تستكمل المحكمة المختصة، الثلاثاء المقبل 14 مايو 2024، محاكمة متهم بالتسبب في إصابة فتاة بعد أن صدمها بسيارته في التجمع الخامس، ما تسبّب في وفاتها، خلال سباق سيارات مع صديق له. اقرأ ايضًا : بحضور رئيس معهد التخطيط.. وزير العدل: نحرص على تدريب الكوادر البشرية وتنمية مهاراتهم النيابة الإدارية تعقد بروتوكول تعاون مع جامعة السادات.. صور الصلح خير.. ما دور حكمي قضايا الأسرة في الخلع والطلاق بأنواعه؟ بالمفتاح المصطنع.. محاكمة تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات قالت والدة المجني عليها، أثناء الجلسة إن المتهم قام بصدمها على الطريق العام خلال قيادته بسرعة جنونية، ووجهت حديثها للقاضي : «مش عايزة غير حق بنتي، المتهم قتل فرحتي ونفسى أخد حقها بس، مش عايزه غير حقها الطبيعي، أقصى عقوبة للمتهم». اقرأ ايضًا : إعادة محاكمة متهم في أحداث اقتحام مركز كرداسة..غدًا تسهيل حجز الفنادق يوقع عامل في الإتجار بالنقد الأجنبي محاكمة 35 إرهابيًا بالاتجار في النقد الأجنبي.. غدًا انتقام زوج.. حصلت على تمكين من مسكن الزوجية فرد طليقها بهذه الطريقة|شاهد بعد 25 سنة زواج.. ربة منزل تطرد زوجها من البيت وتستولي على أمواله يا الدفع يا الحبس.. علاج طفلين في يد الزوج الأناني أمام محكمة الأسرة وكشفت التحقيقات أن المتهم قاد سيارته بسرعة جنونية في سباق مع صديقه بالتجمع، ما تسبب في إصابتها بنزيف حاد في المخ وكسور شديدة وفقدان في الوعي، ما تسبّب في وفاتها. عقوبة القتل الخطأ نصت المادة 238، من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين". وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.