«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشريعية القوي العاملة تعلن الانتهاء من قانون العمل
نشر في صدى البلد يوم 26 - 02 - 2014

أعلنت اللجنة التشريعية بوزارة القوي العاملة والهجرة برئاسة المستشار عبد الحميد قطب بلال " المحامي بالنقض والدستورية العليا – ووكيل الوزارة الأسبق " انتهاءها من إعداد المسودة الثانية من مشروع قانون العمل حيث نصت علي أنه لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتًا لمدة لا تزيد على ستين يومًا مع صرف أجره كاملاً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك وفي حالة اتخاذه قرارًا بفصل العامل قبل انتهاء مهلة الستين يومًا وجب عليه عرض الأمر على اللجنة المشكلة .
كما نص علي أنه إذا اتهم العامل بارتكاب جناية أو بارتكاب جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو اتهم بارتكاب أي جنحة داخل دائرة العمل جاز لصاحب العمل وقفه مؤقتاً عن العامل، وعليه أن يعرض الأمر على قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوقف.
ووفقا لمشروع القانون على القاضى أن يبت في الحالة المعروضة عليها خلال سبعة أيام من تاريخ العرض، فإذا قضى بصحة وقف العامل يصرف للعامل نصف أجره، وفي حالة رفضه للوقف عن العمل يصرف أجر العامل من تاريخ وقفه وعلى صاحب العمل أعادته لعمله فورآ فإذا رأت سلطة الاتهام المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة الجنائية أو قدم للمحاكمة وقضى ببراءته وجب إعادته للعمل مع تسوية مستحقاته كاملة.
وإذ ثبت أن اتهام العامل كان بتدبير من صاحب العمل وجب أداء باقي أجره عن مدة الوقف فضلا عن حقه فى التعويض.
وقال كمال عثمان الأمين العام للجنة التشريعية أن المادة 68 نصت علي عدم جواز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيماً، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:
إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة - بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر - رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها أدت إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.
إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيّن أو متأثر بما تعاطاه من مادة مخدرة.
إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير المسؤل، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.
اذا لم يقم العامل بتأدية ألتزامنه الجوهرية المترتبة على عقد العمل.
إذا لم يراعِ العامل الضوابط الواردة في المواد من 186 إلى 189 من الكتاب الرابع من هذا القانون بخصوص تنظيم حق الإضراب.
وأشار عثمان إلي أن المادة 69 نصت أنه إذا نُسب إلى العامل ارتكاب خطأ تأديبي يجيز معاقبته بالفصل، فعلى صاحب العمل قبل أن يصدر قراره بالفصل أن يتقدم بطلب بذلك إلى اللجنة المشكلة وفقآ لأحكام هذا القانون والمنصوص عليها بالمادة ( ).
ويتعين على صاحب العمل أن يرفق بالطلب ملف خدمة العامل، ومذكرة بالخطأ الذي يستوجب توقيع عقوبة الفصل مرفقاً بها التحقيقات التى أجراها مع العامل وأى مستندات أخرى خاصة بموضوع الواقعة إن وجدت.
أما المادة 70 فنصت علي أنه إذا تسبب العامل بخطئه وبمناسبة عمله وعلى وجه الخصوص في فقد أو إتلاف مهمات أو آلات أو خامات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو كانت في عهدته التزم بأداء قيمة ما فقد أو أتلف.
ولصاحب العمل بعد إجراء التحقيق وإخطار العامل أن يبدأ باقتطاع المبلغ المذكور من أجره على ألاّ يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.
ويجوز للعامل أن يتظلم من تقدير صاحب العمل أمام اللجنة المشار إليها في المادة ( ) من هذا القانون ووفقاً للمدد والإجراءات الواردة بها.
فإذا لم يقض لصاحب العمل بالمبلغ الذي قدره للإتلاف أو قضي له بأقل منه وجب عليه رد ما اقتطع دون وجه حق خلال سبعة أيام من تاريخ صدور قرار اللجنة.
ولا يجوز لصاحب العمل أن يستوفي مستحقاته بطريق الاقتطاع وفقاً لحكم هذه المادة إذا بلغ مجموعها أجر خمسة أشهر بواقع الأجر ، وإذا زادت عن ذلك فله أن يستوفي مستحقاته قضاءً أو رضاءً وفقاً للقواعد العامة.
وأكدت المادة 71 أنه لا تخلُ الأحكام الواردة بهذا الباب بالضمانات المقررة بقانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم.
وألزمت المادة 72 صاحب العمل قيد الجزاءات المالية التي توقع على العمال في سجل خاص كتابي أو الكترونى، مع بيان سبب توقيعها واسم العامل ومقدار أجره، وأن يفرد لها حساباً خاصاً، ويكون التصرف فيها طبقاً لما يقرره الوزير المختص.
واستحدثت التعديلات بعض المواد الجديدة في الباب الثالث فيما يتعلق بمنازعات العمل الفردية في الفصل الأول الخاص بالتسوية الودية لمنازعات العمل الفردية.
فنصت علي أن إذا نشأ نزاع فردى بين صاحب العمل والعامل بشأن تطبيق أحكام أى من الفوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية سواء فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص فلأى منهما خلال عشرة أيام من تاريخ نشوء النزاع أن يطلب من لجنة تشكل على النحو الأتى :-
ممثل الجهة الإدارية المختصة (رئيسآ )، وممثل المنظمة النقابية العمالية المعنية ( عضواً )، وممثل من منظمة أصحاب الأعمال المعنية ( عضوا )، فإذا لم تتم تسوية النزاع وديا خلال واحد وعشرون يوما من تاريخ تقديم الطلب , جاز لأى منهما أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة فى موعد غايته تسعون يوما من تاريخ نشوء النزاع.
تنعقد اللجنة المشار إليها بالمادة السابقة بحضور رئيسها على الأقل وتلتزم باتخاذ ما يلزم لفحص النزاع بين صاحب العمل والعامل ولها كافة الصلاحيات التى تمكنها من فحص النزاع والإلمام بعناصره وعلى وجه الخصوص سماع طرفى النزاع و استطلاع رأى المنظمة النقابية المهنية و منظمة أصحاب الأعمال المعنية والإطلاع على ما يلزم من البيانات والمعلومات التى تعين اللجنة على أداء مهمتها.
كما نصت المواد المستحدثة علي أنه يجب أن تنتهى اللجنة من أعمالها خلال فترة واحد وعشرون يوما من تاريخ تقديم الطلب، فإذا تمت التسوية الودية يتولى رئيس اللجنة إثبات ذلك فى محضر يوقعه طرفى النزاع ويلحق بمحضر الجلسة التى تم قيها ويحال إلى المحكمة المختصة للعرض على قاضى الأمور الوقتية بها ويكون قابلا للتنفيذ بالأمر الذى يصدره وينتهى به النزاع فى حدود ما تمت التسوية الودية فيه .
فإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع وديا فى جميع عناصره أو بعضها و أصر أحد طرفى النزاع على استكمال السير فيه , يحرر رئيس اللجنة محضرا بما تم فيه ويوقع من طرفى النزاع ويثبت بهذا المحضر ما تم من أعمال وما تلقته اللجنة من مستندات ورأيها فى موضوع النزاع ويتم أحالته إلى المحكمة العمالية المختصة بناء على طلب أى من طرفيه.
فيما عدا الدعاوى المتعلقة بالمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها , لا تقبل الدعاوى العمالية التى ترفع ابتداء إلى المحاكم العمالية بشأن المنازعات الفردية بين أصحاب الأعمال والعمال بدون اللجوء إلى اللجنة وعلى المحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلى تلك اللجنة للقيام بتسويتها وديآ وفقآ لأحكام هذا القانون .
وجاءت في الفصل الثانى فيما يتعلق بالمحكمة العمالية، أن تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محكمة تسمى " المحكمة العمالية " تكون مختصة دون غيرها نوعيا ومكانيا بالنظر فى كافة النزاعات الناشئة عن تطبيق الاحكام أيا كانت القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية سواء كانت بالقطاع العام او قطاع الأعمال العام او القطاع الخاص وكذلك فى الدعاوى المتعلقة بالمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها وتنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة من محاكم الاستئناف , دوائر استئنافية متخصصة للنظر فى طعون الاستئناف على الأحكام الصادرة من المحكمة العمالية .
كما نصت علي تشكل كل دائرة من دوائر المحكمة العمالية من ثلاثة من القضاة بالمحاكم الابتدائية , يكون احدهم على الأقل بدرجة رئيس.
وتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية من ثلاثة من قضاة محاكم الاستئناف يكون احدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف
وتعين الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية , فى بداية كل عام قضائى , قاضيا أو أكثر من قضاتها بدرجة رئيس بالمحاكم الابتدائية من الفئة ( أ) , ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بأصل الحق , فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت والتى تختص بها المحكمة العمالية .
ويصدر القاضى المشار أليه فى الفقرة الأولى و اى كانت قيمة الحق محل الطلب الأوامر على عرائض والأوامر الوقتية واوامر الأداء فى تلك المسائل التى تختص بها المحاكم العمالية , وفى حالة امتناعه يحدد جلسة لنظر الدعوى امام احدى دوائر المحكمة العمالية المختصة.
يكون الطعن فى الأحكام والتظلم من الأوامر الصادرة من القاضى المنصوص عليه فى المادة (3) من هذا القانون امام المحكمة العمالية المختصة دون غيرها .
ينشأ فى دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بالمحكمة وإدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها أو من دوائرها الاستئنافية , تزود بعدد كاف من معاونى التنفيذ الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المحكمة الابتدائية الواقع فى دائرتها المحكمة العمالية صاحبة الاختصاص, ويتولى الأشراف على هذه الإدارة قاض للتنفيذ تختاره الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية من بين قضاة المحكمة العمالية فى دائرة تلك المحكمة.
وتشكل بمحكمة النقض دائرة او اكثر تختص , دون غيرها بالفصل فى الطعون بالنقض فى الأحكام المنصوص عليها من هذا القانون.
كما تنشأ بمحكمة النقض دائرة او اكثر لفحص تلك الطعون تتكون كل منها من ثلاثة من قضاة المحكمة بدرجة نائب رئيس على الأقل, لتفصل , منعقدة فى غرفة المشورة , فيما يفصح من الطعون عن عدم جوازه أو عن عدم قبوله لسقوطه, ويعرض الطعن فور ايداع نيابة النقض مذكرة برأيها على دائرة فحص الطعون , فإذا رأت ان الطعن غير جائز أو غير مقبول للأسباب الواردة فى الفقرة السابقة أمرت بعدم قبوله بقرار مسبب تسبيبا موجزا , وألزمت الطاعن المصروفات فضلا عن مصادرة الكفالة أن كان ذلك مقتضى, وإذا رأت ان الطعن جدير بالنظر , أحالته الى الدائرة المختصة مع تحديد جلسة لنظره .
وفى جميع الأحوال لا يجوز الطعن فى القرار الصادر من دائرة فحص الطعون بأى طريق.
واستثناءا من احكام المادة (39) من قانون حالات وإجراءات الطعن امام محكمة النقض , وأحكام الفقرة الثانية من المادة(269) من قانون المرافعات المدنية والتجارية , إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت فى موضوع الدعوى و لو كان الطعن لأول مرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.