الثلاثاء إعادة 55 دائرة فى «ثانية نواب» |139 مقرًا انتخابيًا بالسفارات فى 117 دولة.. وتصويت الداخل غدًا    العمل: طفرة في طلب العمالة المصرية بالخارج وإجراءات حماية من الشركات الوهمية    مصير أسعار الذهب في 2026 بعد خفض الفائدة الأمريكية؟    مستشار رئيس «التعبئة والإحصاء»: بناء قاعدة بيانات دقيقة حول الثروة العقارية    رئيس مياه المنوفية: تحسين جودة الخدمات للمواطنين وتسهيل الإجراءات    زعيم المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو أصبح وصمة عار على إسرائيل عالميًا    المحكمة الجنائية الدولية ترفض طلب إسرائيل وقف التحقيق في جرائمها بقطاع غزة    الأمر سيصعب على برشلونة؟ مدرب جوادلاخارا: عشب ملعبنا ليس الأفضل    مانشستر يونايتد يتقدم على بورنموث بالشوط الأول    تعرف على تفاصيل تعطيل الدراسة اليوم بمحافظة شمال سيناء.. فيديو    قرار جديد بشأن المتهم بقتل شقيقته خنقًا فى العمرانية    بتهمة الإتجار في المواد المخدرة المؤبد لعاطلين وغرامة مالية بقنا    تصادم قطار بسيارة نقل على خط مطروح – محرم بك دون إصابات    إبراهيم المعلم: كتاب المفاوضات السرية لهيكل الأكثر مبيعا في مسيرة دار الشروق    عمرو أديب مُهاجمًا محمد صبحي بسبب فيلم "الست": أنت عايز تعمل مؤامرة على مصر؟    حورية فرغلي: أنا عايشة لوحدي ومكتفية بحيواناتي    اعتماد أوروبى للبلازما |مصر سادس دولة فى العالم تحقق الاكتفاء الذاتى    يا أعز من عينى.. إحساس راق من نسمة محجوب فى برنامج كاستنج.. فيديو    متحدث الصحة: إطلاق الرقم الموحد 105 لتلقي استفسارات المواطنين    متحدث الوزراء: لا مساس بأسعار الخدمات الطبية المقدمة لمحدودي الدخل    بدء تطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحى الشامل في هذا الموعد    دراما بوكس| ظهور مميز ل إنجي المقدم في «الست موناليزا».. وركين سعد تتعاقد على «أب ولكن»    شعبان يوسف: تجاهل معارك طه حسين مع درية شفيق غير جائز    هل الزيادة في الشراء بالتقسيط تُعد فائدة ربوية؟.. "الإفتاء" تُجيب    خبير استراتيجي: داعش يعيد بناء نفسه في البادية السورية.. وواشنطن تستثمر حادث تدمر لشرعنة قاعدة عسكرية    تركيا تسقط طائرة مسيّرة اقتربت من مجالها الجوي فوق البحر الأسود    الإدارية العليا ترفض الطعون المقدمة في بطلان الدوائر الانتخابية في قنا    عيد البحرين ال 26 |القاهرة تثمن مواقف المنامة تجاه القضية الفلسطينية    اللمسة «الخبيثة» | «لا للتحرش.. بيئة مدرسية آمنة» حملات توعية بالإسكندرية    الأهلي يستعد لضربة هجومية كبرى في الشتاء    شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين يهنِّئ جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمناسبة اليوم الوطني ال54 لمملكة البحرين    "الوطنية للانتخابات": إغلاق 31 مقرًا باليوم الأول من جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات النواب بالخارج    نجلة جلال الشرقاوي تكشف سرا عن شقيقة الزعيم الراحلة    تقارير إعلامية: القبض على نيك راينر بتهمة قتل والده المخرج روب راينر ووالدته ميشيل سينجر    اجتماع منتظر بين وكيل صلاح وليفربول لحسم مستقبله    عاهل الأردن يلتقي رئيس الوزراء الهندي لتنسيق الجهود الإنسانية والإقليمية    السيطرة على حريق بمخبز دون خسائر بشرية في أسوان    نائب رئيس جامعة عين شمس: تقديم أوجه الدعم والرعاية للطلاب الوافدين    كيف أرشد الإسلام لأهمية اختيار الصديق؟ الأزهر للفتوي يوضح    وزير الأوقاف: الانضباط المؤسسي ومجابهة التطرف في صدارة أولويات المرحلة    البحيرة تستعد لأمطار اليوم: المحافظ ترفع درجة التأهب بجميع المراكز والمدن    ضبط المتهمين في مشاجرة دامية بالبحيرة| فيديو    قمة عربية نارية الليلة.. السعودية تصطدم بالأردن في كأس العرب 2025 والبث متاح للجماهير    الجيش الإسرائيلي يعتزم هدم 25 مبنى سكنياً في الضفة الغربية    الدليل الكامل لامتحان اللغة العربية نصف العام 2025–2026 للمرحلة الابتدائية    سعر طن حديد عز.....اسعار الحديد اليوم الإثنين 15ديسمبر 2025 فى المنيا    عاجل- رؤساء المجالس التصديرية خلال اجتماع مع رئيس الوزراء: توطين الصناعة وخفض الواردات لتعزيز الصادرات المصرية    "صحة الشيوخ" تُسرّع دراسة إنشاء مستشفى جديد بحلوان بعد توقف القرار 3 سنوات    تصدير 37 ألف طن بضائع عامة من ميناء دمياط    آخر موعد للتقديم الكترونياً لوظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2024    الزمالك ينتظر انتظام عدي الدباغ في التدريبات الجماعية اليوم    جوجل توقع اتفاقاً للطاقة الشمسية فى ماليزيا ضمن خطتها لتأمين كهرباء نظيفة    جامعة بنها تطلق مبادرة لدعم الأطفال والتوعية بحقوقهم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 15-12-2025 في محافظة قنا    الأزهر يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف تجمعًا لأستراليين يهود ويؤكد رفضه الكامل لاستهداف المدنيين    إصابة نجم ريال مدريد تعكر صفو العودة للانتصارات    حُسن الخاتمة.. مفتش تموين يلقى ربه ساجدًا في صلاة العشاء بالإسماعيلية    بث مباشر.. المغرب يلتقي الإمارات في نصف نهائي كأس العرب 2025.. تعرف على القنوات وكيفية المشاهدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد حبس المتهمين .. مفاجآت جديدة تكشفها المحكمة في قضية ميرهان حسين
نشر في صدى البلد يوم 04 - 03 - 2024

أصدرت محكمة جنوب القاهرة المنعقدة بزينهم، برئاسة المستشار خالد ناجي شحاتة، حيثيات حُكمها في القضية رقم 2996 لسنه 2024 جنح المقطم بمعاقبة المُتهمٍ الأول سنة والثاني 6 شهور لإخفائه المسروقات وإحالة الطفل الي الأحداث في واقعة سرقة مجوهرات الفنانة ميرهان حسين بعد اكتشاف أسرة الفنانة سرقة المجوهرات من شقتها في المقطم.
حيثيات الحكم في قضية ميرهان حسين
قالت المحكمة في حيثيات الحكم، إنه بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق حيث تخلص أحداث هذه الدعوى فيما هو بين من مطالعة سائر أوراقها، من أن النيابة العامة قيدت الواقعة قبل المتهمين جنحة بالمواد ارقام ) 44 مكرر 3170 / أولا, خامسا, سابعا من قانون الوزراء رقم 2240 لسنة 2022 ).
أوضحت المحكمة، أن المتهم أحمد أيمن سليم عبد الواحد، سرق واخر طفل المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه، حسين محمد حسين بسيونى حال كونهما من العاملين بالأجرة لديه وكان ذلك من داخل مسكنه على النحو المبين، كما أن المتهم محمود مسعود ابو العنين علي، اخفى المسروقات محل الاتهام السابق والمملوكة للمجنى عليه حسين محمد حسين بسيوني والمتحصلة من جنحة سرقة مع علمه بذلك على النحو المبين بالأوراق .
قالت المحكمة في حيثيات الحكم بقضية ميرهان حسين إن المتهمين أحمد أيمن سليم عبد الواحد ومحمود مسعود ابو العنين على، بصفتهما من مواطنى مصر، وبلغا من العمر خمسة عشر عاما لم يحملا بطاقة تحقيق الشخصية ولم يقدموها لرجال السلطة العامة عند طلبها طبقا لما بالأوراق .
قدمتهما للمحاكمة الجنائية وطلبت عقابهما وفق مواد الاتهام سالفة الذكر، وحيث أن المتهمين قد اعلنا قانونا عملا بنص المادة 232 / 1 من قانون الإجراءات الجنائية.
طرحت الدعوى للمحاكمة وحيث تداولت الدعوى بالجلسات أمام المحكمة الراهنة مثل المتهمان بشخصهما ومعهما محام وابدي دفاعه وطلب البراءة وقدم حوافظ مستدات طالعتها المحكمة فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة.
حيث إنه بشأن الدفع المبدى ببطلان القبض والتفتيش / فإنه ولما كان القبض على المتهمين قد تم نفاذا لأمر الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة بحق المتهمين وكان من المقرر قانونا أنه متى جاز القبض جاز التفتيش ويضحى العثور على المسروقات بحوزة نتاج إذن من السلطة الفضلية المختصة بما يضحي معه ذلك الدفع هابط الأثر غير جدير بالتعويل عليه.
جاء في حيثيات الحكم بقضية ميرهان حسين إن الدفع المبدئى بعدم معقولية الواقعة واستحالة تصورها فإن المحكمة ترى أنه دفاع موضوعي يندرج ضمن موضوع الدعوى ولا تقيم المحكمة له وزنا إزاء اطمئنانها الى أدله الثبوت في الدعوى .
أشارت إلى أنه عند الدفع المبدئى بالتلاحق الزمني للإجراءات فان ذلك التلاحق قد ورد نتاج جدية تنفيذ أمر الضبط والإحضار وما أسفر عنه من ضبط المسروقات بحوزة المتهم الأول وآخر طفلا ومن ثم يضحى الترتيب الزمني للواقعة واردا فى نطاق المعقولية بما ينأى معه عن الطعن عليه .
تضمنت حيثيات الحكم بقضية ميرهان حسين حيث إنه عن الدفع المبدى بتناقض الأوال المجنى عليه بمحضر الشرطة والتحقيقات / فإن المحكمة قد إطمالت إلى حقيقة الواقعة بالقدر الذى أخذت منه ما يوصلها للحقيقة لا سيما أن تجزئة الأقوال والأخذمنها وصولا إلى الحقيقة هو أمر من إطلاقات المحكمة حال كونها غير ملزمة في تعقب الدفاع فى كل جزئية يثيرها وصولا للنيل من جدية الإتهام في الدعوى.
وحيث إنه عن الدفع المبدى بقصور تحقيقات النيابة العامة فان المحكمة لا تعول عليه بحسبانه تعبيبا للإجراءات السابقة على المحاكمة بما لا يلزم المحكمة أن تلتفت اليه.
وحيث انه ولما كان ما تقدم وكانت المحكمة تطمئن لثبوت الاتهامات قبل المتهم أحمد أيمن سليم عبد الواحد ثبوتا يقينيا لا يدحضه شك او ريبة اذ ان الواقعة حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمئن إليها ضميرها و ارتاح لها وجدانها، مستخلصة من أوراق الدعوى و ما تم فيها من استدلالات قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم سلف الذكر أخذاً بما قرره المجنى عليه حسين محمد حسين بسيونى بمحضر جمع الاستدلالات من فيلم المتهم سالفي الذكر.
بسرقه المشغولات الذهبية والمتعلقات الشخصية والأحذية المملوكة له وفضلا عما اثبته محرر محضر التحريات من أن المتهم سالف الذكر هو مرتكب واقعة السرقة ونفاذا لتلك التحريات إستصدر أمرا من النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم.
كما جاء في حيثيات الحكم بقضية ميرهان حسين كانت المحكمة من واقع الثابت بالاوراق تطمئن لتوافر القصد الجنائي لدى المتهم وانصراف نيته الى امتلاك المنقولات محل السرقة مع علمه بكونها غير مملوكة له و من ثم تطمئن المحكمة لصحة ارتكاب المتهم سالف الذكر للواقعة وتوافر اركان الجريمة فى حقه وهو ما تقضى معه المحكمة بمعاقبة المتهم عملاً بمواد الاتهام المبينة بعاليه وتحديدا بالمادة 317 .
ولما كان ما تقدم وكانت المحكمة تطمنن لثبوت الاتهام قبل المتهم سالف الذكر ثبوتا يقينيا لا يدحضه شك او ريبة اذ ان الواقعة حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمئن إليها ضميرها و ارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى و ما تم فيها من استدلالات قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها فى حق المتهم سالف الذكر أخذاً بما اثبته محرر المحضر بمحضره من ضبطه للمسروقات بحوزة المتهم سالفي الذكر بارشاد من المتهم الأول فضلا عما ثبت.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.