كتب- حسام الجداوي: أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن عدم رفع الأسماء من قوائم الممنوعين من السفر بعد مرور3 سنوات علي إدراجها دون أن يطلب النائب العام أو القاضي المختص يعد مخالفة للقانون. وقرارا سلبيا باطلا يستوجب الإلغاء. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها, أن استمرار إدراج الأسماء في قوائم الممنوعين من السفر دون مبرر, يمثل مساسا بالحرية الشخصية للمدرجة أسماؤهم والتي أساسها حرية التنقل والسفر إلي خارج البلاد الأمر الذي يتعين معه أن تقوم إدارة القوائم بمصلحة وثائق السفر والهجرة برفع تلك الأسماء من هذه القوائم بمجرد انقضاء الثلاث سنوات المشار إليها وان تقاعست عن ذلك فإن مسلكها يكون مشوبا بعدم المشروعية.