أكدت المحكمة الإدارية العليا أن عدم رفع الأسماء من قوائم الممنوعين من السفر بعد مرور ثلاث سنوات على إدراجها دون أن يطلب النائب العام أو القاضي المختص، يعد مخالفة للقانون وقرارا سلبيا باطلا يتوجب الإلغاء. وأوضحت المحكمة ،الأحد، في حكمها الصادر برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة بأحقية أحد الأشخاص في رفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر، في الدعوي التي أقامها ضد النائب العام ووزير الداخلية "بصفتهما" وطعن فيها على قرار إدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر أن محاكم مجلس الدولة بدرجتيها القضاء الإداري، والإدارية العليا مختصة ولائيا بالفصل في الدعاوى التي تطعن على قرار عدم رفع أسماء الممنوعين من السفر على سند. وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن استمرار إدراج الأسماء في قوائم الممنوعين من السفر يمثل مساسا بالحرية الشخصية للمدرج أسماؤهم والتي أساسها حرية التنقل والسفر إلى خارج البلاد، الأمر الذي يتعين معه أن تقوم إدارة القوائم بمصلحة وثائق السفر والهجرة برفع تلك الأسماء من هذه القوائم بمجرد انقضاء الثلاث سنوات المشار إليها وإن تقاعست عن ذلك فإن مسلكها يكون مشوبا بعدم المشروعية.