10.3 ألف شكوى خلال أبريل.. تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومحطات الوقود    إدارة شئون البيئة بالإسماعيلية تعقد حلقات حوارية للصيادين ببحيرة التمساح (صور)    تعليم الأقصر يحصد 9 مراكز على مستوى الجمهورية في نشاط الكشافة    وزير الاتصالات يبحث سبل جذب استثمارات يابانية جديدة للسوق المصرية    «الضرائب»: رفع 1.5 مليار وثيقة على منظومة الفاتورة الإلكترونية    «التموين» تواصل صرف «الخبزالمدعم» الجمعة 9 مايو حتى الخامسة    المالك والمستأجر تحت قبة "النواب" الأحد.. جلسات البرلمان حول الإيجار القديم تفتح الباب لمقترحات الأحزاب: مطالب بإرجاء التحرير وتعديل الزيادات.. وتحذيرات من أزمة إنسانية إن لم تُراع البُعد الاجتماعى    أبو بكر الديب يكتب: مصر والمغرب.. تاريخ مشترك وعلاقات متطورة    رانيا المشاط: زيارة الرئيس لليونان تفتح آفاقًا لدفع شراكات الاقتصاد والتجارة والاستثمار    وزير الري يؤكد سرعة اتخاذ قرارات طلبات تراخيص الشواطئ دعما للمستثمرين    من هو مسعود أزهر.. الرجُل الذي وضع الهند وباكستان على حافة الحرب؟    البابا ليو الرابع عشر للكرادلة بالانجليزية: لقد دعوتوني لأحمل الصليب وتحل علي البركة    8 شهداء في قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة    ماك أليستر لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي    مصر أكتوبر: مشاركة الرئيس السيسي في احتفالات موسكو تعكس تقدير روسيا لدور مصر    رسميًا.. ماك أليستر لاعب شهر أبريل في الدوري الإنجليزي    منع وعقوبة رياضية.. قرار جديد من "كاف" بشأن مدربي الأندية والمنتخبات الإفريقية    عاجل.. الاتحاد السعودي يعلن تدشين دوري جديد بداية من الموسم المقبل 2025-2026    10 لاعبين يمثلون مصر في البطولة الأفريقية للشطرنج بالقاهرة    الشباب والرياضة بالأقصر تنظم ورشة عمل الاكسسوارات والأعمال الحرفية    4 مصابين في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالشرقية    دون وقوع إصابات... سقوط سلك كهرباء تيار عالي على 3 منازل بكفر الشيخ والحماية المدنية تخمد الحريق    ضبط 3 طن دقيق فاخر مجهول المصدر و185أسطوانة بوتاجاز مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء في المنوفية    الهضبة في الكويت.. تفاصيل ما حدث بحفل عمرو دياب في "الأرينا" (صور)    مروان موسى: أنا مش سلعة علشان أقعد أتابع أرقام الأغاني    أحداث مشوقة ونجوم كبار.. "حرب الجبالي" على الأبواب    المتحف المصري الكبير يستقبل 163 قطعة من كنوز توت عنخ آمون استعدادا للافتتاح الرسمي    ووكر بيرسى.. ضائع فى هذا العالم    السفير الأمريكى لدى إسرائيل: ترامب يوجه بتوزيع الغذاء فى غزة عبر 400 نقطة    سائح من ألمانيا يشهر إسلامه داخل ساحة الشيخ المصرى الحامدى بالأقصر..فيديو    قصة وفاء نادرة.. كيف ردّ النبي الجميل لامرأتين في حياته؟    محافظ القليوبية يستقبل وفد لجنة الإدارة المحلية بالنواب لتفقد مستشفى الناس    لطفل عمره 13 عامًا وشقيقته هي المتبرع.. نجاح أول عملية زرع نخاع بمستشفى أبوالريش المنيرة    إطلاق مشروع التكامل بين مراكز زراعة الكبد ومراكز الجهاز الهضمي باستخدام تكنولوجيا التطبيب «عن بُعد»    ميرتس يدعم اقتراح ترامب بعقد هدنة في أوكرانيا    بسبب حادث سير.. تغيير في طاقم تحكيم مباراة الزمالك وسيراميكا    سقوط شبكة دولية لغسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات بمدينة نصر    الأمن يضبط شخصًا أشهر سلاحًا أبيض في مشادة بالإسكندرية    سنن النبي وقت صلاة الجمعة.. 5 آداب يكشف عنها الأزهر للفتوى    محافظ القليوبية يستقبل وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لتفقد مستشفى الناس    إعلام إسرائيلي: تفاؤل أمريكى بإمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن قطاع غزة    جدول امتحانات خامسة ابتدائي الترم الثاني 2025 بالقليوبية «المواد المضافة للمجموع»    حفيدة الشيخ محمد رفعت: جدى كان شخص زاهد يميل للبسطاء ومحب للقرآن الكريم    الموافقة على الإعلان عن التعاقد لشغل عدة وظائف بجامعة أسيوط الأهلية (تفاصيل)    بسبب الأقراص المنشطة.. أولى جلسات محاكمة عاطلين أمام محكمة القاهرة| غدا    عودة الراعي، البابا تواضروس يحمل إلى القاهرة رسائل سلام من قلب أوروبا    أسعار الدولار أمام الجنيه المصري.. اليوم الجمعة 9 مايو 2025    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 9- 5- 2025 والقنوات الناقلة    إنفانتينو يستعد لزيارة السعودية خلال جولة الرئيس الأمريكي ترامب    التنمر والتحرش والازدراء لغة العصر الحديث    زعيم كوريا الشمالية يشرف على تجارب لأنظمة صواريخ باليستية قصيرة المدى    في ظهور رومانسي على الهواء.. أحمد داش يُقبّل دبلة خطيبته    طريقة عمل الآيس كوفي، الاحترافي وبأقل التكاليف    الجثمان مفقود.. غرق شاب في ترعة بالإسكندرية    رئيس الطائفة الإنجيلية مهنئا بابا الفاتيكان: نشكر الله على استمرار الكنيسة في أداء دورها العظيم    حكم إخفاء الذهب عن الزوج والكذب؟ أمين الفتوى يوضح    عيسى إسكندر يمثل مصر في مؤتمر عالمي بروما لتعزيز التقارب بين الثقافات    محافظة الجيزة: غلق جزئى بكوبري 26 يوليو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مشروع لائحة النظام الأساسي الجديدة للنادي الأهلي
نشر في صدى البلد يوم 28 - 01 - 2014

أعلن اليوم مجلس إدارة النادي الاهلي طرح لائحة النظام الأساسي لحوار مجتمعي قبل التصويت عليها من قبل جمعيته العمومية 28 فبراير و1 مارس.
وتعتبر تلك اللائحة هي السبب الرئيسي في الأزمة الدائرة حالياً بين وزارة الرياضة والنادي الأهلي.
واشتملت اللائحة على 122 مادة كالتالي:
أولاً: التأسيس والهُوِيّة وشئون العضوية
الباب الأول: التأسيس والهُوِيّة
مادة (1): تاريخ تأسيس النادي
مادة (2): اسم وشعار النادي
مادة (3): موطن ومقر النادي وفروعه
مادة (4): المنطقة الإقليمية للنادي
مادة (5): لغة النادي
مادة (6): اهداف النادي
مادة (7): القانون واللوائح
مادة (8):إجراءات تعديل النظام الأساسي
مادة (9): تفسير احكام هذا النظام
مادة (10): الفلسفة والقيم
الباب الثاني: العضوية بالنادي
الفصل الأول: أنواع العضوية وشروطها
مادة (11): انواع العضوية
مادة (12): شروط العضوية
مادة (13): رابطة المشجعين
الفصل الثاني : إجراءات العضوية
مادة (14): اجراءات العضوية
مادة (15): تحويل العضوية وقبول عضوية جديدة
مادة (16): حقوق وواجبات الاعضاء
الفصل الثالث: انتهاء وإسقاط العضوية
مادة (17): انهاء العضوية
مادة (18): إسقاط العضوية
مادة (19): استرداد العضوية
ثانياً: الأجهزة الحاكمة والادارة
الباب الثالث: أحكام عامة
مادة (20): الأجهزة الحاكمة للنادي
مادة (21): طبيعة الجمعية العمومية
مادة (22): نوعا الجمعية العمومية
مادة (23): تشكيل الجمعية العمومية بنوعيها
مادة (24): عدم جواز النظر في المسائل غير المدرجة
مادة (25): إدارة الجمعية العمومية بنوعيها
مادة (26): التخلف عن حضور الجمعية العمومية بنوعيها
مادة (27): الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية بنوعيها
مادة (28): تضارب مصالح الأعضاء أثناء حضور الجمعية العمومية بنوعيها
الباب الرابع: الجمعية العمومية العادية
مادة (29): اجتماع الجمعية العمومية العادية
مادة (30): مستندات وأوراق الجمعية العمومية العادية
مادة (31): اختصاصات الجمعية العمومية العادية
مادة (32): صحة انعقاد الجمعية العمومية العادية
مادة (33): التصويت في الجمعية العمومية العادية
مادة (34): نصاب صحة قرارات الجمعية العمومية العادية
مادة (35): طرح الثقة في مجلس الادارة
مادة (36): نتيجة انتخابات مجلس الإدارة
مادة (37): الظروف القهرية وعدم اجتماع الجمعية العمومية العادية
الباب الخامس: الجمعية العمومية غير العادية
مادة (38): الجمعية العمومية غير العادية
مادة (39): صحة اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية
مادة (40): اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية
مادة (41) :اجراءات الجمعية العمومية غير العادية
الباب السادس: مجلس الإدارة
الفصل الأول: التشكيل – شروط الترشيح
مادة (42): الطبيعة والوظيفة
مادة (43): التشكيل والمناصب
مادة (44) مدة مجلس الادارة
مادة (45): شروط الترشيح لمجلس الإدارة
مادة (46): مستندات الترشيح
مادة (47): التنازل عن طلب الترشيح
الفصل الثاني: اختصاصات واجتماعات مجلس الإدارة
مادة (48): اختصاصات مجلس الادارة
مادة (49): اجتماعات مجلس الادارة
مادة (50): محاضر الاجتماعات
مادة (51): خلو مكان او اكثر بمجلس الادارة
مادة (52): عدم كفاية عدد اعضاء المجلس
الفصل الثالث: الأعمال المحظورة على مجلس الإدارة
مادة (53): عضوية مجلس الإدارة والجهات الرقابية
مادة (54): عضوية مجلس الإدارة وعضوية الهيئات الرياضية
مادة (55): تقاضي مجلس الإدارة لمرتبات أو مكافآت
مادة (56): ابرام عقود تتجاوز مدة مجلس الادارة
مادة (57): تعاقد اعضاء المجلس لتوريد او انجاز اعمال مع النادي
مادة (58): مسئولية اعضاء مجلس الإدارة
الفصل الرابع: المكتب التنفيذي
مادة (59): تشكيل المكتب التنفيذي
مادة (60): اجتماعات المكتب التنفيذي
مادة (61): اختصاصات المكتب التنفيذي
الفصل الخامس: اختصاصات رئيس مجلس الإدارة و نائب الرئيس و أمين الصندوق واعضاء المجلس
مادة (62): اختصاصات رئيس مجلس الادارة
مادة (63): اختصاصات نائب الرئيس
مادة (64): اختصاصات امين الصندوق
مادة (65): خلو منصب امين الصندوق
مادة (66): مهام اعضاء مجلس الادارة
مادة (67): معلومات اعضاء مجلس الادارة والسرية
الفصل السادس: انتهاء وزوال وإسقاط وإيقاف العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة
مادة (68): انهاء العضوية
مادة (69): زوال العضوية
مادة (70): اسقاط العضوية
مادة (71): ايقاف العضوية
ثالثاً: المجلس الاستشاري واللجان المعاونة لمجلس الادارة
الباب السابع: المجلس الاستشاري واللجان المعاونة لمجلس الادارة
مادة (72): المجلس الاستشاري للنادي الأهلي
مادة (73): اللجنة المالية
مادة (74): اللجنة القانونية.
مادة (75): احكام عام للمجلس الاستشاري واللجان
الباب الثامن: المجلس الانتخابي ادارة الانتخابات
مادة (76): المجلس الانتخابي
مادة (77): مهام المجلس الانتخابي
مادة (78): نظام عمل المجلس الانتخابي
مادة (79): الشكاوى المتعلقة بعملية الانتخاب
مادة (80): عدم تقدم مرشحين أو عدم توافر شروط الترشيح فى المتقدمين
مادة (81): الحملة الانتخابية
مادة (82): توقف الحملة الانتخابية
مادة (83): التصويت
مادة (84): الفرز
مادة (85): اعلان المرشح الفائز
مادة (86):الإخطار بالنتائج وحفظ الوثائق الانتخابية
رابعاً: الماليات والجهاز الوظيفي
الباب التاسع: النظام المالي
مادة (87): السنة المالية للنادي
مادة (88): الجوانب المالية والحسابات السنوية
مادة (89): الموارد المالية للنادي
مادة (90): ايداع اموال النادي
الباب العاشر: مراقب الحسابات
مادة (91): مراقب الحسابات
مادة (92): مهام مراقب الحسابات
مادة (93): عدم الجمع بين عمل مراقب الحسابات وعضوية مجلس الادارة
مادة (94): ترشح مراقب الحسابات بمجلس الادارة
مادة (95): افشاء اسرار النادي
مادة ( 96) : الاطلاع على الدفاتر والسجلات والبيانات
مادة (97): محتويات تقرير مراقب الحسابات
مادة (98): مسئولية مراقب الحسابات عن الضرر
مادة (99): دعوة مراقب الحسابات لحضور اجتماعات الجمعية العمومية
مادة (100): دعوة مراقب الحسابات لحضور اجتماعات مجلس الادارة
مادة (101): تقيد مجلس الإدارة ببنود الصرف الواردة في الميزانية
الباب الحادي عشر: الجهاز الوظيفي للنادي
مادة (102): تشكيل الجهاز الوظيفي
مادة (103): اختصاصات لجنة إدارة شئون الجهاز الوظيفي
مادة (104): المدير التنفيذي
مادة (105): شروط التقدم لوظيفة المدير التنفيذي
مادة (106): إجراءات تعيين المدير التنفيذي
مادة (107): اختصاصات المدير التنفيذي
مادة (108): المدير المالي
مادة (109): شروط الترشح لوظيفة المدير المالي
مادة (110): إجراءات تعيين المدير المالي
خامساً: المخالفات والجزاءات والتوثيق
الباب الثاني عشر: المخالفات والجزاءات
مادة (111): نظام النادي للمخالفات والجزاءات
مادة (112): المخالفات والجزاءات
مادة (113): نصاب القرارات للمخالفات والجزاءات
مادة (114): مسئولية المدير التنفيذي عن التحقيقات
مادة (115): لائحة المخالفات والجزاءات للنشاط الرياضي وكرة القدم
مادة (116): سجلات العقوبات
الباب الثالث عشر: وثائق النادي
مادة (117): سجلات النادي
مادة (118): الاعتماد والتصديق على الوثائق
مادة (119): سرية البيانات والوثائق
أولاً: التأسيس والهُوِيّة وشئون العضوية
الباب الأول: التأسيس والهُوِيّة
مادة (1): تاريخ تأسيس النادي
تأسس النادي الأهلي في الثامن من ابريل عام 1907 كنادي رياضي اجتماعي, وقد رخصت به وزارة الداخلية تحت رقم (76) بتاريخ 2/11/1952 طبقاً لأحكام القانون رقم (152) لعام 1949م بشأن الاندية ثم اعيد اشهاره بمديرية رعاية الشباب تحت رقم 1124 بتاريخ 15/4/1959. وطبقاً لأحكام القانون رقم (26) لعام 1965 بشأن الهيئات الخاصة العاملة في ميدان رعاية الشباب, وأعيد اشهاره تحت رقم (3) في 31/1/1973 طبقاً لأحكام القانون رقم (26) لعام 1965 بشأن الهيئات الخاصة العاملة في ميدان رعاية الشباب المعدل بالقانون رقم (41) لعام 1972. ثم اعيد اشهاره برقم (52) بتاريخ 7/2/1976 طبقاً لأحكام القانون رقم (77) لسنة 1975 بشأن الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة.
مادة (2): اسم وشعار النادي
اسم النادي هو "النادي الاهلي للرياضة البدنية بالجزيرة" ويشتهر بين الافراد والمؤسسات باسم "النادي الاهلي" وشعاره النسر المنشور الجناحين الملون باللونين الاسود والذهبي, واللون الاحمر هو اللون الرسمي للملابس الرياضية.
ويقوم النادي بتسجيل الاسم والشعار واللون وكافة حقوق الملكية الفكرية وفقاً لأحكام القانون المحلي والدولي للمنظمات الرياضية بهذا الخصوص.
مادة (3): موطن ومقر النادي وفروعه
موطن النادي الأهلي جمهورية مصر العربية, ومقره الرئيسي كائن في 3 شارع صالح سليم – الجزيرة- محافظة القاهرة, وله فرعان الأول بمدينة نصر في شارع حسن المأمون بالمنطقة السادسة, والثاني بمدينة السادس من اكتوبر في مدينة الشيخ زايد - محافظة الجيزة.
ويجوز للنادي أن يُنشئ فروعا له بموافقة مجلس إدارة النادي الأصلي والجمعية العمومية، ولا تتمتع هذه الفروع بشخصية معنوية مستقلة عن النادي الأصلي.
مادة (4): المنطقة الإقليمية للنادي
المنطقة الاقليمية للنادي الأهلي هي القارة الافريقية والمنطقة العربية مع المشاركة في المسابقات المحلية والوطنية والعربية والافريقية والدولية طبقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.
مادة (5): لغة النادي
اللغة الرسمية للنادي الأهلي هي اللغة العربية والتي يستخدمها في جميع انشطة ومكاتبات النادي, كما يجوز استعمال لغة أجنبية في الانشطة والمكاتبات الدولية مع ارفاق ترجمة لها باللغة العربية.
مادة (6): اهداف النادي
يهدف النادي الأهلي في الاساس الي نشر وتعزيز ممارسة الرياضات التالية: كرة قدم- كرة سلة- كرة يد- كرة طائرة- العاب قوي- سباحة- كاراتيه- تنس ارضي- اسكواش- تنس طاولة- جمباز, كما يمكن اضافة او تجميد اي رياضات اخري بقرار من مجلس الادارة والتصديق عليه من الجمعية العمومية. بالاضافة الي تعزيز المشاركة في الانشطة الاجتماعية والثقافية وكذا الانشطة الفنية والعلمية والترويحية والمؤتمرات والاجتماعات والمعسكرات المحلية والدولية المرتبطة بفلسفة وقيم النادي ودعم صورته العامة.
مادة (7): القانون واللوائح
النادي الأهلي هو هيئة أهلية خاصة ذات نفع عام لا تستهدف الربح, ويجوز إدارة أموالها وأنشطتها بطريقة استثمارية بهدف الحصول على الموارد اللازمة من خلال تسويق خدماتها او انشاء شركات تعمل في مجال خدمة وتحقيق أهداف النادي.
وتعد هذه اللائحة الأساس في حكم وادارة انشطة النادي, بالإضافة الي العمل باللوائح والقواعد المعمول بها في الاتحادات الرياضية الوطنية والدولية فيما لم يرد به نص في هذه اللائحة، ويخضع النادي للقوانين واللوائح المحلية المنظمة للهيئات الرياضية وبما لا يخل بأحكام هذه اللائحة.
مادة (8):إجراءات تعديل النظام الأساسي
يجوز تعديل هذا النظام بناء علي اقتراح من مجلس الادارة او من 20% أو (3000) ثلاثة آلاف عضو من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية أيهما أقل، وتتم دعوة الجمعية العمومية غير العادية لإقرار التعديلات ، ويكون الاجتماع الاول للجمعية العمومية غير العادية صحيحاً في حالة حضور الأغلبية المطلقة لأعضائها ، وإذا لم يكتمل النصاب تدعى الجمعية العمومية غير العادية الي اجتماع ثاني في خلال اسبوع من تاريخ الاجتماع الاول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً في حالة حضور 20% من عدد الاعضاء العاملين او بحضور ( 4000 ) أربعة آلاف عضو ايهما اقل ويكون التصويت على قرار التعديل صحيحا بموافقة ثلثي الاعضاء الحاضرين.
فإذا لم يكتمل النصاب فى الاجتماع الثانى للجمعية العمومية غير العادية يكون التعديل نافذا اذا كان الاقتراح مقدما من مجلس الادارة وغير نافذ إذا كان مقدما من مقترحيه من أعضاء الجمعية االعمومية .
مادة (9): تفسير احكام هذا النظام
لمجلس ادارة النادي حق تفسير أي مادة من مواد هذا النظام او اصدار قرارات في المسائل التي لم تتعرض لها احكامه بما لا يخالف القواعد الحاكمة بالاتحادات الرياضية الوطنية والدولية.
مادة (10): الفلسفة والقيم
تلتزم ادارة النادي بتشجيع التميز لدي الاعضاء ورعاية الموهوبين سواء علي المستوي الشخصي او المستوي التعليمي او البدني وتقديم تجارب رياضية وترويحية تثبت القيم والاخلاق وتنبذ التعصب لدي اللاعبين والاعضاء. ولا يجوز بيع أو تقديم أو تناول المشروبات الروحية والكحولية أو مزاولة العاب الميسر او المراهنات داخل النادي.
الباب الثاني: العضوية بالنادي
الفصل الأول: أنواع العضوية وشروطها
مادة (11): انواع العضوية
تقتصر عضوية النادي على الأشخاص الطبيعيين وتكون العضوية شخصية غير قابلة للتحويل او التنازل عنها للغير وتشمل العضوية الانواع التالية:
1- عضو مؤسس: هو عضو الجمعية التأسيسية للنادى وهو عضو عامل ويعفى من سداد رسم الاشتراك السنوى ويعامل أفراد أسرته كباقى أسر الأعضاء العاملين بالنادى أثناء حياته وبعد وفاته.
2- عضو عامل: هو العضو القادر علي الترشح للانتخابات لشغل عضوية مجلس الإدارة أو أي لجنة منبثقة عن مجلس الإدارة أو أي مجلس استشاري ومن حقه الاسهام فى جميع أنشطته ويتمتع بكافة الحقوق ويتحمل جميع الواجبات المترتبة على العضوية وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا النظام.
3- عضو تابع: هو العضو الذى يكون اشتراكه فى النادى تابعاً للعضو العامل.
4- عضو موسمي: هو العضو الذى يقرر مجلس إدارة النادي قبوله لمدة مؤقتة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر خلال العام بعد سداد رسم الاشتراك المقرر ولا يسدد رسوم الالتحاق.
5- عضو رياضي: هو العضو الذى يقرر مجلس الإدارة قبوله بناء على ترشيح من ادارة كرة القدم أو النشاط الرياضي لتميزه رياضيا وتكون مدة العضوية سنة قابلة للتجديد طالما ظل محتفظا بتميزه ولا يسدد رسوم الاشتراك ولا رسوم الالتحاق.
6- عضو فرع: هو العضو الذى تقتصر عضويته على فرع النادي ويعامل معاملة العضو العامل فى حدود الفرع المشترك فيه ولا يكون له حق حضور اجتماع الجمعية العمومية أو الترشيح لمجلس إدارة النادي.
مادة (12): شروط العضوية
اولا - العضو العامل:
يشترط في العضو العامل:
1- ألا يقل سنه عن 21 سنة ميلادية.
2- أن يسدد جميع الالتزامات المالية المترتبة على العضوية وفقاً للفئات المقررة باللائحة المالية للنادى.
3- ألا يكون محروماً من مباشرة حقوقه المدنية.
4- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
5- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحه في جريمة ماسة بالشرف والأمانة مالم يكن قد رد اليه اعتباره فى الحالتين.
6- ألا يكون قد سبق فصله أو إسقاط عضويته من إحدى الهيئات الرياضية أو الشبابية أو غيرها من الجمعيات أو المنظمات المحلية أو الإقليمية أو القارية أو الدولية لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة ما لم يمض على ذلك أربع سنوات.
ويكون لزوجة العضو العامل التي لا يقل عمرها عن 21 سنة ميلادية جميع حقوق العضو العامل متى سددت رسم الإشتراك السنوى فقط واستوفت شروط العضو العامل المشار إليها بهذه المادة وتحسب عضويتها العاملة والإشتراكات المقررة من تاريخ الزواج إذا كان لاحقاً على تاريخ اكتساب العضو الأصلي (الزوج) للعضوية العاملة بالنادى وإلا احتسبت العضوية من تاريخ اكتساب العضو الأصلي (الزوج) للعضوية العاملة بالنادى إذا كان الزواج سابقاً على هذا التاريخ ، وفى حالة الطلاق يكون للمطلقة الحق فى العضوية العاملة المستقلة بالنادي مع التزامها بسداد رسم الإشتراك السنوى المقرر للعضو العامل فقط بشرط مضى خمس سنوات على الأقل من تاريخ الزواج ما لم يكن لها أبناء من العضو فاذا كان للزوجة أبناء من العضو كان لها الحق في اكتساب العضوية العاملة دون شرط الخمس سنوات، وفي حالة وفاة الزوج يكون لها الحق في العضوية العاملة على أن يقدم طلب العضوية العاملة المستقلة خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الطلاق أو الوفاة ويسرى هذا الشرط على العضو العامل الذى اكتسب العضوية العاملة بسبب الزواج.
ولا يكون لمن اكتسب العضوية العاملة بسبب الطلاق إضافة زوج أو زوجة على عضويته إلا بعد سداد نصف قيمة المبالغ المقررة لقبول العضوية الجديدة بالنادي.
ثانيا - العضو التابع :
هو العضو الذى يكون اشتراكه فى النادي تابعاً للعضو العامل وتنحصر هذه العضوية فى :
1- زوجة العضو العامل التى يقل عمرها عن 21 سنة ميلادية.
2- أبناء العضو العامل الذين لا يتجاوز سن كل منهم 25 سنة ميلادية عدا الذين أتموا دراستهم ويعملون بأجر متى بلغ سنهم 21 سنة ويحق لأبن العضو العامل الحصول على العضوية العاملة المستقلة بمجرد بلوغه سن (25) سنة أو بلوغ سن (21) سنة متى أتم دراسته وعمل بأجر بشرط سداده رسم فصل العضوية ورسم الاشتراك السنوى من تاريخ وجوب الفصل.
3- أبناء العضو العامل ذوى الاحتياجات الخاصة الذين لا يستطيعون الاعتماد على أنفسهم.
4- شقيقات العضو العامل غير المتزوجات اللاتي لا يعملن ويقمن معه بصفة دائمة.
5- بنات العضو العامل غير المتزوجات والمطلقات والأرامل اللاتي لا يعملن ويحق لأبنة العضو العامل الحصول على العضوية العاملة المستقلة متى بلغ سنها (21) عاماً وكانت متزوجة أو تعمل بشرط سدادها رسم فصل العضوية ورسم الإشتراك من تاريخ وجوب الفصل أما ابنة العضو العامل المتزوجة أو التي تعمل وهى أقل من (21) عاماً فيتم منحها عضوية مؤقته من تاريخ الزواج أو العمل حتى بلوغها سن (21) عاماً وحصولها على العضوية العاملة المستقلة.
6- الطفل اليتيم الذي تكفله أسرة العضو العامل وفقا للقانون رقم (12) لسنة 1996.
7- والدا العضو العامل اللذان لا يعملان ويقيمان معه بصفة دائمة.
ويكون لأرملة وأبناء وبنات العضو العامل المتوفى كافة الحقوق والالتزامات المفروضة عليهم وفقاً لنظام النادى ولائحته المالية قبل الوفاة ويعاملون بنفس فئات الإشتراك السابقة على الوفاة كما يجوز لهم طلب العضوية العاملة المستقلة متى توافرت فيهم الشروط المقررة, وعليهم سداد رسم الإشتراك السنوى المقرر للعضو العامل فقط.
ثالثاً - العضو الموسمي:
1- يصدر قرار من مجلس إدارة النادي بقبوله لمدة مؤقتة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر خلال العام.
2- يجب أن يسدد رسم الاشتراك المقرر ولا يسدد رسوم الالتحاق.
رابعاً - العضو الرياضي:
1- يقرر مجلس الإدارة قبوله بناء على ترشيح ادارة كرة القدم أو النشاط الرياضي لتميزه رياضيا وتكون مدة العضوية سنة.
2- يجوز أن يكتسب العضو الرياضي العضوية العاملة بعد إعتزاله إذا مضت على عضويته ثمانى سنوات متصلة بهذه الصفة واشترك فى الفريق الأول لمدة موسمين على الأقل وتوافرت فيه شروط العضوية العاملة بعد سداد 50% من قيمة المبالغ المقررة لقبول العضو العامل بالنادى إذا كان من اللاعبين المبرم معهم عقود احتراف و25% من هذه القيمة إذا كان من اللاعبين الهواة.
3- وفى جميع الاحوال يتم تغيير العضوية بقرار من مجلس الإدارة بناء على طلب من صاحب الشأن يقدم خلال سنة على الأكثر من تاريخ الاعتزال.
4- ويعتبر تاريخ الاعتزال هو تاريخ آخر موسم رياضى شارك فيه اللاعب مع الفريق الأول بالنادى او باسم النادى فى مسابقات الرياضات الفردية.
خامساً - عضو الفرع:
1- تقتصر عضويته على فرع النادي ويعامل معاملة العضو العامل فى حدود الفرع المشترك فيه.
2- ويجوز لعضو الفرع اكتساب العضوية العاملة للنادى الأصلي بشرط سداد قيمة الفرق بين ما تم سداده نظير القبول بعضوية الفرع والمبالغ المقررة لقبول العضوية بالنادى الأصلي وقت قبول العضوية بالفرع متى قدم طلباً بذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ اكتسابه عضوية الفرع وإلا ألتزم بسداد الفرق بين ما سدده نظير قبول العضوية بالفرع والمبالغ المقررة لقبول العضوية بالنادى الأصلي وقت تقديم الطلب.
مادة (13): رابطة المشجعين
لمجلس ادارة النادي الترخيص لمجموعات من المشجعين بإنشاء رابطة لتقديم خدمات لهم تدعم اهداف النادي على ألا يقل عدد اعضاء الرابطة عن (150) مئة وخمسين عضو وألا يقل سن أي منهم عن (21) إحدى وعشرون عاما، ويكون لهذه الرابطة نظام أساسي يعتمد من مجلس إدارة النادي ويتم إشهار الرابطة طبقا للقانون.
ولا يجوز لهذه الرابطة استخدام أي حقوق تجارية او شعار النادي او ابرام أي تعاقدات مع الغير الا بترخيص من مجلس إدارة النادي وفى حالة ارتكاب تلك الرابطة أي مخالفة ضارة بالنادي يصدر مجلس الادارة قرارا باتخاذ الاجراءات اللازمة نحو الغاء اشهارها.
الفصل الثاني : إجراءات العضوية
مادة (14): اجراءات العضوية
يجب الحصول علي موافقة مجلس الادارة لفتح باب قبول العضويات الجديدة مع مراعاة القيود الموضوعة علي اعداد العضوية والشروط العامة للانضمام الي عضوية النادي وفقا لهذا النظام ويجب مراعاة الاجراءات التالية:
1- يقدم طلب العضوية إلى ادارة النادي مزكى من عضوين عاملين على النموذج المخصص لذلك مقابل ايصال مؤرخ وتدرج اسماء طالبي الالتحاق بحسب تواريخ طلباتهم فى سجل خاص للرجوع اليه عند الحاجة، وتقوم ادارة النادى خلال اسبوع من تاريخ تقديم هذه الطلبات بوضعها على اللوحة المعدة لذلك لمدة عشرة أيام ليبدي من يريد من اعضاء النادى ملاحظاته عليها كتابة إلى ادارة النادى، وتعرض طلبات العضوية على مجلس الادارة بعد المدة السابقة مصحوبة بما قد يقدم عنها من ملاحظات سواء من إدارة النادي أو من الأعضاء للنظر فيها مع الالتزام بأقدمية تاريخ تقديم الطلب، ويخطر مقدم الطلب بقرار المجلس خلال اسبوعين من تاريخ صدوره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوانه الموضح بطلب العضوية, وفى حالة القبول يجب على مقدم الطلب سداد رسم الالتحاق والاشتراك المقرر وكافة المبالغ واجبة السداد عند بدء العضوية طبقا للائحة المالية خلال اسبوعين من تاريخ استلامه الخطاب والا اعتبرت الموافقة كأن لم تكن.
2- لمجلس الإدارة الحق فى رفض أي طلب غير مستوف لشروط العضوية العاملة أو تأجيله ووضعه فى سجل الانتظار و يتعين البت فى الطلبات المقدمة بالموافقة أو التأجيل واخطار مقدم الطلب على عنوانه الموضح بطلب العضوية بالنتيجة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم طلبه والا اعتبر مقبولا بمضي هذه المدة.
3- لا يجوز النظر فى طلب سبق رفضه الا بعد مضى سنة من تاريخ الرفض مالم يكن الرفض لتخلف شرط من شروط العضوية فيعاد النظر فى الطلب بعد استيفاء ذلك الشرط.
4- لا يجوز التمييز في قبول العضوية على أساس الجنس أو الدين.
مادة (15): تحويل العضوية وقبول عضوية جديدة
يتعين على مجلس ادارة النادى قبول جميع حالات تحويل العضوية التى تتوافر فيها الشروط المقررة للعضوية العاملة فى هذا النظام. ولمجلس الإدارة اقتراح قبول أعضاء جدد ويعتمد ذلك من الجمعية العمومية.
مادة (16): حقوق وواجبات الاعضاء
جميع أعضاء النادي سواءاً فيما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات في حدود أحكام هذه اللائحة واللوائح التي يصدرها النادي فيما عدا حضور الجمعيات العمومية أو الترشيح لمجلس الإدارة فلا يتمتع بها إلا الأعضاء العاملون وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة.
أولاً حقوق الاعضاء:
يتمتع الأعضاء بالحقوق الأتية :
1- دخول النادى فى المواعيد المقررة.
2- استعمال مرافق النادى وملاعبه ومزاولة الأنشطة المتنوعة طبقا للوائح المقررة والنظم المعمول بها.
3- تخصيص مكان لأبناء أعضاء النادي الذين يقل عمرهم عن (10) عشر سنوات تتوافر فيه وسائل التسلية والألعاب المناسبة.
4- اصطحاب زوار وفقا للشروط المقررة.
5- احترام خصوصية البيانات الشخصية الواردة في الملفات المتعلقة بهم وعدم نشرها علي الغير إلا بإذن العضو أو بأمر قضائي.
6- تقديم الشكاوي الكتابية ضد العاملين في النادي او اعضاؤه.
ثانياً واجبات الاعضاء
يلتزم اعضاء النادي بالواجبات الاتية :
1- احترام النظام الأساسي للنادي ولوائحه.
2- المحافظة على عقارات النادي ومنقولاته وملاعبه.
3- استعمال مرافق النادي استعمالا حسنا وطبقا للوائح المقررة.
4- الالتزام بقرارات مجلس الإدارة والجمعية العمومية وتعليمات إدارة النادي.
5- الوفاء بالالتزامات المالية المقررة.
6- الالتزام بحضور الجمعيات العمومية للنادي بنوعيها.
7- التزام أعضاء النادي بدفع التعويضات المالية التي يحددها مجلس الإدارة عن ما يقع منهم أو من أبنائهم أو من زوارهم من تلفيات لأملاك النادي ومحتوياته.
الفصل الثالث: انتهاء وإسقاط العضوية
مادة (17): انهاء العضوية
تنتهى العضوية عن أعضاء النادي فى الحالات الآتية :
1- الوفاة.
2- فصل العضو طبقا لقرار من لجنة التأديب واعتماد القرار بموافقة ثلثي عدد اعضاء مجلس الادارة.
ويجب على المدير التنفيذي للنادى عرض ما يفيد الوفاة على مجلس الإدارة لإثبات ذلك بمحضر الجلسة.
ولا يجوز للعضو المفصول أو للورثة فى حالة الوفاة الحق فى استرداد أى مبالغ يكون قد سددها للنادى مقابل العضوية.
مادة (18): إسقاط العضوية
تسقط العضوية عن أعضاء النادى فى الحالات الآتية:
1- إذا فقد شرطا من شروط العضوية.
2- إذا تأخر عن سداد أى التزام مالي تعهد بسداده نظير قبول عضويته بالنادى بعد التنبيه عليه بالسداد بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوانه الموضح بملف العضوية خلال فترة يحددها مجلس ادارة النادى.
3- إذا تأخر عن سداد الاشتراكات ثلاث سنوات متتالية وذلك بغير حاجة إلى إنذار أو إخطار.
ويتعين على مجلس الادارة فى الاحوال المنصوص عليها في البندين (1) و(2) من هذا البند إصدار قرار بإسقاط العضوية واخطار العضو كتابة على عنوانه الموضح بملف العضوية بذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار.
ولا يجوز للعضو الذى اسقطت عضويته وفقاً للبنود المشار إليها فى هذه المادة استرداد المبالغ التى يكون قد سددها للنادى مقابل منحه العضوية.
مادة (19): استرداد العضوية
يجوز لمجلس الادارة بعد مضي سنتين من تاريخ إسقاط العضوية اعادة العضوية إلى الأعضاء الذين اسقطت عضويتهم بسبب عدم سداد الاشتراك أو أى التزام مالي آخر اذا أدوا جميع المبالغ المتأخرة عليهم وما قد تحدده اللوائح المالية او مجلس الادارة من غرامات، ويشترط فى هذه الحالة أن يكون عدم السداد لعذر قهري.
ثانياً: الأجهزة الحاكمة والادارة
الباب الثالث: أحكام عامة
مادة (20): الأجهزة الحاكمة للنادي
الجمعية العمومية ومجلس الادارة هي الأجهزة الحاكمة للنادى الأهلي للرياضة البدنية بالجزيرة ومختلف فروعه.
مادة (21): طبيعة الجمعية العمومية
الجمعية العمومية هي قمة الأجهزة الحاكمة للنادي الأهلي للرياضة البدنية بالجزيرة والافرع وجميع قراراتها تكون ملزمة لجميع اعضاء النادي ومجلس الادارة.
مادة (22): نوعا الجمعية العمومية
اولا: الجمعية العمومية العادية
ثانيا: الجمعية العمومية الغير عادية
مادة (23): تشكيل الجمعية العمومية بنوعيها
تتكون الجمعية العمومية للنادي بنوعيها من أعضاء النادي العاملين والمسددين لاشتراكاتهم الذين مضى على عضويتهم العاملة سنة على الأقل من تاريخ اكتساب العضوية حتى تاريخ اجتماع الجمعية العمومية.
مادة (24): عدم جواز النظر في المسائل غير المدرجة
لا يجوز للجمعية العمومية بنوعيها أن تنظر في المسائل غير المدرجة في جدول الأعمال.
مادة (25): إدارة الجمعية العمومية بنوعيها
1- يرأس الجمعية العمومية للنادي بنوعيها رئيس مجلس الادارة، وفى حالة غيابه يرأسها النائب الأول أو النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة، وفى حالة غيابهما يرأسها أمين الصندوق وفى حالة غيابه يرأسها اكبر أعضاء مجلس الإدارة سناً الحاضرين للاجتماع.
2- يقوم المدير التنفيذي للنادي بأعمال السكرتارية وفى حالة غيابه تختار الجمعية العمومية من يقوم بهذا العمل.
مادة (26): التخلف عن حضور الجمعية العمومية بنوعيها
يتعين على الأعضاء عدم التخلف عن حضور اجتماعات الجمعية العمومية للنادي بنوعيها، ويلتزم المخالف بسداد مبلغ يعادل 50% من قيمة الاشتراك السنوي يتم تحصيله مع الاشتراك السنوي المقرر ما لم يكن عدم الحضور نتيجة مرض أو سفر أو أي عذر قهري يقدم العضو الدليل على حدوثه ويقبله المدير التنفيذى، وعلى المدير التنفيذي اعتماد كشوف الحضور الخاصة بالجمعية العمومية من مجلس الادارة ما لم يكن اجتماع الجمعية العمومية بغرض انتخاب مجلس الإدارة أو سحب الثقة منه فتعتمد كشوف الحضور من المجلس الانتخابي.
مادة (27): الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية بنوعيها
يقوم المدير التنفيذي للنادي باتخاذ إجراءات توجيه الدعوة لحضور الجمعيات العمومية بنوعيها بناء على قرار من مجلس إدارة النادي وفي حالة عدم وجود مجلس إدارة يقوم المدير التنفيذي باتخاذ إجراءات توجيه الدعوة بناء على قرار من المجس الانتخابي.
مادة (28): تضارب مصالح الأعضاء أثناء حضور الجمعية العمومية بنوعيها
لا يجوز لعضو الجمعية العمومية بنوعيها حضور اجتماعها أو الاشتراك في التصويت فيها إذا كان الموضوع المعروض إبرام اتفاق معه أو رفع دعوى عليه أو أنهاء دعوى أو نزاع بينه وبين النادي وكذلك كلما كانت له مصلحة شخصية تتعلق بالموضوع المعروض فيما عدا انتخاب أو إسقاط مجلس الإدارة.
الباب الرابع: الجمعية العمومية العادية
مادة (29): اجتماع الجمعية العمومية العادية
1- تجتمع الجمعية العمومية العادية للنادى بمقر النادى الرئيسي اجتماعاً عادياً مرة كل عام فى موعد يحدده مجلس الإدارة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية ، وإذا تعذر ذلك فيمكن عقدها فى مكان آخر في ذات المحافظة التي بها المقر الرئيس، يحدده مجلس الادارة ويتم ذكره فى الإعلان عن الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية.
2- توجه الدعوة لحضور الاجتماعات قبل موعد الانعقاد بشهر على الاقل وذلك بخطاب يبين به موعد الاجتماع ومكانه وجدول الاعمال ويرسل للعضو بالبريد المسجل المصحوب بعلم الوصول أو بالنشر فى احدى الصحف اليومية واسعة الانتشار، وبالموقع الالكترونى الرسمى للنادى
3- وإذا تضمن جدول الأعمال انتخاب مجلس الادارة توجه الدعوة قبل الاجتماع بمدة لا تقل عن خمسة وأربعين يوما، ويجب أن تتضمن الدعوة فى هذه الحالة فتح باب الترشيح لتلقى الطلبات خلال اسبوع من اليوم التالي لتوجيه الدعوة ولمدة ثمان ساعات يوميا ممن تتوافر فيهم شروط الترشيح الموضحة بهذا النظام مرفقا بها المستندات التي تثبت توافر شروط الترشيح على أن يعفى المرشح الذي تجاوز عمره السن القانوني للتجنيد من تقديم شهادة أداء الخدمة العسكرية الالزامية أو الاعفاء منها أو ما يثبت انه غير مطلوب لأداء الخدمة العسكرية الالزامية اكتفاء بإقرار يحرره بتوافر ذلك الشرط فيه.
4- بعد غلق باب الترشيح يجتمع المجلس الانتخابي المنصوص عليه في المادة (77) من هذا النظام فى خلال أسبوع للتحقق من توافر الشروط اللازمة فى المرشحين وإعداد قائمة بأسمائهم مرتبة ترتيباً أبجدياً وإخطار المرشحين الذين أبديت بشأنهم ملاحظات فى اليوم التالي واعلان قائمة المرشحين والملاحظات بمقر النادي، ولمن أبديت بشأنهم ملاحظات التقدم للمجلس الانتخابى بالرد على الملاحظات مؤيدة بالمستندات خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان قائمة المرشحين, وللمجلس الانتخابى الحق فى استبعاد من لا تتوافر فيهم شروط الترشيح وإخطار المرشح بذلك.
5- ويكون فتح باب الترشيح لمراقب الحسابات خلال نفس المدة السابقة على ان تقدم الطلبات مصحوبة بالمستندات – فضلا عن المستندات التي تثبت توافر شروط الترشيح- التي تتيح له ممارسة المهنة معتمدة من الجهات المختصة وشهادة بالسيرة الذاتية وسابقة الخبرة.
6- تعلن كافة بنود جدول الاعمال بمرفقاته وكشف بأسماء الاعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع موقعاً عليه من المدير التنفيذي وأمين الصندوق قبل موعد الاجتماع بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما في مكان ظاهر بالنادي وعلى الموقع الإلكتروني للنادي.
7- وإذا تضمن جدول الأعمال انتخاب مجلس الإدارة ومراقب الحسابات أو أيهما تكون الشئون الادارية والمدير التنفيذى بالنادي مسئولين عن اعداد قوائم الناخبين من اعضاء النادي، ويتم ترتيب القوائم بشكل أبجدي يحمل ارقام العضوية والاسم بالكامل وتاريخ الانضمام الي النادي، وبعد الانتهاء منها ومراجعتها بشكل دقيق واعتمادها من المجلس الانتخابي يتم تعليقها في مكان ظاهر بالنادي بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما قبل موعد اجتماع الجمعية العمومية.
مادة (30): مستندات وأوراق الجمعية العمومية العادية
يحق لكل عضو من اعضاء الجمعية العمومية استلام صورة من المستندات والأوراق التالية من سكرتارية النادى قبل موعد الاجتماع بمدة لا تقل عن سبعة أيام :
1- جدول أعمال الاجتماع
2- تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات وخطة العمل للعام الجديد.
3- الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية معتمدة من مراقب الحسابات.
4- مشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة.
5- الاقتراحات المقدمة بشرط أن تقدم كتابة الى المدير التنفيذي للنادى فى الموعد القانوني المحدد بهذا النظام.
6- صورة للقائمة النهائية للمرشحين لمجلس الادارة ومراقب الحسابات مرتبة ترتيباً أبجدياً.
7- الموضوعات الاخرى الواردة بجدول الاعمال.
مادة (31): اختصاصات الجمعية العمومية العادية
تختص الجمعية العمومية العادية بنظر المسائل الاتية :-
1- التصديق على محضر الاجتماع السابق.
2- النظر فى تقرير مجلس الادارة عن اعماله فى السنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام الجديد وتقرير مراقب الحسابات.
3- اعتماد الميزانية والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة.
3- انتخاب مجلس الادارة أو شغل المراكز الشاغرة.
4- انتخاب مراقب الحسابات وتحديد أتعابه، ويجوز للجمعية العمومية بناء على اقتراح يقدم إليها قبل الاجتماع بعشرة أيام على الأقل موقعاً من 5% من عدد أعضائها أو (1000) الف عضو أيهما أقل إنهاء عمل مراقب الحسابات متى تبين لها عدم أدائه لعمله على نحو غير مرض.
5- اعتماد المجلس الانتخابي بواقع خمسة اعضاء اساسين وخمسة اعضاء احتياطين.
6- اعتماد اقتراح مجلس الإدارة لرواتب ومكافآت المدير التنفيذي للنادي.
7- النظر في الاقتراحات المقدمة من الاعضاء قبل اجتماع الجمعية العمومية بعشرة ايام على الاقل.
8- النظر في اقتراح مجلس الإدارة لإنشاء فروع للنادى.
9- الموافقة على اللوائح المنظمة لسير العمل فى النادى والأفرع واجراء أي تعديلات على لوائح النادي الأخرى.
10- النظر في اقتراح مجلس الإدارة زيادة قيمة الإشتراك السنوى وغيره من الرسوم والمبالغ التى تحصل من الأعضاء العاملين بالنادى ونسب العضوية الجديدة ورسوم العضوية لها.
11- تقييم أداء وخدمات المطاعم وشركات النظافة والأمن بالنادي.
12- الترخيص لمجلس الادارة بالموافقة علي العقود المبرمة مع النادي او تسويق حقوق استغلال الملكية الفكرية للنادي ومنها صورة واسم ورموز النادي وكذا الحقوق الاعلانية والاعلامية متى تجاوزت مدة العقود مدة مجلس الادارة.
13- الموضوعات الاخرى الواردة في جدول الاعمال.
مادة (32): صحة انعقاد الجمعية العمومية العادية
1- يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحا بحضور الاغلبية المطلقة لأعضائها، فإذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل الاجتماع الى جلسة ثانية تعقد فى يوم آخر يكون خلال اسبوعين على الاكثر من تاريخ الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحا بحضور 20% (عشرون فى المائة) من عدد الاعضاء العاملين الذين لهم حق حضور الاجتماع أو بحضور (2000) ألفان من الاعضاء ايهما اقل، سواء تضمن جدول أعمال الجمعية العمومية بند انتخاب مجلس الإدارة أو لم يتضمنه فإذا لم تتوافر هذه الأغلبية يرسل مجلس الادارة الميزانية والحساب الختامى إلى الجهاز المركزي للمحاسبات مع تكليف مجلس الادارة فى ممارسة سلطات الجمعية العمومية .
2- واذا لم تنعقد الجمعية العمومية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الثاني وكان ضمن جدول الاعمال انتخاب مجلس ادارة يقوم المدير التنفيذي بتيسير شئون النادى لمدة ثلاثة اشهر واجراء انتخابات لمجلس ادارة جديد.
مادة (33): التصويت في الجمعية العمومية العادية
1- يكون التصويت فى الجمعيات العمومية حضوريا وعلنيا وبالطريقة التي يحددها مجلس الادارة بما يكفل التأكد من نتيجة التصويت.
2- اذا تضمن جدول الاعمال بند انتخاب كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة فيكون التصويت عليه سرياً وباستعمال الحبر الفسفوري وفقاً للضوابط التى يحددها المجلس الانتخابي وبإشراف قضائي على عملية التصويت.
3- لا يجوز للعضو ان ينيب غيره فى حضور الجمعية العمومية أو التصويت على قرارتها.
4- يتعين على كل عضو أن يثبت فى ورقة الانتخاب العدد المطلوب انتخابه فى كل فئة من فئات المرشحين لمجلس الإدارة بحيث تكون كل فئة مستقلة عن الأخرى، وبطلان التصويت على إحدى الفئات لا يؤثر على صحة التصويت للفئات الأخرى، وكل بطاقة انتخاب غير مستوفاة أو بها كشط او تغيير فى البيانات أو الاسماء أو تحمل أي علامة أى إشارة تدل على شخصية العضو تعتبر باطلة مع مراعاة أن تكون ورقة انتخاب مجلس الإدارة منفصلة عن ورقة انتخاب مراقب الحسابات.
5- يكون تشكيل لجنة فرز الأصوات بقرار من المجلس الانتخابي.
6- يتولى مجلس الادارة بناء على توصية المجلس الانتخابي مخاطبة إحدى الهيئات القضائية للموافقة على ندب بعض أعضائها للإِشراف على يوم الانتخابات والتصويت وفرز الأصوات وإعلان النتيجة.
مادة (34): نصاب صحة قرارات الجمعية العمومية العادية
تكون قرارات الجمعية العمومية العادية صحيحة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يعتبر ذلك رفضا للموضوع المعروض على الجمعية العمومية.
مادة (35): طرح الثقة في مجلس الادارة
إذا لم توافق الجمعية العمومية العادية على اعتماد الميزانية والحساب الختامي يعتبر ذلك بمثابة طرح ثقة بمجلس الادارة القائم وعلى مجلس الادارة القائم دعوة الجمعية العمومية الغير عادية للانعقاد خلال ستين يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية وذلك للنظر فى إسقاط مجلس الإدارة، وفى حالة صدور قرار الجمعية العمومية الغير عادية بالإسقاط بموافقة ثلثي الاعضاء الحاضرين يقوم المدير التنفيذي بإدارة شئون النادى لمدة ثلاثة أشهر وفتح باب الترشيح والعرض على الجمعية العمومية العادية لانتخاب مجلس إدارة جديد لاستكمال مدة مجلس الإدارة الذي تم اسقاطه، وفى حالة عدم صدور قرار الجمعية العمومية الغير عادية بإسقاط مجلس الإدارة يعتبر ذلك بمثابة اعتماد لبند الميزانية والحساب الختامي ويستمر مجلس الإدارة القائم في ممارسة مهامه لحين انتهاء مدته.
مادة (36): نتيجة انتخابات مجلس الإدارة
بالنسبة للقرارات الخاصة بانتخاب مجلس الإدارة يفوز المرشح الحاصل على أعلى الأصوات، فإذا تساوى اثنان أو اكثر فى عدد الأصوات أجريت قرعة بمعرفة رئيس الهيئة القضائية المشرفة على يوم الانتخاب لتحديد المرشح الفائز، واذا كان عدد المرشحين مساويا للعدد المطلوب انتخابه يلتزم المجلس الانتخابى باعلان أسماء المرشحين الذين فازوا بالتزكية دون اجراء انتخابات، واذا كان عدد المرشحين اقل من العدد المطلوب انتخابه بحيث لا يجاوز خمسة أعضاء يعرض الأمر على أول جمعية عمومية عادية تالية لانتخاب الاماكن الشاغرة.
مادة (37): الظروف القهرية وعدم اجتماع الجمعية العمومية العادية
1- إذا حالت ظروف قهرية دون اجتماع الجمعية العمومية العادية في الموعد المحدد لانعقادها وجب على مجلس الإدارة تحديد موعد جديد خلال ثلاثين يوما وإخطار الاعضاء بهذا الموعد وذلك بالنشر فى احدى الصحف اليومية واسعة الانتشار والموقع الالكترونى الرسمى للنادى والاعلان عنها في أماكن ظاهرة بالنادي وذلك قبل موعد الانعقاد الجديد بمدة لا تقل عن أسبوعين، وفي كل الأحوال لا يجوز إجراء أي تعديل فى جدول أعمال الجمعية العمومية أو اسماء المرشحين لمجلس الإدارة.
2- إذا اجتمعت الجمعية العمومية فعلا وحالت أسباب دون الانتهاء من جدول الأعمال أعتبر الاجتماع مستمرا وتؤجل الجلسة إلى موعد أخر يحدده مجلس الادارة مع الالتزام بالإجراءات الواردة فى الفقرة السابقة، وتعتبر القرارات التى اتخذت قبل التأجيل صحيحة ونافذة.
3- تكون القرارات الصادرة من الجمعية العمومية صحيحة اذا قل عدد الأعضاء الحاضرين للتصويت عن العدد الذى بدأ به الاجتماع بشرط الا يقل عدد الحاضرين وقت التصويت عن ربع الأعضاء الذين بدأ بهم الاجتماع، والا يعتبر مجلس الإدارة مفوضا فى اختصاصات الجمعية العمومية فى الموضوعات التى لم يصدر قرار بشأنها فقط.
الباب الخامس: الجمعية العمومية غير العادية
مادة (38): الجمعية العمومية غير العادية
يجوز الدعوة لجمعية عمومية غير عادية بناء على طلب مسبب من:
1- مجلس إدارة النادى.
2- (20% ) او ثلاثة الاف عضو من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية أيهما أقل.
وإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوتها بناء على طلب هذه الجهات خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب جاز للمجلس الانتخابي المنصوص عليه في المادة (77) أن يتولى دعوتها.
مادة (39): صحة اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية
يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا بحضور الاغلبية المطلقة لأعضائها، فإذا لم يكتمل هذا النصاب يؤجل الاجتماع إلى جلسة ثانية تعقد في يوم آخر خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ الاجتماع الأول.
ويكون الاجتماع الثاني صحيحا بحضور 20% عشرون بالمائة من عدد الاعضاء العاملين الذين لهم حق حضور الاجتماع أو بحضور(4000) أربعة الاف من الاعضاء ايهما اقل.
مادة (40): اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية
تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يلى :-
1- الموافقة على إجراء اية تعديلات على النظام الأساسي طبقا لأحكام المادة (8) من هذا النظام بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين.
2- إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين إذا فقد شرطا من الشروط المنصوص عليها فى المادة ( 45 ) من هذا النظام او اذا ارتكب فعلا من الافعال المنصوص عليها فى المادة ( 71 ) من هذا النظام .
أ- فى حالة إسقاط العضوية عن كل أعضاء مجلس الإدارة أو عن بعضهم بحيث ان العدد المتبقى لا يكفى لإنعقاد المجلس صحيحا يقوم المدير التنفيذى بإدارة شئون النادى لمدة لا تزيد على ثلاث أشهر تجتمع خلالها الجمعية العمومية العادية لانتخاب مجلس إدارة جديد لاستكمال مدة المجلس الذي تم اسقاطه.
ب- إذا لم يكن الإسقاط شاملاً كل أعضاء مجلس الإدارة تعين على الأعضاء المتبقيين من المجلس إذا كان العدد يكفى لانعقاد مجلس الإدارة بصورة صحيحة ادارة شئون النادى لحين اجتماع اقرب جمعية عمومية عادية لاستكمال المجلس .
4- إبطال قرار أو أكثر من قرارات مجلس الإدارة.
5- الترخيص لمجلس الإدارة فى بيع اي اصل من اصول النادي الرأسمالية التي لم تعد مستغلة في أنشطته.
6- الترخيص للشركات الاستثمارية التى يمتلك النادى فيها نسبة 51% على الاقل من رأسمالها بإصدار سندات طبقا للقانون المنظم لذلك .
7- الموافقة على المقترحات المقدمة من مجلس الادارة الخاصة بدمج الشركات الاستثمارية التى يمتلك النادى فيها نسبة 51% على الاقل من رأسمالها او الاستحواذ عليها, وذلك بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية غير العادية الحاضرين.
8- الموضوعات الأخرى ذات الطبيعة الهامة او العاجلة او الطارئة التى يحددها مجلس الإدارة بأغلبية ثلثي عدد أعضائه ويتم إدراجها فى جدول الأعمال.
مادة (41) :اجراءات الجمعية العمومية غير العادية
مع عدم الاخلال بما جاء فى هذا النظام من احكام خاصة بالجمعية العمومية غير العادية فانه يتبع فى شأنها ذات الاجراءات التى تتبع فى شان الجمعية العمومية العادية,
الباب السادس: مجلس الإدارة
الفصل الأول: التشكيل – شروط الترشيح
مادة (42): الطبيعة والوظيفة
مجلس الادارة هو الهيئة الحاكمة للنادي, ويعمل على تحديد التوجهات الاستراتيجية لمختلف انشطة النادى والاشراف على تنفيذ قرارات الجمعية العمومية, وله فى سبيل ذلك ان يتخذ جميع الوسائل والسبل التى يراها لتحقيق أهدافه بما فى ذلك تنفيذ برامج تنمية موارد النادى واستثمار فائض امواله بما يساعده على تحقيق أغراضه.
مادة (43): التشكيل والمناصب
يتشكل مجلس الادارة من (11) عضواً وذلك علي النحو التالي: رئيس لاتقل سنه عن اربعين سنة يوم غلق باب الترشيح وعشرة (10) اعضاء منهم عضوان اقل من 30 سنة حتى يوم غلق باب الترشيح, على ان يتم انتخاب نائبين للرئيس وامين للصندوق بواسطة مجلس الادارة فى اول اجتماع له بالاقتراع السرى وتكون جميع مناصب مجلس الادارة تطوعية وبلا مقابل مادي.
مادة (44) مدة مجلس الادارة
مدة مجلس الادارة المنتخب أربع سنوات ميلادية من تاريخ انتخابه وذلك مع مراعاة مدة المجلس المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة (80).
مادة (45): شروط الترشيح لمجلس الإدارة
يجب ان يتوافر في المرشح الشروط التالية:-
1- ان يكون المرشح مصري الجنسية متمتعا بحقوقه المدنية كاملة.
2- ان يكون حاصلا على مؤهل عالى.
3- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفي منها, أو لم يكن مطلوباً لأداء الخدمة العسكرية وقت الترشيح.
4- ان يكون حسن السمعة محمود السيرة.
5- ألا يكون قد صدرت ضده أى أحكام نهائية فى جناية, أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة ماسة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.
6- ان يكون من الاعضاء العاملين بالنادى ومضت على عضويته سنة على الاقل من تاريخ اكتسابه العضوية العاملة حتى تاريخ قفل باب الترشيح.
7- ان يكون مسددا للاشتراكات والالتزامات المالية كافة المترتبة على العضوية العاملة قبل تاريخ غلق باب الترشيح.
8- ان يكون له مقر إقامة بالقاهرة الكبرى الواقع فى دائرتها مقر النادى وفروعه حسبما يحدده القانون المنظم لذلك ، ويعتبر المقيمون فى محافظة القاهرة او الجيزة او القليوبية فى حكم المقيمين فى محافظة القاهرة.
9- ألا يكون قد سبق فصله أو إيقافه أو اسقاط عضويته من عضوية إحدى الهيئات أو المنظمات الرياضية أو الشبابية المصرية أو الإقليمية أو القارية أو الدولية لأسباب لا تتعلق بسداد الاشتراكات السنوية ما لم يمض على ذلك ثلاث سنوات من تاريخ الفصل أو الإيقاف أو الإسقاط.
10- ألا يكون ضمن مجلس إدارة النادى الذى سبق للجمعية العمومية أن أسقطت عضويته .
11- ألا يكون قد سبق فصله من عمله لأسباب مخلة بالشرف ما لم يمض على ذلك خمس سنوات من تاريخ الفصل.
12- ألا يكون قد سبق انتخابه فى مجلس ادارة النادى لدورتين متتاليتين أو ثمانى سنوات مالم يمض على ذلك اربع سنوات ميلادية على الاقل .
ولا يخل باعتبار الدورة كاملة بعد مرور سنة على الاقل انهاء او زوال او اسقاط او تعليق العضوية خلال الدورتين المتتاليتين لاى سبب من الاسباب .
13 – ألا يكون قريبا لاحد العاملين بالنادى حتى الدرجة الرابعة نسبا او مصاهرة .
مادة (46): مستندات الترشيح
يتقدم المرشح أو وكيل عنه بتوكيل رسمي خاص بطلب باسم المدير التنفيذي مرفقا به استمارة بيانات مستوفاة يتم سحبها من النادى، ويسلم الطلب والاستمارة لسكرتارية المدير التنفيذي بإيصال استلام معتمد بخاتم النادى على أن يسدد مبلغاً وقدره خمسة آلاف جنيه وذلك للمساهمة في مصروفات العملية الانتخابية بعد الموافقة علي موعد الانتخابات من قبل المجلس الانتخابي, و يتم تقديم مستندات الترشيح علي مدار سبعة ايام من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء وفيما عدا اليوم السابع فيمتد التقديم حتى الساعة السابعة مساء. على ان يرفق بكل من الطلب والاستمارة المستندات الاتية:
1- استمارات الترشيح كتابة وتتضمن كافة بيانات المرشح وتوقيعه المعتمد وصور شخصية له وصور ضوئية لوجهي بطاقة عضوية النادي موضحاً بها رقم العضوية.
2- شهادة أداء الخدمة العسكرية او ما يفيد الاعفاء منها طبقا للقانون .
3- صحيفة الحالة الجنائية.
4- اصل المؤهل العالي.
5- شهادة الميلاد او مستخرج رسم منها.
6- الرقم القومي.
7- صورة كاملة من جميع الوثائق المقدمة بالإضافة الي الاصل.
مادة (47): التنازل عن طلب الترشيح
يجوز للمرشح التنازل عن طلب الترشيح قبل الموعد المحدد لإنعقاد الجمعية العمومية بأسبوع على الأقل وفى هذه الحالة لا يسترد اى مبالغ يكون قد سبق له سدادها أما في حالة إلغاء انعقاد الجمعية العمومية يكون للمرشح الحق فى استرداد المبالغ التى سددها للمساهمة في مصروفات العملية الانتخابية.
الفصل الثاني: اختصاصات واجتماعات مجلس الإدارة
مادة (48): اختصاصات مجلس الادارة
يباشر مجلس الإدارة الاختصاصات الآتية:-
1- إدارة شئون النادى وتصريف اموره وتوفير الفرص للأعضاء لتأدية نشاطهم الرياضي والاجتماعي والثقافى على أكمل وجه وتنفيذ خطة مجلس الإدارة المقررة لهذا الشأن.
2- وضع اللوائح والسياسات والأسس للبرامج التى تساعد على النهوض بالمستوى الفني للفرق الرياضية فى فئات السن المتدرجة التى تمثله فى مباريات اتحادات الألعاب الرياضية المشترك فيها بما يتوافق مع لوائح الاتحادات الوطنية والدولية للعبة.
3- العناية بتنظيم نشاط ابناء اعضاء النادى, والاشراف على اقامة المسابقات بينهم فى مختلف اوجه النشاط الثقافي والاجتماعي بما يعزز الروح الوطنية والجوانب الخلقية والاجتماعية والثقافية والقدرات الرياضية, مع العناية بتكوين فرق الناشئين لمختلف الألعاب واعدادها للبطولة.
4- البت فى طلبات العضوية.
5- بحث الشكاوى التى تقدم من الاعضاء أو ضدهم والفصل فيها وتوقيع الجزاءات طبقا للوائح التى تعد لهذا الغرض فى حدود احكام هذا النظام.
6- وضع اللوائح والنظم الداخلية اللازمة لتنظيم شئون النادى ومنها النواحي المالية والإدارية والرياضية والاجتماعية والصحية والثقافية وكذلك شئون اللجان، واصدار التعليمات والقرارات التي تضمن حسن سير العمل بالنادي ومراقبة تنفيذها.
7- تشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة لبحث وتنظيم شئون النادى المتنوعة من بين اعضاء النادى من غير اعضاء مجلس الادارة ويجوز الاستعانة بخبراء من خارج النادى.
8- اعتماد توصيات المكتب التنفيذي.
9- الموافقة على العقود والاتفاقات التى تبرم باسم النادى.
10- اختيار المصارف الذى توضع فيها اموال النادى.
11- تعيين ممثلى النادى فى مجالس ادارة الشركات التى يساهم فيها النادى بما يعكس نسبة مساهمته فيها.
12- دعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية وتحديد مكان وموعد انعقادها ومراعاة الضوابط التى يحددها هذا النظام, والعمل على تنفيذ قرارات الجمعية العمومية للنادي بما فيها القرارات المتعلقة بأداء وخدمات المطاعم وشركات النظافة والأمن بالنادي.
13- وضع التقرير السنوي لمختلف الانشطة المتنوعة للنادى وعرضه على الجمعية العمومية العادية.
14- اعداد الميزانية والحساب الختامى عن السنة المالية المنتهية واعتمادها من مراقب الحسابات ، ووضع مشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة تمهيدا للعرض على الجمعية العمومية العادية.
15- بحث الاقتراحات التي تقدم من الاعضاء قبل عرضها على الجمعية العمومية العادية حال تقديمها فى الموعد المحدد فى هذا النظام.
16- تعيين المدير التنفيذي وباقي العاملين بالنادى وتحديد مرتباتهم ومكافأتهم واتخاذ الاجراءات التأديبية بشأنهم طبقا للوائح الصادرة من مجلس الادارة فى هذا الشأن .
17- وضع النظم وتحديد الاختصاصات اللازمة لسلامة اللازمة لسلامة الجمهور وتامين المباريات التى يكون النادى مسؤولا عنها ومتابعة تنفيذها وفقا لأحكام اللوائح والنظم المعمول بها فى الاتحادات المحلية والدولية.
18- يبذل العناية الكافية فى اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحريم تعاطى المنشطات وفقا للقواعد واللوائح المحلية والدولية وتوقيع الجزاء الرادع في حالة المخالفة.
ويجوز لمجلس الادارة تفويض بعض الاختصاصات السابقة لرئيس المجلس أو المكتب التنفيذى او احدى اللجان على ان تعرض القرارات الصادرة بناء على هذا التفويض على مجلس الادارة فى اول اجتماع تالى لصدورها لاتخاذ ما يراه فى شأنها .
مادة (49): اجتماعات مجلس الادارة
1- يجتمع مجلس الادارة اجتماعا عاديا مرة كل شهر على الاقل، وتوجه الدعوة لحضور اجتماعات المجلس من المدير التنفيذي، وترسل بأى وسيلة من وسائل الاتصال المتعارف عليها قبل موعد الاجتماع بأسبوع على الأقل، وتتضمن الدعوة موعد الاجتماع جدول اعمال الجلسة والمذكرات الخاصة بها.
2- ويجوز ان يجتمع مجلس الإدارة اجتماعا غير عادى بناء على دعوة الرئيس أو ثلث عدد الأعضاء على الاقل ولا تتقيد هذه الدعوة بالإجراءات سالفة البيان.
3- ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة الا بحضور الاغلبية المطلقة لعدد الأعضاء وإذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر يحدد خلال أسبوع من تاريخ الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحا بحضور خمسة أعضاء على أن يذكر ذلك فى الدعوة .
ويجب أن يكون رئيس المجلس أو أحد نائبيه حاضراً في كل من الاجتماعين الأول والثاني.
4- وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين, فإذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس أو نائبه فى حالة تراس الجلسة.
ويحضر اجتماعات مجلس الإدارة المدير التنفيذي دون أن يكون له حق التصويت0
مادة (50): محاضر الاجتماعات
يعد المدير التنفيذى محاضر اجتماعات مجلس الادارة ويكون أصل المحضر موقعاً من رئيس الاجتماع واعضاء مجلس الادارة الحاضرين للاجتماع .
وتمسك إدارة النادى سجلاً لقيد محاضر اجتماعات مجلس الإدارة ويوقع على محاضر الجلسات المقيدة بالسجل رئيس النادى والمدير التنفيذي.
مادة (51): خلو مكان او اكثر بمجلس الادارة
إذا خلا مكان أو أكثر بمجلس الإدارة فى غير حالة اسقاط العضوية يتم شغل المكان الخالي بالانتخاب فى أول جمعية عمومية, وذلك للمدة الباقية لمجلس الإدارة, ويجوز لأى من أعضاء مجلس الإدارة الترشيح لمنصب الرئيس اذا كان من بين المناصب الخالية, متى توافرت فيه الشروط المقررة, وبشرط تقديم استقالته قبل توجيه الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية التى تشتمل على بند انتخاب المقعد الشاغر, ويجب أن تشتمل الدعوة فى هذه الحالة على بند الانتخاب لمقعد من تقدم بالترشيح.
مادة (52): عدم كفاية عدد اعضاء المجلس
إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يكفى لانعقاده صحيحاً يعتبر المجلس مستقيلا ويتولى المدير التنفيذى ادارة شئون النادى ويقوم بدعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس ادارة جديد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور وذلك لاستكمال مدة المجلس المعتبر مستقيلا .
الفصل الثالث: الأعمال المحظورة على مجلس الإدارة
يحظر على أعضاء مجلس الإدارة القيام بالأعمال المنصوص عليها فى المواد التالية:
مادة (53): عضوية مجلس الإدارة والجهات الرقابية
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس ادارة النادى والعمل بأى هيئة أو جهة تتولى بحكم القانون الاشراف والرقابة على الاندية الرياضية , كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل بهيئة الرقابة الإدارية أو الجهاز المركزي للمحاسبات , ويعتبر العضو مستقيلاً تلقائياً من مجلس الإدارة بمجرد توافر حالة من حالات الجمع المشار إليها, ما لم يقدم خلال اسبوعين على الاكثر ما يثبت انتهاء العلاقة بالجهة الاخرى.
مادة (54): عضوية مجلس الإدارة وعضويةالهيئات الرياضيةالمحلية
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة وعضوية مجلس إدارة أى ناد آخر, أو مركز شباب, أو أى أتحاد رياضي, أو فروع الاتحادات, أو أتحاد نوعى أو اللجنة الأوليمبية. كما لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة العمل بأي وظيفة بالنادى أو بأي هيئة رياضية أخرى بأجر أو بدون أجر, ويعتبر العضو مستقيلاً تلقائياً من مجلس الإدارة بمجرد توافر حالة من حالات الجمع المشار إليها, ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الإشتراك مع ناديهم أو أى ناد آخر فى المباريات الرسمية أو الودية فى الألعاب الفردية أو الجماعية أو التحكيم فى تلك المباريات.
مادة (55): تقاضي مجلس الإدارة لمرتبات أو مكافآت
لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة تقاضى أى مرتب أو مكافأة أو بدل انتقال من أى نوع عن الأعمال المعهودة إليهم, ويجب على اعضاء مجلس الادارة تسليم الدروع والميداليات التذكارية و أى هدايا ذات قيمة مالية تمنح إليهم بصفتهم إلى إدارة النادى خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تسلمهم لها, وتعتبر من الأموال المملوكة للنادى.
مادة (56): ابرام عقود تتجاوز مدة مجلس الادارة
لا يجوز لمجلس الإدارة إبرام عقود تجاوز مدتها مدة مجلس الإدارة إلا بموافقة الجمعية العمومية للنادي. ولا يجوز للمجلس خلال الأشهر السته الأخيرة من مدته إبرام عقود تجاوز المدة المتبقية للمجلس إلا بموافقة الجمعية العمومية غير العادية .
مادة (57): تعاقد اعضاء المجلس لتوريد او انجاز اعمال مع النادى
1- يحظر التعاقد بالذات أو بالوساطة بيعاً أو شراء أو إيجاراً أو بأي تعامل آخر بين النادى ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة, أو العاملين بالنادى أو أقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة.
2- يحظر تعيين أقارب رئيس أو أعضاء مجلس الإدارة حتى الدرجة الرابعة نسباً أو مصاهرة كمدير تنفيذي أو خبير أو مستشار أو مدير مالي أو في الأجهزة الفنية المشرفة على النشاط بالنادي وذلك نظير مكافأة او اجر أو أي مقابل آخر.
مادة (58): مسئولية اعضاء مجلس الإدارة
يكون رئيس مجلس الادارة واعضائه مسئولين بالتضامن عن كافة اعمال المجلس التى تقع بالمخالفة للقانون او هذا النظام او اللوائح المنظمة لسير العمل بالنادي .
الفصل الرابع: المكتب التنفيذى
مادة (59): تشكيل المكتب التنفيذي
يتكون المكتب التنفيذى للنادى من خمسة أعضاء ، ويكون تشكيله على النحو الآتى :
النائب الاول لرئيس مجلس الادارة رئيسا
النائب الثاني لرئيس مجلس الادارة نائبا
امينالصندوق عضوا
وعضوين ينتخبهما مجلس الادارة من بين اعضاؤه .
مادة (60): اجتماعات المكتب التنفيذي
1- يجتمع المكتب التنفيذى اجتماعاً عادياً مرتين كل شهر على الأقل وتوجه الدعوة لحضور اجتماعات المكتب من المدير التنفيذى وترسل بأى وسيلة من وسائل الاتصال المتعارف عليها قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل وتتضمن الدعوة موعد الاجتماع و جدول أعمال الجلسة والمذكرات الخاصة بها.
2- يجوز أن يجتمع المكتب التنفيذى اجتماعاً غير عادى بناء على دعوة الرئيس أو ثلاثة اعضاء على الأقل, ولا تتقيد هذه الدعوة بالإجراءات سالفة الذكر.
3- وتكون اجتماعات المكتب صحيحة بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل يكون من بينهم أحد النائبين، وتصدر القرارات والتوصيات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس, ويتعين عرض القرارات والتوصيات على مجلس الإدارة فى أول اجتماع له.
ويحضر المدير التنفيذي الاجتماعات دون أن يكون له حق التصويت.
مادة (61): اختصاصات المكتب التنفيذي
يباشر المكتب التنفيذي الاختصاصات الآتية:
1- اصدار القرارات المناسبة فى الموضوعات التى يفوضه فيها مجلس الادارة وذلك فى حدود التفويض
2- بحث وتحضير الموضوعات وطلبات العضوية وابداء الملاحظات عليها قبل عرضها على مجلس الادارة.
3- متابعة اجراءات تنفيذ قرارات مجلس الادارة.
4- بحث الموضوعات العاجلة واقتراح ما يراه من توصيات بشأنها, ولا يجوز تنفيذ القرارات التى تتطلب اعتمادا ماليا الا فى حدود القواعد التى تنظمها اللائحة المالية للنادى.
5- اقتراح كل ما يتعلق بالجهاز الوظيفي للنادى طبقا للائحة التى يضعها مجلس الادارة.
ولا يجوز للمكتب التنفيذي تفويض اختصاصاته للغير.
الفصل الخامس: اختصاصات رئيس مجلس الإدارة و نائب الرئيس
و أمين الصندوق و اعضاء المجلس
مادة (62): اختصاصات رئيس مجلس الادارة
يباشر رئيس مجلس الادارة الاختصاصات الاتية:
1- رئاسة اجتماعات الجمعيات العمومية ومجلس الادارة, ويكون له رئاسة اجتماعات اللجان الرئيسية لأوجه الانشطة المختلفة بالنادى فى حالة حضوره.
2- تمثيل النادى امام القضاء وامام الغير ويكون هو المتحدث الرسمي باسم النادى أمام جميع وسائل الإعلام ما لم يكلف مجلس الإدارة أحد أعضائه أو المدير التنفيذي للنادى للقيام بهذه المهمة.
3- توقيع جميع العقود والاتفاقات التى تبرم مع النادى وذلك بعد اعتمادها من مجلس الادارة ، ويجوز لرئيس مجلس الإدارة تفويض احد اعضاء المجلس أو المدير التنفيذى أو غيرهما من العاملين فى النادى فى بعض هذه الاختصاصات .
4- التوقيع على الشيكات طبقا للحكم المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة (90).
5- التوقيع على مكاتبات النادى التى توجه لرؤساء الجهات الإدارية المختصة والمركزية والوزراء ومن فى حكمهم ورؤساء الهيئات الرياضية وكذلك المكاتبات ذات الطابع الخاص الذى يحددها مجلس الإدارة.
6- اتخاذ القرارات الضرورية في الامور العاجلة الطارئة التي هي من اختصاص مجلس الإدارة التي لا يمكن أن تنتظر حتى الاجتماع التالي للمجلس مع الالتزام بإبلاغ المجلس في الاجتماع التالي مباشرة والحصول على تصديقه.
مادة (63): اختصاصات نائب الرئيس
ويتولى النائب الاول للرئيس رئاسة المكتب التنفيذى و مباشرة اختصاصات الرئيس حال غيابه أو خلو منصبه لأى سبب من الأسباب, وعلى الرئيس ابلاغ المجلس الانتخابى رسمياً بحالات الغياب المشار إليها ومدة كل منها, فى حالة غياب النائب الاول للرئيس أو خلو منصبه يتولى النائب الثاني للرئيس مباشرة اختصاصاته لحين عودته فى حالة الغياب او انتخاب نائب ثانى بواسطة مجلس الادارة من بين اعضائه.
مادة (64): اختصاصات امين الصندوق
يباشر أمين الصندوق الاختصاصات التالية :
1- الإشراف العام على حسابات النادى ويعتبر مسئول عن جميع الإجراءات المالية والمحاسبية.
2- الإشراف على تحصيل جميع إيرادات النادى وأمواله وإيداعها فى المصرف المختص.
3- الإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذى المتعلقة بالشئون المالية.
4- التوقيع مع الرئيس أو نائب الرئيس في حالة غيابه على الشيكات ومع المدير التنفيذي على جميع أذون الصرف.
5- إعداد الميزانية والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة المقبلة بالتنسيق مع مراقب الحسابات وتقديمها لمجلس الإدارة لإقرارها.
6- الإشراف على قيام المدير المالي بحفظ السجلات والمستندات وكل ما يتصل بالعهد, ويكون كل من المدير المالي وأمين الصندوق مسئولاً عن جميع البيانات التى تثبت بالدفاتر والمستندات المالية.
7- اعتماد صرف المرتبات وفواتير المشتريات على اختلاف أنواعها ومقابل استهلاك المياه والإنارة وقيمة الإصلاحات حسب ما هو وارد فى ميزانية النادى المعتمدة طبقاً للائحة المالية.
8- الالتزام بتقديم تقرير كل ثلاثة أشهر لمجلس الإدارة عن حالة النادى المالية لاعتماده خلال جلساته بصفة دورية, على أن يدرج هذا التقرير ضمن محضر مجلس الإدارة وتسلم صورة منه للجنة المالية بالنادى.
9- رفع المقترحات إلى مجلس الإدارة حول اي اتفاقات او مسائل مالية او تجارية مرتبطة بمجال عمله.
مادة (65): خلو منصب امين الصندوق
فى حالة غياب أمين الصندوق أو خلو منصبه لأي سبب من الأسباب يتولى احد نائبي رئيس مجلس الادارة مباشرة اختصاصاته لحين عودته فى حالة الغياب أو انتخاب امين صندوق جديد من قبل مجلس الادارة من بين اعضائه0
مادة (66): مهام اعضاء مجلس الادارة
تتمثل مهام اعضاء مجلس الادارة في حضور جلسات مجلس الإدارة، وعدم التخلف عن الحضور إلا لعذر طارئ يقبله المجلس أو بسبب تكليف المجلس للعضو بمهام لصالح النادي. وكذلك المشاركة في واجبات إدارة النادي وعرض الآراء بشأن أي موضوع للنقاش في جلسات المجلس وتقديم الاستشارات وكتابة ورفع التقارير الى مجلس الادارة بشأن أداء جميع الواجبات المحددة او المكلف بها العضو من قبل المجلس أو الرئيس, بالإضافة الى تقديم أصواتهم عند طلب التصويت علي القرارات.
مادة (67): معلومات اعضاء مجلس الادارة والسرية
يجوز لجميع اعضاء مجلس الإدارة طلب اية معلومات اضافية في حالة تقديرهم لضرورة ذلك بخصوص أي بند موجود في جدول الاعمال قبل عقد اي اجتماع للمجلس. وعلى جميع اعضاء مجلس الادارة والاشخاص الاخرين الحاضرين الالتزام باحترام الطبيعة السرية لمداولات المجلس وعد افشائها للغير لأي سبب من الأسباب الا فى حالة صدور قرار قضائي يتطلب الافصاح.
الفصل السادس: انتهاء وزوال وإسقاط وإيقاف العضوية
عن أعضاء مجلس الإدارة
مادة (68): انهاء العضوية
تنتهي العضوية عن أعضاء مجلس الادارة في الحالات الآتية :
1- الوفاة.
2- الاستقالة, وتعتبر الاستقالة مقبولة تلقائياً بمضي أسبوع علي تقديمها رسمياً لرئيس مجلس الإدارة دون أن يقوم العضو رسمياً بسحبها أو العدول عنها, ما لم تكن معلقة علي شرط فلا تعتبر مقبولة إلا بتحقق الشرط المشار إليه.
وعلي المدير التنفيذي عرض ما يفيد الوفاة أو الاستقالة علي مجلس الادارة لإثبات ذلك بمحضر الجلسة.
مادة (69): زوال العضوية
تزول العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة في الحالات الأتية :
1- إذا تخلف بغير عذر قهري عن اجتماعات مجلس الإدارة أو اجتماعات المكتب التنفيذي ثلاث جلسات متتالية, أو تخلف عن الحضور ست جلسات متفرقة خلال العام الواحد من مدة مجلس الإدارة.
وفي تطبيق أحكام هذا البند تعتبر الاجتماعات التي تتم خلال الشهر بمثابة اجتماع واحد.
2- إذا صدر ضد العضو حكم نهائي في جناية, أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة.
3- إذا صدر ضد العضو حكم تأديبي نهائي لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة.
وفي هذه الحالات يصدر مجلس الإدارة قرار بزوال العضوية، ويجب علي المدير التنفيذي إخطار العضو والمجلس الانتخابي بزوال العضوية وإعمال الأثر المترتب علي ذلك.
مادة (70): اسقاط العضوية
تسقط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة:
إذا ارتكب العضو أفعالاً من شأنها الإخلال بالصورة العامة للنادى, أو ارتكب مخالفة مالية أو إدارية جسيمة.
وتكون إجراءات النظر في الاسقاط بناء علي طلب أي من : -
1- ثلثي أعضاء مجلس الادارة.
2- ربع عدد أعضاء الجمعية العمومية.
وفي جميع هذه الحالات يتم إسقاط العضوية بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية غير العادية الحاضرين الاجتماع مع مراعاة احكام هذا النظام.
مادة (71): ايقاف العضوية
لرئيس مجلس الادارة ان يعرض طلب ايقاف نشاط العضو على المجلس الانتخابي في أي من الحالات الآتية:
1- الذي تثبت مخالفته للقانون أو النظام الأساسي لحين اتخاذ الجمعية العمومية غير العادية قراراً بشأنه.
2- الذي تتم إحالته بمعرفة النيابة العامة لمحاكمته في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة لحين صدور حكم نهائي في الدعوي.
3- الذي يتوافر بشأنه حالة من حالات الإسقاط الواردة بالمادة (70) من هذا النظام هذا لحين عرض أمره علي الجمعية العمومية غير العادية.
ويترتب علي قرار وقف نشاط العضو وقف ممارسة جميع صلاحياته المقررة في هذا النظام وتكون اقصى مدة لتعليق العضوية عامين.
ثالثاً: المجلس الاستشاري واللجان المعاونة لمجلس الادارة
الباب السابع: المجلس الاستشاري واللجان المعاونة لمجلس الادارة
مادة (72): المجلس الاستشاري للنادي الأهلي
يتكون المجلس الاستشاري للنادي الأهلي من عدد من الأعضاء العاملين لا يقل عن خمسة وعشرون عضوا ولا يزيد على خمسين عضوا ويكون مستقلاً عن مجلس الادارة ويهدف إلى المساعدة وتقديم المشورة لمجلس الادارة فيما يحيله إليه مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للنادي من موضوعات ويعتبر احدى الهيئات التى تمثل الرقابة الذاتية داخل النادى.
ويصدر باختيار المجلس الاستشاري قرار من مجلس الإدارة يعتمد من الجمعية العمومية العادية في أول اجتماع تالي لها.
ويباشر المجلس الاستشاري مهامه على النحو التالي:
1- يجتمع المجلس الاستشاري مرتين على الاقل كل عام وكلما كان الاجتماع ضروريا وذلك كله بناء على دعوة من المدير التنفيذى للنادي تنفيذا لقرار مجلس الادارة .
2- وتكون اجتماعات المجلس الاستشاري صحيحة بحضور الاغلبية المطلقة لعدد اعضائه, وتتخذ قرارات في المجلس الاستشاري بالأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين.
3- وللمجلس الاستشاري الاستعانة بمن يمكنه من اداء مهامه على الوجه الاكمل من العاملين بالنادي.
مادة (73): اللجنة المالية
1- هي هيئة جماعية ذات طابع استشاري تتكون من سبعة من الأعضاء العاملين بالنادي من ذوى الخبرة في المسائل المالية والمحاسبية وتقوم بتقديم الاستشارات لمجلس الادارة بشان الشئون المالية ومشروعات النادى وتنمية موارده المالية.
2- ويصدر بتشكيل اللجنة المالية قرار من مجلس الادارة.
وتتولي اللجنة المالية المهام والواجبات التالية:
1- تقديم تقارير عن المسائل المالية علي النحو الذي يطلبه مجلس الإدارة.
2- تقديم التقارير الأولية بشأن المقترحات المالية التي يقدمها مجلس الإدارة إلى الجمعية العمومية.
مادة (74): اللجنة القانونية.
يصدر بتشكيل اللجنة القانونية قرار من مجلس الادارة من ذوى الخبرات القضائية والقانونية من اعضاء النادى العاملين وتختص بما ياتى:
1- تقديم الاستشارات القانونية لمجلس الادارة وحل وتصفية ما قد يثور داخل النادى من منازعات او خلافات بين اعضائه واى جهة اخرى.
2- ابداء الرأي فيما يعرض عليها من مجلس الادارة من موضوعات او تظلمات تتطلب الرأي القانوني.
3- اجراء التحقيقات اللازمة فى الوقائع التى يحيلها اليها مجلس الادارة واصدار التوصية المناسبة بشأنها .
4- مراجعة التحقيقات التى تجرى بمعرفة الادارة القانونية للنادى واقتراح ما يلزم بشأنها وذلك قبل عرضها على مجلس ادارة النادى.
مادة (75): أحكام عامة للمجلس الاستشاري واللجان
1- تكون رئاسة وعضوية المجلس الاستشاري واللجان المنصوص عليها في هذا الباب تطوعية وبدون مقابل
2- وتكون مدتها مطابقة لمدة مجلس الادارة,
3- وتصدر كل منها لائحة داخلية لتنظم اعمالها على ان تعتمد من مجلس الادارة.
الباب الثامن: المجلس الانتخابي وادارة الانتخابات
مادة (76): المجلس الانتخابي
يقوم مجلس الادارة قبل انقضاء السنة الاخيرة لمدته وقبل عام من الدعوة للانتخابات بتشكيل المجلس الانتخابي مع مراعاة ما يلي:
1- يشكل المجلس الانتخابى من خمسة اعضاء أصليين وخمسة اعضاء احتياطيين يتوفر فيهم ذات شروط الترشيح لمجلس الادارة.
2- ويتم انتخاب اعضاء المجلس الانتخابي من خلال التصويت الحر والسرى المباشر في المقر الرئيسي للنادي في اجتماع الجمعية العمومية العادية في نهاية السنة قبل الأخيرة من مدة مجلس الادارة.
3- ويقوم المدير التنفيذي بإعداد محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية متضمنا نتيجة انتخاب المجلس الانتخابي.
4- ويكون منصب العضو بالمجلس الانتخابي تطوعياً وبلا أجر, ولا يجوز للعضو أن يكون مرشحاً للانتخابات او يكون قريباً لاحد المرشحين حتى الدرجة الرابعة, وفي حال حدوث مثل هذا التعارض يتم استبعاد العضو المنتخب ويتم استبداله بأحد الاحتياطيين الذين تم انتخابهم.
مادة (77):مهام المجلس الانتخابي
يختص المجلس الانتخابي بما يلي:
1- يقوم المجلس الانتخابي باعتماد كافة اجراءات وخطوات ومراحل عملية الانتخاب التى يعدها مجلس الادارة واعلانها في مكانين بارزين بالنادي وذلك قبل نشر الاعلان عن الدعوة للانتخابات وفتح باب الترشيح بأسبوع على الاقل.
2- البت في أي شكاوي مقدمة من الاعضاء تتعلق بعملية الانتخاب.
3- اقرار او رفض اي مرشحين متقدمين وفقا لشروط الترشيح.
4- البت في اي حادث يعتبر تعدياً او انتهاكاً لقواعد الانتخابات أو يؤثر على مبادئ الدعاية، وتكافؤ الفرص وعدم التمييز وحرية وسرية الاقتراع.
5- البت في الشكاوي والطعون المقدمة من الاعضاء او المرشحين في أي مرحلة من مراحل عملية الانتخاب.
6- اعداد ومراجعة كشوف الناخبين من اعضاء الجمعية العمومية وكافة الوثائق الانتخابية واتخاذ اللازم بشان تأمينها وسلامتها واعلان نتائج الانتخابات.
7- اتخاذ الاجراءات اللازمة لإشراف اعضاء الهيئات القضائية على سير عملية الانتخاب والفرز واعلان النتائج.
مادة (78): نظام عمل المجلس الانتخابي
1- في خلال يومين من انتخاب المجلس الانتخابي, يجتمع المجلس ويقوم بانتخاب رئيس ونائب الرئيس من بين اعضائه ومقرراً للمجلس من خارج أعضائه, وفي حالة غياب الرئيس يقوم نائب الرئيس بممارسة مهام واختصاصات الرئيس على ان يتم تحديد مقر للمجلس الانتخابي داخل المقر الرئيسى للنادي.
2- يجتمع المجلس الانتخابي عدة مرات حسب الضرورة من أجل أداء واجباته, ولمقرر المجلس الانتخابي حق المناقشة وليس التصويت, ويختص المقرر بتسجيل اجتماعات المجلس الانتخابي واعداد محاضرها وكتابة قراراتها.
3- يقوم المقرر بالدعوة للاجتماعات ويكون الاجتماع صحيحا بحضور ثلاثة اعضاء أصليين يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس, وفي حالة تساوي الاصوات علي القرارات يكون صوت الرئيس هو المرجح.
مادة (79): الشكاوى المتعلقة بعملية الانتخاب
جميع الشكاوي المتعلقة بعملية الانتخاب بعيداً عن تلك التي تحدث يوم التصويت يجب تقديمها الي المجلس الانتخابي خلال الثلاثة ايام التالية لوقوع الحدث, ويقوم المجلس الانتخابي بالبت فيها خلال الثلاثة ايام التالية, اما بالنسبة للحوادث التي تحدث خلال يوم الانتخاب فيتم عرضها علي المجلس الانتخابي في نفس اليوم ويبت فيها المجلس خلال اليوم الانتخابي.
مادة (80): عدم تقدم مرشحين أو عدم توافر شروط الترشيح فى المتقدمين
1. اذا لم يتقدم احد للترشيح لعضوية مجلس الادارة او لم تتوافر شروط الترشيح فى كل من تقدم له، يقوم المدير التنفيذى – بناء على قرار من المجلس الانتخابي - بالدعوة لانتخاب مجلس ادارة جديد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من الموعد المحدد لاجتماع الجمعية العمومية العادية ويتولى المدير التنفيذى ادارة شئون النادى خلال تلك المدة.
2. وتنتهى مدة مجلس الادارة الجديد فى الموعد المقرر لانعقاد الجمعية العمومية العادية فى نهاية السنة الرابعة من مدته.
اذا لم يكن هناك ترشيحات او كل الترشيحات المقدمة لم تكن متوفر لديها شروط الترشيح, يقوم المجلس الانتخابي بالدعوة لانتخابات جديدة خلال مدة لا تتجاوز (3) ثلاث أشهر من الموعد المحدد لاجتماع الجمعية العمومية العادية على ان يقوم المدير التنفيذي بإدارة شئون النادي خلال تلك الفترة.
مادة (81): الحملة الانتخابية
من اليوم الذي يلي اعلان اسماء المرشحين, يحق لهم القيام بحملات دعائية وترويجية ونشر معلومات عن سيرتهم الذاتية مع ضرورة الالتزام بالقيم الاخلاقية والروح الرياضة للمنافسة, ويقوم المجلس الانتخابي بتسهيل هذه المهمة امام المرشحين عبر وضع تسهيلات النادي تحت تصرفهم بالشكل الذي يتلاءم مع مختلف الانشطة التى تمارس فى النادى.
مادة (82): توقف الحملة الانتخابية
تتوقف الحملة الانتخابية اثناء اليوم الذى يسبق اجتماع الجمعية العمومية العادية التي ستجرى فيها الانتخابات وفيه يمتنع المرشحون عن المشاركة في اي انشطة عامة دعائية سواء بشكل مباشر او غير مباشر, أو تنفيذ افعال تعتبر جزءاً من الحملة الانتخابية مثل وضع ملصقات او نشر اوراق دعاية او اعلانات أو عقد مقابلات.
مادة (83): التصويت
1- يقوم النادي بطباعة بطاقات التصويت بلون وشكل موحد, تحمل شعار النادي وتشير الي نوع المنصب الانتخابي وفقا لهذا النظام وتتضمن اسماء المرشحين.
2- عند الانتخاب يتوجب علي الناخب تقديم مستندات اثبات شخصيته (بطاقة رقم قومي ، أو جواز السفر ، أو رخصة القيادة) مصحوبة ببطاقة عضوية النادي, ثم يتم وضع بطاقة التصويت في صناديق الاقتراع ويوقع كل ناخب امام اسمه في القوائم الانتخابية التي سبق ان أعدها المجلس الانتخابي.
مادة (84): الفرز
بعد انتهاء عملية التصويت وفقاً للجدول الزمني المحدد, تبدأ عملية فرز الاصوات تحت اشراف أعضاء الهيئات القضائية على كل صناديق الاقتراع, ثم حساب المجموع الكلي لجميع صناديق الاقتراع, التي يجب ان تعكس مجموع الاعضاء الذين صوتوا ونسبتهم من اجمالي من لهم حق التصويت وتحديد الاصوات الباطلة ، والاصوات الصحية ، والاصوات المستبعدة.
مادة (85): اعلان المرشح الفائز
بمجرد انتهاء عملية التصويت وعملية فرز الاصوات, يتم صياغة قرار المجلس الانتخابي واعلان الفائز بالانتخابات الذي حصل علي اكبر عدد من الاصوات الصحيحة. فإذا تساوى اثنان او اكثر في عدد الاصوات اجريت قرعة بمعرفة رئيس المجلس الانتخابي لتحديد المرشح الفائز وبحضور اقدم اعضاء الهيئات القضائية المشرفين على الانتخابات.
مادة (86):الإخطار بالنتائج وحفظ الوثائق الانتخابية
في خلال ثلاثة أيام بعد انتهاء الانتخابات, يتم تقديم وثائق الانتخابات ومحاضر الاجتماعات الي مجلس الادارة وسجلات التصديق علي عملية فرز الأصوات وإعلان الفائزين وتودع هذه الوثائق في خزانة المدير التنفيذي للنادي.
رابعاً: الماليات والجهاز الوظيفي
الباب التاسع: النظام المالي
مادة (87): السنة المالية للنادي
تبدأ السنة المالية للنادي في أول يوليو وتنتهي في آخر يونيه من كل عام.
مادة (88): الجوانب المالية والحسابات السنوية
تنظم الجوانب المالية بالنادي طبقا لأحكام لائحة مالية يعدها مجلس الادارة بالتعاون مع اللجنة المالية وتعتمد من الجمعية العمومية العادية للنادي, كما يجب ان توضح الحسابات السنوية التي يقدمها مجلس الإدارة بالتعاون مع مراقب الحسابات الي الجمعية العمومية العادية الميزانية العامة للنادي وفقا لمعايير المحاسبة المصرية بالإضافة الى عرض تقرير مالي عن العام المالي المنتهى يتضمن أرقام المقارنة بين المنصرف فى العام المالى المنتهى والموازنة التقديرية لنفس العام وكذا مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي التالي وذلك كله وفقا لمعايير المحاسبة المصرية.
مادة (89): الموارد المالية للنادي
تتكون الموارد المالية للنادي من:
1- اشتراكات وتبرعات ورسوم التحاق الاعضاء
2- حصيلة ايرادات الحفلات والمباريات وعقود الرعاية والاعلانات والبث التليفزيوني للمباريات والانشطة التي ينظمها النادى.
3- ايجار الملاعب والمنشآت المملوكة للنادي
4- حصيلة ايرادات الترخيص باستخدام اسم وشعار النادى وحقوق التسمية لمنشئات النادى
5- حصيلة إيرادات حقوق الملكية الفكرية التى يمتلكها النادى.
6- حصيلة ايرادات انتقال واعارة اللاعبين.
7- عائد استثمار اموال النادى.
8- الاعانات المقدمة من الجهات والهيئات الحكومية.
9- عائد المشاركة في المسابقات المحلية والقارية والدولية التى تقررها لوائح الاتحادات الرياضية الوطنية والدولية.
10- التبرعات والهبات والوصايا المقدمة من غير الاعضاء وذلك وفقا لأحكام القوانين المقررة
11- الايرادات الاخرى التى يوافق عليها مجلس الادارة على أن تعرض فى أول جمعية عمومية تالية
مادة (90): ايداع أموال النادى
1. يقوم مجلس الادارة بايداع أموال النادى النقدية باسم النادى الذى أشهر به في حساب خاص بالنادى بأحد المصارف, ولمجلس الادارة فتح حسابات فرعية باسم النادى من الحساب الرئيسي للنادى تسمى وفقا للغرض المخصص له في اطار الموازنة العامة.
2. لكل من رئيس مجلس الادارة او من يفوضه او امين الصندوق التوقيع على الشيكات بالاشتراك مع المدير المالي.
الباب العاشر: مراقب الحسابات
مادة (91): مراقب الحسابات
يكون للنادى مراقب حسابات ممن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة تنتخبه الجمعية العمومية للنادى وتحدد اتعابه. ويجب ان يكون مراقب الحسابات من المقيدين بسجل المحاسبين بالهيئة العامة للرقابة المالية. ويسدد عند التقدم بطلب الترشيح مبلغ وقدره خمسة الاف جنيه للمساهمة في مصروفات العملية الانتخابية، وله الحق في استرداد رسوم الترشيح في حاله تنازله عن طلب الترشيح قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية او في حالة الغاء انعقاد الجمعية العمومية.
مادة (92): مهام مراقب الحسابات
يجب على مراقب الحسابات ان يقوم بعملية مراجعة القوائم المالية طبقا لمعايير المراجعة المصرية والحصول على تأكد معقول بأن القوائم المالية جاءت خالية من اى تحريفات مهمة ومؤثرة سواء بسبب الغش او التدليس او الخطأ. وعلى مراقب الحسابات اخطار مجلس الادارة لملاحظاته التي يكتشفها خلال عملية المراجعة والتوصيات المتعلقة بها لتلافى هذه الملاحظات. واذا وجد امتناعاً او تراخياً من مجلس الادارة على تنفيذ توصياته وجب عليه تضمين ذلك تقريره السنوي الذى يعرض على الجمعية العمومية العادية والا اعتبر شريكا لمجلس الادارة فى المسئولية عن هذه المخالفات
مادة (93): عدم الجمع بين عمل مراقب الحسابات وعضوية مجلس الادارة
لا يجوز الجمع بين عمل مراقب الحسابات وعضوية مجلس الادارة او الاشتغال بصفة دائمة بأي عمل فنى او ادارى او استشاري فى النادى او لاحد اعضاء مجلس الادارة ، كما لا يجوز ان يكون مراقب الحسابات شريكاً لأى شخص يباشر نشاطاً مما نص عليه فى الفقرة السابقة او ان يكون موظفاً لديه او من ذوى قرباه حتى الدرجة الرابعة, ويقع باطلاً كل تعيين يتم على خلاف الاحكام المنصوص عليها فى هذه المادة.
مادة (94): ترشح مراقب الحسابات بمجلس الادارة
لا يجوز لمراقب حسابات النادى قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ تركه العمل بالنادي أن يترشح أو يعين بمجلس ادارة النادى او ان يتم تعيينه بأي وظيفة دائمة أو مؤقته بأجر أو بدون أجر، ويعتبر باطلا كل عمل يخالف حكم هذه المادة ويلزم المخالف بأن يؤدى الى خزينة النادى المكافآت والمرتبات أو البدلات أو غير ها من المبالغ التى تكون قد صرفت له تحت أي مسمى من النادى.
مادة (95): افشاء اسرار النادي
مع عدم الاخلال بالتزامات مراقب الحسابات الاساسية لا يجوز لمراقب الحسابات ان يفشى لأعضاء النادى أو لغيرهم أسرار النادى التى علمها بمناسبة قيامه بأعمال وظيفته والا وجب عزله ومطالبته بالتعويض وذلك باستثناء ما يجب عليه من افصاح وفق هذا النظام، أو بناء على طلب جهات التحقيق والرقابة المختصة قانونا.
مادة (96) : الاطلاع على الدفاتر والسجلات والبيانات
لمراقب الحسابات فى كل وقت الحق فى الاطلاع على جميع دفاتر النادى وسجلاته ومستنداته وفى طلب البيانات والايضاحات التى يرى ضرورة الحصول عليها فى اداء مهمته وله كذلك ان يتحقق من موجودات النادى والتزاماته ويتعين على مجلس الادارة ان يمكن المراقب من كل ما تقدم وعلى المراقب فى حال عدم تمكينه من استعمال الحقوق المنصوص عليها اثبات ذلك كتابة فى تقرير يقدم الى مجلس الادارة ويعرض على الجمعية العمومية ان لم يقم مجلس الادارة بتيسير مهمته.
مادة (97): محتويات تقرير مراقب الحسابات
على مجلس الادارة ان يوافى المراقب بصورة من الاخطارات والبيانات التي يرسلها الى المدعوين لحضور الجمعية العمومية وعلى المراقب ان يحضر الجمعية العمومية ويتأكد من صحة الاجراءات التى اتبعت فى الدعوة للاجتماع وعليه ان يدلى فى الاجتماع برأيه فى كل ما يتعلق بعمله كمراقب لحسابات النادى ويتلوا المراقب تقريره على الجمعية العمومية ويجب ان يكون التقرير مشتملا على البيانات التي يراها فضلا عن البيانات الاتية :
1- ما اذا كان المراقب حصل على المعلومات والايضاحات التى يرى ضرورتها لأداء مأموريته على وجه مرض.
2- توضيح مسئولية مجلس الادارة عن القوائم المالية وان هذه القوائم المالية مسئولية النادى ، فالإدارة مسئولة عن اعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحا وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وفى ضوء القوانين المصرية السارية
3- ما اذا كان من رايه ان النادى يمسك حسابات ثبت له انتظامها وفى حالة وجود فروع للنادى لم يتمكن من زيارتها ما اذا كان قد اطلع على ملخصات وافية عن نشاط هذه الفروع
4- ما اذا كانت القوائم المالية موضوع التقرير متفقة مع الحسابات والملخصات ، وما اذا كان من رأيه فى ضوء المعلومات والايضاحات التى قدمت اليه ان هذه الحسابات تتضمن كل ما نص عليه هذا النظام على وجوب اثباته فيها وما اذا كانت القوائم المالية تعبر بعدالة ووضوح فى جميع جوانبها المهمة عن المركز المالي للنادى وادائها المالي وتدفقاتها النقدية عن الفترة المالية المنتهية فى ذلك التاريخ وذلك بقا لمعايير المحاسبة المصرية وفى ضوء القوانين واللوائح المصرية
5- ما اذا كان الجرد قد اجرى وفقا للأصول المرعية مع بيان ما جد من تعديلات فى طريقة الجرد التى اتبعت فى السنة السابقة ان كان هناك تعديل.
6- بيان اوجه التعديل فى الميزانية او قائمة الجرد التى يرى المراقب الاخذ بها والاسباب التى تدعوه الى اقتراح هذا التعديل.
7- ما اذا كانت البيانات الواردة فى تقرير مجلس الادارة المشار اليها فى هذا النظام متفقاً مع ما هو وارد بدفاتر النادى وسجلاته
8- ما اذا كانت قد وقعت اثناء السنة المالية مخالفات لأحكام القانون او هذا النظام على وجه يؤثر فى نشاط النادى او فى مركزه المالي وما اذا كانت هذه المخالفات قائمة عند اعداد الميزانية واوجه المخالفة او عدم الصحة التى اكتشفها المراقب فى النادى او مجلس ادارته فى حدود المعلومات والايضاحات التى توافرت لديه وفقا لأحكام هذه المادة ويسأل المراقب عن صحة البيانات الواردة فى تقريره بصفته وكيلا عن مجموع اعضاء الجمعية العمومية ولكل عضو اثناء عقد الجمعية العمومية للنادى ان يناقش تقرير المراقب وان يستوضحه عما ورد فيه.
مادة (98): مسئولية مراقب الحسابات عن الضرر
يكون مراقب الحسابات مسئولا قبل النادى عن تعويض الضرر الذى يلحقه بسبب الاخطاء التى تقع منه فى تنفيذ عمله وتسقط دعوى المسئولية المدنية المذكورة فى الفترة السابقة بمضي سنة من انعقاد الجمعية التى تلى فيها تقرير المراقب.
مادة (99): دعوة مراقب الحسابات لحضور اجتماعات الجمعية العمومية
يجب دعوة مراقب الحسابات لحضور الجمعية العمومية للنادى فى ذات المواعيد التى يدعى بها أعضاء الجمعية العمومية ، وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
مادة (100): دعوة مراقب الحسابات لحضور اجتماعات مجلس الادارة
يجوز دعوة مراقب الحسابات لحضور جلسات مجلس الإدارة ، أو أية جلسة أخرى يقرر المجلس دعوته الى حضورها لاستطلاع رأيه فيما يدخل فى اختصاصاته من أمور، وتتم دعوة مراقب الحسابات بذات الأوضاع والمواعيد التى يتم بها دعوة أعضاء مجلس الادارة.
مادة (101): تقيد مجلس الإدارة ببنود الصرف الواردة في الميزانية
يتقيد مجلس الادارة ببنود الصرف الواردة في الموازنة التقديرية وذلك في اطار اللوائح والقواعد المالية الداخلية للنادي مع مراعاة ألا يصدر قرارا بإنفاق أكثر من (20٪) من إجمالي المبلغ المدرج في الموازنة في مرة واحدة وما يزيد عن ذلك يتطلب موافقة الجمعية العمومية غير العادية.
ويجوز لمجلس الادارة الحصول على قروض بمبلغ لا يزيد على (20٪) من ايرادات النادى السنوية بغرض الوفاء بمتطلبات النادى الضرورية وأي زيادة على هذه النسبة تتطلب موافقة الجمعية العمومية غير العادية، وذلك كله بشرط ألا تزيد مدة سداد القرض على مدة مجلس الادارة.
الباب الحادي عشر: الجهاز الوظيفي للنادي
مادة (102): تشكيل الجهاز الوظيفي
يكون للنادي جهاز وظيفي يتناسب مع حجم النادي وميزانيته وعدد أعضائه ، ويصدر بتنظيمه وتحديد اختصاصاته ومسئولياته قرار من مجلس الادارة. ويشكل مجلس الادارة لجنة لإدارة شئون الجهاز الوظيفي بالنادي على النحو التالي:
1- المدير التنفيذي المسئول رئيساً
2- نائب المدير التنفيذي عضوا
3- المدير المالي عضوا
4- مدير شئون العاملين عضوا
5- احد رؤساء العاملين بالنادي يتم انتخابه من بينهم سنوياً عضوا
ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوى الخبرة فى الموضوعات المطروحة عليها
مادة (103): اختصاصات لجنة إدارة شئون الجهاز الوظيفي
تختص لجنة إدارة شئون الجهاز الوظيفي بالنظر في تعيين العاملين وترقيتهم وجزاءاتهم طبقا لأحكام لائحة داخلية تعدها اللجنة وتعتمد من مجلس الادارة, وتعرض قرارات هذه اللجنة علي المكتب التنفيذي لدراستها والتقدم بتوصياته الي مجلس الادارة لإصدار قراراته بشأنها، وتعتبر قرارات المجلس نهائية.
مادة (104): المدير التنفيذي
يقوم مجلس الادارة بتعيين مدير تنفيذي للنادي يتولى الإشراف علي أمور الجهاز التنفيذي, ويكون تعيين المدير التنفيذي في حدود مدة مجلس الادارة بحيث ينتهي عقده بانتهاء مدة مجلس الادارة الذي اختاره أياً كانت أسباب الانتهاء ما لم ير مجلس الإدارة الجديد غير ذلك.
ولا يجوز للمدير التنفيذي مباشرة أي عمل آخر لدي الغير بمقابل أو بدون مقابل, كما لا يجوز له الترشيح لرئاسة أو عضوية مجلس الإدارة قبل مضي سنتين علي الاقل من تاريخ انتهاء علاقته الوظيفية بالنادي.
مادة (105): شروط التقدم لوظيفة المدير التنفيذي
يشترط فيمن يتقدم للتعيين بوظيفة مدير تنفيذي الشروط الآتية:
1- أن يكون مصري الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية كاملة.
2- أن يكون حسن السمعة محمود السيرة.
3- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.
4- ألا يكون قد سبق فصله من أي جهة عمل لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة أو تم إسقاط عضويته من أي هيئة رياضية او شبابية لأسباب لا تتعلق بسداد الالتزامات المالية ما لم يمض علي الفصل أو الإسقاط أربع سنوات.
5- ان يكون قد ادي الخدمة العسكرية الالزامية أو أعفي من أدائها طبقاً للقانون.
6- ألا يقل سنه عن 25 سنة, ولا يتجاوز سنه ( 65) سنة ميلادية وقت التقدم للوظيفة.
7- أن يكون حاصلاً علي مؤهل عالي.
8- أن يكون علي ملما بأوجه نشاط النادي والقوانين واللوائح المنظمة لأعماله.
9- أن يجتاز بنجاح الاختبار الذي يتقرر للوظيفة بمعرفة مجلس إدارة النادي.
10- أن يجيد إحدى اللغات الأجنبية الرئيسية للجنة الأولمبية ( إنجليزي – فرنسي ) وعلي دراية كافية بمهارات الحاسب الآلي.
11- ألا يكون عضواً بمجلس إدارة النادي أو سبق شغله لمقعد بمجلس الادارة ما لم يمض سنتان علي انتهاء عضويته بمجلس الادارة.
12- أن يتوافر له اللياقة البدنية والصحية للوظيفة المتقدم إليها.
ولمجلس إدارة النادي إضافة شروط تكميلية للمتقدم لشغل الوظيفة تتعلق بالخبرة العملية و بما يتناسب مع طبيعة النادي لا يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين لشغل الوظيفة.
مادة (106): إجراءات تعيين المدير التنفيذي
يتبع في تعين المدير التنفيذي الاجراءات التالية:
1- يعلن في مكان ظاهر في صحيفة يومية واسعة الانتشار وفي الجريدة الرسمية للنادى وعلى الموقع الإلكتروني للنادى عن فتح باب تلقي طلبات التعيين للوظيفة بحيث لا تقل فترة تلقي الطلبات عن سبعة أيام من اليوم التالي للإعلان ويجب أن يتضمن الاعلان المواعيد المحددة للاختبارات المقررة للمتقدمين والشروط المطلوبة للوظيفة.
2- تتلقي سكرتارية النادي الطلبات مرفقاً بها المستندات المؤيدة لتوافر الشروط في المتقدم للتعيين وتتولي عرضها علي مجلس الادارة فور غلق باب تلقي الطلبات.
3- تشكل لجنة بمعرفة مجلس الادارة للقيام بعمل الاختبارات وتقييم المرشحين وترتيبهم بحسب الافضلية بمراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة (108) وعرض نتائج هذه الاختبارات علي مجلس ادارة النادي.
4- يصدر قرار من مجلس ادارة النادي بالموافقة علي تعيين المرشح الذي وقع عليه الاختيار والذى وقع عليه الاختيار, ويتم إخطار المرشح الذي وافق مجلس الادارة علي تعيينه بقرار مجلس الادارة خلال أسبوع علي الاكثر من تاريخ صدور قرار مجلس الادارة بالموافقة علي التعيين بموجب كتاب مسجل موصي عليه بعلم الوصول, وذلك لتوقيع العقد خلال أسبوع من تاريخ الاخطار, واستلام العمل خلال الموعد الذي يحدده مجلس الادارة بما لا يجاوز أسبوعين من تاريخ توقيع العقد, وإلا جاز لمجلس الإدارة إلغاء قرار التعيين والنظر في تعيين التالي له في الترتيب أو الإعلان من جديد عن الوظيفة.
5- يستثني من الاجراءات المشار إليها في هذه المادة المدير التنفيذي الذي يقرر مجلس إدارة النادي استمراره في العمل للدورة الجديدة.
6- يجب على المدير التنفيذي أن يجتاز الدورات التدريبية التي يوافق عليها مجلس الادارة ولا تقل عن دورة واحدة في العام اثناء فترة عمله تكون معتمدة من أحد الجهات الرياضية الوطنية او الدولية المعترف بها.
مادة (107): اختصاصات المدير التنفيذي
يباشر المدير التنفيذي الاختصاصات التالية:
1- توجيه الدعوة وعمل الترتيبات اللازمة لاجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والمكتب التنفيذي وأي لجان يشكلها مجلس الإدارة وتحرير المحاضر الخاصة بها وتسجيلها في الدفاتر المعدة لذلك والتوقيع عليها من رئيس الاجتماع.
2- الاشراف علي جميع اعمال النادي الادارية، وعلي كل ما يتعلق بشئون العاملين.
3- إعداد تقارير دورية عن أعمال النادي لعرضها علي مجلس الادارة.
4- عرض طلبات العضوية الجديدة مستوفاه على المكتب التنفيذي ثم مجلس إدارة النادي .
5- تحضير مشروع موازنة السنة المالية الجديدة بالاشتراك مع المدير المالي وأمين الصندوق.
6- عرض الموضوعات التي يتقدم بها الأعضاء علي المكتب التنفيذي ومجلس الإدارة وكذلك الموضوعات التي يري ضرورة عرضها على المجلس.
7- تنفيذ قرارات مجلس الادارة والمكتب التنفيذي.
8- تنسيق أعمال اللجان التي يشكلها مجلس إدارة النادي.
9- الاشراف علي اعداد وحفظ الملفات والسجلات والمستندات.
10- التوقيع مع امين الصندوق علي جميع أذون الصرف.
11- التوقيع علي جميع مكاتبات النادي عدا المكاتبات التي يختص بها رئيس مجلس الادارة.
12- الاشراف على برامج التدريب لأعضاء الجهاز الوظيفي والتي يقرها المكتب التنفيذى.
13- اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه ما يقع من الأعضاء او أبنائهم او مرافقيهم من أفعال بالمخالفة لهذا النظام او للوائح النادى او قرارات مجلس الإدارة
14- تهيئة الظروف المناسبة لعمل المجلس الانتخابي والمجلس الاستشارى واللجان المعاونة لمجلس الادارة، وتنسيق العمل بينهم وبين الجهاز التنفيذى للنادى.
ويباشر نائب المدير التنفيذي اختصاصات المدير التنفيذي في حالة غيابه.
مادة (108): المدير المالي
يعين مجلس الادارة مدير مالي للنادي يتولى الاشراف علي حسابات النادي ويعتبر المسئول عن جميع الاجراءات المالية والمحاسبية ومتابعة تحصيل الايرادات وحفظ السجلات والمستندات المالية وصحة ما يثبت بها من بيانات, ويكون تعيين المدير المالي في حدود مدة مجلس الادارة بحيث ينتهي عقده بانتهاء مدة مجلس الادارة الذي اختاره أياً كانت أسباب الانتهاء ما لم ير المجلس الجديد غير ذلك.
ولا يجوز للمدير المالي مباشرة أي عمل آخر لدي الغير بمقابل أو بدون مقابل، كما لا يجوز له الترشيح لرئاسة أو عضوية مجلس الادارة قبل مضي سنتين علي الاقل من تاريخ انتهاء علاقته الوظيفية بالنادي.
وفى حالة غياب المدير المالي يحدد مجلس الادارة من يحل محله.
مادة (109): شروط الترشح لوظيفة المدير المالي
يشترط فيمن يتقدم للتعيين بوظيفة مدير مالي الشروط الآتية :
1- أن يكون مصري الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية كاملة.
2- أن يكون حسن السمعة محمود السيرة.
3- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.
4- ألا يكون قد سبق فصله من أي جهة عمل لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة أو تم اسقاط عضويته من أي هيئة رياضية أو شبابية لأسباب لا تتعلق بسداد الالتزامات المالية ما لم يمض علي الفصل أو الاسقاط اربع سنوات.
5- أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية الالزامية او اعفي من ادائها طبقاً للقانون.
6- الا يقل سنه ( عن 25سنة ) ولا يتجاوز ( 65 سنة ميلادية ) وقت التقدم للوظيفة.
7- أن يكون حاصلاً علي مؤهل عالي في التخصص المالي أو المحاسبي.
8- أن يكون علي إلمام كامل بأوجه نشاط النادي والقوانين والقرارات المنظمة لأعماله.
9- أن يجتاز بنجاح الاختبار الذي يتقرر للوظيفة بمعرفة مجلس إدارة النادي.
10- أن يكون علي دراية كافية بمهارات الحاسب الآلي.
11- ألا يكون عضواً بمجلس إدارة النادي أو سبق شغله لمقعد بمجلس الإدارة ما لم يمض سنتان علي انتهاء عضويته بمجلس الادارة.
ولمجلس إدارة النادي إضافة شروط تكميلية للمتقدم لشغل الوظيفة تتعلق بالخبرة العملية و بما يتناسب مع طبيعة النادي ولا يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين لشغل الوظيفة.
ويجوز لمجلس إدارة النادي إضافة شروط تكميلية للمتقدم لشغل الوظيفة تتعلق بالخبرة العملية وذلك بما يتناسب مع طبيعة النادي وبحيث لا تؤدي هذه الشروط إلي قصر التعيين علي أشخاص بذواتهم أو تخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين لشغل الوظيفة.
مادة (110): إجراءات تعيين المدير المالي
تسري علي اجراءات تعيين المدير المالي نفس الاجراءات الخاصة بتعيين المدير التنفيذي المنصوص عليها في هذا النظام. ويلتزم المدير المالي باجتياز الدورات التدريبية التى يوافق عليها مجلس الادارة ويجب الا تقل عن دورة واحدة في العام تكون معتمدة من أحد الجهات المحاسبية الوطنية المعترف بها.
خامساً : المخالفات والجزاءات والتوثيق
الباب الثاني عشر : المخالفات والجزاءات
مادة (111): نظام النادي للمخالفات والجزاءات
يتعين علي الاعضاء احترام نظام النادي وقرارات مجلس الادارة والتعليمات التي يضعها, فاذا خالف عضو احكام هذا النظام الاساسي او التعليمات واللوائح والقرارات التي يصدرها مجلس الادارة او وقع منه ما يمس بنظام النادي او حسن سمعة العضو سواء كان ذلك داخل النادي او خارجه جاز توقيع احدي العقوبات الواردة في لائحة الجزاءات الخاصة بالنادي.
مادة (112): المخالفات والجزاءات
تتولى اللجنة القانونية بالتعاون مع الادارة القانونية بالنادي اعداد لائحة تتضمن المخالفات والجزاءات وإجراءات التظلم منها على أن تعتمد من مجلس ادارة النادى. وذلك فيما عدا المخالفات التى تقع من لاعبي الفرق الرياضية أو مسئولي أجهزتها والتي تخضع للائحة المنصوص عليها في المادة (119) من هذا النظام.
مادة (113): نصاب القرارات للمخالفات والجزاءات
تصدر قرارات مجلس الادارة بتوقيع العقوبات المنصوص عليها بلائحة المخالفات والجزاءات بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين, اما اذا كان الامر يتعلق بإسقاط العضوية نهائيا فيشترط في توقيعها موافقة ثلاث ارباع اعضاء مجلس الادارة علي الاقل.
ويجوز لمجلس الادارة في حالة ما اذا احتاج الامر الي بعض الوقت لإتمام التحقيق مع العضو ان يتخذ قرار بإيقافه كإجراء تحفظي احتياطي, علي الا تتجاوز مدة الايقاف الاحتياطي اسبوعين ويمكن ان تجدد المدة في حالة امتناع العضو عن الادلاء بأقواله بعد اتخاذ اجراءات استدعائه.
وفي حالة اخطار العضو الذي يجري معه التحقيق مرتين يعتبر ذلك اقرار منه بارتكاب المخالفة المنسوبة اليه.
مادة (114): مسئولية المدير التنفيذي عن التحقيقات
المدير التنفيذي هو المسئول عن اجراء التحريات اللازمة لعمل التحقيق الابتدائي في حالة وقوع اي مخالفة من الاعضاء وذلك تمهيدا للعرض علي المكتب التنفيذي ثم مجلس الادارة في اول جلسة تالية.
ويجوز للمدير التنفيذي حرمان العضو المخالف من دخول النادي لحين عرض امره علي المكتب التنفيذي.
مادة (115): لائحة المخالفات والجزاءات للنشاط الرياضي وكرة القدم
تتولى ادارتا النشاط الرياضي وكرة القدم اعداد لائحة مخالفات وجزاءات ممارسة الانشطة الرياضية وفقا لقواعد ولوائح الاتحادات الرياضية الوطنية والدولية.
مادة (116): سجلات العقوبات
تشان سجلات تقيد بها كافة الجزاءات الموقعة على أعضاء النادي او العاملين او الرياضين وتحفظ بالإدارة القانونية.
الباب الثالث عشر: وثائق النادي
مادة (117): سجلات النادي
تمسك ادارة النادى سجل خاص لقيد كافة أنواع العضوية والاشتراكات بأرقام مسلسلة وتختم كل صفحة بخاتم النادى ، وتتضمن اسم العضو وبياناته ورقم وتاريخ قرار مجلس الادارة بقبول عضويته ، ويوقع عليه دوريا مع اثبات التاريخ كل من أمين الصندوق والمدير التنفيذي للنادى.
كما يكون للنادى وثائق وسجلات تعتمد من ذوى الاختصاص بالنادي ، وتكون على النحو التالي:
1- محاضر الجمعية العمومية ومجلس الادارة واللجان موثقة بالتفصيل
2- سجلات الحسابات
3- السجلات الخاصة بالتبرعات
4- سجلات خاصة بالدعم الحكومي.
5- سجلات النشاط الرياضي
6- سجلات اللاعبين والمدربين
7- سجل المخالفات والجزاءات
ويجوز إنشاء سجلات اخرى بموافقة مجلس الادارة
مادة (118): الاعتماد والتصديق على الوثائق
يجب التصديق واعتماد جميع محاضر الاجتماعات والسجلات من الافراد المختصين بالشكل الذي يضمن شرعية هذه الوثائق.
مادة (119): سرية البيانات والوثائق
يلتزم النادي باحترام خصوصية وسرية البيانات الخاصة بالأعضاء والحفاظ عليها, ولا يسمح بإفشائها للغير الا بتصريح كتابي من الاعضاء انفسهم او بأمر قضائي.
كما يلتزم النادي بالحفاظ على سرية العقود الذى يوقعها مع اطراف اخرى متى كانت العقود تنص على ذلك.
الباب الرابع عشر
احكام انتقالية وأحكام عامة
المادة (120) :-
استثناءً من الأحكام المتعلقة بالمواعيد والواردة بهذه اللائحة ‘ وكذلك استثناء من احكام الباب الثامن الخاص بالمجلس الإنتخابي وادارة الإنتخابات ‘ تجرى أول انتخابات لمجلس ادارة النادي التالية للعمل بهذه اللائحة ‘ وذلك في المواعيد السابق تحديدها لهذه الإنتخابات وهي أيام 25 ، 26 ،27 ،28 مارس سنة 2014 ، وتجرى هذه الإنتخابات طبقاً للإجراءات الفقط المتعلقة بالإنتخابات والواردة بالقرار الوزاري رقم 929 لسنة 2013 .
المادة (121) :-
يعمل باحكام هذه اللائحة من تاريخ موافقة الجمعية العمومية غير العادية للنادي الأهلي عليها في اجتماعها المقرر عقده في يومي 28/2/2014 و 1/3/2014 ويلغى كل نص يخالف هذه الأحكام .
المادة (122) :-
تظل كافة اللوائح الداخلية سارية ونافذة لحين تعديلها وفقاً لأحكام هذا النظام .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.