3 وزارات تناقش تأثير تغير المناخ على الأمن الغذائي في مصر    طفرة غير مسبوقة.. فنادق القاهرة «كاملة العدد» قبل افتتاح المتحف المصري الكبير    رئيس هيئة الدواء يبحث مع وفد شركة سينوبرايت الصينية فرص توطين صناعة المواد الخام    المتحف المصري الكبير يبث حفل افتتاحه العالمي مباشرة عبر «تيك توك»    محافظ أسيوط يستقبل الرحلة الجوية المنتظمة بين القاهرة وأسيوط    وزيرة التخطيط تُشارك بالجلسة العامة لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالسعودية    موعد صرف مرتبات نوفمبر 2025 للموظفين بعد بيان وزارة المالية الأخير (تفاصيل)    وزير الخارجية يبحث مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي تطورات الأوضاع بالسودان وليبيا    كوريا الشمالية تبحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سبل تعزيز العلاقات الثنائية    غيابات اتحاد جدة عن موقعة النصر بكأس الملك.. 5 نجوم    موعد مباراة نابولي وليتشي في الدوري الإيطالي    السجن 3 سنوات لعاطل بتهمة سرقة أطفال التسول بالإكراه في قصر النيل    عرض احتفالية المتحف المصرى الكبير على شاشات عملاقة ب14 موقعا فى أسوان    ذكرى رحيل عميد الأدب العربى طه حسين    الشبكة هدية أم مهر؟.. حكم النقض ينهى سنوات من النزاع بين الخطاب    طريقة عمل مخلل اللفت في البيت بخطوات بسيطة    جامعة القناة السويس تنظم قافلة شاملة بقرية أم عزام بمركز القصاصين    دراسة: زيارة المعارض الفنية تُحسن الصحة النفسية    ب«الشيكولاتة والعسل والتوت».. طريقة عمل ال«بان كيك» أمريكي خطوة بخطوة    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ومستشار الرئيس الأمريكي لبحث تطورات الأوضاع في السودان وليبيا    «تعمير» تعلن عن شراكة استراتيجية مع «The GrEEK Campus» بمشروع «URBAN BUSINESS LANE»    غيران ولا عادي.. 5 أبراج الأكثر غيرة على الإطلاق و«الدلو» بيهرب    صحيفة إسبانية: الملك فيليبى يشارك فى افتتاح المتحف المصرى الكبير    جدلية الفرص والطبقات في مدارسنا وجامعاتنا    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 2026 ومكانته العظيمة في الإسلام    تامر عبدالحميد: "حسين لبيب تقدم باستقالته من رئاسة الزمالك"    المستشارة أمل عمار تشارك في احتفال اليوبيل الماسي للهيئة القبطية الإنجيلية    ضبط صانعة محتوى بتهمة نشر مقاطع رقص ب«ملابس خادشة» في الإسكندرية    قرارات حاسمة من محافظ القاهرة| غلق فوري لمحال بيع الأسكوتر الكهربائي ومنع سير التوكتوك    ب25 مليون جنيه.. «الداخلية» توجه ضربات أمنية ل«مافيا الاتجار بالدولار» في المحافظات    ضبط (100) ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    ضبط 3 أطنان دقيق في حملات مكثفة لمواجهة التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 28-10-2025 في محافظة الأقصر    «بسبب فاترينة سجائر».. «أمن القليوبية» يكشف ملابسات مشاجرة بين طرفين في شبرا الخيمة    إعصار ميليسا يودى بحياة 3 أشخاص فى جامايكا    شيخ الأزهر للرئيس الإيطالي: ننتظر إعلان إيطاليا الاعتراف بدولة فلسطين    «بلغهم بالتليفون».. شوبير يكشف تفاصيل صادمة في أزمة إيقاف «دونجا» ودور عامر حسين    وزير الداخلية التركي: لا خسائر بشرية جراء زلزال باليكسير    الصين تحقق مع نائب برلماني تايواني للاشتباه في قيامه بالدعوة للانفصال    تأكد غياب رباعي الأهلي عن السوبر.. وموقف إمام عاشور (تفاصيل)    14 شاشة لمشاهدة احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير بأسوان    رابط حجز تذاكر دخول المتحف المصري الكبير    ميسي يكشف عن موقفه من المشاركة في كأس العالم 2026    نزلات البرد وأصحاب المناعة الضعيفة.. كيف تتعامل مع الفيروسات الموسمية دون مضاعفات؟    طارق قنديل: ميزانية الأهلي تعبر عن قوة المؤسسة.. وسيتم إنشاء فرعين خارج القاهرة    وزارة الصحة تكشف خطتها للتأمين الطبي لافتتاح المتحف المصري الكبير    "بعد رسول العاصفة".. كيف تمهد روسيا لعصر الصواريخ النووية الفضائية؟    الباعة الجائلون بعد افتتاح سوق العتبة: "مكناش نحلم بحاجة زي كده"    تعرف على مواقيت الصلوات الخمس اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 بمحافظة السويس    القضاء الإداري: فتح حساب خاص بالدعاية الانتخابية لمرشح النواب شرط جوهري    ترامب: من الآن فصاعدا سنحقق الانتصار في أي حرب نخوضها    استقرار اسعار الفاكهه اليوم الثلاثاء 28اكتوبر 2025 فى المنيا    لترسيخ الانتماء الوطني.. انطلاق مبادرة «تاريخ بلادنا في عيون ولادنا» بالأقصر    خالد الجندي: في الطلاق رأيان.. اختر ما يريحك وما ضيّق الله على أحد    بعد حلقة الحاجة نبيلة.. الملحن محمد يحيى لعمرو أديب: هو أنا ضباب! أطالب بحقي الأدبي    جاهزون.. متحدث مجلس الوزراء: أنهينا جميع الاستعدادت لافتتاح المتحف الكبير    تحرك طارئ من وزير الشباب والرياضة بعد تصريحات حلمي طولان (تفاصيل)    اعرف وقت الأذان.. مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حالة يتم فيها الإعفاء من عقوبة جريمة التزوير طبقا للقانون.. تعرف عليها
نشر في صدى البلد يوم 24 - 05 - 2024

حدد قانون العقوبات الحالة التى يتم فيها الإعفاء من عقوبة جريمة التزوير ، ويستعرض "صدى البلد" من خلال هذا التقرير هذه الحالة .
عقوبة تزوير الأختام
نصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.