أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، و مع توجيهات القيادة السياسية للحكومة من آن إلى آخر بضرورة توفير كافة السلع والمنتجات التي يحتاجها المواطن في حياته اليومية ، نجد آلاف التجار يلجئون إلى احتكار السلع أو إخفائها بغرض بيعها بسعر أعلى في الأعياد والمناسبات، الأمر الذي جعل المشرع المصري يضع حدا لهذه المشكلة من خلال فرض عقوبات قاسية على المحتكرين . في هذا الصدد، وضع قانون حماية المنافسة عقوبات رادعة لضبط المحتكرين من التجار مستغلي الأزمات ، والذين يرفعون أسعار المنتجات، حيث نصت المادة 6 من القانون على أنه يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في أية سوق معنية إذا كان من شأنه إحداث أي مما يأتي: 1- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات * للمنتجات محل التعامل. 2- اقتسام الأسواق * أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو نوعية المنتجات * أو الحصص السوقية أو المواسم أو الفترات الزمنية.(1) 3- التنسيق فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخول في المناقصات والمزايدات والممارسات وسائر عروض التوريد. 4- تقييد عمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع أو التسويق للمنتجات * ويشمل ذلك تقييد نوع المنتج أو حجمه أو الحد من توافره. لايفوتك||
أماكن للفسح في عيد الأضحى 2023 بمناسبة عيد الأضحى وثورة 30 يونيو .. مدّ مبادرة كلنا واحد شهرين حملة مكبّرة في البحيرة لضبط السلع الفاسدة ورديئة الصنع تكشف تلاعبا وغشًا أصحاب مزارع الدواجن بالقناطر يستغيثون بالتموين بسبب الأعلاف وجشع التجار| فيديو عقوبات المخالفين
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالعقوبات الآتية: 1- كل من خالف المادة (6) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن اثنين في المائة من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة ولا تجاوز اثني عشر في المائة من إجمالي الإيرادات المشار إليه، وذلك خلال فترة المخالفة، وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات المشار إليه تكون العقوبة التي لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تجاوز خمسمائة مليون جنيه.
عقوبة احتكار السلع
نصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
و يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".