مروة على إستأنفت محكمة النقض نظر الطعن المقدم من عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق ويوسف أمين والي وزير الزراعة الأسبق وسعيد عبد الفتاح شحاتة المستشار القانوني لوزير الزراعة الأسبق ،علي الحكم الصادر ضدهم من محكمة الجنايات في القضية المعروفة إعلامياً ب " جزيرة البياضية " .. عقدت الجلسة برئاسة المستشار حامد عبد الله وعضوية المستشارين يحيي خليفة ومحمد عيد سالم ومحمد محمود ومنصور القاضي ومصطفي حسان ومحمد عبد الحليم ووائل أنور وحاتم عزمي وسكرتارية كمال سالم ومحمد زيادة وحازم خيري . بدأت الجلسة في تمام الساعة التاسعة صباحاً وتلا المستشار المقرر أسباب الطعن المقدم من دفاع المتهمين في القضية ، ثم عرضت نيابة النقض الجنائي رأيها الإستشاري في الطعن والتي رأت أنه بعد الإطلاع علي أوراق الطعن قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة جنايات مغايرة لجميع المحكوم عليهم عدا المحكوم عليهم غيابيا . إستمعت المحكمة الي مرافعة شيرين عبد الصمد المحامي بالنقض والدستورية العليا الدفاع الحاضر عن المتهم يوسف والي وزير الزراعة الأسبق ،والذي قال في أسباب طعنه أن الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة في 1 مارس الماضي بمعاقبة عاطف عبيد ويوسف والي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ومعاقبة سعيد عبد الفتاح شحاتة بالسجن المشدد 3 سنوات ، قد خالف القانون في عدم صلاحية السيد المستشار رئيس الدائرة لنظر الدعوي ،ومخالفة القانون والقصور في التسبيب لان الحكم أبتعد عن ضوابط التسبيب وعرض لتعريفات قانونية مجردة لا علاقة لها بواقعة الدعوي أو أدلتها ، وأيضاً انتفاء الدليل المعتبر قانوناً في حق الطاعن " والي " . وقال الدفاع أن محكمة الجنايات خلطت وأخطأت بين القرارين 1437 لسنة 1999 وهو خاص بتشكيل لجنة تقدير الثمن وليس بالتقدير حيث طالبت به المتهم بتطبيقه وانتهى علي عدم تطبيقه لهذا القرار، في حين أن القرار 1107 لسنة 1995 هو الخاص بتقدير الثمن بسعر المثل من تاريخ وضع اليد وهو الواجب التطبيقي وهو الذي طبق بالفعل ،وهذا خلط ينم علي أن الحكم لم يدرك حقائق الدعوي عن بصر وبصيرة ، كما قال الدفاع ان المحكمة قد أخلت في حق الدفاع عندما طالب برد رئيس الدائرة لأسباب شهد بصحتها المستشار العضو اليمين المستشار أحمد دهشان ولكن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب مما دعي الدفاع للإنسحاب وطالب في نهاية مرافعته من محكمة النقض ، قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم واعادة المحاكمة امام دائرة مغايرة وتحديد أقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم مؤقتاً لحين الفصل في الطعن .
كما إستمعت محكمة النقض لمرافعة أحمد السيد الصاوي الدفاع الحاضر عن سعيد عبد الفتاح الشحات المستشار القانوني لوزير الزراعة الأسبق، والذي أكد في أسباب طعنه ان الحكم الصادر من محكمة الجنايات صادر علي خطأ قانوني وهو إستمرار المحكمة في نظر القضية وإصدارها الحكم رغم قيام المتهم الثاني " والي " برد رئيس الهيئة ، فهذا ينطوي علي مخالفة نصوص القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره وانه يعصف بمبدأ دستوري هو حق الألتجاء الي القضاء ، كما ان الحكم شابه العوار والفساد في الإستدلال حيث ان النيابة العامة قد اتهمت الطاعن بأنه ابرم عقد بيع الأرض محل الاتهام والموافقة عليه بالرغم من أن ذلك كان في وقت سابق عن تولي المتهم مسئولية ادارة طرح النهر ،وانه باشر اجراءات التسجيل لإتمام بيع الأرض بقيمة 8 مليون و740 ألف جنيه أي بأقل من قيمتها السوقية وفق التقييم عام 2000 بمبلغ 769 مليون و86 ألف جنيه فلا يصح أن ينسب اليه اتفاقه مع باقي المتهمين علي استغلال وظيفته وتسهيل استيلاء 2 من المتهمين بغير حق وبنية التملك علي أموال الدولة " أرض البياضية محل الأتهام " ،وقد أديت هذة الي المخالفة الي عدم سلامة الاستخلاص وفساد الأستنتاج، الأمر الذي يبطل الحكم محل الطعن ، وأشار الدفاع ايضا ان الحكم قد شابه القصور في التسبيب للأسباب الواقعية للحكم ، وان هناك تناقض في اسباب الحكم محل الطعن وتعارضها مع بعضها البعض الأمر الذي يبطله ، وقال ان التقرير المقدم من لجنة الخبراء والتحريات الخاصة بالأدارة العامة لمباحث الأموال العامة والتي استند عليها الحكم هم دليل علي براءة المتهم " الطاعن " وليس دليلاً لأدانته .. ولذلك طالب في نهاية مرافعته أمام محكمة النقض قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم واعادة المحاكمة امام دائرة مغايرة . كما أستمعت محكمة النقض أيضا الي الدكتور حسنين عبيد أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض والدفاع الحاضر عن المتهم " الطاعن " عاطف محمد محمد عبيد رئيس الوزراء الأسبق ، والذي أستند في طعنه علي عدد 15سبب ومنهم أنعدام حكم الجنايات لأنتفاء الحياد والفساد في الأستدلال ولأنتفاء العلانية في آخر جلسات المحاكمة في 1 مارس 2012 والتي أستمرت لمدة 8 ساعات تقريبا داخل غرفة المداولة ،و الإخلال بحق الدفاع ، والخطأ في تطبيق القانون الأجرائي بالنسبة لاجراء التحقيق الأبتدائي بمعرفة قاض التحقيق ، والقصور العام في التسبيب وذكر الدليل دون ذكر مؤداه ،والقصور في تحصيل واقعات الدعوي علي نحو يغاير الثابت في الأوراق ، وطالب في نهاية مرافعته أمام محكمة النقض بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقضه .
كان المستشار أحمد إدريس رئيس هيئة التحقيقات المنتدب من وزير العدل للتحقيق في وقائع فساد وزارة الزراعة قد قرر إحالة كل من عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق ويوسف والي وزير الزراعة الأسبق وأحمد عبد الفتاح مستشار وزير الزراعة الأسبق ورجل الأعمال الهارب حسين سالم واللواء محمود عبد البر رئيس الهيئة العامة للتعمير والمشروعات الزراعية واثنين آخرين إلى محكمة الجنايات بتهمة الإضرار العمدي بالمال العام في واقعة بيع جزيرة البياضية بالأقصر لرجل الأعمال الهارب حسين سالم بأقل من سعرها الحقيقي رغم أنها محمية طبيعية يحظر القانون بيعها أو التصرف فيها .
وكان التحقيقات التي أجراها المستشار إدريس على مدار ثلاثة أشهر قد أثبتت تورط المتهمين في تقنين أوضاع حسين سالم وبيعهم الأرض له بمبلغ 8 ملايين جنيه بالرغم أن هذه الأرض تتعدى قيمتها ال 200 مليون جنيه ثم قيام حسين سالم ببيع جزء منها بعد ذلك لأحد رجال الأعمال بمبلغ مليار ونصف المليار جنيه .. فأصدرت محكمة جنايات الجيزة حكماً بمعاقبة عبيد ووالي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات بينما عاقبت شحاتة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات ، فطعن المحكوم عليهم علي هذه الأحكام أمام محكمة النقض .