ذكرى (جمعة الغضب).. الشارع ومعه الإخوان في مواجهة مبارك وداخليته    نتائج ميتا للربع الأخير تتجاوز التوقعات مدفوعة بعائدات الإعلانات القوية    قطر تشارك في الاجتماع السادس للمنتدى العالمي لضريبة القيمة المضافة في باريس    رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي: آفاق النمو الاقتصادي أقوى من العام الماضي والقرارات النقدية ستبقى مرهونة بالبيانات    مصرع 15 شخصًا في تحطم طائرة بكولومبيا.. والسلطات تحقق لكشف الملابسات    تروبين حارس بنفيكا عن هدفه ضد ريال مدريد: طلبوا منى التقدم ولا أعرف السبب    عاجل- ترمب يدرس خيارات عسكرية ضد إيران بعد فشل المحادثات النووية    عاجل- نشاط رياح مثير للأتربة وانخفاض في الرؤية.. طقس الخميس يشهد اضطرابًا على أغلب الأنحاء    صناعة القارئ عبر بوابة معرض الكتاب    فضل دعاء صلاة الفجر وأهميته في حياة المسلم    دعاء الرزق.. باب الفرج وتوسعة الأرزاق باليقين والعمل    إيقاف لاعب جزائري عاما كاملا بسبب الاعتداء على حكمة مباراة    تكلفة نشر القوات الاتحادية في المدن الأمريكية بلغت 496 مليون دولار حتى نهاية ديسمبر    ماكرون: فرنسا تعمل على فرض عقوبات أوروبية جديدة ضد روسيا    أوكرانيا تستدعي السفير المجري وتحتج على اتهامات بالتدخل في الانتخابات    ميرتس يستبعد انضمام أوكرانيا السريع للاتحاد الأوروبي ويبدد آمال كييف    مبابي: لم تكن مفاجأة إذا تقدمنا 5-1 أمام بنفيكا.. والهدف الأخير مُخز لنا    حكام مباريات اليوم الخميس في الدوري المصري    محمد بركات: معتمد جمال كسب رهان مباراة بتروجت    تشيلسي لثمن النهائي.. ونابولي يودع دوري الأبطال    مواجهة محتملة جديدة بين ريال مدريد وبنفيكا.. تعرف على خريطة ملحق أبطال أوروبا    ضياء السيد: الأهلي ليس المدينة الفاضلة ولديه بعض الأخطاء    وزارة النقل تُفعّل الدفع الإلكتروني بالفيزا في الخط الثالث لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف لتسهيل شراء التذاكر (تفاصيل)    وفاء مكى: المدعية علي بالاعتداء عليها رشحتها لعمل فنى والمخرج أكد عدم صلاحيتها فقررت الانتقام منى    إصابة شخصين إثر اندلع حريق داخل عقار بإحدى قرى المنيا    وفاة وإصابة 4 شباب في حادث تصادم بالشرقية    السيطرة على حريق مصنع فى أوسيم دون إصابات    مصرع شاب صدمه قطار أثناء عبور مزلقان فى قنا    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الخميس 29 يناير    حمادة هلال يحصل على إجازة يومين من تصوير «المداح: أسطورة النهاية»    الدكتور مصطفى حجازي يوقع كتابه الجديد «قبض الريح» في معرض الكتاب    الباحثة شيماء سعيد بعد إطلاق كتابها «المهمشون في سينما إبراهيم أصلان»: أتمنى تحويل رواية «وردية ليل» إلى فيلم سينمائي    د.حماد عبدالله يكتب: سمات المدن الجميلة (الحب ) !!    تجاوز ال 5400 دولار لأول مرة، سعر الذهب يصل إلى أعلى مستوى تاريخي    أخبار 24 ساعة.. وزارة التضامن تطلق برنامج عمرة شعبان وبدء التفويج الأحد    كنيسة الأرمن الأرثوذكس بالقاهرة تحتضن اليوم الخامس ل "أسبوع الصلاة من أجل الوحدة"    باير ليفركوزن يضرب فياريال بثلاثية في دوري أبطال أوروبا    دوري أبطال أوروبا، توتنهام يفوز على مضيفه آنتراخت فرانكفورت بثنائية نظيفة    البيئة: مشروع إدارة المخلفات باستثمارات 4.2 مليارات دولار من أكبر المشروعات بتاريخ مصر    صفوة تروج ل دورها بمسلسل "إفراج" مع عمرو سعد    ندوة مناقشة رواية «ثمرة طه إلياس».. حمدي النورج: التنوّع سمة أصيلة لدى كبار المبدعين    ضبط 3 أشخاص عرّضوا حياة المواطنين للخطر بشمال سيناء    شيخ الأزهر يستقبل الطالبة الإندونيسية «ييلي» ويمنحها فرصة استكمال دراسة الماجستير    هل نكهة الفراولة في اللبن والزبادي خطر على الأطفال؟ استشاري يجيب    رمضان 2026.. أحمد الشامي يكشف تفاصيل شخصيته في مسلسل "مناعة"    أوقاف الأقصر تعلن افتتاح مسجدين بالمحافظة الجمعة المقبلة    مجلس القضاء الأعلى يحتوي أزمة التعيينات.. إجراءات تعيين دفعات جديدة من أعضاء النيابة العامة وزيادة أعداد المقبولين الأبرز    3 منافسين فى السباق والتصويت إلكترونى بالكامل    الأكاديمية الوطنية للتدريب تختتم برنامج تأهيل أعضاء مجلس النواب الجدد    رئيس الوزراء يبحث تعزيز الشراكة المصرية التركية في مجال إنشاء المدن الطبية والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب    من البروتين بار إلى إنزيمات الكبد.. الوجه الخفي لمكملات الرياضيين    حياة كريمة.. الكشف على 727 مواطنا خلال قافلة مجانية بقرية الأبطال بالإسماعيلية    نائب وزير الصحة فى بنى سويف: توحيد الرسائل السكانية نحو ولادة طبيعية آمنة    رياح مثيرة للأتربة تضعف الرؤية لأقل من 1000 متر.. الأرصاد تحذر من طقس غدا    وزارة الأوقاف تعتمد ضوابط تنظيم الاعتكاف بالمساجد فى شهر رمضان    وزارة الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان تضحيات لا تنسى    موعد صلاة العصر اليوم الأربعاء 28يناير 2026 بتوقيت المنيا    طلب إحاطة في النواب لسد الفجوة بين التعليم وسوق العمل والحد من بطالة الخريجين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشريعية القوي العاملة تعلن الانتهاء من قانون العمل
نشر في صدى البلد يوم 26 - 02 - 2014

أعلنت اللجنة التشريعية بوزارة القوي العاملة والهجرة برئاسة المستشار عبد الحميد قطب بلال " المحامي بالنقض والدستورية العليا – ووكيل الوزارة الأسبق " انتهاءها من إعداد المسودة الثانية من مشروع قانون العمل حيث نصت علي أنه لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتًا لمدة لا تزيد على ستين يومًا مع صرف أجره كاملاً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك وفي حالة اتخاذه قرارًا بفصل العامل قبل انتهاء مهلة الستين يومًا وجب عليه عرض الأمر على اللجنة المشكلة .
كما نص علي أنه إذا اتهم العامل بارتكاب جناية أو بارتكاب جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو اتهم بارتكاب أي جنحة داخل دائرة العمل جاز لصاحب العمل وقفه مؤقتاً عن العامل، وعليه أن يعرض الأمر على قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوقف.
ووفقا لمشروع القانون على القاضى أن يبت في الحالة المعروضة عليها خلال سبعة أيام من تاريخ العرض، فإذا قضى بصحة وقف العامل يصرف للعامل نصف أجره، وفي حالة رفضه للوقف عن العمل يصرف أجر العامل من تاريخ وقفه وعلى صاحب العمل أعادته لعمله فورآ فإذا رأت سلطة الاتهام المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة الجنائية أو قدم للمحاكمة وقضى ببراءته وجب إعادته للعمل مع تسوية مستحقاته كاملة.
وإذ ثبت أن اتهام العامل كان بتدبير من صاحب العمل وجب أداء باقي أجره عن مدة الوقف فضلا عن حقه فى التعويض.
وقال كمال عثمان الأمين العام للجنة التشريعية أن المادة 68 نصت علي عدم جواز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيماً، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:
إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة - بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر - رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها أدت إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.
إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيّن أو متأثر بما تعاطاه من مادة مخدرة.
إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير المسؤل، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.
اذا لم يقم العامل بتأدية ألتزامنه الجوهرية المترتبة على عقد العمل.
إذا لم يراعِ العامل الضوابط الواردة في المواد من 186 إلى 189 من الكتاب الرابع من هذا القانون بخصوص تنظيم حق الإضراب.
وأشار عثمان إلي أن المادة 69 نصت أنه إذا نُسب إلى العامل ارتكاب خطأ تأديبي يجيز معاقبته بالفصل، فعلى صاحب العمل قبل أن يصدر قراره بالفصل أن يتقدم بطلب بذلك إلى اللجنة المشكلة وفقآ لأحكام هذا القانون والمنصوص عليها بالمادة ( ).
ويتعين على صاحب العمل أن يرفق بالطلب ملف خدمة العامل، ومذكرة بالخطأ الذي يستوجب توقيع عقوبة الفصل مرفقاً بها التحقيقات التى أجراها مع العامل وأى مستندات أخرى خاصة بموضوع الواقعة إن وجدت.
أما المادة 70 فنصت علي أنه إذا تسبب العامل بخطئه وبمناسبة عمله وعلى وجه الخصوص في فقد أو إتلاف مهمات أو آلات أو خامات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو كانت في عهدته التزم بأداء قيمة ما فقد أو أتلف.
ولصاحب العمل بعد إجراء التحقيق وإخطار العامل أن يبدأ باقتطاع المبلغ المذكور من أجره على ألاّ يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.
ويجوز للعامل أن يتظلم من تقدير صاحب العمل أمام اللجنة المشار إليها في المادة ( ) من هذا القانون ووفقاً للمدد والإجراءات الواردة بها.
فإذا لم يقض لصاحب العمل بالمبلغ الذي قدره للإتلاف أو قضي له بأقل منه وجب عليه رد ما اقتطع دون وجه حق خلال سبعة أيام من تاريخ صدور قرار اللجنة.
ولا يجوز لصاحب العمل أن يستوفي مستحقاته بطريق الاقتطاع وفقاً لحكم هذه المادة إذا بلغ مجموعها أجر خمسة أشهر بواقع الأجر ، وإذا زادت عن ذلك فله أن يستوفي مستحقاته قضاءً أو رضاءً وفقاً للقواعد العامة.
وأكدت المادة 71 أنه لا تخلُ الأحكام الواردة بهذا الباب بالضمانات المقررة بقانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم.
وألزمت المادة 72 صاحب العمل قيد الجزاءات المالية التي توقع على العمال في سجل خاص كتابي أو الكترونى، مع بيان سبب توقيعها واسم العامل ومقدار أجره، وأن يفرد لها حساباً خاصاً، ويكون التصرف فيها طبقاً لما يقرره الوزير المختص.
واستحدثت التعديلات بعض المواد الجديدة في الباب الثالث فيما يتعلق بمنازعات العمل الفردية في الفصل الأول الخاص بالتسوية الودية لمنازعات العمل الفردية.
فنصت علي أن إذا نشأ نزاع فردى بين صاحب العمل والعامل بشأن تطبيق أحكام أى من الفوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية سواء فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص فلأى منهما خلال عشرة أيام من تاريخ نشوء النزاع أن يطلب من لجنة تشكل على النحو الأتى :-
ممثل الجهة الإدارية المختصة (رئيسآ )، وممثل المنظمة النقابية العمالية المعنية ( عضواً )، وممثل من منظمة أصحاب الأعمال المعنية ( عضوا )، فإذا لم تتم تسوية النزاع وديا خلال واحد وعشرون يوما من تاريخ تقديم الطلب , جاز لأى منهما أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة فى موعد غايته تسعون يوما من تاريخ نشوء النزاع.
تنعقد اللجنة المشار إليها بالمادة السابقة بحضور رئيسها على الأقل وتلتزم باتخاذ ما يلزم لفحص النزاع بين صاحب العمل والعامل ولها كافة الصلاحيات التى تمكنها من فحص النزاع والإلمام بعناصره وعلى وجه الخصوص سماع طرفى النزاع و استطلاع رأى المنظمة النقابية المهنية و منظمة أصحاب الأعمال المعنية والإطلاع على ما يلزم من البيانات والمعلومات التى تعين اللجنة على أداء مهمتها.
كما نصت المواد المستحدثة علي أنه يجب أن تنتهى اللجنة من أعمالها خلال فترة واحد وعشرون يوما من تاريخ تقديم الطلب، فإذا تمت التسوية الودية يتولى رئيس اللجنة إثبات ذلك فى محضر يوقعه طرفى النزاع ويلحق بمحضر الجلسة التى تم قيها ويحال إلى المحكمة المختصة للعرض على قاضى الأمور الوقتية بها ويكون قابلا للتنفيذ بالأمر الذى يصدره وينتهى به النزاع فى حدود ما تمت التسوية الودية فيه .
فإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع وديا فى جميع عناصره أو بعضها و أصر أحد طرفى النزاع على استكمال السير فيه , يحرر رئيس اللجنة محضرا بما تم فيه ويوقع من طرفى النزاع ويثبت بهذا المحضر ما تم من أعمال وما تلقته اللجنة من مستندات ورأيها فى موضوع النزاع ويتم أحالته إلى المحكمة العمالية المختصة بناء على طلب أى من طرفيه.
فيما عدا الدعاوى المتعلقة بالمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها , لا تقبل الدعاوى العمالية التى ترفع ابتداء إلى المحاكم العمالية بشأن المنازعات الفردية بين أصحاب الأعمال والعمال بدون اللجوء إلى اللجنة وعلى المحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلى تلك اللجنة للقيام بتسويتها وديآ وفقآ لأحكام هذا القانون .
وجاءت في الفصل الثانى فيما يتعلق بالمحكمة العمالية، أن تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محكمة تسمى " المحكمة العمالية " تكون مختصة دون غيرها نوعيا ومكانيا بالنظر فى كافة النزاعات الناشئة عن تطبيق الاحكام أيا كانت القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية سواء كانت بالقطاع العام او قطاع الأعمال العام او القطاع الخاص وكذلك فى الدعاوى المتعلقة بالمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها وتنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة من محاكم الاستئناف , دوائر استئنافية متخصصة للنظر فى طعون الاستئناف على الأحكام الصادرة من المحكمة العمالية .
كما نصت علي تشكل كل دائرة من دوائر المحكمة العمالية من ثلاثة من القضاة بالمحاكم الابتدائية , يكون احدهم على الأقل بدرجة رئيس.
وتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية من ثلاثة من قضاة محاكم الاستئناف يكون احدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف
وتعين الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية , فى بداية كل عام قضائى , قاضيا أو أكثر من قضاتها بدرجة رئيس بالمحاكم الابتدائية من الفئة ( أ) , ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بأصل الحق , فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت والتى تختص بها المحكمة العمالية .
ويصدر القاضى المشار أليه فى الفقرة الأولى و اى كانت قيمة الحق محل الطلب الأوامر على عرائض والأوامر الوقتية واوامر الأداء فى تلك المسائل التى تختص بها المحاكم العمالية , وفى حالة امتناعه يحدد جلسة لنظر الدعوى امام احدى دوائر المحكمة العمالية المختصة.
يكون الطعن فى الأحكام والتظلم من الأوامر الصادرة من القاضى المنصوص عليه فى المادة (3) من هذا القانون امام المحكمة العمالية المختصة دون غيرها .
ينشأ فى دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بالمحكمة وإدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها أو من دوائرها الاستئنافية , تزود بعدد كاف من معاونى التنفيذ الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المحكمة الابتدائية الواقع فى دائرتها المحكمة العمالية صاحبة الاختصاص, ويتولى الأشراف على هذه الإدارة قاض للتنفيذ تختاره الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية من بين قضاة المحكمة العمالية فى دائرة تلك المحكمة.
وتشكل بمحكمة النقض دائرة او اكثر تختص , دون غيرها بالفصل فى الطعون بالنقض فى الأحكام المنصوص عليها من هذا القانون.
كما تنشأ بمحكمة النقض دائرة او اكثر لفحص تلك الطعون تتكون كل منها من ثلاثة من قضاة المحكمة بدرجة نائب رئيس على الأقل, لتفصل , منعقدة فى غرفة المشورة , فيما يفصح من الطعون عن عدم جوازه أو عن عدم قبوله لسقوطه, ويعرض الطعن فور ايداع نيابة النقض مذكرة برأيها على دائرة فحص الطعون , فإذا رأت ان الطعن غير جائز أو غير مقبول للأسباب الواردة فى الفقرة السابقة أمرت بعدم قبوله بقرار مسبب تسبيبا موجزا , وألزمت الطاعن المصروفات فضلا عن مصادرة الكفالة أن كان ذلك مقتضى, وإذا رأت ان الطعن جدير بالنظر , أحالته الى الدائرة المختصة مع تحديد جلسة لنظره .
وفى جميع الأحوال لا يجوز الطعن فى القرار الصادر من دائرة فحص الطعون بأى طريق.
واستثناءا من احكام المادة (39) من قانون حالات وإجراءات الطعن امام محكمة النقض , وأحكام الفقرة الثانية من المادة(269) من قانون المرافعات المدنية والتجارية , إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت فى موضوع الدعوى و لو كان الطعن لأول مرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.