ينظر محكمة القضاء الإداري غداً السبت أولي جلسات الدعوي التي أقامها أحمد محمد على ندا، صاحب شركة توريدات، ضد وزير الداخلية بصفته، والتي يطالب فيها بوقف قرار عقد الممارسة العامة الذى عقدته وزارة الداخلية قطاع مصلحة السجون، لتوريد أغذية للمسجونين .
جاء فى الدعوى أن الوزارة كانت أعلنت عن طرح ممارسة عامة للعام المالي 2012/2013 لتوريد أغذية للمسجونين، وبالنظر إلى كراسة الشروط الخاصة بالمناقصة، تبين أنها تحتوى على مخالفات صريحة تتعارض مع نصوص القانون رقم (89 لسنة 1998) الصادر بتنظيم المناقصات والمزايدات.
أكدت الدعوى أنه قامت العديد من الشركات بتقديم شكاوى لإيقاف هذه الممارسة لتعديل كراسة الشروط والسماح لهم بالدخول فى الممارسة.كما أوضحت الدعوى أن المناقصة شابتها مخالفات قانونية أخرى جعلتها باطلة، وبالنظر إلى كراسة الشروط وجد أنها تحتوى على مخالفات صريحة تتعارض مع نصوص القانون رقم (89 لسنة 1998) الصادر بتنظيم المناقصات والمزايدات، كما منع الشرط الأول من كراسة الشروط شركات التوريد من دخول الممارسة وقصرها على أصحاب المصانع فقط والمنتجة للصنف.
ذكرت الدعوى أن ذلك يخالف نص المادة 2 من القانون رقم (89 لسنة 1998) والتي تنص على التالي: تخضع كل من المناقصة العامة والممارسة العامة لمبادئ العلانية وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية المنافسة، وكلتاهما إما داخلية يعلن عنها في مصر أو خارجية يعلن عنها في مصر وفى الخارج، ويكون الإعلان في الصحف اليومية، ويصح أن يضاف إليها غير ذلك من وسائل الإعلام واسعة الانتشار.