الأهلي في كأس العالم للأندية سيئ.. والفريق يلعب بطريقة غير واضحة مع ريبيرو    التعليم: وصلنا لمرحلة من التكنولوجيا المرعبة في وسائل الغش بامتحانات الثانوية العامة    نانسي عجرم تُشعل مهرجان موازين في المغرب بعودة مُبهرة بعد سنوات من الغياب    ثورة «الأزهرى».. كواليس غضب الوزير من مشاهير الأئمة.. وضغوط من "جميع الاتجاهات" لإلغاء قرارات النقل.. الأوقاف تنهى عصر التوازنات وتستعيد سلطاتها فى ضبط الدعوة    «أكسيوس»: الهجوم على إيران كان عملية ترامب وليس البنتاجون    جراء الضربة الأمريكية.. معهد الأمن الدولي: مجمع أصفهان النووي الإيراني تضرر بشدة    وزير الخارجية الإيراني يصل إلى موسكو للتشاور مع بوتين    برواتب تصل إلى 13 ألف جنيه.. وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب    فاتورة التصعيد الإسرائيلى- الإيرانى.. اشتعال أسعار الطاقة وارتباك الأسواق واهتزاز استقرار الاقتصاد العربى.. توقعات بزيادة التضخم مجددا فى الأسواق الناشئة وإضراب في سلاسل الإمداد    92.9 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة    طبيبة كفر الدوار تطعن على حكم إيقافها 6 أشهر في قضية إفشاء أسرار المرضى    مدرب بورتو: نلعب ضد خصم قوي في إفريقيا.. وكرامتنا مجروحة ولدينا فرصة لتغيير الأمر أمام الأهلي    85% حد أدنى للشهادات المعادلة.. تنسيق برنامج تكنولوجيا تصنيع الملابس 2025    مشاجرة بالبنزين في بولاق الدكرور والضحية سيدة    مأساة في البحيرة.. طفلان خرجا للهروب من حرارة الصيف فعادا جثتين هامدتين    مصرع شابين غرقا ببركة زراعية في الوادي الجديد    إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالصف    تنسيق الجامعات 2025.. كل ما تريد معرفته عن هندسة حلوان لطلاب الثانوية    بالصور.. خطوبة نجل سامي العدل بحضور الأهل والأصدقاء    حقيقة تحديد 4 نوفمبر المقبل موعدا لافتتاح المتحف المصري الكبير    الأزهر للفتوى يحذر من الغش في الامتحانات: المُعاونة على الإثم إثم وشراكة في الجريمة    ما حكم تسمية المولود ب اسم من أسماء الله الحسنى؟.. أمين الفتوى يُجيب    علي جمعة: المواطنة هي الصيغة الأكثر عدلاً في مجتمع متعدد الطوائف    بالأرقام.. ممثل منظمة الصحة العالمية: 50% من حالات السرطان يمكن الوقاية منها    نيللي كريم تكشف عن مواصفات فتى أحلامها المستقبلي (فيديو)    «الخدمات الطبية» تقدم فحصًا طبيًا ل312 حالة من العاملين بكهرباء جنوب القاهرة    موعد افتتاح المتحف المصري الكبير    جامعة جزيرة الأمير إدوارد بالقاهرة تحتفل بتخريج دفعتها الرابعة لعام 2024/2025    بعد ارتفاعه رسميًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 23 يونيو 2025    سيناتور أمريكي: إدارة ترامب تكذب على الشعب الأمريكي    تفاصيل القبض علي المتهم بقتل زوجته بعلقة موت في الدقهلية    رئاسة حى غرب المنصورة تواصل حملاتها المكبرة لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق    إصابة 6 أشخاص خلال مشاجرة ب الأسلحة البيضاء في المنوفية    سعر الطماطم والبصل والخضار في الأسواق اليوم الاثنين 23 يونيو 2025    منصة إلكترونية بين مصر والأردن لضمان حماية العامل    اعتماد نتيجة امتحانات الترم الثاني لمعاهد "رعاية" التمريضية بالأقصر.. تعرف على الأوائل    مندوب إيران بمجلس الأمن: أمريكا الوحيدة تاريخيا من استخدمت أسلحة نووية    لا تسمح لأحد بفرض رأيه عليك.. حظ برج الدلو اليوم 23 يونيو    18 يوليو.. هاني شاكر يلتقي جمهوره على مسرح البالون في حفل غنائي جديد    «المهرجان الختامى لفرق الأقاليم» يواصل فعاليات دورته السابعة والأربعين    صنّاع وأبطال «لام شمسية»: الرقابة لم تتدخل فى العمل    وشهد شاهد من أهله .. شفيق طلبَ وساطة تل أبيب لدى واشنطن لإعلان فوزه أمام الرئيس مرسي!    «الشيوخ» ينتقد أوضاع كليات التربية.. ووزير التعليم العالى: لسنا بعيدين عن الموجود بالخارج    غضب أيمن الرمادي من الزمالك بسبب مكافأة كأس مصر (تفاصيل)    كورتوا ينتقد أسينسيو: كرر نفس الخطأ مرتين.. وعليه أن يكون أكثر ذكاءً    كأس العالم للأندية.. ريبيرو يتحدث عن مواجهة بورتو وحلم الأهلي في التأهل    محافظ كفر الشيخ يشيد بحملات طرق الأبواب بالقرى لنشر خدمات الصحة الإنجابية    تقديم الخدمات الطبية ل1338 مواطناً فى قافلة مجانية بدسوق في كفر الشيخ    وداعًا لأرق الصيف.. 4 أعشاب تقضي على الأرق وتهدئ الأعصاب    هل يُغسل المتوفى المصاب بالحروق أم له رخصة شرعية بعدم تغسيله؟.. الإفتاء تجيب    محمد علي مهاجمًا محمد حسان بسبب إقامته عزاء لوالدته: تراجع عما أفتيت به الناس في الماضي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دفاع المتهمين في طعن "جزيرة البياضية": الحكم شابه العوار والقصور والإخلال بحق الدفاع
نشر في الفجر يوم 10 - 10 - 2012


مروة على
إستأنفت محكمة النقض نظر الطعن المقدم من عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق ويوسف أمين والي وزير الزراعة الأسبق وسعيد عبد الفتاح شحاتة المستشار القانوني لوزير الزراعة الأسبق ،علي الحكم الصادر ضدهم من محكمة الجنايات في القضية المعروفة إعلامياً ب " جزيرة البياضية " ..
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حامد عبد الله وعضوية المستشارين يحيي خليفة ومحمد عيد سالم ومحمد محمود ومنصور القاضي ومصطفي حسان ومحمد عبد الحليم ووائل أنور وحاتم عزمي وسكرتارية كمال سالم ومحمد زيادة وحازم خيري .
بدأت الجلسة في تمام الساعة التاسعة صباحاً وتلا المستشار المقرر أسباب الطعن المقدم من دفاع المتهمين في القضية ، ثم عرضت نيابة النقض الجنائي رأيها الإستشاري في الطعن والتي رأت أنه بعد الإطلاع علي أوراق الطعن قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة جنايات مغايرة لجميع المحكوم عليهم عدا المحكوم عليهم غيابيا .
إستمعت المحكمة الي مرافعة شيرين عبد الصمد المحامي بالنقض والدستورية العليا الدفاع الحاضر عن المتهم يوسف والي وزير الزراعة الأسبق ،والذي قال في أسباب طعنه أن الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة في 1 مارس الماضي بمعاقبة عاطف عبيد ويوسف والي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ومعاقبة سعيد عبد الفتاح شحاتة بالسجن المشدد 3 سنوات ، قد خالف القانون في عدم صلاحية السيد المستشار رئيس الدائرة لنظر الدعوي ،ومخالفة القانون والقصور في التسبيب لان الحكم أبتعد عن ضوابط التسبيب وعرض لتعريفات قانونية مجردة لا علاقة لها بواقعة الدعوي أو أدلتها ، وأيضاً انتفاء الدليل المعتبر قانوناً في حق الطاعن " والي " .
وقال الدفاع أن محكمة الجنايات خلطت وأخطأت بين القرارين 1437 لسنة 1999 وهو خاص بتشكيل لجنة تقدير الثمن وليس بالتقدير حيث طالبت به المتهم بتطبيقه وانتهى علي عدم تطبيقه لهذا القرار، في حين أن القرار 1107 لسنة 1995 هو الخاص بتقدير الثمن بسعر المثل من تاريخ وضع اليد وهو الواجب التطبيقي وهو الذي طبق بالفعل ،وهذا خلط ينم علي أن الحكم لم يدرك حقائق الدعوي عن بصر وبصيرة ، كما قال الدفاع ان المحكمة قد أخلت في حق الدفاع عندما طالب برد رئيس الدائرة لأسباب شهد بصحتها المستشار العضو اليمين المستشار أحمد دهشان ولكن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب مما دعي الدفاع للإنسحاب وطالب في نهاية مرافعته من محكمة النقض ، قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم واعادة المحاكمة امام دائرة مغايرة وتحديد أقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم مؤقتاً لحين الفصل في الطعن .

كما إستمعت محكمة النقض لمرافعة أحمد السيد الصاوي الدفاع الحاضر عن سعيد عبد الفتاح الشحات المستشار القانوني لوزير الزراعة الأسبق، والذي أكد في أسباب طعنه ان الحكم الصادر من محكمة الجنايات صادر علي خطأ قانوني وهو إستمرار المحكمة في نظر القضية وإصدارها الحكم رغم قيام المتهم الثاني " والي " برد رئيس الهيئة ، فهذا ينطوي علي مخالفة نصوص القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره وانه يعصف بمبدأ دستوري هو حق الألتجاء الي القضاء ، كما ان الحكم شابه العوار والفساد في الإستدلال حيث ان النيابة العامة قد اتهمت الطاعن بأنه ابرم عقد بيع الأرض محل الاتهام والموافقة عليه بالرغم من أن ذلك كان في وقت سابق عن تولي المتهم مسئولية ادارة طرح النهر ،وانه باشر اجراءات التسجيل لإتمام بيع الأرض بقيمة 8 مليون و740 ألف جنيه أي بأقل من قيمتها السوقية وفق التقييم عام 2000 بمبلغ 769 مليون و86 ألف جنيه فلا يصح أن ينسب اليه اتفاقه مع باقي المتهمين علي استغلال وظيفته وتسهيل استيلاء 2 من المتهمين بغير حق وبنية التملك علي أموال الدولة " أرض البياضية محل الأتهام " ،وقد أديت هذة الي المخالفة الي عدم سلامة الاستخلاص وفساد الأستنتاج، الأمر الذي يبطل الحكم محل الطعن ، وأشار الدفاع ايضا ان الحكم قد شابه القصور في التسبيب للأسباب الواقعية للحكم ، وان هناك تناقض في اسباب الحكم محل الطعن وتعارضها مع بعضها البعض الأمر الذي يبطله ، وقال ان التقرير المقدم من لجنة الخبراء والتحريات الخاصة بالأدارة العامة لمباحث الأموال العامة والتي استند عليها الحكم هم دليل علي براءة المتهم " الطاعن " وليس دليلاً لأدانته .. ولذلك طالب في نهاية مرافعته أمام محكمة النقض قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم واعادة المحاكمة امام دائرة مغايرة .
كما أستمعت محكمة النقض أيضا الي الدكتور حسنين عبيد أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض والدفاع الحاضر عن المتهم " الطاعن " عاطف محمد محمد عبيد رئيس الوزراء الأسبق ، والذي أستند في طعنه علي عدد 15سبب ومنهم أنعدام حكم الجنايات لأنتفاء الحياد والفساد في الأستدلال ولأنتفاء العلانية في آخر جلسات المحاكمة في 1 مارس 2012 والتي أستمرت لمدة 8 ساعات تقريبا داخل غرفة المداولة ،و الإخلال بحق الدفاع ، والخطأ في تطبيق القانون الأجرائي بالنسبة لاجراء التحقيق الأبتدائي بمعرفة قاض التحقيق ، والقصور العام في التسبيب وذكر الدليل دون ذكر مؤداه ،والقصور في تحصيل واقعات الدعوي علي نحو يغاير الثابت في الأوراق ، وطالب في نهاية مرافعته أمام محكمة النقض بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقضه .

كان المستشار أحمد إدريس رئيس هيئة التحقيقات المنتدب من وزير العدل للتحقيق في وقائع فساد وزارة الزراعة قد قرر إحالة كل من عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق ويوسف والي وزير الزراعة الأسبق وأحمد عبد الفتاح مستشار وزير الزراعة الأسبق ورجل الأعمال الهارب حسين سالم واللواء محمود عبد البر رئيس الهيئة العامة للتعمير والمشروعات الزراعية واثنين آخرين إلى محكمة الجنايات بتهمة الإضرار العمدي بالمال العام في واقعة بيع جزيرة البياضية بالأقصر لرجل الأعمال الهارب حسين سالم بأقل من سعرها الحقيقي رغم أنها محمية طبيعية يحظر القانون بيعها أو التصرف فيها .


وكان التحقيقات التي أجراها المستشار إدريس على مدار ثلاثة أشهر قد أثبتت تورط المتهمين في تقنين أوضاع حسين سالم وبيعهم الأرض له بمبلغ 8 ملايين جنيه بالرغم أن هذه الأرض تتعدى قيمتها ال 200 مليون جنيه ثم قيام حسين سالم ببيع جزء منها بعد ذلك لأحد رجال الأعمال بمبلغ مليار ونصف المليار جنيه .. فأصدرت محكمة جنايات الجيزة حكماً بمعاقبة عبيد ووالي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات بينما عاقبت شحاتة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات ، فطعن المحكوم عليهم علي هذه الأحكام أمام محكمة النقض .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.