محافظ بورسعيد: المحافظة ظلمت بسبب إدراجها ضمن المدن الحضرية    جامعة القاهرة تستقبل وفدا صينيا بمستشفى قصر العيني الفرنساوي    السفير المصري ببرلين: مناخ الاستثمار في مصر يقدم منظومة من الحوافز والمزايا الجاذبة للاستثمار    وزير الدفاع الإسرائيلي: إيران جندت إسرائيليين اثنين لإيذائي    اتهام فلسطيني لإسرائيل بمحاولة تصفية قادة الحركة الأسيرة بالسجون    يد الزمالك تتأهل لنصف النهائي الأفريقي    إصابة عدد من الأشخاص فى حادثين بأوسيم    الأرصاد: طقس غداً الأربعاء حار نهاراً معتدل ليلاً    عرض مسرحية الأشجار تموت واقفة في قصر ثقافة مصطفى كامل بالإسكندرية    مصر أكتوبر: نستعد للانتخابات بعمل ميداني ولقاءات توعوية تستهدف كل فئات المجتمع    بتكلفة 5.8 مليون جنيه.. محافظ الشرقية يتابع تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في القرين    ننشر الصور الأولى لضحايا طائرة رأس البر العسكرية    باكستان والهند تتفقان على سحب التعزيزات العسكرية من كشمير نهاية مايو    شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة 2025 والمستندات المطلوبة    إمام عاشور يرفض عرض الأهلي بعد الجلسة العاصفة.. إعلامي يكشف مفاجأة    حقيقة منع الميكروباص أعلى الدائري نهائيا بداية من 1 يونيو    "رجال الأعمال المصرية اللبنانية": زيارة الرئيس اللبناني للقاهرة تعزز التعاون الاقتصادي    سبق اتهامه فى عدة قضايا.. أمن الأقصر يضبط تاجر مخدرات    توريد 424 ألف طن من القمح في الوادى الجديد    وزير التعليم العالي يصل الدقهلية لحضور اجتماع المجلس الأعلى للمعاهد الخاصة    حسين الشحات: متحمسون للغاية لمواجهة ميسي الأفضل في العالم.. ونثق في حضور جماهيرنا    ثروت سويلم: تصريحاتي بشأن الأهلي والإسماعيلي في إلغاء الهبوط فُسرت خطئا    تجارة عين شمس تقترح إعداد لائحة دراسية لبرنامج تكنولوجيا الأعمال    المغرب: حل الدولتين الأفق الوحيد لتسوية القضية الفلسطينية    الجيش السوداني: نقترب من السيطرة الكاملة على الخرطوم    وزير الزراعة: توطين صناعة المبيدات "ضرورة" تفرضها التحديات الاقتصادية العالمية    جدول امتحانات الثانوية العامة 2025.. تفاصيل مواعيد الامتحانات لجميع الأنظمة التعليمية    رئيس جامعة مطروح: انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني    "أمين عام مجمع اللغة العربية" يطلب من النواب تشريع لحماية لغة الضاد    محمد ثروت يحيي الذكرى الرابعة لوفاة سمير غانم برسالة مؤثرة    «ما يهزهم ريح».. 4 أبراج تتميز بثبات انفعالي مذهل في المواقف الصعبة    هل يجوز الحج عمن مات مستطيعًا للعبادة؟.. دار الإفتاء تُجيب    ماذا تفعل المرأة إذا جاءها الحيض أثناء الحج؟.. أمينة الفتوى ترُد    قبل امتحانات آخر السنة 2025.. ما هو الاختيار الأفضل لتحلية الحليب لطفلك؟ (أبيض ولا أسود)    حوار خاص| أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية ل«البوابة»: إطلاق المرحلة الثانية من منظومة «التأمين الصحى الشامل» بمطروح خلال سبتمبر وشمال سيناء في ديسمبر المقبل    مستشفى أطفال مصر يجرى عملية توسيع للصمام الأورطى بالبالون عن طريق القسطرة لطفلة حديثة الولادة    أونروا: إسرائيل تمنع المتطوعين من دخول قطاع غزة    أنطلاق فيلم المشروع x بطولة كريم عبد العزيز ويامسين صبري بدور العرض السينمائى    نقابة الفنانين السورية تنعي بطلة «باب الحارة»    «جاب الفلوس منين».. شوبير يعلق على رفع القيد عن الزمالك    دينزل واشنطن يوبخ مصورا قبل حصوله على السعفة الذهبية الفخرية في مهرجان كان    الخميس.. فرقة الصحبجية تغني في قصر الأمير بشتاك    الأهلي يواجه الزمالك في مباراة فاصلة لحسم المتأهل لنهائي دوري سوبر السلة    هل يشارك معلول في كأس العالم للأندية؟ جلسة حاسمة مع ريفيرو تحسم القرار    بحضور مدبولي.. رئيس سوميتومو العالمية: نحتفل بفخر بإنشاء أحدث مصانعنا المتطورة    الأمن يلقى القبض على المتهم بذبح والده المسن بأسوان    «سيدات يد الأهلي» يواجه فاب الكاميروني في ربع نهائي كأس الكؤوس    عاجل- الصحة العالمية تُعلن خلو مصر من انتقال جميع طفيليات الملاريا البشرية    بعد تداول فيديو.. ضبط قائد سيارة حاول الاصطدام بسيدة على محور 30 يونيو    الصحة: إغلاق عيادة للتجميل وتركيب الشعر الصناعي بالعجوزة للعمل دون ترخيص ويديرها منتحل صفة طبيب    صعود جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الثلاثاء    جامعة جنوب الوادي تدعو طلابها للمشاركة في "مسرح الحياة" لتعزيز الدمج المجتمعي    نتنياهو: أدين بشدة تصريحات يائير جولان ضد إسرائيل وجيشها    موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    طريقة عمل الفراخ البانيه، بقرمشة لا مثيل لها    «أكبر خطيئة وتستلزم الاستغفار».. سعد الهلالي عن وصف القرآن ب الدستور    الإفتاء: لا يجوز ترك الصلاة تحت اي ظرف    «ليست النسخة النهائية».. أول تعليق من «الأعلى للإعلام» على إعلان الأهلي (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد حبس المتهمين .. مفاجآت جديدة تكشفها المحكمة في قضية ميرهان حسين
نشر في صدى البلد يوم 04 - 03 - 2024

أصدرت محكمة جنوب القاهرة المنعقدة بزينهم، برئاسة المستشار خالد ناجي شحاتة، حيثيات حُكمها في القضية رقم 2996 لسنه 2024 جنح المقطم بمعاقبة المُتهمٍ الأول سنة والثاني 6 شهور لإخفائه المسروقات وإحالة الطفل الي الأحداث في واقعة سرقة مجوهرات الفنانة ميرهان حسين بعد اكتشاف أسرة الفنانة سرقة المجوهرات من شقتها في المقطم.
حيثيات الحكم في قضية ميرهان حسين
قالت المحكمة في حيثيات الحكم، إنه بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق حيث تخلص أحداث هذه الدعوى فيما هو بين من مطالعة سائر أوراقها، من أن النيابة العامة قيدت الواقعة قبل المتهمين جنحة بالمواد ارقام ) 44 مكرر 3170 / أولا, خامسا, سابعا من قانون الوزراء رقم 2240 لسنة 2022 ).
أوضحت المحكمة، أن المتهم أحمد أيمن سليم عبد الواحد، سرق واخر طفل المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه، حسين محمد حسين بسيونى حال كونهما من العاملين بالأجرة لديه وكان ذلك من داخل مسكنه على النحو المبين، كما أن المتهم محمود مسعود ابو العنين علي، اخفى المسروقات محل الاتهام السابق والمملوكة للمجنى عليه حسين محمد حسين بسيوني والمتحصلة من جنحة سرقة مع علمه بذلك على النحو المبين بالأوراق .
قالت المحكمة في حيثيات الحكم بقضية ميرهان حسين إن المتهمين أحمد أيمن سليم عبد الواحد ومحمود مسعود ابو العنين على، بصفتهما من مواطنى مصر، وبلغا من العمر خمسة عشر عاما لم يحملا بطاقة تحقيق الشخصية ولم يقدموها لرجال السلطة العامة عند طلبها طبقا لما بالأوراق .
قدمتهما للمحاكمة الجنائية وطلبت عقابهما وفق مواد الاتهام سالفة الذكر، وحيث أن المتهمين قد اعلنا قانونا عملا بنص المادة 232 / 1 من قانون الإجراءات الجنائية.
طرحت الدعوى للمحاكمة وحيث تداولت الدعوى بالجلسات أمام المحكمة الراهنة مثل المتهمان بشخصهما ومعهما محام وابدي دفاعه وطلب البراءة وقدم حوافظ مستدات طالعتها المحكمة فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة.
حيث إنه بشأن الدفع المبدى ببطلان القبض والتفتيش / فإنه ولما كان القبض على المتهمين قد تم نفاذا لأمر الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة بحق المتهمين وكان من المقرر قانونا أنه متى جاز القبض جاز التفتيش ويضحى العثور على المسروقات بحوزة نتاج إذن من السلطة الفضلية المختصة بما يضحي معه ذلك الدفع هابط الأثر غير جدير بالتعويل عليه.
جاء في حيثيات الحكم بقضية ميرهان حسين إن الدفع المبدئى بعدم معقولية الواقعة واستحالة تصورها فإن المحكمة ترى أنه دفاع موضوعي يندرج ضمن موضوع الدعوى ولا تقيم المحكمة له وزنا إزاء اطمئنانها الى أدله الثبوت في الدعوى .
أشارت إلى أنه عند الدفع المبدئى بالتلاحق الزمني للإجراءات فان ذلك التلاحق قد ورد نتاج جدية تنفيذ أمر الضبط والإحضار وما أسفر عنه من ضبط المسروقات بحوزة المتهم الأول وآخر طفلا ومن ثم يضحى الترتيب الزمني للواقعة واردا فى نطاق المعقولية بما ينأى معه عن الطعن عليه .
تضمنت حيثيات الحكم بقضية ميرهان حسين حيث إنه عن الدفع المبدى بتناقض الأوال المجنى عليه بمحضر الشرطة والتحقيقات / فإن المحكمة قد إطمالت إلى حقيقة الواقعة بالقدر الذى أخذت منه ما يوصلها للحقيقة لا سيما أن تجزئة الأقوال والأخذمنها وصولا إلى الحقيقة هو أمر من إطلاقات المحكمة حال كونها غير ملزمة في تعقب الدفاع فى كل جزئية يثيرها وصولا للنيل من جدية الإتهام في الدعوى.
وحيث إنه عن الدفع المبدى بقصور تحقيقات النيابة العامة فان المحكمة لا تعول عليه بحسبانه تعبيبا للإجراءات السابقة على المحاكمة بما لا يلزم المحكمة أن تلتفت اليه.
وحيث انه ولما كان ما تقدم وكانت المحكمة تطمئن لثبوت الاتهامات قبل المتهم أحمد أيمن سليم عبد الواحد ثبوتا يقينيا لا يدحضه شك او ريبة اذ ان الواقعة حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمئن إليها ضميرها و ارتاح لها وجدانها، مستخلصة من أوراق الدعوى و ما تم فيها من استدلالات قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم سلف الذكر أخذاً بما قرره المجنى عليه حسين محمد حسين بسيونى بمحضر جمع الاستدلالات من فيلم المتهم سالفي الذكر.
بسرقه المشغولات الذهبية والمتعلقات الشخصية والأحذية المملوكة له وفضلا عما اثبته محرر محضر التحريات من أن المتهم سالف الذكر هو مرتكب واقعة السرقة ونفاذا لتلك التحريات إستصدر أمرا من النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم.
كما جاء في حيثيات الحكم بقضية ميرهان حسين كانت المحكمة من واقع الثابت بالاوراق تطمئن لتوافر القصد الجنائي لدى المتهم وانصراف نيته الى امتلاك المنقولات محل السرقة مع علمه بكونها غير مملوكة له و من ثم تطمئن المحكمة لصحة ارتكاب المتهم سالف الذكر للواقعة وتوافر اركان الجريمة فى حقه وهو ما تقضى معه المحكمة بمعاقبة المتهم عملاً بمواد الاتهام المبينة بعاليه وتحديدا بالمادة 317 .
ولما كان ما تقدم وكانت المحكمة تطمنن لثبوت الاتهام قبل المتهم سالف الذكر ثبوتا يقينيا لا يدحضه شك او ريبة اذ ان الواقعة حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمئن إليها ضميرها و ارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى و ما تم فيها من استدلالات قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها فى حق المتهم سالف الذكر أخذاً بما اثبته محرر المحضر بمحضره من ضبطه للمسروقات بحوزة المتهم سالفي الذكر بارشاد من المتهم الأول فضلا عما ثبت.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.