موعد ومكان الامتحان الشفوي للمتقدمين لشغل 61 وظيفة بمصلحة الطب الشرعي    مستشار رئيس مجلس الوزراء يناقش مشروعات مياه وصرف صحي بالغربية    الرقابة المالية تعدل ضوابط الاكتتاب بوثائق صناديق الاستثمار    رئيس التنظيم والإدارة يشارك في القمة العالمية للحكومات    وزير الزراعة يشهد تدشين أعمال مجلس الصادرات والأعمال المصرية بألمانيا    بنك إنجلترا يبقي على أسعار الفائدة بالمملكة المتحدة بدون تغيير    اتصالات مكثفة لوزير الخارجية مع عدد من نظرائه العرب والمبعوث الأمريكي    وزير الصحة يتفقد حجم الجاهزية الطبية بالجانب المصري لمعبر رفح    وزير التجارة الجزائري: حريصون على دعم تكامل الاقتصاد العربي    وزيرا خارجية سوريا وفرنسا يبحثان في دمشق تعزيز التعاون الثنائي    لأول مرة.. زيلينسكي يكشف عدد قتلى أوكرانيا خلال الحرب مع روسيا    صبحي يتفقد المنشآت الشباب والرياضة بالوادي الجدبد    صلاح ضد مرموش.. موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في البريميرليج    بنسبة نجاح 54.03%.. محافظ قنا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول    عاجل- الأزهر يوضح حكم الصيام بعد منتصف شهر شعبان    وزير الصحة للمصابين الفلسطينيين: الرئيس السيسي باعتنا مخصوص لكم ونعدكم بتقديم كل اللازم    مبادرة «العلاج حق للجميع» تواصل نجاحها بالمستشفيات    نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مطروح والساحل الشمالي والعلمين    وثائقي بريطاني يعيد فتح ملف مايكل جاكسون    سفيرة رومانيا: نشكر وزيرى الثقافة المصرى الرومانى لدعمهما الحوار الثقافى    ما هى الخطوة المقبلة للأبطال؟    يا فخر بلادى    2030.. استراتيجية جديدة لحقوق الإنسان في أفريقيا    مطروح تكثف حملات الرقابة على الأسواق والمطاعم استعدادًا لشهر رمضان    سوق الدواجن يستقبل شهر رمضان بموجة غلاء جديدة وكيلو الفراخ البيضاء ب 100 جنيه    وزير الصحة يتفقد معبر رفح البري    عبد الصادق الشوربجى: الصحافة القومية حققت طفرة معرفية غير مسبوقة    الساعدى القذافى ناعيا سيف الإسلام: قُتل غدرا وهو صائم وأدعو للصلاة عليه    براءة طبيب من تهمة الإهمال والتزوير في قنا    العثور على جثة طالبة جامعية "متعفنة" بجوار مصنع سيد بأسيوط    طريقة عمل بيف ستروجانوف في خطوات سريعة    دعوة كنسية بالكاميرون للترحيب بزيارة بابا الفاتيكان المرتقبة وتعزيز قيم السلام والمحبة    إسقاط الجنسية عن مصري لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية    مركز تأهيل حسن حلمى.. صرح طبى عملاق لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة    هل ينجح السيد البدوى فى إعادة الروح ل«بيت الأمة»؟    تشكيل أهلي جدة المتوقع أمام الحزم في الدوري السعودي    ياسمين الخطيب تثير الجدل ببوستر برنامجها "ورا الشمس"    وزير الصحة يتفقد الخدمات الطبية للمصابين الفلسطينيين بمعبر رفح    بالفيديو.. تعرف على شروط إقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان 2026    فهد الربيق: "بدايات" ليس معرضًا فقط لكنه أرشيف حي لتاريخ الفن السعودي.. فيديو    موعد مباراة الزمالك وزيسكو الزامبى بالكونفدرالية    «الأزهر»: وجوب المساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات.. والطلاق التعسفى «حرام»    مصر وتركيا يستهدفان الوصول إلى 15 مليار دولار خلال التبادل التجاري| تفاصيل    إطلاق منظومة شهادة عدم الالتباس وحجز الاسم التجاري عبر بوابة مصر الرقمية    تعرف نتائج قمة السيسي وأردوغان بالقاهرة    قوات الاحتلال تداهم المنازل وتعتقل 8 مواطنين من محافظة الخليل    خوفا من الفضيحة.. السجن 15 عاما لسيدة ألقت برضيعها بالزراعات ليلا لتنهشه الذئاب في قنا    وفاة شاب وإصابة آخر في حادث انقلاب "موتوسيكل" بالبحيرة.    حكم زينة رمضان.. حرام بأمر الإفتاء في هذه الحالة    نهاية مسيرة إجرامية.. المشدد 6 سنوات لعامل حاز سلاحًا واتجر في المخدرات    بجرعة شهرية واحدة، بشرى سارة من "فايزر" بشأن الدواء الجديد للسمنة    منى عشماوي تكتب: لماذا يقتلون العندليب؟!    الهدية.. العطاء الذي قبله النبي للتقارب والمحبة بين المسلمين    دعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في شعبان    ريال سوسيداد يحقق ريمونتادا أمام ألافيس ويتأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا    النيابة الإدارية تُحدد موعد حلف اليمين القانونية لمعاوني النيابة الجدد    الصحة: تكثيف الرقابة على المنشآت الطبية وبخاصة التي تتعامل مع الصحة النفسية    قمة ميلانو.. إنتر يواجه تورينو في ربع نهائي كأس إيطاليا وسط ترقب جماهيري واسع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"صدى البلد " ينشر آخر تعديلات علي مشروع قانون العمل قبل عرضها على تشريعية القوى العاملة الثلاثاء
نشر في صدى البلد يوم 08 - 02 - 2014

يحق لصاحب العمل وقف العامل لمدة لا تزيد على 60 يومًا وصرف أجره كاملاً
9 حالات تجيز فصل العامل إذا ارتكب خطأ جسيماً
المواد الجديدة حول منازعات العمل الفردية في الفصل الأول الخاص بالتسوية الودية
حصل "صدي البلد" علي أخر تعديلات مقترحة ادخلت علي مسودة مشروع قانون العمل اليوم السبت من قبل المستشار شريف النجار، والدكتور نيازى مصطفى ومن المقرر أن تعرض هذه المقترحات علي أعضاء اللجنة التشريعية بوزارة القوي العاملة الهجرة الثلاثاء المقبل لإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم وفقا لتوجيهات كمال أبو عيطة وزير القوي العاملة والهجرة تمهيدا لإجراء حوار مجتمعي حول المشروع قريبا.
وأعطت المادة 66 لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتًا لمدة لا تزيد على ستين يومًا مع صرف أجره كاملاً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك وفي حالة اتخاذه قرارًا بفصل العامل قبل انتهاء مهلة الستين يومًا وجب عليه عرض الأمر على اللجنة المشكلة .
أما المادة 67 فنصت علي أنه إذا اتهم العامل بارتكاب جناية أو بارتكاب جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو اتهم بارتكاب أي جنحة داخل دائرة العمل جاز لصاحب العمل وقفه مؤقتاً عن العامل، وعليه أن يعرض الأمر على قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوقف.
ووفقا لمشروع القانون على القاضى أن يبت في الحالة المعروضة عليها خلال سبعة أيام من تاريخ العرض، فإذا قضى بصحة وقف العامل يصرف للعامل نصف أجره، وفي حالة رفضه للوقف عن العمل يصرف أجر العامل من تاريخ وقفه وعلى صاحب العمل أعادته لعمله فورآ فإذا رأت سلطة الاتهام المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة الجنائية أو قدم للمحاكمة وقضى ببراءته وجب إعادته للعمل مع تسوية مستحقاته كاملة.
وإذ ثبت أن اتهام العامل كان بتدبير من صاحب العمل وجب أداء باقي أجره عن مدة الوقف فضلا عن حقه فى التعويض.
وقال كمال عثمان الأمين العام للجنة التشريعية أن المادة 68 نصت علي عدم جواز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيماً، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:
إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة - بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر - رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها أدت إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.
إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيّن أو متأثر بما تعاطاه من مادة مخدرة.
إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير المسؤل، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.
اذا لم يقم العامل بتأدية ألتزامنه الجوهرية المترتبة على عقد العمل.
إذا لم يراعِ العامل الضوابط الواردة في المواد من 186 إلى 189 من الكتاب الرابع من هذا القانون بخصوص تنظيم حق الإضراب.
وأشار عثمان إلي أن المادة 69 نصت أنه إذا نُسب إلى العامل ارتكاب خطأ تأديبي يجيز معاقبته بالفصل، فعلى صاحب العمل قبل أن يصدر قراره بالفصل أن يتقدم بطلب بذلك إلى اللجنة المشكلة وفقآ لأحكام هذا القانون والمنصوص عليها بالمادة ( ).
ويتعين على صاحب العمل أن يرفق بالطلب ملف خدمة العامل، ومذكرة بالخطأ الذي يستوجب توقيع عقوبة الفصل مرفقآ بها التحقيقات التى أجراها مع العامل وأى مستندات أخرى خاصة بموضوع الواقعة أن وجدت.
أما المادة 70 فنصت علي أنه إذا تسبب العامل بخطئه وبمناسبة عمله وعلى وجه الخصوص في فقد أو إتلاف مهمات أو آلات أو خامات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو كانت في عهدته التزم بأداء قيمة ما فقد أو أتلف.
ولصاحب العمل بعد إجراء التحقيق وإخطار العامل أن يبدأ باقتطاع المبلغ المذكور من أجره على ألاّ يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.
ويجوز للعامل أن يتظلم من تقدير صاحب العمل أمام اللجنة المشار إليها في المادة ( ) من هذا القانون ووفقاً للمدد والإجراءات الواردة بها.
فإذا لم يقض لصاحب العمل بالمبلغ الذي قدره للإتلاف أو قضي له بأقل منه وجب عليه رد ما اقتطع دون وجه حق خلال سبعة أيام من تاريخ صدور قرار اللجنة.
ولا يجوز لصاحب العمل أن يستوفي مستحقاته بطريق الاقتطاع وفقاً لحكم هذه المادة إذا بلغ مجموعها أجر خمسة أشهر بواقع الأحر ، وإذا زادت عن ذلك فله أن يستوفي مستحقاته قضاءً أو رضاءً وفقاً للقواعد العامة.
وأكدت المادة 71 أنه لا تخلُ الأحكام الواردة بهذا الباب بالضمانات المقررة بقانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم.
وألزمت المادة 72 صاحب العمل قيد الجزاءات المالية التي توقع على العمال في سجل خاص كتابي أو الكترونى، مع بيان سبب توقيعها واسم العامل ومقدار أجره، وأن يفرد لها حساباً خاصاً، ويكون التصرف فيها طبقاً لما يقرره الوزير المختص.
واستحدثت التعديلات بعض المواد الجديدة في الباب الثالث فيما يتعلق بمنازعات العمل الفردية في الفصل الأول الخاص بالتسوية الودية لمنازعات العمل الفردية.
فنصت علي أن إذا نشأ نزاع فردى بين صاحب العمل والعامل بشأن تطبيق أحكام أى من الفوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية سواء فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص فلأى منهما خلال عشرة أيام من تاريخ نشوء النزاع أن يطلب من لجنة تشكل على النحو الأتى :-
ممثل الجهة الإدارية المختصة (رئيسآ )، وممثل المنظمة النقابية العمالية المعنية ( عضواً )، وممثل من منظمة أصحاب الأعمال المعنية ( عضوا )، فإذا لم تتم تسوية النزاع وديا خلال واحد وعشرون يوما من تاريخ تقديم الطلب , جاز لأى منهما أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة فى موعد غايته تسعون يوما من تاريخ نشوء النزاع.
تنعقد اللجنة المشار إليها بالمادة السابقة بحضور رئيسها على الأقل وتلتزم باتخاذ ما يلزم لفحص النزاع بين صاحب العمل والعامل ولها كافة الصلاحيات التى تمكنها من فحص النزاع والإلمام بعناصره وعلى وجه الخصوص سماع طرفى النزاع و استطلاع رأى المنظمة النقابية المهنية و منظمة أصحاب الأعمال المعنية والإطلاع على ما يلزم من البيانات والمعلومات التى تعين اللجنة على أداء مهمتها.
كما نصت المواد المستحدثة علي أنه يجب أن تنتهى اللجنة المشار إليها بالمادة ( ) من أعمالها خلال فترة واحد وعشرون يوما من تاريخ تقديم الطلب، فإذا تمت التسوية الودية يتولى رئيس اللجنة إثبات ذلك فى محضر يوقعه طرفى النزاع ويلحق بمحضر الجلسة التى تم قيها ويحال إلى المحكمة المختصة للعرض على قاضى الأمور الوقتية بها ويكون قابلا للتنفيذ بالأمر الذى يصدره وينتهى به النزاع فى حدود ما تمت التسوية الودية فيه .
فإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع وديا فى جميع عناصره أو بعضها و أصر أحد طرفى النزاع على استكمال السير فيه , يحرر رئيس اللجنة محضرا بما تم فيه ويوقع من طرفى النزاع ويثبت بهذا المحضر ما تم من أعمال وما تلقته اللجنة من مستندات ورأيها فى موضوع النزاع ويتم أحالته إلى المحكمة العمالية المختصة بناء على طلب أى من طرفيه.
فيما عدا الدعاوى المتعلقة بالمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها , لا تقبل الدعاوى العمالية التى ترفع ابتداء إلى المحاكم العمالية بشأن المنازعات الفردية بين أصحاب الأعمال والعمال بدون اللجوء إلى اللجنة المشار إليها بالمادة ( ) وعلى المحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلى تلك اللجنة للقيام بتسويتها وديآ وفقآ لأحكام هذا القانون .
وجاءت في الفصل الثانى فيما يتعلق بالمحكمة العمالية، أن تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محكمة تسمى " المحكمة العمالية " تكون مختصة دون غيرها نوعيا ومكانيا بالنظر فى كافة النزاعات الناشئة عن تطبيق الاحكام أيا كانت القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية سواء كانت بالقطاع العام او قطاع الأعمال العام او القطاع الخاص وكذلك فى الدعاوى المتعلقة بالمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها وتنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة من محاكم الاستئناف , دوائر استئنافية متخصصة للنظر فى طعون الاستئناف على الأحكام الصادرة من المحكمة العمالية .
كما نصت علي تشكل كل دائرة من دوائر المحكمة العمالية من ثلاثة من القضاة بالمحاكم الابتدائية , يكون احدهم على الأقل بدرجة رئيس.
وتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية من ثلاثة من قضاة محاكم الاستئناف يكون احدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف
وتعين الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية , فى بداية كل عام قضائى , قاضيا أو أكثر من قضاتها بدرجة رئيس بالمحاكم الابتدائية من الفئة ( أ) , ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بأصل الحق , فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت والتى تختص بها المحكمة العمالية .
ويصدر القاضى المشار أليه فى الفقرة الأولى و اى كانت قيمة الحق محل الطلب الأوامر على عرائض والأوامر الوقتية واوامر الأداء فى تلك المسائل التى تختص بها المحاكم العمالية , وفى حالة امتناعه يحدد جلسة لنظر الدعوى امام احدى دوائر المحكمة العمالية المختصة.
يكون الطعن فى الأحكام والتظلم من الأوامر الصادرة من القاضى المنصوص عليه فى المادة (3) من هذا القانون امام المحكمة العمالية المختصة دون غيرها .
ينشأ فى دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بالمحكمة وإدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها أو من دوائرها الاستئنافية , تزود بعدد كاف من معاونى التنفيذ الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المحكمة الابتدائية الواقع فى دائرتها المحكمة العمالية صاحبة الاختصاص, ويتولى الأشراف على هذه الإدارة قاض للتنفيذ تختاره الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية من بين قضاة المحكمة العمالية فى دائرة تلك المحكمة.
وتشكل بمحكمة النقض دائرة او اكثر تختص , دون غيرها بالفصل فى الطعون بالنقض فى الأحكام المنصوص عليها فى المادة ( ) من هذا القانون.
كما تنشأ بمحكمة النقض دائرة او اكثر لفحص تلك الطعون تتكون كل منها من ثلاثة من قضاة المحكمة بدرجة نائب رئيس على الأقل, لتفصل , منعقدة فى غرفة المشورة , فيما يفصح من الطعون عن عدم جوازه أو عن عدم قبوله لسقوطه, ويعرض الطعن فور ايداع نيابة النقض مذكرة برأيها على دائرة فحص الطعون , فإذا رأت ان الطعن غير جائز أو غير مقبول للأسباب الواردة فى الفقرة السابقة أمرت بعدم قبوله بقرار مسبب تسبيبا موجزا , وألزمت الطاعن المصروفات فضلا عن مصادرة الكفالة أن كان ذلك مقتضى, وإذا رأت ان الطعن جدير بالنظر , أحالته الى الدائرة المختصة مع تحديد جلسة لنظره .
وفى جميع الأحوال لا يجوز الطعن فى القرار الصادر من دائرة فحص الطعون بأى طريق.
واستثناءا من احكام المادة (39) من قانون حالات وإجراءات الطعن امام محكمة النقض , وأحكام الفقرة الثانية من المادة(269) من قانون المرافعات المدنية والتجارية , إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت فى موضوع الدعوى و لو كان الطعن لأول مرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.